﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:23.700 --> 00:00:51.250
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم العلم والفقه والتقى ان يجعلنا من اهل البر والخير والهدى. وان يجنبنا الشرور والبلايا وانواع الاذى وان يحفظ العباد والبلاد وان يدعها الشهور عن كل احد من عباد الله جل وعلا. كنا

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
ايها الاخوة في الدرس الماضي آآ ابتدأنا الكلام في احكام صلاة العيدين. واخذنا جملة من المسائل للمتعلقة بذلك ان كان ذلك فيما يشترط لها او كان في صفة صلاة العيدين وحكم

4
00:01:11.250 --> 00:01:37.150
خطبتها وما آآ يكون من قضائها والاحكام المتعلقة بذلك. وانتهينا الى المسائل التي ذكرها الفقهاء تبعا لذلك وهي احكام التكبير. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

5
00:01:37.900 --> 00:02:10.800
نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. وفي فطر اكد اذا كان في المجلس الماضي ان احكام التكبير جاءت فيها ادلة. وهذه الادلة ربما كان بعض

6
00:02:10.800 --> 00:02:40.800
عامة وجاء عن الصحابة ما يدل على تفاصيل مسائله وبيان احكامي ولذلك ما يأتي من بعض المتأخرين من القول من ان هذه مسائل لا دليل عليها او نحو ذلك فان فانما يؤتى هؤلاء من قلة العلم بالاستدلال او الظن

7
00:02:40.800 --> 00:03:10.800
من ان الدليل لا بد ان يكون ظاهرا ومنطوقا واضحا. وذلك لا يتأتى في آآ الادلة الشرعية وانما هي احكام بينة جلية واحكام مستنبطة وخفية وفيها علل آآ متشابهة وفيها نظر من اهل العلم السديد. فيتقوى بعضها ويضعف البعض الاخر

8
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
ويحصل تبعا لذلك الخلاف بين اهل العلم. ولاجل هذا لما كانت هذه المسائل وان كانت عمومات الادلة قد دلت عليها في الجملة الا ان اهل العلم على اختلاف مذاهبهم يتتابعون على القول بذلك

9
00:03:30.800 --> 00:04:00.800
وهنا في اصل المقنع ويسن التكبير في ليلتي العيدين. فالمنطلق هنا من الزوائد ولذلك ايضا في نسخة احد المحققين قد نبه على ذلك. نعم. فالمقصود بالمطلق هو ضد وذلك ان المقيد سيأتي انه عقيب الصلوات في اذا صليت في جماعة

10
00:04:00.800 --> 00:04:30.800
على ما يأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فاذا ما المراد بالاطلاق هنا؟ هو انه اكن في آآ عددها ووقتها من حيث آآ يعني انتشاره في ليلة في ليلتي العيدين بتمامها. من حيث انتشار التكبير واشتهاده في ليلتي العيدين

11
00:04:30.800 --> 00:04:50.800
الى صلاة العيد آآ على سبيل الاطلاق بدون ما تقييد بوقت من الاوقات آآ فيها او بعدد من آآ الاعداد او عقب صلاة ونحوها. واضح يا اخوان؟ فهذا هو المقصود آآ المطلق

12
00:04:50.800 --> 00:05:20.800
نعم في ليلتي العيدين والمقصود بالعيدين هنا عيد الفطر وعيد الاضحى اما عيد الفطر فهذا التكبير فيه قد جاءت به اية سورة البقرة ارى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقوله ولتكبروا

13
00:05:20.800 --> 00:05:40.800
الله على ما هداكم فانها تعليل ان لا ملام تعليل لاكمال العدة. فدل على انها باكمال العدة ودخول ليلة العيد يكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يختلف اهل العلم في

14
00:05:40.800 --> 00:06:00.800
باب التكبير في تلك الليلة ولذلك قال وفي فطر اكد من جهة ماذا؟ لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشرع في ليلة آآ عيد الاضحى وانما اراد بذلك ان الدليل هنا قد جاء نصا ظاهر

15
00:06:00.800 --> 00:06:30.800
نيران في اية سورة البقرة في آآ اتمام عدة الصيام. واما ليلة عيد الاضحى فمن اين يؤخذ الدليل على التكبير فيها؟ اهل العلم يجعلون ذلك راجع الى ماذا الى قياس الشبه فانه كما شرع في في عدة في ليلة العيد عيد الفطر

16
00:06:30.800 --> 00:07:00.800
كذلك ليلة الاضحى سواء بسواء. هذا من جهة. ولذلك قال في ليلتي العيدين فلما وبينهما في الذكر كأنه اراد ان ينبه على اه ان هذه متعلقة بتلك. نعم ولذلك قال وفي فطر اكد فكأنه جعلها الاصل وذلك الفرع او هو آآ الملحق بها. هذا من

17
00:07:00.800 --> 00:07:30.800
ومن جهة ثانية ما جاء من التكبير في عشر ذي الحجة بعمومها فان ليلة داخلة في ذلك ولا شك. في ايام مع لومات. فان هذه الايام هي ايام عشر ذي الحجة. وقد جاء ذلك عن ابن عمر وابي هريرة كما سيأتي في قوله وفي كل عشر ذي الحجة. فاذا

18
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
آآ التكبير في عشر ذي الحجة مأخوذ من آآ هذا الدليل وتفسير الصحابة له. ثم تأكد ذلك بكونه مشروعا في نحوها في ليلة الفطر فدل ذلك على ان ليلة الاضحى مثلها. ولم ولما قال المؤلف هو في فطر اخر

19
00:07:50.800 --> 00:08:20.800
اكاد لم يقصد بذلك ان ليلة الاضحى متردد فيها. او او محلا للنظر وانما ذلك من دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيان اه اه يعني التدقيق في اه درجة ذلك الحكم. ووجه الدلالة عليه. وظهوره من خفائه

20
00:08:20.800 --> 00:08:40.800
واضح؟ فكأنه يعني لم يرد بذلك التردد وانما اراد ان الاصل او ان النص جاء في آآ يعني في الفطر اما الاضحى فانه داخل في العموم وفي القياس على الفطر وآآ هذا

21
00:08:40.800 --> 00:09:12.450
لمن تأمله. نعم. قال وفي كل عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة من الاوقات التي يكبر الله يذكر الله جل وعلا فيها. واذكروا الله في ايام معلومات نعم فهذا من لانها من اعظم ايام الله جل وعلا. لما يظهر فيها من العبادة لله

22
00:09:12.450 --> 00:09:42.450
وانواع الانساك وخصوصية تلك الايام. فيتوجه الحجيج من بقاع المعمورة آآ اهدى الى البيت فتمتلئ الصحاري والقفار والبراغي. والطرق نعم بهذه الذبائح والانساك. التي تبلغ بيت الله الحرام. فيحصل فيها من تذلل الخلق. والتوجه

23
00:09:42.450 --> 00:10:04.100
الى الحق والانكسار بين يدي الله جل وعلا. ما هو حقيق باهل الاسلام ان يظهروا تعظيمه والثناء عليه وذكره وكان اعظم ما يكون من الذكر هو تكبيره لان ذلك مناسب لتلك الحال

24
00:10:04.800 --> 00:10:24.800
فان حال تعظيم الله حال مناسبة لتكبيره. تكبير الله من انه المستحق لذلك. وان العبادة متذللون له خاضعون مخبتون خاشعون. واضح؟ فلاجل ذلك كان ذلك في كل عشر ذي الحجة

25
00:10:24.800 --> 00:10:47.450
هذا ظاهر فيما جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عن ابي هريرة وتتابع على ذلك السلف رحمهم الله تعالى انهم يكبرون في تلك الليالي. فاذا يكبر فيها اه الانسان قائما وقاعدا ونائما

26
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
في صباح وفي مساء ذاهبا الى المسجد او راجعا منه او في كل حال من تلك الاحوال. الا ان يختص بوقت من الاوقات خاص كما لو كان مثلا بعد الصلاة فايام عشر ذي الحجة قبل ان يبدأ التكبير المقيد فاشتغال الانسان بالذكر بعد الصلاة

27
00:11:07.450 --> 00:11:29.250
اولى من من اشتغاله بهذا التكبير. واذا جاء مثلا آآ اذكار النوم تختص بذلك. والاذكار الاستيقاظ او الخروج من المنزل فيكون ذلك من قبيل الخاص الذي يقدم على العام يطلب فيها اه الذكر الخاص اذا

28
00:11:29.250 --> 00:11:49.250
وفي كل عشر ذي الحجة لما ذكرنا. ويتأكد طبعا في ليلة في يوم العيدين اذا خرج الى الصلاة وهذا هو اكد وقد جاء عن السلف التعظيم فيه والتأكيد وهو ايضا في اظهار هذه الشعيرة اظهر اذا تجمل الناس وذهبوا لصلاة العيد

29
00:11:49.250 --> 00:12:16.900
آآ ان كان ذلك لصلاة الفطر او صلاة عيد الاضحى. نعم بالاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة ويحرم من صلاة الظهر يوم النحر اذا قال والمقيد عقيب كل فريضة في جماعة في الاضحى

30
00:12:16.950 --> 00:12:44.900
هذا هو التكبير المقيد والمقيد ضد او يقابل لا نقول ضد احسن نقول يقابل المطلق فلما عرف ان ذلك مطلق في وقته فهذا مقيد في وقته وحاله واضح؟ فهذا هو المقصود بالذكر آآ او التكبير المقيد

31
00:12:45.600 --> 00:13:01.200
وآآ آآ التكبير المقيد جاء ايضا عن جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي وابن عباس اظن ابن مسعود وغيره اكثر من ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:01.700 --> 00:13:32.350
قوله وعقيب كل فريضة في جماعة فقوله عقب كل فريضة يخرج النوافل وصلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف لو وجدت واضح؟ او الايات لو قيل بها وسيأتي بيان ذلك او الزلزلة؟ نعم او صلاة استسقاء فكل ذلك

33
00:13:32.350 --> 00:13:58.750
لا تشرع فيه فانما تشرع في الفريضة. واذا قال هنا في كل فريضة فيقصد بذلك اي فريضة سواء كانت مؤداة او مقضية حتى ولو كانت من الفرائض التي كانت عليه في شهر شوال او في اول ذي القعدة فلم يتذكرها الا في عشر ذي الحجة فصلاها

34
00:13:58.750 --> 00:14:25.050
بشرطها وسيأتي بيان ذلك. فاذا صلاها في عشر ذي الحجة فانه يكبر. ما شرطها؟ قال في جماعة فيدل هذا على انه لو صلى منفردا فانه لا يكبر فانه لا يكبر

35
00:14:25.400 --> 00:14:46.050
حتى النساء نقول نعم حتى النساء. فان صلين في جماعة كبرن. وان صلينا منفردات لم يكبرن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ما ذكرت لكم اولا. وهو مما يدل على آآ دقة آآ

36
00:14:46.050 --> 00:15:04.900
فقهاء رحمهم الله تعالى فان احمد قال انه عقيب الفريضة في جماعة قيل قيل له من اين ذلك؟ قال هذا اكثر ما جاء عن ابن عباس وابن عمر عن ابن مسعود وابن عمر

37
00:15:06.300 --> 00:15:32.550
يعني كأن لو نظرت ان المسألة ليست مسألة اجتهاد. وانما هو لما جاءت عمومات هذه الادلة واقرب الفهم لها هم الصحابة ولذلك كان مذهبنا المصير الى قول الصحابي فلما كان الذي جاء عن الصحابة

38
00:15:32.550 --> 00:15:57.200
انتصار على التكبير في الجماعة دون الانفراد قلنا بذلك واضح يا اخوان؟ واضح فلو صلى منفردا فلا يقولها سواء لمن فاتته يعني من آآ ذا او لو كان يقضي صلوات اخرى لكنه يقضيها منفردا. هنا تأتي مسألة

39
00:15:57.200 --> 00:16:23.800
وهو من صلى في جماعة لكنه انما ادرك اخر الصلاة او بعضها. فنقول هو يدخل في اسم صلاة الجماعة فبناء على ذلك اذا سلم قالها اذا سلم قالها طيب اذا نسي من آآ المصلي التكبيرات

40
00:16:23.800 --> 00:16:55.400
فالظاهر انه ايش؟ ان كان في محله او وفي وقتها فهو يقولها ولا شك. لكن لو احدث او خرج فالمشهور عند الحنابلة يقولون ذهب وقتها او فات محلها وربما قال بعض الحنابلة ان الحدث يعني ليس طهارة ليست بمعتبرة لهذا الذكر وكذلك الخروج

41
00:16:55.400 --> 00:17:15.400
فلو قالها اذا كان قريبا فلا بأس. فهذا وجه وجيه وهو يعني قول لبعض المحققين من نعم وايضا يؤيده ما جاء اه من قضاء النوافل والاذكار لمن اعتادها فان لم يكن ذلك فعلا لها

42
00:17:15.400 --> 00:17:38.050
لا اقل من ان يكون قضاء. نعم. لكن القضاء لمن؟ استحقها. والذي استحقها هو الذي صلى في جماعة تم التكبيرات التي يكبرها يظن بعض الناس ان التكبير مطلق يعني يكبر بحسب ما تسنى له

43
00:17:39.300 --> 00:18:03.450
والذي جاء عن احمد رحمه الله انه يكبر مرة واحدة واستحسن بعض الحنابلة يا ابن قدامة وغيره ان يقولها ثلاثا لما جاء في كثير من الاذكار انها تكرر ثلاثا وعلى ما ذكرنا ما اصل ذلك

44
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
كان احمد رحمه الله ان ان التكبير جاء او الذكر وانه جاء عن الصحابة لم يحفظ فيه عدد محدد فيؤتى فبما ينطبع يتأتى به المقصود وهو مرة واحدة. لكن آآ قال ابن قدام قدامى وايد ذلك وان كان ليس في هذا الموضع

45
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
في موضع اخر لما تكلم على هذه المسألة آآ يعني كأنه اختار ان آآ تكرر ثلاثا وقال ان ذلك له اصل كثير في آآ انواع من الاذكار يعني يكون آآ كالاصل لها او كما يمكن ان يدخل في

46
00:18:44.100 --> 00:19:02.150
او في عموم معناها. وهنا نقول فيما يدخل في عموم معناها تجنبا اه الدخول في مسمى القياس. لان من العبادات ليست مبناها على آآ القياس. واضح يا اخوان؟ هذه مسألة لا تخفى على كثير

47
00:19:02.700 --> 00:19:23.150
هل آآ يعني ان يظنون ان التكبير مطلق عقب الصلاة يكبر كم آآ كيف شاء وليس كذلك نعم. قال اذا والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاظحى من صلاة الفجر يوم عرفة

48
00:19:23.150 --> 00:19:40.750
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق هذا هو الذي جاء عن الصحابة انه من يوم عرفة عقب كل فريضة اذا صلى في جماعة فانه يكبر. الى اخر ايام

49
00:19:40.750 --> 00:20:07.700
التشريق وهي الايام المعدودات كما جاءت بذلك آآ الادلة فيكبر الى اخرها. نعم. يعني اخر عصر يوم ثلاثة عشر. لانه اخر ايام التشريق على ما سيأتينا في الحج وقد مر بنا آآ الاشارة الى ذلك فيما مضى. واضح يا اخوان؟ لكن آآ هنا طبعا

50
00:20:07.700 --> 00:20:24.350
تخصيص هذه الايام كما قلنا لمجيئه عن جملة من الصحابة. فهو كالاجماع والعمومات تسنده. نعم. قوله وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. ما وجه التفريق بين المحرم وغيره

51
00:20:28.100 --> 00:21:17.150
ها  هو الاصل ان من المواطن التي تتأكد فيها التلبية عقيب الصلاة الفريضة عقيب الصلاة المفروضة وهذا جاء عن جابر وهو مستقر عمله عند السلف فلما كان الامر كذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله. فلما كان الامر كذلك فانه نرجع الى مسألة سابقة. وهو

52
00:21:17.150 --> 00:21:37.150
انه تعارض ما هو اخص في حقه وهو ذكر الحاج وهو متلبس بالحاج وما هو ذكر اعم من ذلك فكان الاليق آآ اما ما هو اخص في حقه وهي التلبية. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا الى ظهر يوم النحر باعتبار ان الظهر يوم النحر

53
00:21:37.150 --> 00:22:01.750
اه يشرع في التحلل فيرمي الجمار تنتهي التلبية فينتقل الى ما اه اه ما يكون من التكبير ما يكون من التكبير واضح يا اخوان؟ نعم وكل ذلك من تأمل الفقهاء ونظر اهل العلم هو دقيق. وبعض الناس اذا نظر في شيء من هذه المسائل آآ

54
00:22:01.750 --> 00:22:20.950
كلها تحكما او شيئا من التكلف وافته من ذلك الفهم السقيم. وسوء الظن باهل العلم وانما يؤتى من اعجابه بنفسه. وقلة نظره واستعجاله للعلم. ومن استعجل العلم فيوشك ان تزل قدمه

55
00:22:21.650 --> 00:23:08.500
فاياكم والعجلة في العلم واياكم والجرأة فيه فانه قد اظلكم زمان يتفاخر الناس بالجرأة فيه والفرح بالشذوذات والنوادر الاغلوطات ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم  هذا صحيح يعني هو آآ التكبير المقيد مما آآ ورد فيه الاجماع مع ان

56
00:23:08.500 --> 00:23:29.850
الاجماع متعلقه الدليل ومع ذلك هذا الدليل فيه خفي هي مجرد عمومات. نعم. ومع ذلك تتابع اهل العلم على اختلاف مذاهبهم. واختلاف اعصارهم على القول به. نعم ما لم يحدث

57
00:23:29.900 --> 00:23:51.550
قال وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد على ما ذكرنا عند الحنابلة وقاسوه بما ان هذا هو محله وقد فات فات اه فاته القول به. لكن يعني اه بعض اه اهل الاصحاب قال من

58
00:23:51.550 --> 00:24:21.850
انه يقوله ولو آآ يعني خرج او آآ احدث آآ حتى ولو قيل على سبيل القضاء. نعم لماذا كان من ان متعلقه الفرائض؟ ان متعلقه الفرائض نعم لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قال وصفته

59
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
هذا ذكر صفته المختارة عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قد جاء فيه جملة من الصفات لكن الحنابلة اختاروا يعني ما ما اه يروه اكمل واتم اما من جهة النقل واما من جهة المعنى. فلما كانت هذه الصفة

60
00:24:41.850 --> 00:25:01.850
قد جاءت في بعض الاثار عند البيهقي وغيره آآ قدموها على غيرها. ولو كبر بغير تلك الصفات لكان محصلا للمقصود كقول بعضهم آآ وجاء هذا عن بعض السلف الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. آآ الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

61
00:25:01.850 --> 00:25:27.650
يعني آآ هي قريبة من هذه آآ فيتأتى بهذه او بتلك لكن الحنابلة تختار هذا لما ذكرناه آآ لكم لما ذكرناه لكم نعم  هذا الباب في احكام صلاة الكسوف وصلاة الكسوف

62
00:25:28.300 --> 00:25:59.900
المقصود بها نعم كسوف الشمس او القمر وكسوف الشمس او القمر هو في السلاح وذهاب ضوئهما او نورهما كله او بعضه. ويعبر بعضهم بقوله ذهاب نور احد النيرين. يعني الشمس والقمر كله او بعضه

63
00:25:59.900 --> 00:26:30.450
فاذا ذهب نور الشمس او نور القمر جميعه كما يسمى كسوفا كليا او بعضه بان يقال كسوفا بعض جزئيا تشرع في في نحو ذلك الصلاة. ويقال كسوف ويقال خسوف وكسفت الشمس او كسفت بالفتح وبالظم

64
00:26:30.550 --> 00:26:54.200
والمعنى الكسوف والخسوف بعضهم يقول ان الكسوف هو اه ذهابه الى السواد والخسوف هو ذهاب ضوئه. ولذلك يطلق على القمر آآ الخسوف اكثر والكسوف للشمس اكثر وبعضهم يقول ان الكسوف اذا كان جزئيا

65
00:26:54.350 --> 00:27:21.600
او للبعض والخسوف اذا كان للكل والاكثر انه ايش؟ آآ آآ يطلقان عليهما جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انهما لا ينكسفان فاسند ذلك اليهما يعني الشمس والقمر فدل على انه يطلق عليهما والله جل وعلا قال وخسف القمر فدل على ان

66
00:27:21.600 --> 00:27:44.100
قصف يطلق على القمر فهما اذا كالشيء الواحد. نعم فهذا ما يتعلق بالكسوف خسوف اه واصل مشروعية صلاة الكسوف هي السنة والاجماع. فمن السنة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

67
00:27:44.600 --> 00:28:12.200
في احاديث كثيرة اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة فادعوا الله وتصدقوا وصلوا. او وصلوا وتصدقوا. نعم. فكل ذلك يدل على مشروعيتها اوى الاجماع منعقد على ذلك. هل تم دليل من القرآن؟ ربما ذكر بعض اهل العلم دليلا. وهي قول الله جل وعلا ومن اياته الليل والنهار

68
00:28:12.200 --> 00:28:29.950
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وتكلفوا في ايراد الدلالة على انه يدل على صلاة الكسوف لكن الصحيح انه لا يدل على ذلك

69
00:28:29.950 --> 00:28:49.600
لان مقتضى هذا كأنه يقول اسجدوا لله عند الكسوف والخسوف ولا تسجدوا لهما فيكون ما سوى وقت الكسوف والخسوف مسكوت عنه يمكن ان يسجد لهما وليس ذلك في كتاب الله جل وعلا

70
00:28:49.750 --> 00:29:09.750
واضح؟ وان قال ونقل بعض اهل العلم آآ ايش؟ آآ آآ انه يمكن الاستدلال به كما استدل على ذلك او بهذه الاية صاحب اه شرح الزاد في الغوث وايضا نقل اه في حاشيته على ذلك بعض الكلام لاهل العلم لكنه محل اه

71
00:29:09.750 --> 00:29:37.300
واضح يا اخوان نعم فاذا هذا هو مشروعيتها. آآ هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وان لم تكن متعلقة بالفقه لكنها لصيقة بان تذكر في هذا المقام وان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في اه الكسوف قال ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او

72
00:29:37.300 --> 00:29:57.850
تزنية امته. قال اهل العلم او قال ابن القيم رحمه الله في اه ذكر اه الزنا في هذا المقام قال فانه يحصل بزنا العين وزنا القلب من انخساف نور الايمان بقدر ما يحصل في الارض بالخسوف والكسوف

73
00:29:57.850 --> 00:30:28.700
من ذهاب نور الشمس او القمر وهذا امر ظاهر. فان من ابتلي باطلاق نظره فانه يذهب عليه من الايمان. وبشاشته وحلاوته شيء كثير والعكس بالعكس فان من حفظ بصره واه اه يعني جاهد نفسه فانه يجد في ذلك من الحلاوة والطغاوة والانس والفرح بايمانه ما لا قد ما

74
00:30:28.700 --> 00:30:51.850
آآ قد يحرم منه من حرم آآ حفظ بصره. نعم قال تسن نعم قال تسن جماعة وفغادا. اما كونها مسنونة فهذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

75
00:30:52.050 --> 00:31:21.600
اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. واما كونها غير واجبة نعم قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع ولذلك كان مشهور المذهب وعليه عامة الاصحاب انها سنة ولم يقل من انها فرض كفاية الا ثلة قليلة. والقول من انها فرض كفاية له اعتبار من جهات انها جاء الامر بها

76
00:31:21.600 --> 00:31:43.150
ودعي اليها بقوله آآ الصلاة جامعة. نعم. آآ هنا اذا هذا حكمها تسن جماعة وفرادى فتكون جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وقال فصلوا نعم وتكونوا فرادى لماذا

77
00:31:43.400 --> 00:32:02.250
لانه جاء مطلق الامر بذلك. فيتحقق هذا بصلاتها جماعة كما يتحقق ذلك بصلاتها منفردا منفردا. ولانها لما كانت في اصلها مسنونة فان الجماعة اليها يعني تكون مأمور بها وان لم تكن

78
00:32:02.250 --> 00:32:22.250
واجبة لعدم ما يدل على انها متعينة آآ في الجماعة والاجتماع. فاذا تصلى جماعة وفغادا. ايصليها النساء والرجال. ولذلك صلت عائشة وام سلمة كما في الاحاديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الاصل

79
00:32:22.250 --> 00:32:37.350
دخول النساء في تلك الاحكام الا ان يدل دليل على تخصيص آآ احدهما يعني الذكور او الاناث بحكم آآ ينفرد به عن اه عن من سواه. واضح يا اخوان؟ نعم

80
00:32:39.100 --> 00:33:00.650
آآ قال اذا كسف احد النيرين آآ قرنها هذه نعم اذا كسف احد آآ النيرين يعني متى ما حصل ذلك الكسوف ولما قال اذا كشف احد آآ النيرين فهذا يدل على ماذا

81
00:33:01.300 --> 00:33:22.750
على ان انه يمكن ان يحصل الكسوف الكسوف او الخسوف في اي وقت نعم وهذا انطلاقات آآ اكثر فقهائنا واعتمدوا في ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث لما انكسفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك كما ذكر الواقيدي انه كان في اليوم العاشر

82
00:33:22.750 --> 00:33:44.700
لكن المشهور عند علماء الفلك واهل الاختصاص ان الخسوف للقمر لا يكون الا في الابداع يعني في منتصف الشهر وان الكسوف للشمس لا يكون الا في الاستصغار الذي هو اخر الشهر

83
00:33:44.700 --> 00:34:10.850
لماذا؟ لانه هو وقت تقابلهما واضح؟ اه تقابلهما فلاجل ذلك يعني اه اذا اذا كسف احد النيرين على كل حال يعني هذا والمستقر عند اهل الاختصاص والقول من انه يمكن ان يحصل ذلك في غير ما يعني فيه بعد وان ذكره من ذكره من

84
00:34:10.850 --> 00:34:30.850
اهلي اه العلم ولذلك في شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كانه يعني اه شدد في ان ذلك مما يعني جرت الكونية بعدم حصوله وهذا يعني وجيه في اه ما ذكر. اه طيب اه العلم بالكسوف

85
00:34:30.850 --> 00:35:00.150
او الخسوف ما حكمه؟ وما الذي يترتب عليه ها ما في الا انا استهب انه عاقب غير انس ها انت ما ذكرت الان الحكم في اصله لكن كلامك كانك تشير الى

86
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
جواز ذلك هل يجوز ان يقال من انه يحصل الكسوف ونحو ذلك هل يمكن ان نقول ان ان في الشهر هذا في نهاية هذا الشهر سيحصل كسوف او سيحصل خسوف او نحو ذلك او لا يجوز

87
00:35:21.200 --> 00:35:40.300
هذا مبني على مسألة وهو هل هو باب من باب التكهن والكهانة وعلم الغيب وآآ نحو ذلك لا المشهور عند اهل العلم ان ذلك يعني آآ له اسباب حسية وان كانت خفية يعلمها اهل الاختصاص. فمن عرف

88
00:35:40.300 --> 00:36:05.300
علم ذلك الفن وهو الفلك فالغالب انه ايش آآ يعرف هذا. ولذلك اذا تتابع اهل العلم على آآ القول بهذا فانه يتأتى. قد يخطئ لكنه آآ يعني اذا اجمعوا في الغالب انه لا يحصل خطأ في آآ ذلك. فعلى كل حال اذا آآ

89
00:36:05.300 --> 00:36:29.400
من ان يحصل او لا يحصل هذا من الامور التي قد تعلم. كما انه تعلم اشياء كثيرة بمقدماتها. فاذا رؤي الهوى انه يكون برد مثلا واذا اقبل السحاب ظن حصول المطر. فاذا تم اسباب منها ما تكون جلية ومنها ما تكون خفية. فللكسوف اسباب خفية

90
00:36:29.400 --> 00:36:49.400
يعلمها اهل العلم بذلك الفن فلا اشكال في هذا وهو قد علم فيما مضى ويعلم فيما آآ يعني عاصها الناس من احوال فلا اشكال في ذلك. لكن من جهة آآ بناء ترتب الاحكام الشرعية فانه لا ينبغي ولا يجوز ان

91
00:36:49.400 --> 00:37:11.200
آآ يصلى لصلاة الكسوف حتى ايش؟ يرى ذلك لان تعلق الحكم اذا رأيتم ذلك. ولم يقل اذا علمتم ولان الاخبار قد يختلف اما لكذب المخبر او لخطئه او لنحو ذلك

92
00:37:11.850 --> 00:37:30.450
فبقي ان يكون هذا مؤشر ونحوه لكنه لا يكون مبنا للحكم. ولذلك يقول ابن تيمية وهو كلام جميل يقول فلا ان ينتفع بكلامهم في انه يستعد للعبادة. لكن لا تفعل العبادة الا

93
00:37:30.700 --> 00:37:50.550
عند تحقق وقوعها ولان الموانع كثيرة يمكن ان يحصل الكسوف لكن يأتي سحاب فلا يخاف الناس صح لاجل ذلك اذا مبناه على اه الرؤية. واظن ان في وقت قريب ها قالوا من انه يكون كسوف. فحصل هذا الكسوف لكن

94
00:37:50.550 --> 00:38:19.750
ما اخبروا عنه من بعض البلدان انه يحصل فيها لم يحصل ومن قالوا في مكة يحصل كسوف فما حصل فما حصل الكسوف آآ في ذلك. واضح يا اخوان؟ نعم لا المنظار او النظارة او كلها سبيل للرؤية. فاذا كان يرى الحمد لله. نعم

95
00:38:20.850 --> 00:39:03.500
سورة طويلة      الثانية تدعونا لكن دونها في كل ما يفعل. ثم يتشهد ويزكي اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان صفتها وصورتها فصلاة الكسوف ركعتان لكنهما ركعتان اختصتا بكون

96
00:39:03.600 --> 00:39:25.150
كل ركعة فيها ركوعان على خلاف آآ سائر آآ النوافل والصلوات في ان الركعة لا يكون فيها الا واحد واضح؟ وهذا قد جاء في حديث عائشة لما ذكرت صفة آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وجابر وغيرهم

97
00:39:25.350 --> 00:39:45.350
وبموسى وغيره. وجاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هما ركعتان في كل ركعة ركوع في كل ركعة ركوعان. وبذلك تتابعت الادلة وتكاثرت النصوص. قال يقرأ في الاولى جهرا

98
00:39:45.350 --> 00:40:05.350
فصلاة الكسوف سواء كانت في النهار او في الليل فانه يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء ذلك في حديث عائشة اه عند الترمذي جهر فيها بالقراءة وجاء ذلك ايضا في الصحيح وجاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه

99
00:40:05.650 --> 00:40:25.650
فلا اشكال في انه يجهر آآ فيها. بعد الفاتحة سورة طويلة. فالاطالة فيها مسنونة محبة وهذا قائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك عائشة وابن عباس اه لا اه شك فيه ولا

100
00:40:25.650 --> 00:40:41.850
ولذلك جاء انها حذرتها بقدر قراءة سورة البقرة لقائل كيف تحجرها وقد سمعتها؟ هي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والكسوف ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة

101
00:40:41.900 --> 00:41:06.650
نعم آآ قد يكون يعني انه قرأ شيء اخر يعني فنظرت الى هذا المقروء وكأنه كقدر قراءة سورة البقرة. ويقول بعضهم انها ربما لم تكن قد سمعت يعني لبعد بها وكونها في اخر الصفوف. واضح يا اخوان؟ فكانت يعني تحس بطول القيام لكنها لم آآ تسمع

102
00:41:06.650 --> 00:41:33.950
آآ القراءة فاذا تقرأ سورة طويلة ثم يركع طويلا آآ لان الصلاة مبناها على التساوي وليس المقصود بالتساوي ان يكون قدر ركوع كقدر القيام وانما جاء ذلك في حديث البغاء كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء. قال اهل العلم في تفسير ذلك انه يطيل الركوع

103
00:41:33.950 --> 00:41:57.750
بقدر ما يطيل القيام. وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين. واضح يا اخوان؟ هذا هو المقصود يعني اه بقدر ما يطيل القيام بقدر ما يطيل الركوع فاذا كانت مثلا الصلاة يقرأ فيها اوساط المفصل ثم يركع يسبح الله عاشرا او

104
00:41:57.750 --> 00:42:17.750
ويذكر بعض الادعية فنسبة هذه الى هذه كلما زادت القراءة زاد الركوع بقدر ذلك. فاذا كان هذه مثلا اه السابع اه ثلاث دقائق وهذه نصف دقيقة معنى ذلك انها الخمس. فاذا كانت قراءته اه ساعة فليكن ركوعه

105
00:42:17.750 --> 00:42:37.750
مثلا اه اه يعني عشر دقائق او نحو او اثنى عشر دقيقة اذا قلنا من انها الخمس وهكذا يعني تقريبا وليس قال ثم يرفع ويسمع ويحمد. اذا رفع من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده ويحمده بان يقول ربنا ولك

106
00:42:37.750 --> 00:43:07.200
الحمد ويذكر الذكر المشروع في ذلك ثم يقرأ الفاتحة. وهذا هو الذي ذكرناه انه فيها ركوعان. فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها وهي دون القراءة الاولى ثم يركع وهذا الركوع ايضا دون الركوع الاول لماذا؟ كان من ان قريبا من السواء فبينها اتساق. كلما

107
00:43:07.200 --> 00:43:27.850
اطال القيام اطال الركوع واذا قصر قصر قليلا بحسب ذلك. ثم يركع فيطيل وهو دون الاول  هذا الارتفاع من الركعة الاولى من الركوع الاول والقراءة بعده والركوع بعده والرفع كله مستحب

108
00:43:29.050 --> 00:43:46.800
فبناء على ذلك لو انه لما رفع سجد نقول صحت صلاة الكسوف في تلك الحال ومعنى ذلك انه من ادرك الامام بعد الركوع الاول يعني لا جاء بعد الركوع الاول وادرك الركوع

109
00:43:46.800 --> 00:44:06.800
الثاني فإن الركعة قد فاتته. فيجب عليه قضاء الركعة بركوعيها. واضح؟ واضح يا اخوان نعم. فاذا ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الاول ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد على نفسه

110
00:44:06.800 --> 00:44:36.800
الصورة التي مرت ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى. يعني الركعة الثانية كالاولى اشتمالها على على ركوعين وعلى تسميعين بان يقول سمع الله لمن حمده ربنا وتحميدين الفاتحة مرتين وقراءة سورتين. واضح؟ ما الفرق اذا بين الركعة الثانية والاولى؟ قال لكن

111
00:44:36.800 --> 00:44:53.150
اهادونها في كل ما يفعل. يعني يقصر يقصر يقصر وهكذا قال ثم يتشهد ويسلم والتشهد معلوم وهي التحيات لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على ما معنى من الصلاة ويدعو الله جل وعلا ثم

112
00:44:53.150 --> 00:45:16.550
ثم يسلم. نعم  غابت الشمس اللازمة وطلعت والقمر خاسر او كانت اية غير زلزلة ان يصلي. اذا تجلى الكسوف يعني رجعت الشمس كما كانت والقمر كما كان فانه يتمها خفيفة. لماذا

113
00:45:17.750 --> 00:45:35.650
نعم نحن نقول انه يتمها خفيفة لانه لانه لا يخلو من احد امرين. اما ان يقطعها وهذا ليس بصحيح لان الله جل وعلا قال لا تبطلوا اعمالكم. ولانه ابتدأها بسبب

114
00:45:36.000 --> 00:46:04.300
صحيح او سبب مشروع فكان له اتمامها ولم نقل من انه يتمها على صفتها طويلة لمن هذا لان السبب الذي لاجله شرعت الصلاة قد ذهب. وزال واضح؟ فبناء على ذلك يتمها خفيفة. فلا نقول يقطعها لما ذكرنا ولا نقول يصليها

115
00:46:04.300 --> 00:46:29.350
على صفتها لان سببها قد فات. نعم. واما اذا انتهى من الصلاة قبل حصول الكسوف قبل فانها لا تعاد. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب آآ واحد صلى له صلاة واحدة فلم يكن ليصلي اكثر من ذلك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:46:29.350 --> 00:46:53.750
قال فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا فاذا انتهى من واحد شرع في الباقي من الذكر والدعاء والصدقة ونحو ذلك. ولهذا قال بعض اهل العلم انه يعني يتصدق ويعتق وهذا يعني في من كان قادرا على العتق ونحوه لعظم هذا الامر وطلب الخلاص والفكاك منه

117
00:46:54.750 --> 00:47:14.750
فكان ذلك من اعظم ما يكون. نعم. وهنا اه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لم اذكر الخطبة لها. اليس كذلك؟ نعم وهذا مبني عند الحنابلة على انه لا خطبة

118
00:47:14.750 --> 00:47:38.700
لصلاة الكسوف وان الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو تنبيه لهم. لما قام السبب فان السبب قائم عند اعتقاد اهل الجاهلية ان الشمس والقمر انما تنكسف وينخسف القمر لموت احد او لحياته. يقولون مات عظيم او ولد اليوم عظيم اذا غاو الشمس

119
00:47:38.700 --> 00:47:58.700
قد كسفت. فكان ذلك قد وافق في موت ابراهيم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا. هذا هو مشهور المذهب ولانهم يقولون جاءت بعد الصلاة يعني هذا التنبيه ما يدل على انها ليست منها. وان كان يعني عند جمع من اهل العلم وقال به بعض المحققين

120
00:47:58.700 --> 00:48:18.700
انه يخطب لها. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خطب الناس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. آآ يخوف الله بهما ان آآ الشمس ايتان من ايات الله

121
00:48:18.700 --> 00:48:44.200
يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان من موت احد ولا لحياته. فعلى كل حال جادة المذهب ماذا كان؟ من انه لا خطبة له نعم. وان غابت الشمس كاسفة يعني لما كانت الشمس تغيب رأيناها قد ذهب نصفها يقولون لا يصلى لذلك لماذا؟ لان

122
00:48:44.200 --> 00:49:06.150
الاية التي هي التخويف والمقصودة منها قد ذهب. نعم ومثل ذلك اذا طلع او طلعت نعم وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف اه لو رأينا القمر في النهار وهو خاسف

123
00:49:06.350 --> 00:49:38.450
هل يصلى؟ لا يصلى. يقولون لان القمر انما سلطانه في في الليل. انما سلطانه في الليل وهنا قال او طلعت والقمر خاسف. طيب لماذا لم يقل او طلع الفجر هذا مبني على اصل عند الحنابلة. الحنابلة اصلا ما يرون صلاة ذوات الاسباب في وقت النهي. فعندهم اصلا

124
00:49:38.450 --> 00:49:55.400
لو كان وقتها يعني لو ان الشمس كسفت بعد العصر لم يصلى لها واضح؟ فعندهم انه لو خسف القمر بعد الفجر لم يصلى له. فارادوا ان ينبهوا على ما بعد ذلك وهو وقت طلوع الشمس. طيب لو

125
00:49:55.400 --> 00:50:15.400
كان ذلك بعد الفجر فبعد الفجر هو وقت النهار او وقت الليل وقت النهار. واذا قلنا من انه يصلى ذوات الاسباب. هل يصلى القمر اذا كان خسفه خسوفه بعد بعد الفجر ظاهر هذا انه لا يصلى. واضح؟ ظاهر هذا انه

126
00:50:15.400 --> 00:50:35.400
لا يصلى في تلك الحال. اه طيب لقائل ان يقول لماذا قال وان غابت الشمس كاسفة؟ مقصودهم يعني ان يحصل الصلاة بعد غياب الشمس يعني ان يتصلى بعد اذان المغرب واظح هذا مقصودهم لا ان يصلوا في اثناء العصر نعم

127
00:50:35.400 --> 00:50:55.400
فاذا هذا متعلق آآ الكلام فاذا القمر ليس لا بأس عليكم يعني الصغار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيحون عليه وهو في صلاة العصر وهو في الصلاة. فما كان يعنف ولا يعني يقول شيئا. فاذا يعني رفع

128
00:50:55.400 --> 00:51:26.150
صغير صوته فالامر يسير في ذلك. نعم. اه اه نعم. ماذا نقول ان ايش    مم. انتهينا من هذي يعني انها اذا انها الكلام في الصلاة اه يعني في بعد المغرب ولا هم لا يرون الصلاة في وقت النهي. على كل حال هذا يعني لعل

129
00:51:26.150 --> 00:51:57.200
واضح. قال او كانت اية غير الزلزلة لم يصلى هذه مسألة وهي متعلقة بماذا؟ هل سائر الايات كالكسوف في حكم صلاتي ام لا هل سائر الصلوات كحكم صلاة الكسوف في في اولى؟ يعني لو آآ تحرك بركان شديد

130
00:51:57.200 --> 00:52:26.300
يعني حصل بذلك ضرر. او آآ عواصف كرره وفيضانات يعني بما يخرج عن العادة ويكون في ذلك اية يقول آآ الحنابلة من انه ليس في ذلك صلاة. لماذا؟ لان الصلاة انما

131
00:52:26.300 --> 00:52:50.750
فجاءت في في الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. فيقتصر على ما جاء به النص ويخرج ما سواه. فقال غير الزلزلة. طيب لماذا استثنيتم ايها الفقهاء الزلزلة؟ الحنابلة استثنوا الزلزلة وقيدوا ذلك بقيد

132
00:52:50.750 --> 00:53:16.050
وهو ان تكون الزلزلة مستمرة. يعني في فرق بين ان ترجو في الارض ولا ينتهي هذا ما ما لا احد يقول بانه يصلي كانت كل ثلاث دقائق مثلا ترجف ويتكرر ذلك ويحس الناس بالحركة تزيد وتنقص. تعظم وتقل. فهم يقولون يصلى لها. طيب

133
00:53:16.050 --> 00:53:34.050
لماذا استثنيتم ايها الحنابلة مع انكم تقولون من ان الايات سوى الكسوف لا يصلى لها؟ قالوا لمجيء ذلك عن ابن عباس لمجيء ذلك عن ابن عباس فقالوا به. فقالوا اه به. يعني اه على اصلهم في

134
00:53:34.050 --> 00:53:53.350
انه يصار الى قول آآ الصحابي فهذا مبنى ما ذكروه هنا. وان كان شيخ الاسلام ايضا كقول جماعة من اهل العلم يرون ان سائر الصلوات ايش؟ ان سائر الايات يصلى لها

135
00:53:53.900 --> 00:54:11.050
وهذا اذا نظرنا اليه من جهة يعني الفزع الى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وما ما يكون فيها من اللجأ الى الله وطلب الفكاك والخلاص. فهذا له اصل عام

136
00:54:12.350 --> 00:54:32.350
اه لكن الحنابلة كانهم يعني قالوا من ان ذلك ربما حدث وانها جاءت انواع من الايات فلم النبي صلى الله عليه وسلم الا الكسوف يغتصب عليه فهذا ايضا له آآ وجه آآ فهو آآ يعني هو المرجح عند عامة

137
00:54:32.350 --> 00:54:52.350
الاصحاب رحمه الله تعالى واستثنوا الزلزلة لمجيء النص. وشيخ الاسلام تأيد بفعل ابن عباس من انه يعني يكون ذلك حصول المثال لا انه كالمخصص فيكون كأنه يقول لما صلى ابن عباس الزلزلة فغير الزلزلة كالزلزلة كالبراكين والفياضانات

138
00:54:52.350 --> 00:55:20.600
ونحوها فيكون حكمها واحد في انه يصلى لكل واحد من هذه الاشياء. نعم  وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات يعني هذه كأنه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة الباب آآ صور او صفة اخرى او صفات اخرى لصلاة الكسوف. وذلك بان

139
00:55:20.600 --> 00:55:38.700
تصليها ركعتين ويجعل في كل ركعة ثلاثة ركوعات او اربعة فإذا ركع وقام من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع ثم قام فسمع سمع

140
00:55:38.700 --> 00:56:01.100
محمد وحمد الله جل وعلا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع ثم سجد. هذه اذا ثلاثة ركوعات في ركعة واحدة بسجدتين في تلك الركعة ثم يقوم فايضا يركع في الركعة الثانية ثلاثة ركوعات وسجدتين ثم يسلم. واربعة ركوعات واضحة

141
00:56:01.100 --> 00:56:27.700
في ركعة في كل ركعة فتكون في الركعتين ثمانية ركوعات واضح؟ وخمسة تكون ركعتان تكون صلاة الكسوف ركعتين فيها عشرة ركوعات في كل ركعة اربع ركعات. هذا الحقيقة جاءت بها احاديث آآ مسلم. وان كان لاهل الحديث في ذلك

142
00:56:27.700 --> 00:56:47.700
نعم يعني في اعلالها والكلام عليها لكن مع ذلك الحنابلة لما كانت في الاحاديث الصحيحة جعلوها من جملة ما هو ثابت وخاصة انه جاء عن بعض الصحابة انه يسير الى واحد من هذه الى شيء واحدة من هذه الصفات. وان كان المتقرر والظاهر ان الصورة الاتم

143
00:56:47.700 --> 00:57:13.700
والاكمل والاصح التي لا اشكال فيها هي ان يصلي ركعتين بركوعين في كل ركعة. واضح يا اخوان؟ واضح  لكن لو صلى ركعتين في كل ركعة ركوع واحد لكان ذلك صحيحا لما ذكرنا من ان من ان عندهم ان الركوع الثاني سنة وليس وليس بواجب

144
00:57:13.850 --> 00:57:32.550
لكن هنا ما المسألة لطيفة وهم يقولون ان اذا كان آآ صلى في كل ركعة ثلاثة ركوعات فاذا كان فاته الركوع الاول وادرك ركوعين عند بعض الحنابلة خلافا للمذهب عند بعض الحنابلة يقولون ادرك الركعة

145
00:57:32.550 --> 00:57:55.600
لانه ادرك اكثرها. واضح؟ لكن جادة المذهب انه بفوات الركوع الاول قد فازت الركعة لانه هو الركن وما سواه مسنون. واضح المشايخ؟ نعم قال جاء عن بعضهم انه صلى في كل ركعة ثلاثة واربعة هنا

146
00:58:00.550 --> 00:58:28.600
اللهم صلي على هو لانها انما صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فكيف يقولون جاء الصفة ركوعان وثلاثة واربعة فحصل فيها ذلك الاشكال. نعم. باب باب صلاة الاستسقاء. اه هذا الباب في صلاة

147
00:58:28.600 --> 00:58:48.150
استسقاء والاستسقاء هو طلب السقيا. عند انحباس المطر او الحاجة اليه يعني سواء انحبس المطر او وجد المطر لكنهم يحتاجون الى زيادة واضح؟ والكلام هنا اذا في طلب السقيا بالصلاة

148
00:58:48.300 --> 00:59:08.300
واما الاستسقاء بغير ذلك فهو ايش؟ مشروع في كل في كل حال وليس هذا محل بحثه. يعني كدعاء الاستسقاء في صلاة او في خطبة الجمعة وايضا بعد صلاة او بدون صلاة آآ نعم او ببعض ببذل آآ انواع

149
00:59:08.300 --> 00:59:28.300
من الصدقات وانواع من الاعمال والطاعات عل الله جل وعلا ان يغيث وان يرفع الكرب ويكشف المصاب فهذا لا فيه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الهدي انواع الاستسقاء. اه ذلك يعني لا اشكال فيه. لكن

150
00:59:28.300 --> 00:59:52.250
الحنابلة رحمه الله تعالى هنا يذكرون في ذلك ايش احكام نوع واحد وهو ما يتعلق بصلاة الاستسقاء لان مباحثنا في احكام الصلاة فهو من جهة ان آآ صلاة الاستسقاء صلاة لا من جهة احكام الاستسقاء. واضح؟ لا من جهة الكلام على احكام آآ

151
00:59:52.250 --> 01:00:22.300
الاستسقاء آآ هذه آآ مسألة المسألة الثانية نعم لو قلنا يعني هي كالمقدمة آآ لما نذكر باعتبار انه ما فيه وقت آآ الان آآ باعتبار آآ علم الارصاد ترقب نزول الامطار ونحوها. اذا علموا انه يأتي سحاب وانه سيكون مطر

152
01:00:22.300 --> 01:00:50.300
دعى الناس للخروج للاستسقاء فما حكم ذلك ما بالكم سكتم ها هذا عمل مناسب كما ان الاستسقاء يكون في كل حال فانه اذا وجد سببك كان ادعى اليس الناس اذا رأوا السحاب دعوا الله؟ قالوا اللهم اسقنا

153
01:00:51.050 --> 01:01:11.050
نعم؟ واذا اقبلت الزوجة قالوا اللهم ارزقنا ولد واضح؟ واذا شرع في التجارة قال اللهم بارك فلا اشكال في انه يعني آآ ان يخرج للاستثقال للعلم بوجود سحاب او اقباله او امكان حصوله

154
01:01:11.050 --> 01:01:35.750
نحو ذلك فان هذا مما يحصل به اجتماع السبب الكوني مع السبب الشرعي يعظم المقصود والوصول الى المراد. واضح تأتي مسألة اخرى وهي ايضا من المسائل التي يكثر الكلام عليها وهي ما يسمى الاستمطار. تعرفون الاستمطار في

155
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
قاحلة مثل اه اه عندنا وبعض الدول اه ايضا اذا اعياهم الامر وعظم بهم القحط ووجد السحاب قد يعني ذكر وان لم يكن هذا عمليا لكنه ذكر انه آآ تطير الطائرة آآ تبعث بعض

156
01:01:55.750 --> 01:02:27.200
الغازات التي تدخل مع السحب فتلقحها فينزل المطر. فما حكم ذلك ما حكم ذلك؟ احد عنده كلام هذا ايضا من طلب حصول المطر فكما ان المرء يحفظ الارض يبحث عن الماء

157
01:02:27.550 --> 01:02:46.500
اليس كذلك؟ فكذلك له ان يطلب ما يحصل به نزوله من السماء او من السحاب فكما ان وجوده في الارض سبب بالحفر وايجاد البئر ونحو ذلك. فاذا امكن بذل سبب لان

158
01:02:46.500 --> 01:03:04.900
آآ تنزل السحب ماءها تعم تنتشر بركتها فلا مانع من ذلك اذا لم يكن في ذلك اه يعني اه ايش؟ اه اه اشكال او ضرر. فهذا لا اه اشكال فيه وهو من

159
01:03:04.900 --> 01:03:24.900
من طلب الاسباب ولانه يعلم انه لن ينزل المطر الا باذن الله. وطلب هذه الاسباب فهو من طلب الاسباب التي اه المادية التي اه يعني اه وصل اليها البشر وتعلموها. وربما لم تكن كذلك فيما مضى. نعم لم

160
01:03:24.900 --> 01:03:47.400
العلوم فيما مضى فلا غضاضة في ذلك ولا اشكال فيه من جهة النظر الشرعي. نعم السحب مثل تفريق الماء اذا جاز ان نفرق الماء ونبعده فكذلك اذا خيف من اثر السحاب فايضا اه بعثت بعض الغازات حتى يتفرغ السحاب لئلا

161
01:03:47.400 --> 01:04:07.400
يتضرر الناس فانه لن يتفرق الا باذن الله. فاذا بذلوا لذلك سبب فانه لا يكون اكثر مما ذكرنا فيكون كل ذلك لا اعتراض فيه على الشرع ولا خالة فتى فيه ولا غضاضة على فعل شيء من ذلك نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله

162
01:04:07.400 --> 01:04:12.492
جل وعلا في المجلس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد