﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول رحمه الله تعالى  فجلس فجلس يحفظه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
فاسألوا الله ان يديم علينا وعليكم التوفيق والسداد. وان يجعلنا من اهل الفقه والعلم والخير ورشات وان يجنبنا تراث الغي والبغي والفساد. وان يحفظ الله العباد والبلاد انه ولي ذلك والقادر عليه. آآ كنا في الدرس الماضي آآ اخذنا جملة من

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآتي الى صلاة الجمعة من تبكيري والتطيب والاغتسال وما يسن له ويستحب في ذلك مما جاءت به السنة وصحت به الاخبار ونقله الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض التنبيهات التي

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الى التنبيه عليها اه في يوم الجمعة. وان كانت ليست بخاصة بالجمعة الا ان هذا اكد موضع لها واظهر ما يكون فيها. ولانه ايضا من الاسباب التي جاءت السنة آآ فيها

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
قال ولا يتخطى نقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس. اه يعني ان الاتي الى الجمعة ينبغي له ان لا الا يفتات على الناس فيؤذيهم بالمرور فيما بينهم. وعبر برقاب الناس لماذا

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
لان الغالب انه يعني آآ ربما يعني آآ او اشار الى رقبته او نحو ذلك. او آآ ضربه فيها ونحو ذلك. يعني اشارة وكناية والمقصود انه يدخل بين يتجاوز الناس من من خلالهم فان ذلك مما اه جاء النهي عنه. فان النبي صلى الله

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وجاء سليك الغطفان فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وعانيت. فقوله اذيت يعني الناس بالدخول فيما بينهم وتجاوزهم واشغالهم اثناء

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اجماعهم للخطبة وعانيت يعني في التأخر في المجيء الى الجمعة والحضور اليها. فكان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليوقف الخطبة ثم يشير الى الاذية الا لامر مهم. ولذلك قال ولا يتخطى رقاب الناس

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
قال الا ان يكون اماما. وهنا قوله الناس يعني يدخل في ذلك الجميع. آآ فكل من تقدم في المسجد فقد استحق ذلك المكان فلم يكن لغيره ان آآ يتجاوزه او يؤذيه بالمرور من خلاله

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
من اه اثناء او من ما بينه وبين جاره. قال الا ان يكون اماما. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى في ذلك من كان لتخطيه سبب مشروع. من كان لتخطيه سبب مشروع. فقال الا ان يكون

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
فلما كان الامام حقه ان يصعد على المنبر والمنبر في مقدمة المسجد والامام لا يأتي الا وقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان ذلك اشارة الى الاذن له في هذا

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وهذا اذا اذا احتاج اليه اما اذا لم يحتاج اليه كان يكون له ممر من بين الناس او ان يكون له مدخل من امام المنبر من امام المسجد فانه قد يلحقه شيء من ايضا

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون لمجيئه من من ذلك ثبت صحيح فاذا المؤلف ذكر ان الامام باعتبار الاصل ان محله اه في مقدمة المسجد وهو يتأخر وحاجته الى هذا ظاهرة

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
قال او او الى فرجة. فانه اذا كان في اثناء المسجد فرجة وآآ موضع خال من المصلين فانه يستحق ان يتقدم اليه. لانه لعموم الناس ولان من خلف ذلك قد فوت حق نفسه في استحقاق هذه الفرجة. وقد نعم

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
اه سوغ لغيره ان يتجاوزه اليه او اليها يعني الى الفرجة فيقولون انه اسقط حقا اسقط حق نفسه البقاء في اخر المسجد او ترك تلك الفرجة التي لم يصلي فيها

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
وهذان يعني السببان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هم اظهر ما يكون. والا وان يكون مثلهم من من اه يساويهم في ذلك هم السبب. ولذلك اشار بعض الحنابلة الى المؤذن

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
كما لو كان المؤذن مثلا رجع لحاجة له او نحو ذلك وهو ممن يؤذن بين يدي الامام. ومثل ذلك مثلا لو كان ممن آآ يصلح بعض آآ مسوغات الصوت ومبلغاته. نعم

18
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
واي شيء من ذلك فانه يكون مستحقا للتقدم. قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. وهذا صحيح ومحل الحرمة امور ظاهرة كثيرة. اولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقيم الرجل الرجل من مكانه فيجلس فيه

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
كما في الصحيح ولما في ذلك من يعني تفويت صاحب الحق حقه. لان آآ تلك الاماكن مستحقة بالتقدم والسبق. فاذا اقامه فكأنه آآ ظلمه. وآآ اخذ ما ليس له بحق

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
ممن استحق ذلك وآآ كان له. ثم ايضا ما يفضي الى آآ للنفوس وايقاع اذاعات ويتبع ذلك اشياء كثيرة. نعم. قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فانه اذا قدم غيره ليجلس له في موضع فيحبسه له فيقولون هو يستحقه. لماذا

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
لماذا؟ يقولون لان هذا النائب الذي جلس في مكانه نعم هو الذي رضي نفسه ان يقوم وان يجلس هذا آآ المنيب مكانه. ولان الامر دائر بين بين استحقاق النائب لهذا الموضع آآ اذنه

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
لغيره ان يجلس فيه. فكأنه اذن لهذا المنيب بالجلوس فيه. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف كابن سيرين وغيره انه كان يبعث غلاما له فيجلس في مكان ثم يأتي فيجلس في ذلك المكان

