﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد كاسلوا الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم النعم. وان يزيدنا من الخيرات والقربات وان يعقبنا الصلاح في الحال والمآل. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
الماضي قبل هذا التوقف آآ ابتدأنا او شرعنا في اول الكلام على باب العيدين وآآ بعد ان انهينا ما يتعلق بكتاب الجمعة وآآ هما مرتبطان ببعض مسائل متماثلة او متقاربة فكان ذكر هذا بعد هذا مناسب ومن حيث المعنى ذلك ظاهر فان الجمعة عيد

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الاسبوع والفطر والاضحى عيد العام. فنسأل الله جل وعلا ان يتقبل ونكمل باذن الله جل وعلا على ما كنا توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الله تعالى نعم. اه اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكمها. وقتال آآ من آآ اهل بلد اتفقوا على تركها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لوقتها. اذا كان ان

5
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
صلاة العيد من اه انتهاء اه وقت النهي عند شروق الشمس واتباعها الى وقت الزوال وذلك محل يا جماعة وجاء ذلك في حديث عبد الله بن بزر لما ابطأ الامام بالصلاة فقال ان وقتها هذا يعني

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
حين صلاة التسبيح التي هي صلاة آآ الضحى. ثم قال آآ فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. وهذا الكلام في ما يتعلق باقامة صلاة العيد اقامة صلاة العيد. يعني اذا لم تقم

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ولم يعلم بالعيد الا بعد الزوال كما كما كان ذلك شائعا في الازمنة المتقدمة لقلة تواصل الناس وامكانات آآ الاخبار بذلك لمن علمه. واذا كان الحديث في اولئك الذين جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال من الامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلوا من الغد. قال وتسن في صحراء

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
اه استحباب صلاة العيد في صحراء هذا هو اه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخرج الى دبانة وآآ يعني الصحراء وخرج اصحابه من بعده وجاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
في احبابها في الصحراء اه ثابت بالسنة ما معلوم بالنقل وعليه العمل والاثر. استثنى بعض اهل العلم كما هو ايضا مستثنى عند الحنابلة رحمه الله تعالى آآ الصلاة بمكة فانهم يقولون انها افضل آآ

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
لما يتعلق بها من القرب من الكعبة وتلك فضيلة آآ تزداد على فضيلة تحصيل السنة بالخروج فيه. آآ الصحراء وبعضهم ايضا نص على المسجد الاقصى وكانهم اخرجوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء النقص به. حيث انهم في المدينة

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
جعلوا ذلك يعني آآ هو آآ او طلبا لموافقة وهنا قالوا الا ان يكون ثم عذر. فاذا كان ثم عذر لنحو مثلا آآ وجود مطر لا يستطيعون ان يصلوا في في الصحراء او آآ هوية شديدة واتربة او كان ذلك

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
ايضا في نحو اه على سبيل المثال وحل او اه نحوها من الاشياء التي تستدعي فاذا صلوها في المسجد لذلك اه واما صلاتها في المسجد بدون عذر فان المشهور عند الحنابلة ان ذلك مكروه. ان ذلك مكروه. لان

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
ثابتة في صلاة صلاتها في الصحراء. اه ان يصلوها في الصحراء. قال وتقديم صلاة الاضحى تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر يعني بان تؤخر صلاة عيد الفطر. فتأخير صلاة عيد الفطر

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
جاء ذلك من جهة ماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفطر اخاه واذا صلى اضحى عجل جاء ذلك عند الدار القطني وغيره. نعم. وعند بعض اهل السنن ايضا من جهة المعنى قالوا

15
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
ان صلاة عيد الفطر مسبوق الامر اخراج زكاة الفطر. فكان التأخير توسعة على الناس في آآ اخراجها وامكان ايصالها الى الفقراء ونحوهم ومستحقيها. فكان ازيك يا او لا؟ واما تعجيل صلاة الاضحى فلحديث المتقدم. ولان التعجيل سبب آآ استعجال الناس

16
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
اه ذبحي اضاحيهم والتوسعة عليهم في اه اوقاتهم. فكان ذلك هو المشهور عند الحنابلة الذي جاء به الاثر والمعنى. نعم. قال واكله قبلها. اه اكله اه قبل صلاة عيد الفطر قبلها راجعة الى الفطر التي في الجملة قبلها. نعم متعلق ذلك

17
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
كان صلاة الفطر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يخرج لصلاة الفطر اكل تمرات في الصحيح. وذلك ايضا من جهة المعنى انه لما كان يوم الفطر من من ايام الصيام كان ذلك اظهارا

18
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
التابعة والاختفاء والاستنان آآ بما امر الله جل وعلا به وشرع. وكان ذلك سنة النبي صلى الله عليه فكانت متبعة مقتفاة. قال وعكسه في الاضحى. اما في الاضحى فيقولون المستحب ان يؤخر

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
وذلك ليأكل من اضحيته. حتى يأكل من اضحيته. ولذلك قال هنا لمضح وهذه من زيادات صاحب الزاد على اه اصل الكتاب وهو اه المقنع. فعلى كل حال استحباب اه تأخير الاكل

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
الى ان يضحي الانسان اتم لان اكله منها واستعجاله الى ذلك موافقة لما امر الله جل وعلا به. والنبي الله عليه وسلم في الهدي امر ان تؤخذ من كل واحدة بضعة يعني قطعة ثم طبخت

21
00:07:50.000 --> 00:08:30.000
فدل ذلك ايضا على آآ الاكل منها والمبادرة الى ذلك. فكان هذا هو المستحب. نعم  السنة طبعا آآ يعني على سبيل المثال في الرياض توجد اه اماكن لمصليات غير المساجد. وصاغت داخل البلد

22
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
الحقيقة ان هذا باعتبار اصلها انها خارجة خارج البلد. ثم لما توسعت العمران اتسعت البلدان دخلت داخله كان الاولى ان لكن من المعلوم ان لما يعني آآ زادت البلدان زيادة كثيرة كان ذلك فيه مشقة

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
خاصة لمن هم في وسط البلد. حتى يحتاجون الى بضعة كيلوات كثيرة. فلو ترظى مثلا ان من في وسط البلد يريد ان يخرج الى خارج البلد والناس يصلون خارجه لاحتيج ذلك الى ربما ان يفوت عليه وقت الصلاة فان

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
قلنا انه يمشي كما هي السنة. نعم فلا فلا مجال لان يدرك الصلاة هنا. فالامر دائر بين ان اه تعود الى المساجد لانتهاء العلة وبين ان تبقى. فالحقيقة ان بقاءها اولى

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
اه باعتبار الاصل انها في الاصل كانت خارج البلد وباعتبار انها ايضا اه يعني على قول بعض الفقهاء وان كان يعني ليس ان كل منطقة لها ومحل لها يعني آآ خصوصيتها فيكون خروج

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
كم منها او صلاة في اه طرفها مع ذلك يعني هي يكاد الامر ان يقال انه لا يتأتى بهما جاءت او ما دلت عليه الاحاديث ونص عليه اهل العلم. فالامر

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
في ذلك فيه شيء من الاشكال لعلي ايضا ان ان اراجعها. وهي مسألة لطيفة. في حقهم لان بعضهم صحراء الخروج من عامر البلد. الخروج من عامر. وما دام النص على ذلك فهذا ظاهر. نعم

28
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
اه ولاجل هذا هم قالوا اه ويستحب ان يستخلف من يصلي بالضعفاء ومن لا يستطيع الخروج ونحوه. وجاء ذلك ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم تأخير نعم لمضح لمضحي

29
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
الذي يذبح الأضحية ليس بمضحى عنه وللمضحي نعم يا شيخ ايش لا يسن ان يأكل ولا ولا يكره له. يفعل ما يكون يعني معتادا له انسى ان يكون انسب لحاله نعم وتكره بالجامع الى عذر. كما قلنا من ان صلاتها في الجامع بلا عذر مطلق

30
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. خاصة وان صلاة العيد ثبتت في السنة الثانية. كما كما جاء ذلك عند اهل السير. نعم اه اه استقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مددا طويلة. كونه في كل تلك الاحوال يصلي خارج البلد يدل على انها هي

31
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
السنة المستقرة ولم يأتي انه صلى في الجامع الا لعذر في يوم مطير كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة فاذا احتيج الى ذلك فكان لا لا كراهة. والا فالاصل ان يصلوا خارج البلدان. نعم

32
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
ماشيا بعد الصبح. آآ مشي المأموم اليها هذا آآ من آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه خرج اليها ماشيا. وايضا هي كصلاة الجمعة سواء بسواء من جهة الحالي والمعنى فيخرج اليها بعد بعد صلاة اه الصبح. اه اه الفقهاء

33
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
ينصون اه على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. فمتى يغتسل؟ هم يقولون ايضا بعد بعد صلاة الصبح يقولون من انها بعد صلاة اه الصبح لانها هو يعني اه الاستعداد لها. لكن آآ هذا فيه وقت او وقت ضيق خاصة اذا قلنا انهم يخرجون خارج البلد

34
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
اه في الصحراء فليأت لذلك المنصوص عن احمد قال ابن عقيل ان المنصوص عن احمد رحمه الله تعالى انه سواء اغتسل قبل الفجر او بعد فانه يتأتى بذلك المقصود لضيق وقتها ولان المقصود من ذلك وآآ ان يأتيها على

35
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
هيئة ويتأتى ذلك فعله للاغتسال قبل الفجر لقرب الوقت بينهما. نعم. قال وتأخر نعم وتأخر امام الى وقت الصلاة. اما تأخر الامام الى وقت الصلاة فهذا اذن ظاهر باعتبار العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يعني يأتي اه حين تقام الصلاة بالنسبة

36
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
وايضا كان اذا اه خرج الى صلاة العيد فاول شيء يبدأ به الصلاة. ولانه من جهة المعنى والعادة المستقرة ان الامام ينتظر ولا ينتظر. فاذا جاء الامام فانه يبدأ بالصلاة مباشرة. نعم

37
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
قال على احسن هيئة التحسين الهيئة يكون ذلك بالاغتسال كما ذكرنا. واعتبار الاغتسال في صلاة العيد هذا من جهة المعنى ظاهر ومشابهتها للجمعة ايضا كذلك. ومجيء الاثر بهذا ومجيء الاثر بهذا فانه

38
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
وجاء عن ابن عمر انه كان يغتسل للعيد وروي في حديث آآ عند ابن ماجة وان كان في اسانيده ضعف ولين نعم ثم ايضا مقتضى ما جاء في الادلة من آآ الاهتمام بها ولبس

39
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
يقتضي ذلك ما آآ من باب اولى ان يكون مغتسلا ان يكون مغتسلا لان لبس الثياب على حال متسخة او متقدرة او حال آآ وجود رائحة في البدن لا تزيد الانسان الا

40
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
لا ضاعة واه فسادا اه ثيابه. ولا تجمله ولا تحسنه. اه اما طلب تحسين الهيئة فان ذلك ظاهر في لبس الثياب. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان على احدكم ان يكون له

41
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
ثوبين غير ثوبين مهنته لجمعة وعيد. وجاء ذلك ايضا في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ اقر الصحابة حين اه عرضوا عليه ان يتخذ حلة للجمعة والوقت والعيد

42
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
نعم وبوب على ذلك البخاري باب التجمل للجمعة والعيد. نعم. اه وان كان الذي جاء في الحديث حديث انهم عرضوا عليه حلة حرير لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الاول بين آآ منع تعاطي

43
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الحريري للرجال في الثاني فاستفيد من هذا الحكم آآ من الموافقة على آآ ما آآ عرضوه آآ يعني آآ قدموه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك التطيب وهو ايضا داخل في

44
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
في التطيب للجمعة وفي حديث ابن ماجة البسوا احسن ثيابكم وان تأخذوا من طيبكم وتغتسلوا او كما جاء فيه فكل ذلك يدل على تحسين الهيئة. فاذا قوله على احسن هيئة يشمل كل ما من شأنه ان يكون الانسان

45
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
وعلى حال اتم. وهذا شامل للمأموم والامام. والامام من باب اولى. لانه آآ به يقتدي في ناس والناس ايضا آآ ينظرون اليه وتشخص اليه ابصارهم فكان على آآ يعني آآ

46
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
قالوا اوجب في ذلك الامر واولى في اعتباره قالوا الا المعتكف في ففي ثياب اعتكافه. وذلك ان انهم آآ عند الحنابلة ان الاعتكاف بالنسبة لمن يعتكف عشر رمضان الاخيرة ينتهي بانتهاء رمضان

47
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
وليس عندهم ان الاعتكاف الى صلاة العيد لا هم يرون انه ينتهي بانتهاء رمضان اما باكمال العدة وغروب الشمس من اخر يوم والا برؤية الهلال. واضح؟ لكنهم استحبوا للمعتكف ان يبقى في معتكفه لان

48
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
لصلاة العيد. وسبب ذلك قالوا ان قيام ليلة العيد من اهم الليالي والخروج آآ مانع له من قيامه وورد في بعض الاحاديث الضعيفة في قيام ليلة العيد وليس فيها شيء يصح وتستبق التنبيه على ذلك فيما مضى من قيام الليل وما

49
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
يتعلق بالكلام عليه نعم لكن استحبوا له ذلك لان لا يفوت عليه آآ يعني القيام في تلك الليلة خاصة مع كثرة ما يعرض للناس خاصة لمن كان معتكفا في تلك الايام فانه يجتمع له من الامور ما لا يجتمع غيره. فاذا كان الامر كذلك فقالوا انه يذهب في

50
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
باعتكاف لانها اثر عبادة وطاعة. لانها اثر عبادة وطاعة وهذا هو مشهور. اه المذهب. سواء ان كان في ذلك ايش؟ الامام او او المأموم. وان كان يعني في حق للامام قد يكون

51
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
ولذلك بعض الحنابلة وان استحب ان يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه اذا كان مأموما الا انه لو كان اماما فالاولى ان يلبس احسائنا ثيابه خلافا لجادة او لمشهور المذهب. وعند القاضي وبعض الحنابلة ايضا قالوا لا يختلف

52
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
المعتكف عن سواه فاستحباب تحسين الهيئة ولبس احسن الثياب هو داخل فيه كغيره. وليس لاجل لذلك خصوصية ولا سبب يقتضي ان يخرج بثياب اعتكافه. نعم. ومن شرطها نعم ومن شرطها الاستيطان من اين يؤخذ ذلك؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
ما لم يذكر انه اقامها في في اسفاره. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم عيد؟ او افق العيد وهو مسافر في الحج في الحج في حجة

54
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
مسافر ولم يذكر انه اقام صلاة العيد فبناء على ذلك نقول من ان شرط ان شرطها الاستيطان وقياسها على الجمعة ظاهر فما اعتبر في الجمعة فاعتباره فيه آآ يعني من باب

55
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
اولى وعدد الجمعة كذلك. لكن هنا يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه وان قلنا مثلا لو كما مر بنا ان اهل قريتين لو كانت احداهما آآ فيها العدد الذي تقام به الجمعة والاخرى ليس فيها العدد وبينهما اكثر

56
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
فرشة فانه لا يلزمهم المجيء اليها. لكنهم يقولون في العيد يلزمهم المجيء. او فانهم يجيئون. لماذا يجيئون لانها لا تتكرر كتكرر العيد كتكرر الجمعة. لكن العيد من حيث هي ليست بفرض عين ليست بفرض عين لكنهم يعني مقتضى كلامهم انهم

57
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
آآ ان العذر لهم في في الجمعة ليس حاصل لهم في صلاة العيد ليس بحاصل لهم في صلاة لعدم تكرر ذلك فانه وان طال به المسير او آآ يعني آآ وجدت بعض المشقة عليه الا انها لما

58
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
الم تكن متكررة؟ فكان لا عليه ان يسير. قال لا اذن الامام. يعني من حيث اقامتها كما قلنا فانها صلاة مشروعة. امر الله جل وعلا بها. وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لا

59
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
من جهة تعددها فتعددها شأن اخر. وان كان الحنابلة رحمها الله تعالى ايضا استدلوا في هذا بقصة انس فان انس كان اذا جاء يوم العيد امر جمع غلمانه ومواليه واولاده فصلوا العيد

60
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
اه اه لم يكن ذلك بشرط في اه اذن الامام او طلبه. نعم. ايش نحن كنا يعني في اه من حيث الاقامة. اه ما جاء عن انس قد يعني يكون في شيء من التوسعة لكنهم لم يذكروا هذا. هم استدلوا

61
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
بهذا الحديث على على اقامتها على انه ليس اذن الامام شرط لاقامتها. لكن قد يقال ان في اثر انس ما هو؟ اكثر من ذلك. فهل قصدوه ام لا؟ محتمل. واظن انهم لا آآ يعني لا

62
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
لا يتعدد في العيد كالجمعة. نعم. على الاصل. ويسن ان يرجع من طريق اخر. ويسن ان يرجع من طريق اخر وهذا في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب من طريق رجع من طريق اخرى. هذا اذا صلوا في الصحراء فهذا ظاهر

63
00:23:40.000 --> 00:24:20.000
لكن اذا صلوا في المدينة فهل نقول هذا متعلق بهذا؟ ام ان هذه سنة مستقلة؟ وهذه قد يقال انها يعني تبع للصلاة في الصحراء. لماذا؟ لان اه تمايز طريقين انما يتأتى او يظهر في في من خرج خارج البلد انه ذهب من طريق ورجع من طريق اما في

64
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
داخل البلد فلا لا يتبين خروج الانسان من طريق ورجوعه من طريق بين البيوتات وغيرها. ومع ذلك يعني ظاهر الحديث آآ ان هذه سنة للعيد. وليست للصحراء فبناء على ذلك لو

65
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
ده آآ في الصحراء فهذا ظاهر لا اشكال فيه ولو صلى داخل البلد في الجوامع كما هي حال اكثر الناس في هذه الاوقات فنقول ايضا انه اه اه موافقة الظاهر واه ذلك يعني ارجى تحصيل السنة ولانه ليس

66
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
في آآ الدليل ما يدل على تخصيص ذلك المصلى او بالصحراء. نعم. ويصلي ركعتين قبل الخطبة. يعني هي ركعتان وهذا امر ظاهر مستقر لا اختلاف فيه بين اهل العلم. وكونه

67
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
قبل الخطبة كذلك. فان هذا هو آآ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة المستفيضة الصحيحة. وتتابع على ذلك السلف ولم يعرف في ذلك المخالفة. الا عن بعض ملوك بني امية او امراء بني امية

68
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
وحصل ايضا من بعض من حضر اه اه الانكار عليهم لما قدموا الخطبة على الصلاة. فجذبه آآ قال الصلاة فلما رآه ابو سعيد قال اما هذا فقد ادى ما عليه يعني حين جذب

69
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
مروان قبل ان يصعد الى المنبر. فاستقرار او آآ كون الخطبة قبل بعد الصلاة هذا هو الذي عليه عمل والركعتان سابقتان له لها. نعم. يكبر في الاولى بعد الاحرام. وقبل

70
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
والقراءة ستة. آآ قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاستفتاح بعد التحريمة والاستفتاح. اه عندنا بعد الاستفتاح هذا ظاهر لان لان التكبيرات هي اه داخل الصلاة فلن تكون الا بعد تكبيرة الاحرام

71
00:26:40.000 --> 00:27:00.000
على كل حال يعني آآ ما ورد في بعض النسخ من زيادة بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح آآ يعني اه زيادة توضيح او زيادة تكميل لها اشكال في ذلك. اه قال كونها بعد الاستفتاح يقولون لان الاستفتاح اول شيء في الصلاة

72
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
فكانت بعده وهذا هو مشهور المذهب وان كان بعض الحنابلة يقولون ان الاستفتاح لاحق لذلك كأن التكبيرات جاءت على نفق واحد متتالية والامر فيه آآ فيه شيء من السعة. لكن على كل حال المشهور من

73
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
عند الحنابلة ان الاستفتاح سابق لتكبيرات العيد. سابق لتكبيرات العيد. وقبل التعود هو هذه التكبيرات قبل التعوذ. لماذا؟ لان التعوذ مقصود به القراءة. والقراءة بعد هذه فكان التعوذ بعدها لا قبلها. وقبل القراءة هل احد يقول من انها بعد القراءة

74
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
نعم جاء عند الحنفية وجاء في بعض الاثار انها بعد القراءة قبل آآ الركوع لكن المشهور الذي عليه الاكثر انها قبل ذلك. انها قبل القراءة انها قبل القراءة. قالت ستا فتكون

75
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
مع تكبيرة الاحرام سبعة آآ تكبيرات. وهذا هو الذي جاء في الاكثر عن الصحابة الاكثر عن الصحابة انها سبع جاء عن ابن عباس وعلي اظن وغيره. آآ وان كان جاء عن ابي موسى وبعضهم ان

76
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
اربع او نحو من ذلك. نعم لكن آآ الحنابلة ذهبوا الى عمل اكثر الصحابة. فعمل اكثر الصحابة على انها ست في الاولى غير تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية غير آآ تكبيرة الاحرام آآ غير تكبيرة

77
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
الانتقال واضح يا اخوان؟ نعم. والثانية قبل القراءة خمس دقائق. لماذا ذكرنا؟ اه من انها خمس جاءت في عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول الله

78
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرة. نعم قال يرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة

79
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
هذي يعني من المسائل التي اه جرى فيها شيء من الاختلاف. واصل ذلك انه لم يأتي فيها نقل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاكثروا ما جاء في ذلك عن ابن عمر. وبعضهم كما عند الدار

80
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
انه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه لكن لا يثبت ذلك. ولو ثبت ذلك لكان يعني رافعا لكثير من الاشكال او لاشتداد الاختلاف فيها. ولاجل ذلك كثر عند اهل العلم يعني القول في الرفع في تكبيرات العيد

81
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
وتكبيرات الجنائز وتكبيرات الجنائز. فالحنابلة ذهبوا الى ما جاء عن ابن عمر لانه كان يرفع يديه. وبعضهم يقول ايش؟ ايضا ان حتى الذي جاء عن ابن عمر فيه مقال. لكن آآ اظن ان اسناده

82
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
لا بأس به وجوده بعض آآ مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز وغيره. نعم. آآ آآ وابن المنذر رحمه الله تعالى مع تتبعه للاثار تجميعه لها لما جاء الى هذه المسألة آآ قال آآ قال برفع اليدين فلان وفلان

83
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
ده عددا كبيرا. ثم قال كلمة جميلة وآآ انا اعدتها في غير ما موطن اللي ما فيها من الكثيرة. قال وبقول الجماعة اقول وبقول الجماعة اقول ما الذي يمكن ان تستفيده من هذه الكلمة؟ هذه الكلمة مؤدبة للطالب

84
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
نافعة لمن يقصر نفسه عن الجرأة على المسائل. فابن المنذر من اشهر من فتق الفقه. بل الفقه بعد ابن المنذر وابن عبدالبادر يختلف عنه قبلهم. تعرفون هذا ولا ما ابن الفقه بعد ابن المنذر وابن عبد البر يختلف. يعني كانت المسائل عند الاسبقين

85
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
في سطرين في ثلاثة يعني اذا استثنيت مثلا الطحاوي والحجة على اهل المدينة الكتب التي كان فيها يعني شيء من المناظرة ونحو ذلك نعم فلا كيف تجد المسائل الا؟ آآ شيئا يسيرا. لكن لما جاء ابن المنذر جمع الاثار. فاذا جاء بالمسألة لا

86
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
يكاد يترك ما ما جاء فيها من الاثار عن الصحابة والتابعين. واقاويل السلف. ومع ما اجتمع له من العلم ومع ما اجتمعنا من قوة النظر وما اجتمع له من حفظ الاثار. الا انه في هذه المسألة لما لم يجد شيئا

87
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
يعتمد عليه او يعترض به لم يجرؤ رحمه الله على المخالفة ولاجل ذلك لم يسند قوله انه ذهب الى قولهم من ان عنده دليل. لكن ايش قال بقول الجماعة يعني آآ يصعب علي او يشق علي ان اخالف الجماعة

88
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
وان لم يتبين لي مأخذ آآ يعني في آآ ظاهر فيها واضح يا اخوان؟ فهذا من آآ مواطن التي يستفيد منها الطالب. فاذا يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو مشهور

89
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
المذهب وقول الجمهور وجاء ايضا عن جماعة من السلف كما قلنا وقال به ابن المنذر وبهذه العبارة اللطيفة رحمه الله قال ويقول الله اكبر كبيرا. يعني ما بين التكبيرات هل يسكت الانسان؟ او ثم ذكر معين

90
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
او ان الامر فيه سعة فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من انه يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اخذوا ذلك من ماذا؟ من

91
00:34:00.000 --> 00:34:20.000
مما جاء عن ابن مسعود جاء ذلك عن ابن مسعود فهو جاري على اصل الحنابلة المصير الى قول الصحابي فان قال قائل من ان هذه صلاة والصلاة عبادة والعبادة مبناها على

92
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
التوقيف اليس كذلك؟ قيل ان هذا لا يخرج عن هذا الاصل. فان الصلاة محل للذكر حل الثناء على الله وحمد الله جل وعلا. فكان ذلك مناسبا. ولذلك الحنابلة رحمه الله تعالى ايضا قدموا هذا الذكر الذي جاء عن ابن مسعود على غيره لما اجتمع لما اشتمل عليه

93
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
من انواع الثناء والتسبيح لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ذلك قال وان احب قال غير ذلك. يعني دعا او نحوه. ومع ذلك قدموا الذكر والثناء والتسبيح لله

94
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
جل وعلا على الدعاء انه جاء به الاذى ولمناسبته. فالوقت العيد وقت تعظيم لله وتكبير. وهذا مشتمل عليه وايضا هذا في اول الصلاة. واول الصلاة ثناء على الله جل وعلا. وآآ تقديس

95
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
وتعظيم. فكان ذلك اولى. فان اه قال شيئا اخر من التحميدات او التحميد والدعاء اه او التسبيح فقط يعني لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله او سبحان ربي العظيم او سبحان العلي الاعلى او قال الحمد لله الحمد لله

96
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
او قال اللهم اغفر لي آآ فيقولون يعني ان قال غير ذلك جائت. ان قال غير ذلك جاز لكن قدم وهذا لما ذكرنا نعم. وان احب يعني اه المصلي في ان يقول بين هذه التكبيرات قال

97
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
غير ذلك ولو سكت ايضا لم يكن عليه شيء لان او لكن الاولى ان آآ يذكر الله جل ولا يسكت ليكون اعظم لاجره واتم لثوابه. نعم. ثم يقرأ جمعه في الاولى بعد الفاتحة يسبح

98
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
طبعا اه التكبيرات ورفع اليدين فيها وما يكون في بينها من اه ثناء على الله جل وعلا وهذا الذكر كلها مستحبة. فلو ان شخصا نسيها صلاته صحيحة. فصلاته صحيحة. اه لكن اه ان كان

99
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
قد تذكرها قبل ان يشرع في القراءة فانه آآ زمانها ومكانها ولذلك بعض الحنابلة يقولون ان دعاء الاستفتاح بعدها وليس قبلها فلو كان قد شرع في دعاء الاستفتاح نعم آآ ثم تذكرها نعم

100
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
هنا عند من يقول بان ايش؟ قبل يقولون من انه يكبر. لانهم كلهم لكن اذا شرع في القراءة كلنا فات محلها ما يحتاج ان يكبر بعد القراءة ولا يحتاج ان يقف في عيد اه التكبيرات ثم يشرع في القراءة هي سنة من السنن. لكن

101
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
لما خصت بهذا؟ مع كونها سنة اه لكونها شعيرة ظاهرة من شعائر اه العيد وتختص بها فلاجل ذلك كان تعظيمها اولى واعتبارها اكثر. واذا شك في العدد اه يعني على الاصل الذي يذكره الفقهاء انه يبني على

102
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
على اليقين فاذا شك هل كبر ثلاثا او اربعا فليجعلها ثلاثا وليزد واحدة وهكذا. نعم الركعة الثانية لا بأس. لا بأس. يعني لو ذكرها في الركعة الاولى ونفسها في الثانية فلا بأس في ذلك. واظن واذكر

103
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
انه قد جرى لي شيء من ذلك. فكبرنا في الاولى ونسيت التكبيرات في الثانية. فهي سنة قد فات محلها والحمد لله. نعم ثم يقرأ وهذا جاء عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة

104
00:38:50.000 --> 00:39:30.000
بيسبح والغاشية. والسنة الثانية ان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر. واضح؟ احد منكم يستطيع ان يقرأ سورة وان يصل الايات فلا يقف عند اخرها لا من ليس المقصود بذلك يعني كثير من من يحسن او يعرب القرآن اذا قرأ سورة القمر ووقف

105
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
فعند اخر الاية بالتسكين الامر يسير. لكن لو حققها في الغالب انه يخطئ. في الغالب انه يخطئ وجرب نفسك وانظر في الدرس القادم ساسألكم عن ذلك. في الغالب ان الطالب يخطئ في ذلك. احد منكم جرب

106
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
ها لصعوبة الايات المختلفة يعني ليست مثل اكثر القرآن آآ ايه بعضها آآ الراء فيه ساكنة وبعضها آآ فيه مآخره آآ مرفوع وبعضها فيه آآ ايش؟ آآ مخفوض منون وبعضها بدون. فيه شيء من الصعوبة. جرب الان وتمضي

107
00:40:20.000 --> 00:41:10.000
نعم. وش عندك يا انس سوداني اه لما ظن انه لكن هل هو يعني مطلوب انا ما اعرف ان احدا من اهل العلم نص على ذلك النبي وسلم كونه ضحى بكبشين ونحوه. انا لا اذكر ان احدا في المغرب

108
00:41:10.000 --> 00:41:50.000
ايه والله اجل تأتي لنا بمن قال ذلك من اهل العلم ان الصالحات جيد ان شاء الله نعم تكبيرة نعم آآ هنا وآآ كمل اجل عشان نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا سلم خطب خطبتين. وهذا جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
خطبتين خطب خطبتين ثم قعد ثم قام. فكانت خطبة اه العيد اه او اه الخطبة في العيد خطبتان الخطبة في العيد آآ خطبتان آآ قال يستفتح الاولى بتسع تكبيرات وهذا جاء عن آآ السلف

110
00:42:10.000 --> 00:42:40.000
الثانية بسبع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. وجاء في الاثر وكان في الخطبة يضاعف التكبير. فالذي يحصل آآ الان في بعض الخطب انه بين كل آآ آآ اه اه جملة جمل من الخطبة يكبر الله جل وعلا هذا جاء به الاثاث. وهذا مما تختص به صلاة

111
00:42:40.000 --> 00:43:10.000
اه او خطبة العيد عامة سواها. نعم. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم آآ ما يخرجون. يعني باعتبار آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او ان صدقة الفطر من اهم ما شعائر ذلك اليوم. فكان على اه على الخطيب ان ينبه الناس

112
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
على ما يليق بهم. فلاجل ذلك آآ كانت خطبة العيد بالتنبيه على صداقات اضحى اعلى صدقة الفطر. واما الاضحى فعن الاضحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وانها بعد الصلاة

113
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
الذي اه اه ابو بريدة بالمياه لما فعلها قبل الصلاة اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تجزئ وامره بخادم سواها وما فيه من القصة الخاصة بنا حينما اخرج او اذن له في اخراج صغيرة وهي لا تجزئه عن غيره

114
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
فكل ذلك يدل على ما ذكرنا من اعتبار آآ ذكر احكام الاضحية فيها. الحقيقة ان من ما يستغرب في هذه الازمنة آآ في المسجد الحرام انه في خطبة الاضحى ها

115
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
يكون الكلام على افعال الحاج. وصفة الحاج وهذا لا اعرف ان احدا من اهل العلم بل وفيه ظاهر مخالفة ظاهرة ووجه المخالفة ان صلاة العيد عيد اه الاضحى ليست بمشروعة للحجيج. ولا ولا ولا الحديث اليهم بها

116
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
فكان الحقيقة ذلك فيه شيء من الاشكال. والخشية ليس من حصول ذلك فان هذا من التوجيهات العامة التي يكون في اي خطبة اذا وجدت لكن ان يستقر ذلك حتى يظن انه جزء من من خطبة الاظحى لا تكون لا تكمل الا به

117
00:45:00.000 --> 00:45:30.000
او هي اولى ما يكون فيه. هذا لا شك انه ليس بمطلوب. ثمان هذا ايضا قد يشعر الحجيج بان الصلاة والخطبة هم مقصودون بها. فيصرفهم عما اما هو الاولى في حقه. والاولى في حقهم انه اذا وصل الى البيت ان يطوف حتى ولو كان وقت الخطبة

118
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
لان انهاءه المناسك التي تليق به في وقت الضحى هو السنة. وقد يضيق به بقي وقاعد. وقد ضيق على نفسه او على الناس لازدحامهم بعد ذلك. وهكذا. نعم كيف؟ لا عند الحنابلة ان صدقة الفطر لا ينتهي

119
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
بوقت الصلاة وانما بيوم الفطر وهم يرون في ذلك انها آآ ان المقصود منها حاصل حتى باخراجها بعد الفطر. وهذا سيأتينا ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. قالوا والمخرج لها بعد

120
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
بعد بعد الصلاة يحصل به اغناؤه ذلك اليوم وان كان هذا فيه كلام لكن سيأتينا ان شاء الله في كتاب في اخر ما يتعلق بزكاة الفطر. نعم. فتدبير الزوائد والذكر بين والذكر بينها والخطبتان

121
00:46:40.000 --> 00:47:10.000
نعم التكبيرات الزوائدة كان انها سنة وكذا الذكر بينها فلو لم آآ يفعلها فان صلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة آآ صلاته لو نسيها ولا بقضائها لو فات محلها. ولا بقضائها لو فات محلها. يعني بان شرع في القراءة او لم يذكرها الا في الركعة الثانية ما نقول يكبر ستا وخمسا. لا

122
00:47:10.000 --> 00:47:30.000
يكبر تكبيرات الركعة الثانية وما نسيه في الركعة الاولى قد فات اه محله. والخطبتان سنة. ولذلك كانا بعد الصلاة وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نخطف من شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان ينصرف فلينصرف. نعم لكن لا شك ان

123
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
اه حضور خطبة العيد من اعظم ما يحصل به الاجر ويتعرض به للرحمة. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحظر الحية حتى الحية وذوات الخدور تعرفون ذوات الخدور؟ ذوات الخدور هن آآ

124
00:47:50.000 --> 00:48:20.000
التي بلغن ولما يتزوجن فانه يضرب عليهن الخدر يعني الحجاب فلا يخرجن في الغالب من البيوت الا ما الا لضرورة. ومع ذلك اه كان لهن ان يخرجن في هذا هدنا الخير ودعوة المسلمين. فقال اهل العلم ان فيه من اجابة الدعاء وحصول الخير شيء كثير. فلا ينبغي لانسان ان يضيع

125
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
مثل ذلك الثواب. لكن من حيث الحكم من صلى العيد فقد حصل المقصود. ومن فات فوت الخطبة فقد فوت على نفسه لكن لا نقول من ان عليهم مؤاخذة او آآ مساءلة نعم قال آآ والخطبت

126
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
ثاني سنة لكن مع ذلك الحنابلة المشهور من المذهب مع قولهم من ان الخطبتين سنة الا انهم يقولون وما يليق بخطبتي الجمعة يليق بهما من تحريم الكلام. ومنع الانشغال ونحو ذلك. ما

127
00:49:00.000 --> 00:49:30.000
كون الانسان ينصرف هذا اليه ويفوت على نفسه. لكن كونه يتحدث ففيه اشغال لغيره وآآ آآ حصول ضوضاء في المسجد. فكان اوفقان من انه آآ لا لا تعلق بها من احكام الخطبة ما يتعلق باحكام خطبة الجمعة من وجوب الانصات وعدم الانشغال ونحو ذلك. وان كان يعني في الرواية الثانية

128
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
عدم الوجوب وهذا وجهه ظاهر من حيث انها ليست بواجبة فلم يتعلق بها حكم لكن ما ذكر في الاصل المعنى. نعم. قبل الصلاة وبعدها في موضعها التنفل قبل الصلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. وبعدها مكروه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:50:00.000 --> 00:50:20.000
ان العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الحديث المتفق عليه. ولاجل ذلك قال اهل العلم من ان من اتى صلاة العيد فانه لا يصلي قبلها. حتى ولو كانت ركعتي الضحى لو كان مجيئه

130
00:50:20.000 --> 00:50:40.000
بعد بعد انتهاء وقت النهي وقبل مجيء الامام. لانه وان كان اه يعني يصلي الضحى الا انه قد يظن او يظن غيره ان لها سنة مختصة فيقتدي به غيره. وكذلك قالوا ولا بعدها. فليس لها بعد

131
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
آآ سنة فكان الامر آآ السنة آآ عدم فعل ذلك في ذلك المكان. لان لا يعتقد كونها سنة. فلو ان شخصا مثلا لما انتهت صلاة العيد قال الان لو خرجت من هذا المصلى لانشغلت هنا وهناك فاصلي

132
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
اعتدته من ركعتي الضحى فنقول لا تصلي لماذا؟ لانه وان قصدت انها صلاة الضحى لكن لما كان كان قد يعتقد انها سنة للعيد والعيد لا سنة لها قبلية ولا بعدية فانه لا يصلي. ولذلك قال في موضع

133
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
يعني في المكان الذي صليت فيه فيه فيه المصلى. اما لو كانت صلاته بعد رجوعه الى بيته فلا بأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه صلى بعد العيد في بيته اربعة. فكان ذلك اه مستحبا. لكن في موضعها فلا لان لا يعتقد

134
00:51:40.000 --> 00:52:30.000
ان لها سنة قبلية او بعدية. نعم مع مع يعني تعرف ان ما قال به الا بعض المتأخرين اصحاب الاخلاق انه قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضى وها على صفتها. آآ هنا الكلام في قوله ويسن لمن فاتته يعني بعد

135
00:52:30.000 --> 00:52:50.000
اقامة العيد فالمسألة التي قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني اذا لم تقم صلاة العيد. فهنا اذا ناس العيد وهذا قد نام او شغل بزوج او شغل بمريض او بنحو ذلك فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه

136
00:52:50.000 --> 00:53:20.000
ويقضيها انه يقضيها. لكن كيف يكون قضاؤها؟ قال على صفتها. ما يقصد بقوله على يعني بكونها ايش؟ ركعتان تكبيراتها في الاولى بعد الاحرام ستا وفي الثانية بعد الانتقال خمسة. في هذا يستدل الحنان

137
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
بنا بدليلين. اولا الاصل ان القضاء يحكي الاداء فالقضاء كالاداء سواء بسواء. والثاني ما جاء ذلك عن انه لما فاتت جمع في المغرب فصلى ركعتين آآ لكن آآ ايضا لما نص الحنابلة

138
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
على هذا على صفتها كأنه يشيرون الى ما جاء عن بعض الصحابة ان من فاتته فانه يقضيها اربعة فانه يقضيها اربعا. جاء ذلك عن من؟ عن ابن مسعود. وجاء ذلك عن

139
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في ان من فاتته صلاة العيد فانه يقضيها اربع ركعات فانه يقضيها اربع ركعات. فلما كان الامر آآ فيه اختلاف بين الصحابة نص الحنابلة في

140
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
قولهم قضاؤها على صفتها ولم يقل قضاؤها فقط. فاذا القضاء امر مستقر وظاهر وهذا جاء عن السلف كثيرا في قضائها نعم وكيفية القضاء انه نص على صفتها لماذا كان؟ لما رجحوا اه اه قول انس

141
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
اعتبارا من انه مع مع الاصل. فالاصل ان القضاء يحكي اه الاداء. ولو قضيت اربعا فهو يعني وجيه من جهات النظر والمعنى خاصة وان القائل به علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء وفعل

142
00:55:00.000 --> 00:55:30.000
مما يشتهر فيكون مما اه حفظ عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم يقضي بدون اه وقت للقضاء لا لا لا لا وقت له. القضاء لا وقت له يقضيها متى ما اه تسنى له ذلك. نعم. ويسن تكبير اه الفرق في هذا ان

143
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
من فاتته مع اقامتها يصليها متى شاء. واما اذا لم يعلم الناس بالعيد فلم تقم العيد ايش؟ فان كانوا قد علموا قبل الزوال يخرجون. يعني لو علموا الساعة عشرة الصباح الضحى يخرجون

144
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
ويصلون اذا لم يعلموا الا بعد الزوال يعني بعد وقت صلاة الظهر فلا فلا يخرجون الا من القلب. ليه في حديث اه انس وما جاء في قصة عمومته نعم. ويسن تكبير الفطرة في ليلتي

145
00:56:10.000 --> 00:56:40.000
وفي كل عشر ذي الحجة. وتقيد عمل كل فريضة في جماعة. نعم. اه هذا اه يعني كثير من مسائل التكبير وما يتعلق به من اين اخذت؟ اخذت من ماذا هل هي من اقوال الصحابة فحسب؟ اخذت من اقوال الصحابة لمجيء ذلك

146
00:56:40.000 --> 00:57:10.000
في عمومات الادلة فلما كانت عمومات الادلة قد جاءت فاهل العلم نعم صاروا الى عمل الصحابة في تقييد ذلك مصيري اليه لانه اكد ما يمكن ان يصار اليه فلم يقترحوا الادلة ولم يقولوا باطلاق نعم مع ما جاء من

147
00:57:10.000 --> 00:57:40.000
من التقييد الصحابة اعلم بالادلة وافقه في النصوص اقرب لي الوصول الى الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوفيق لموافقة السنة فكان ذلك ظاهرا اجل ذلك من اراد ان اه يطرح مثل هذا فانه اه ستشكل عليه ابواب كثيرة بامتها

148
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
ما في صلاة العيد سيشكل عليه. اكثر ما في اه كتاب الحج والاحكام المتعلقة به سيأتي عليه فيها ومثل ذلك مسائل كثيرة ليست قليلة. ولو ان او بعض من آآ

149
00:58:00.000 --> 00:58:20.000
امتلك هذا المسلك يعني جمع هذه الامور وجعلها نصب عينيه لرأى انه لا ينفك من ان يقول ما جاء عن الصحابة ان يصير الى ذلك لانه ولابد انه قال في مسائل كثيرة اعتبارا واعتمادا على

150
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
فعل الصحابة. فاما ان يتضح ذلك ولا مناص من اقتراح ذلك كله. واما ان يصير الى هذا في المسائل بجملتها. في المسائل بجملتها وذلك لا شك انه اوفق للحق. ومن اقتدى باصحاب رسول

151
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
الله صلى الله عليه وسلم مهما ظن ان ذلك القول غريب او بعيد فانه اقرب الى الحق وارجى واتم من قوله ورأيه بنفسه وما آآ ينقدح في ذهنه. مهما اجتمع له من النظر او قوة الفقه او العلم

152
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
اه او اه اه اشياء كثيرة مما يجتمع بها هذا الامر. فلاجل ذلك اه يعني هذه كثيرا ما تطرح واحيانا يقال او نفي بعض هذه المسائل بعدم الدليل او عدم وجود النقص هذي آآ سهلة على بعض الطلبة. وربما يعني بعض المشايخ لكن

153
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
اه من لم يفقه هذا الاصل يرد عليه هذا الاشكال. واما من فقه كما كان ذلك من حال اصحاب رسول الله اصحاب اه اه اهل العلم والفقهاء والعلماء فانهم اه في الغالب يتوقون ويكون يعني اكدوا في اه اه ان

154
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
ينحى من حاهم. ولاجل ذلك في باب جزاء الصيد. تجد يعني بعض المسائل فيها شيء من الغرابة. ان يجعل في الحمامة كبشة هذا يعني ومع ذلك يتتابع الصحابة على ذلك

155
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
فاذا ليس امام طالب العلم الا ان اه يعلم ان سلوك ذلك المسلك اتم واكمل وصح واسلم. والله تعالى الموفق. ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد

156
01:00:30.000 --> 01:00:30.579