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فيجلس في ذلك المكان. قال الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له آآ طبعا هذا اظهر ما يقال انه آآ يعني هذا النائب رضي واذن بان يكون ذلك في آآ

24
00:09:10.050 --> 00:09:50.050
في ذلك المكان او ان يجلس المنيب في مكانه نعم. نعم نعم الامام يأتي متأخرا نعم فتلك الاجور هي مستحقة للمأموم ما جاء في حقه من التقدم والامام مستحق لاجر الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في انه لا يأتي الى الخطبة الا في حينها

25
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
فهو يحصل اجرا من جهة اخرى. نعم ومن قام بموضعه ثم عاد اليه فريقا فهو احق به. نعم. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يعني لو ان شخصا فرش سجادة

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
او مكان او اه جعل عمامته اه او ما يسميه الناس شماغ اه او طاقية التي هي القلنسوة او نحو ومن ذلك جعلها في موضع لم يجز لاحد ان يتسلط على ذلك الفراش في رفعه. او ان يجلس

27
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
او ان يجلس عليك لانه استحق بجعل شيء اه فيه يدل على استحقاقه له يدل على استحقاقه له. فبناء على ذلك قال وحرم رفع مصلى ما فيهوش ما لم تحضير الصلاة. اما اذا حضرت الصلاة فيجب رفعه

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لان عدم رفعه يفضي الى احد امرين. ماذا؟ اما على الصلاة في في على ذلك الفراش وهذا ربما لا يرضى صاحبه فيكون صلى في مكان مغصوب او على فراش مغصوب فلا تصح

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
صلاته واضح؟ واما ان يترك ذلك المكان خاليا. وقد جاء الامر وصل الصفوف وتسويتها وتراص المصلين. فلما كان كذلك فاذا حضرت الصلاة فكأنه مفهوم كلام المؤلف فليرفع. يعني فانه يرفع ذلك المصلى. يرفع ذلك المصلى. لكن آآ هل يفهم من هذا

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
ان الحنابلة رحمه الله تعالى يجيزون حد المكان هل يفهم من هذا؟ والحقيقة يعني ربما لا يكون ذلك مفهوما لكنهم صرحوا فيما سواه فقالوا ويتوجه اه جواز ذلك اذا قيل

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
بحرمة رفعه فانه يتوجه القول بجواز وضع الفراش ونحو ذلك. واضح قالوا والا كرهنا. يعني اذا قلنا من انه ما يحرم رفع المصلى ذا فانه آآ يقال بين ان جعل هذه

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
مكروهة ويمكن انهم يعني استدلوا في هذا ايضا بما جاء عن بعض السلف وبعض الاثار في آآ اجعلي مثل ذلك. وان كان هذا يعني اه لو قيل بالمنع لم يكن ذلك بعيدا كما قاله ابن تيمية رحمه الله

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
الله تعالى آآ فان منع آآ هذا ظاهر من جهة ان الاستحقاق انما هو بتقدم الانسان ببدنه واما حجز ذلك المكان لجعل فراش فراشه ونحوه. فان كان ذلك بغير بغير استحقاق واضح

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
فهذا يفضي الى تفويت الاماكن الفاضلة على الناس. اليس كذلك؟ يعني لو ان آآ هذا الصف الاول جعل هذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة وهذا سجادة ثم ذهب كل واحد منهم الى بيته. وجاء المتقدمون والسابقون فارادوا ان يجلسوا في مقدم المسجد وفي

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وله لم يجدوا مكانا فيكون ذلك تفويتا على المستحق حقه. وآآ لذلك لو قيل في مثل هذه الحال صحيح. اما من وضعه بسبب كأن يكون عرض له عارض فخرج. لذلك العارض كان

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
جدد وضوءا او ان يوقظ ولدا لصلاة او نحوه فليس ذلك اه يعني محل الكلام وانما اذا فوجد ما لا يقتضي ذلك على قيل ذلك بالاطلاق فانه قد يفضي الى تفويت صاحب الاستحقاق حقه

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به ومن هذا يعني اه في هذا اه يدخل في ذلك كل اه ابواب التي يتساوى الناس فيها يعني مثل ما

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
مجالس الدرس فليس احد باحق من مكان من احد حتى ولو اعتاد احد الطلاب انا حتى عرف فيه سنوات فان ذلك ليس بدليل على استحقاقه. ولذلك ينص الفقهاء حتى يعني يقولون

39
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
المعلم الذي له مكان في الجمعة فلو جلس احد مكانه لم يكن له ليقيمه. لم يكن له ليقيمه ماء كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والطلاب يتسابقون الى حلقته كان مجلس

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
مجلسا عامرا تتشوف النفوس الى الحضور والافادة من ما اتاه الله جل وعلا من حسن التدريس اه اه يعني ترتيب مسائل العلم والتشويق بالسؤال والاهتمام بالطالب. اه كان الطلاب يتنافسون

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
على اه الحضور للحلقة والقرب من الشيخ. فكان من اعظم ما يكون بين الطلاب اه ما حجز الامانة فربما وصلت بينهم الخصومة الى شيء كبير. فطلب من الشيخ ان يتدخل في

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
هذا قد حضرناه يعني فلم يتدخل الشيخ مع ان الشيخ على رأي الامام ابو العباس ابن تيمية من انه يحرم لكن يقول لاجل قول الحنابلة وحرم رفع مصلى مفهوش فاني لا اشغب عليهم او لا اه

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
لا امنع وهذا فيه يعني ما اه فيه من اه تربية الطالب على اه اعتبار اقوال اهل العلم والاخذ لها بالاعتبار وعدم الجرأة على القول المخالف آآ او آآ يعني

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
الاسفاف آآ او القطع بما عند الشخص حتى مع انهم من اهل العلم واهل الفضل ممن له الترجيح والفتية وهو في مجلسه ودرسه ولم يكن له لي ان آآ يقطع في ذلك

45
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
وهذا في ما فيه من تربية الطالب واعانته على آآ يعني معرفة قدر اهل العلم والتوقي وآآ يعني نحو ذلك. نعم. اه. من هو والمؤذن لا يختص بمكان حقيقة. واذا تأخر لانه ليس بمثل الامام يتقدم بين يديه

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الناس او الناس يحتاجون اليه. فاذا جاء جاء شخص وجلس في مكان المؤذن ها حتى ولو كان امام المكبر الصوت فيأتي للمؤذن ان ياتي ويقيم ويرجع مكانه. سواء كان في الصف الثاني او الثالث

47
00:18:00.050 --> 00:18:50.050
ها وما يكون من الناس من ترك فرجة الله فهذا من اكرامهم له وتنازلهم عن حقهم والا لو ان شخصا سبق الى ذلك المكان لاستحقه ما في ايش  اه بس انا ما اذكر عبارتهم في الصومعة صومعة

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
واضح لكن ما اذكر في مكاني يعني على الاطلاق. المكان المقصود بهذا يعني مكانه الذي جلس فيه. فليس لاحد من ان يقيمه منه. ها اه او اه لو قام لعارض. يعني مثلا اه اذا انت جالس في مكان

49
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
فتقدمت لتأخذ منديلا او لتقرب كتابا او نحو ذلك فانه ليس لاحد نعم ان يفتات عليك فيأتي في ذلك المكان. ولهذا قال ومن قام من موظعه لعارظ لحقه يحتاج الى تجديد وضوء او لحقه سعلة شديدة او احتاج لشربة ماء آآ او لاي سبب مما هو نحو ذلك او سمع منادي

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ينادي فخاف ان يكون ثم شيء نعم اذا قام لعارض ثم عاد اليه فهو احق به وهنا قال قريبا وعبارة المقنع لم ليس فيها هذا. لكن نص كثير من الحنابلة على ذلك. ولهذا قال لعل هذا

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
هو مراده لماذا قالوا عاد قريبا؟ يقولون لان الذي قام من المكان بدون ان يعود اليه في وقت قريب فالغالب انه خرج من ذلك المكان رغبة انه غاضب عنه. يعني اللي ما يعود اليه قريب راغب عن هذا المكان تركه. لم يتجدد حقه

52
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وفي الاستحقاق او في الرجوع اليه. اليس كذلك؟ فلاجل هذا قالوا يعني اذا عاد اليه قريبا قام لي عارض لم يقم للرغبة عن ذلك المكان وآآ امارة ذلك او قرينته ان يعود قريبا

53
00:20:40.050 --> 00:21:30.050
ان يعود قريبا. نعم. فهو احق به. نعم لمسنداتنا او نحوها الله اكبر يعني قد يقال انه يعني استحقاقه باق. خاصة اذا كان محتاجا الى ذلك وقد يقال من انه الله اعلم

54
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
انا اعرف هذا الذي تسأل عنه يقع لنا لكن ما اصعب العلم لا ان نجد لهم كلاما لا ان نجد لهم كلاما. هم يقولون لما ذكروا انه آآ حرم ان يقيم غيره فيجلس فيه

55
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
نسينا مسلا وهو اه اطلاق ذلك. قالوا حتى ولو كان عبده او ولده الكبير. او ولده كبير لماذا يقولون لان هذه المواطن ليست بمال تتملك فنقول العبد ملكه فيكون هذا المكان ملكه

56
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
وانما هو ايش؟ تعبد لله جل وعلا واستحقاق شرعي فكان متعلقا بكل من سبق واستثنى الولد الصغير اللي انا لان صلاته نفل وآآ ليس يعني آآ بموطن له في غيره اه او لوالده ان يتقدم الى ذلك المكان. نعم. ومن دخل الامام نفسه لم يجلس حتى يصلي ركعتين

57
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
نعم ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا ظاهر في حديث سليك الغطفاني ولما جلس امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيصلي قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهنا قوله لم يجلس حتى يصلي ركعتين. اطلاق

58
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
اه مشروعية ذلك. نعم. وهذا بالنسبة على قول الحنابلة او عن الحنابلة مشكل. لماذا لانهم يرون عدم الصلاة وقت النهي. ويرون جواز تقدم الخطبة قبل الزوال فلو انه كان في وقت الزوال الذي هو او وقت قائم الظهيرة الذي هو وقت النهي

59
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
فمضمون كلامهم انه اذا دخل يصلي ركعتين. وسبب ذلك اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قم بصلي ركعتين فتجوز فيهما. فاستثنوه من هذا. ولذلك في هذا الموطن بخصوصه كما في الروظ وفي غيره ذكروا

60
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
الاحوال التي يستثنى فيها من تحية المسجد. فقالوا الا الامام اه ده من خرج يعود قريبا. نعم والقيم نعم. الذي يدخل ويخرج المسجد الذي يقوم عليه وينظف ونحو ذلك. وايش؟ اه واذا اه اقيمت الصلاة

61
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
اذا اقيمت آآ الصلاة نعم وذكروا موطن خامس نعم قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب. وهذا ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بالسكوت من قال لصاحبه والامام يخطب انصت فقد لغى واذا كان ذلك يعني

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
آآ حثا على الخير ومع ذلك كان لغوا. فدل على النعوم والكلام يمنع منها يمنع من نعم فهل هذا على الاطلاق؟ او ان ذلك مخصوص بمن يسمع الامام؟ ظاهر المذهب عند الحنابلة انه

63
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
لمن يسمع الخطبة. اما من لا يسمعها فيجوز له ان ينشغل بذكر او دعاء او اذا تحدث الى من بجواره فانه لا يكون ذلك آآ في عليه به بأس ولا يدخل في ما جاء من نهي لما ذكرنا من ان آآ السكوت او

64
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
لما يقولون من ان السكوت لاجل الخطبة وهو لا يسمع الخطبة فلم يتعلق به النهي. وهذا قول القاضي وغيره وكما قلت لكم هو ظاهر المذهب مع ان ابن قدامة رحمه الله تعالى قال وعموم النصوص اولى في انه يلحقه لزوم آآ الانصات

65
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
يلحقه لزوم الانصاف. ويقول ولانه اذا تكلم فيمكن ان يشغل غيره الذي يسمع الامام لان الناس يتفاوتون في سمعهم. اليس كذلك؟ وربما كان اقرب منه قليلا فهو يسمع. فاذا انفتح ذلك الباب فيكون

66
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
اشغال للغير. فلا شك انه اذا كان فيه اشغال فيمنع. ولذلك نص الحنابلة على انه اذا كان فيه اشغال لغيره فيمنع منه على كل حال اه يعني لو قيل اه او اه ما ذكره الحنابلة وجيه في انه لا يلحقها النهي لكن اذا ترتب على ذلك

67
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
لغيره فظهور النهي وبقاء المنع ظاهر والحال هذه. قال الاله او لمن يكلمه يعني الا لهو الا للامام. اه فان النبي صلى الله عليه وسلم كلم بعض الصحابة. والمراد بالكلام

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
هنا طيب الامام يخطب وخالف هنا بين الكلام والخطبة. فالمراد بالكلام هنا يعني الذي هو خارج عن الخطبة اه كالخطاب الذي يخاطب به شخصا كما في حديث سليك وغيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اجلس فقد

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
اذيت وعانيت. وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان قال ما اخرك؟ حتى تأتي هذه الساعة آآ يعني دل هذا على ان المقصود به الكلام الخارج عن الخطبة او لمن يكلمه آآ كذلك الضمير هنا راجع الى من

70
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
الامام فاذا كان احد المأمومين يكلم الامام كان يقول من الصوت مرتفع الان يقولون ما نسمع الان يقولون الصوت مؤذي مع هذه المكبرات نعم او قال مثلا يعني ذكره بشيء اخطأ فيه الامام لو اخطأ فيه اية ففتح عليه او طلب منه الدعاء كما في آآ قصة ذلك

71
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
الاعرابي فكل ذلك يكون صحيحا. وجرى في هذا في الاثار عن الصحابة ما يعني لا حد له قصة عثمان هذي مع عمر وغيرها ظاهرة في هذا. نعم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها

72
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
آآ قبل الخطبة هذا ظاهر لان والامام يخطبها اي حال خطبة الامام. ولان انه بعدها قد انتهى وحصل من ذلك يعني الفراغ من اه محل الاستماع والانصات والافادة من الخطبة

73
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
آآ لكن لو انه تكلم في اثناء الدعاء فانهم يقولون ايضا ان الدعاء خارج عن الخطبة من جهة انه خارج عن اركانها. فجوزوه في اثناء ذلك. جوزوه في اثناء ذلك. لكن

74
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
ان اذا تكلم حال سكتة الامام لنفس او نحوه هنا يمنعون يقولون لان السكوت هذا تابع كل الكلام. فهو في اثناء ولا ينفك احد من ذلك. ولا يؤمن ان يزيد. فيكون داخلا في هذا فلاجل

75
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
قالوا قبل الخطبة وبعدها فيؤذن والا فلا. نعم وهما في الطريق لو كان في الطريق ليس بداخل في آآ المستمع للخطبة. لكن لو كافضى ذلك الى ايذاء المصلين فيمنع لاجلها

76
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
لكن آآ لو وجد مصل خارج المسجد نعم جلس جاء وجلس اولا اللي جاء بعد يعني بعد ما امتلأ المسجد هل ليصلي ركعتين او لا ايه كالذين يأتون في ساحات الحرام ونحوها. ما دخل المسجد

77
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
الركعتان حق للمسجد. وشلون تاني؟ ليس بتابع. هو تابع للامام في الصلاة وليس المكان بتابع. ولذلك لو وجد بجواره خمس نساء حيض لم يكن لنا ان نمنعهن منه من الماء البقاء في ذلك المكان. خمس فقط اما اربعة فنمنعهم. اه اليس كذلك؟ فدل على ان المكان لي اختص بكونه مسجدا

78
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
اه اه مثل ذلك المصليات التي اه منتشرة عند المسجد الحرام في مثلا اه هذي اه هيلتون ووقف الملك عبد العزيز والتوحيد ونحوها هذه لا تأخذ احكام المسجد. وحتى الذي جاء اليها هل يعتبر دخل

79
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
المسجد تستحق هذه الفضائل يعني استحقاق الفظل فيه نظر. فيه لانها تقف على ابواب المسجد الملائكة. يكتبون الاول فالاول. وهذا لم يدخل المسجد. وهذا الم يدخل المسجد. وآآ كثير من الناس لا يعرف آآ المسائل المتعلقة بهذه. مثل ذلك

80
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
اه بعضهم يصلي في هذه الاماكن فيبقى الى طلوع الفجر. اه الى طلوع الشمس. لكن هذا من صلى في مكانه يعني لم يكن مرتبطا بالمسجد. لكن اي شيء مرتبط بالمسجد فان وجود هذا في ذلك المصلى او الساحة او نحوها لا يدخل في احكام المسجد. فلا يبعد في مثل هذه

81
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
في الحال ان يقال له لا لا يصلي. لكن من جهة الخطبة فهو مستمع للخطبة. ويتعلق به حكم الاستماع. فيؤمر بالسكوت حتى يحصل له فضيلة الخطبة. لان الخطبة من حيث اه اصول الفائزة

82
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
اليه والموعظة له ونحو ذلك فما دام يصل اليه الصوت فانه يحصل له ذلك. والفقهاء لم يتكلموا على هذا لماذا لانه ما كان يعني متصور ان الذي خارج المسجد يسمع كانوا الذين داخل المسجد لا يسمعوا احد منكم صلى في مسجد ليس فيه

83
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
مكبر للصوت. الاخوة يمكن عندكم بعض المساجد في القرى ليس فيها مكبرات. نعم. نعم كان مسجد في في القصيم يعني على طريقة بعضهم لا لا لا يعني كأنهم يستنكرون المكبر ها ما ادري اليوم ما ادري بس انا صلينا خلف بعضهم اه ما كان يستعمل المنكبه يا الله يسمع ثلاث

84
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
صفوف اربع صفوف. وينقطع صوته بعد ثلاث دقائق او بعد دقائق يعني هذه نعمة عظيمة هذه المكبرة. فعلى كل حال يعني ما كان يعني يتصور انه خارج المسجد ويسمع الصوت. فما كانت المسألة في الجملة واردة او

85
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
متصورة اه فلأجل ذلك لم او لا يعرض لها. نعم ان النهي ليس لاجل وجود الانسان في المسجد. ولذلك قبل الخطبة وبعدها يجوز له ان يتكلم كيفما شاء. وانما تعلق ذلك بالخطبة. وهو مستمع الخطبة وليس بمستمع يصل اليه الصوت

86
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
كل ما يصل اليه الصوت يصل اليه الصوت. فهو حاضر للخطبة محصل لفظلها. اذا امن على دعاء الامام حصل له اجره فتعلق به حكم الانصات والسكوت ونحو ذلك. هذا ما هذي

87
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
تعلق الاعتكاف بالبدن وجودك في المسجد لكن هنا فضل الخطبة لمن سمعها حاضرا للصلاة. هذا يدخل فيه من كان داخل المسجد ومن كان خارجه. نعم. ها اه يلا انت قبل. اه

88
00:34:50.050 --> 00:35:30.050
لو كان يعني اطال الخطبة اه يا امام اه اكثر الخطبة نعم لا بأس. الكلام بين الخطبتين آآ ظاهرها انه لا آآ نسيت الان الظاهر انهم اجازوا الظاهر انهم اجازوا يعني مع ان كلامه يجوز قبل الخطبة وبعدها لكن

89
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
المقصود كل خطبة منفصلة. فيجوز فيما بين الخطبتين. نعم. نعم. ويقول فيما بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. لما انهى المؤلف ما يتعلق صلاة الجمعة لكها صلاة العيدين بعدها. وهو مناسب

90
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
من جهة ماذا؟ من جهتين ان الجمعة عيد الاسبوع وصلاة العيدين عيد السنة. نعم فهذا ظاهر وايضا من جهة ماذا؟ مشابهة مشابهتها في في الاحكام مشابهتها في الاحكام من جهة الخطبة

91
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
ما يستحب لها ولبس احسن الثياب ونحو ذلك. آآ وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين فهل الاحسن ان يعبر بصلاة العيد او صلاة العيدين؟ ولماذا لم يفعل ذلك في الجمعة؟ قال باب صلاة الجمعة

92
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
وهنا ثناهما الحقيقة يعني انها محل تأمل ويمكن ان يقال قال ان هذا اشارة الى الحصر. فان التثنية من اعظم ما يظهر فيها الحصر والقصر يعني انه لا لا يوجد عيد سواهما. لا يوجد عيد سواهما. اه يمكن ان يقال من هذه

93
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
انه انقصد ذلك. والا فان احكام عيد صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى متشابها او يمكن ان نقول ايضا يعني مما يرجح به هنا انها لما كان بعض الاحكام مختلفة او

94
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
آآ يعني لها آآ لكل واحد منهما بعض الخصائص آآ ذكرت آآ يعني او نص عليها في آآ في يعني الباب مع ان الاصل آآ يعني انهما شيء واحد انهما شيء واحد. آآ اذا قلنا من ان صلاة العيد

95
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
لان العيدين آآ او ان عيدي المسلمين آآ لعيدان آآ لا ثالث لهما وهذا ظاهر لان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لما رأى الانصار يلعبون في يوم قال ان الله قد ابدلكما بيومين هما خير لكما من

96
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
هذا اه يوم الفطر ويوم الاضحى. فهنا التنصيص على هذين اليومين وعلى انهما بدل مما سواهما. من الكفار وما اعتاده الناس. ممن اعياد الكفار وما اعتاده الناس. فبناء على ذلك

97
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
ما جعله الناس عيدا في هذين العيدين فانه باطل ولا اصل له ولا اصل له. وينهى فيه عن في الشرع. ومتى يقال من ان هذا عيد يكون في حكم المنهي عنه متى لا يقال. يعني تحديد ذلك الحقيقة انه من المسائل التي فيها دقة كبيرة

98
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
ويعني وعورة ظاهرة. فيظهر من او من خلال التأمل وهو لا زال يحتاج الى زيادة في النظر نعم انه ما اجتمع فيه امران. اسم العيد الذي هو العود والتكرار وما شابه العيد في حقيقته ومعناه. وهو جعله يوما للبهجة

99
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
والسرور. واضح؟ يعني ان يخص بمظاهر الفرح والتوسعة والسرور ونحو ذلك والا لو اطلقنا كل ما يعود لكان كثير من الاشياء داخل بهذا. الدروس التي تتكرر هذه تعتاد فهي عيد لكن هل هي حقيقة العيد؟ لا بعض المؤتمرات التي تجعل

100
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
كل سنة هل هي عيد؟ لا يقال من انها ممنوعة لانها تشبه العيد. لماذا؟ لانها وان كانت معتادة متكررة فانها لا تشبه العيد في حقيقته من كونها وقت البهجة والسرور

101
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
نعم آآ يأتي على ذلك الكثير من الايام التي يضعها الناس. نعم يوم آآ الام او يوم الصحة او يوم آآ ما ادري اشياء كثيرة. فهذه آآ يعني متفاوتة فما اجتمع فيها هذان الامران انه يوم بهجة وايش؟ هو

102
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
مما يعتاد يدخل في ذلك سواء اعتد في اسبوع او اعتيد في شهر او في سنة او في خمس سنوات او في عشر سنوات او فيما هو اكثر من ذلك. اما ما كان على سبيل مثلا التنبيه باقطار مثلا المرور ونحوها هل هذا يوم المرور او عيد المرور

103
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
يقال هذا عيد. واضح؟ فيتنبه لذلك. يتنبه لذلك آآ آآ لابد ان تفرق بين طبعا من الاشياء التي تظهر في هذا آآ يوم آآ الاستقلال اه او اليوم الوطني ونحوها فهذه اه هي مما تتكرر يعني

104
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
يحصل فيها شيء من الابتهاج ونحوه فهي مما ينهى عنها. وهي اه ظاهر اه يعني اه الشر في اه الاوقات ونحوها نعم آآ بقي مسألة تتعلق بهذا ان ان لابد ان

105
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
تفريق بين امرين بين التهنئة وبين العيد. فالتهنئة نعم اخص من العيد ولذلك مثلا الناس احيانا يهنئون ببداية العام الدراسي. لا يعني ذلك كونه عيدا. ولا تعلق الحكم النهي عنها او اقرارها كون ذلك عيدا. لان باب التهنئة اوسع من باب العيد في العيد

106
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
اخف فالعيد فيه تهنئة وشيء زائد على ذلك. واضح؟ تأتي التهنئة الثانية لها احكام خاصة. اه اما التهنئة ببداية العام يعني لا وجه لها. لانه لا لا مرور الايام لا لا يزيد الانسان الا عبرة لا فرحا وسهورا. ثم فيه تشبه بايه

107
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
اه احوال النصارى وغيرهم. ولكن من الفوائد في هذا ان مما عهد وورث عن اه عيد الام. اليس كذلك يسمونه يوم الام؟ والعجيب انه لا يوجد عندهم يوم للاب. وما ذاك

108
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
الا لانهم يصطدمون ببلاء عظيم فان كثيرا منهم لا يعرف اباه. او لا يعترف الولد بابي او الاب بابنه. فنسأل الله السلامة والعافية. اما لكونه ولد من غير ما من غير ما يعني من اكثر من شخص. واما لان الاب في الغالب انه آآ قد آآ ولى ظهره واعرض

109
00:43:30.050 --> 00:44:20.050
عن تلك المرأة التي عاشرها وسافح بها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم عيد الميلاد ها هذا آآ مثل ما ذكرنا هو لا يأتي من جهة نقول انه ممنوع لانه نتعبد لله. انا نفرح كذا نقول لا. يمنع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
فاي فرح يشترك او يكون عاما للناس يتكرر فقد منع النبي سواء مرده الى اه عادة جاهلية او عادة قبلية او اه فرح حادثة حدثت او غير ذلك. فهذا تشبيه له بعيد المسلمين

111
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
وقد جاء الشرع باثبات هذين العيدين والابقاء عليهما ونفيه ما سواهما. فمن جهات المضاهاة من جهة المضاهاة والمماثلة. فلما كان حقيقة هذا اللي تسميه ايش؟ قرقاع. قرقاع عندكم ماجد انا اسمعهم يكررونه في عندكم وفي الكويت وكذلك ما اعرف حقيقة ذا. اه حقيقة هو انه يتكرر وان فيه مماثلة

112
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
ومضاهاة للعيد بظهور ذلك. عيد الميلاد ايضا هو اه فيه اه تكرر وفيه فرح لكن هو ايش؟ يختلف عن الاعياد من جهة. وهو آآ ان العيد عام. وهذا خاص. اه لكن هو يدخله جهة ثانية وهو

113
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
تشبه من جهة اخرى ثم قد يقال ايضا ان فيه آآ هو وان كان خاصا باعتبار الاحاد الا انه عام باعتبار الحال. الحال ان الناس يعرفون انه اذا جاء ذلك اليوم فان للشخص ان يعتاد آآ ان

114
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
ليفرح بذلك او يحتفل به فيكون فيه يعني آآ شيء من حال العموم. آآ نعم. وايضا يمكن ان ينهى عنه من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل ذلك. مع ان آآ السبب قد

115
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ظهر في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه. فلو كان اه هذه مما يفرح بها ويؤمر بها لا. امر النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما امر

116
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
بالصيام والصيام ضد العيد. لان فيه امساك وفيه ابتعاد عن الشهوات ونحو ذلك. فدل على انه لا اه لا يحتفل باعياد الميلاد. لكن من جهة يعني هي اقل اه اه يعني ظهورا من

117
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
اه اليوم الوطني ونحوها لكنها ايضا لها اعتبار بحال اخرى وهي اه اول شيء مشابهة الكفار ثم ايضا انها مرور زمان امه زمان لا اه يفرح به وان كان كما قلنا ايضا انه قد يقال له اعتبار العموم باعتبار اه تعارف الناس على

118
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
ان لكل شخص آآ يوم يحتفل به ويكره. نعم. آآ صلاة العيدين الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. فاما الكتاب فقول الله جل وعلا فصل لربك وان فهذا من ما جاء فيه وذكر اسم ربه فصلى آآ فهذه الايات دالة على

119
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
اه ما جاء في صلاة العيد كما نقل ذلك اهل التفسير. نعم. اه السنة في ذلك ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر آآ عمر فكانوا اول شيء يبدأون به آآ الصلاة. فدل هذا على ان آآ ذلك مما

120
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
فرت به السنة وتتابع عليه الخلفاء في اقامتها والاجماع منعقد على مشروعيتها. نعم. وهي هي فرض كفاية فليست بواجب. ما وجه ذلك؟ اما كونها ليست بلازم ولا واجب لا اول شيء ما وجه الوجوب احسن ثم لا. وجه الوجوب قالوا قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر

121
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وواظب فدل هذا على اعتبارها من حيث جملة واضح؟ اه اما كونها ليست فرض عين قالوا لانها لو كانت فرض عين لا لامر الاذان لها او لشرع الاذان لها

122
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
ويمكن ان يستدل في هذا ايضا من انها فرض كفاية وليست بفرض عين انها جعلت بدلا لصلاة اذا اجتمعت واياك يوم فمن صلى هذه نعم آآ عفي عنه او آآ كان رخصة لك في

123
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
لا يحضرها التاني. هذا يدل على ماذا؟ على انها ليست بواجبة. يعني انه من لم يحضرها اه لم يتعلق به حكم والوجوب والا فلو كانت واجبة على الاعيان لامر الجميع بالحضور واذا

124
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
الجميع لا رخص للجمعة في ذلك اليوم مطلقا. لكنه كان يتصور انه يوجد العيد ويوجد اناس لا يصلون العيد فيتعلق بهم حكم الجمعة ويرخص لمن حاضها العيد الا يحضر الجمعة

125
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
فعلى كل حال. اما الاستدلال بحديث ضمام بن ثعلبة هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. فهذا استدل به بعض اهل العلم لكن يشكل عليه من جهة ماذا؟ من جهة ان هذا في ماء في في الصلوات التي تفرض في اليوم والليلة. الصلوات المتكررة ولذلك هو دليل

126
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
لمن قال بعدم وجوب صلاة الوتر. لانه لو قيل بها لافضل ذلك الى وجوب ست صلوات في اليوم والليلة. فاذا يتعلق او هذا له وجه من الاستدلال لكن ليس ظاهر من جهته ان صلاة العيد ليست من صلاة اليوم والليلة التي تتكرر

127
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
بالايام والليالي. نعم. فعلى كل حال آآ قول من انها فرض كفاية ظاهر وهو وسط بين من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب. قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. الغريب ان عبارة

128
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
مقنع اه ادق من هذه العبارة. فما ادري ما الذي صغف المؤلف رحمه الله تعالى حتى عبر بهذه العبارة ففي في المقنع اذا اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم الامام. اذا اتفق اهل بلد على تركها

129
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
قاتلهم الامام. اه على كل حال. اه اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام هذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. ما اصل ذلك ذلك اصل ذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فاذا سمع اذان قوم والا اغار عليه

130
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
فاخذ من هذا اهل العلم ان شعائر الاسلام الظاهرة اما وجوبا عينيا او فرضا كفائيا فانه يقاتل الو اهل البلد اذا تركوها. واضح؟ اما المستحب اذا اتفق اهل البلد على ترك المستحب فهنا

131
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
خلاف هل يقاتلون او لا؟ يقاتلون. لكنهم لم يختلفوا في انهم اذا اتفقوا على ترك الواجب العيني او الكفاء فانه يتعلق بهم آآ حكم المقاتلة. والمقاتلة تختلف عن آآ التكفير. فقد يقاتلون

132
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
ولا يحكم بكفرهم. فليس كل من حكم بمقاتلته انه انه كافر آآ هنا قال اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. لماذا قلنا ان عبارة المقنع اتم؟ ليس لان الاتفاق لابد ان يحصل اتفاق لكن المقصود هنا انهم لو كان تركهم لعذر لو كان آآ

133
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
كنسيان اه او عدم علم بان هذا عيد اه او اه اه خوف او لسبب اخر فانهم لا لكن الاتفاق اشارة الى ماذا؟ الى اعراضهم عن هذه السنة عن هذه عن هذا

134
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
الامر المشروع وتركهم له. او عن هذا الفرض وتأتيهم له. واضح؟ نعم صلاة الضحى واخره الزوال فان لم يعمل بالعيد الا بعده صلوا صلوا من الغد. نعم قال اه واضحة اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. كانها عندك يا انس بها اشكال كاني اقرأ في

135
00:54:10.050 --> 00:54:50.050
هذا هو اللي اشوفه يعني ممكن. يقولون اذا اتفق وعموما شف عبارة آآ يعني اكثر تحذير واضحة واضيق وامنع من آآ هنا ايضا جاء بعبارة قاتله نيوم وهي اولى. وان كان في الاذان قد نبهنا على ذلك انه قال آآ يقاتل اهل بلد تركوهما

136
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
فهذا ليس بجيد. لان خاصة في هذه الاوقات في يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم هذا في هذه الاوقات التي صاغ كل آآ يتكثر بالجهاد ونحو ذلك. ظن ان هذا اليه. فلما

137
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
اهل العلم على الامام هذا ظاهر. في ان هذه المسائل متعلقها الامام. وليس لاحد ان يفتات عليه وعبارة الاتفاق اه ادق واخص من جهة ما ذكرنا من انه قد يعرض ما من الاعذار ما

138
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
يمنع اقامتها. ولذلك جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا انهم لم يصلوا العيد في ذلك اليوم. لكن هل ذلك من اتفاق او رغبة عن هذه الفريضة لا لانهم لم يعلموا انه عيد. حتى جاء من جاء فشهد في اخر انهارت بذلك. فخرجوا

139
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
من الغد نعم قال وقتها كصلاة الضحى واخره الزوال. وقتها كصلاة الضحى وقت صلاة الضحى قد تقدم بنا في صلاة التطوع من انه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح او قدر رمح. اه يعني او نقول

140
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
مباشرة بعد آآ طلوع الفجأة بعد طلوع الشمس بربع ساعة. ايهما اصح في التعبير؟ ها؟ قدر لان هذا هو التعبير الشرعي ولان كما قلنا قيد الرمح يختلف صيفا وشتاء ويختلف من مكان الى مكان

141
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
قد يكون في بعض في بعض البلدان حتى ترتفع عقيدتهم تحتاج الى نصف ساعة وفي بعضها يتضاءل الى عشر دقائق فلاجل ذلك المحل الكلام انما هو في قدر الرمح متى ما حصل اه قصر الوقت او طال فاذا تجاوز ذلك

142
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
فانه خرج وقت النهي واذا خرج وقت النهي آآ وحضرت صلاة آآ العيد. حضرت صلاة العيد. واخره آآ بزوال آآ الشمس واخره بزوال الشمس فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من آآ آآ من الغد

143
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
يعني اذا اه كان قد رؤي الهلال لكن لم يعلم اهل هذه البلد بالرؤيا خاصة في عدم وجود ما يتواصلون به اه كانعدام هذه الالات او لاي سبب من الاسباب. نعم. فعند ذلك نقول من انهم يصلون

144
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
من الغد واصل هذا ما جاء في السنن لما جاء آآ جاء جاء اولئك النفر آآ فشهدوا ال النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال البارح فامر الناس بالخروج الى صلاة العيد من الغد

145
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
فدل ذلك على انها تقضى. وهذا هو مشهور المذهب وقول آآ جمع من اهل العلم او اكثر اهل العلم. نعم وتسن في صحراء وهو تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. وتسن في صحراءه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الجبانة

146
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
الجبانة هي الصحراء. اه وهذا مستقر في اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقديم صلاة اه الضحى الاضحى وعكسه الفطر. فصلاة الاضحى آآ تقدم. وذلك حتى يتسع وقت

147
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
الذبح واما الفطر فانها تؤخر لماذا؟ حتى يكون للناس فسحة في اخراج زكاة الفطر وحتى يطعم الناس وحتى يطعم الناس يعني يأكلون التمر كما سيأتي اه ذلك في المستحبات التي سيذكرها المؤلف

148
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
الله تعالى اه في اول اه المسائل التي تلحق ذلك في الاسبوع القادم باذن الله. الاسبوع القادم موجودين ولا ما انتم موجودين؟ ها الذي موجود يرفع يده. بس اثنين اربعة. اذا

149
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
نقف لا ما دام لو كان يعني سيحضر او يعني اقوى من الدرس. انا والله موجود وكان بودي اننا نواصل لكن عاد. ايه ها هذا جاهل هذا جاهل الذي يقول هذا جاهل

150
00:59:40.050 --> 01:00:10.050
المسجد المسجد يكون مسجدا بوقفه. فاذا وقف على انه مسجد فهو مسجد لو لم يصلى فيه الا مرة في السنة. لاي سبب من الاسباب. فهجران الناس لسبب او لغيره للمسجد لا يخرجه عن كونه مسجدا. فلا يجيز لنا اذا هجر هل احد يقول مثلا مسجد الجامعة انه يجوز للحائط ان تدخله

151
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
هل يمكن لاحد ان يقول من انه يجوز اه اه هدمه لكونه ليس بمسجد ولا ذا والافتيات عليه او الاستفادة منه في قطاعه؟ لا فكونه مسجد بايقافه. ما ادري هذا من من اه من جهلات الناس

152
01:00:30.050 --> 01:00:35.084
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد