﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:26.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:27.200 --> 00:00:52.950
ان يجعلنا واياكم من خيرة عباده واهلي تقواه واصفيائه وان يحفظنا من الزلل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يجعل العلم بركة علينا في انفسنا واهلينا وازواجنا وذرياتنا

3
00:00:53.450 --> 00:01:22.450
وان يجعله بلغة لنا في العلم والتعليم والهدى. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي استهللنا اول الكلام على كتاب آآ الزكاة واخذنا جملة من المسائل المتعلقة باصل هذا الباب من شروطها وذكر بعض المسائل المتعلقة بزكاة الديون

4
00:01:22.450 --> 00:01:42.450
او زكاة من ينقص دينه آآ من ينقص دينه نصابه. ثم آآ انتقل المؤلف الى بعض المسائل في اه تحول النصاب او تغيره واثر ذلك على بقاء الزكاة من عدمها. فلعل

5
00:01:42.450 --> 00:02:11.600
انا باذن الله ان نكمل ما كنا توقفنا عنده. قبل ذلك آآ هل آآ ينكر ان تحظروا يوم الثلاثاء قلنا عندكم ازدحام في الاختبارات  ها  تلاحظون ها اللي يحظر يرفع يده

6
00:02:13.500 --> 00:02:46.250
الحمد لله. اذا نحن على ما نحن عليه نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم   نعم آآ اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ان ان نقصان النصاب في بعض الحول او بيعه او ابداله بغير

7
00:02:46.250 --> 00:03:11.900
كل هذه مسائل آآ ينتقض فيها النصاب ويختل فيها شرط وجوب الزكاة. فلا تجب الزكاة على الانسان في مثل تلك الاحوال الثلاثة. وذلك ومقيد بالا يكون فرارا من الزكاة كما ذكرنا. قد ذكر الحنابلة رحمه الله ان العلم بالفرار من الزكاة يكون

8
00:03:11.900 --> 00:03:32.550
ارينا فان وجدت قرينة دالة على انه اراد الفرار من الزكاة فانه يعمل بها فان لم تكن قرينة فالمعتبر قوله. فاذا قال اني لم افر من الزكاة وحلف على ذلك قبلت

9
00:03:32.550 --> 00:04:03.050
اما اذا وجدت قرينة فالعمل بها ولا ان ولا يعني اعتبار بقوله ولا رجوع اليه في قصده. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وان ابدله بجنسه بنى على حوله اذا اذا ابدله بجنسه وهذا آآ طبعا في غير زكاة الذهب بالفضة

10
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
والفضة بالذهب فانها حتى ولو ابدلت من كان عنده ابدلها بفضة او فظة ابدلها بذهب فان ان الحول لا ينقطع مع كونه مع كونها جنسان وذلك انهما وان كانا جنسين

11
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
الا انها لما كان المقصود منهما واحد وهو الثمانية وهي قيم الاشياء ونحو ذلك فكانت كالشيء الواحد وقلنا ايضا مثل ذلك عروض التجارة. فان عروظ التجارة لا تستقر. فالانسان يشتري يوم اكسية وغدا يبيعها

12
00:04:43.050 --> 00:05:03.050
او يشتري اه احذية وهكذا بحسب ما اه يحتاج اليه. وبحسب ما يتجدد للناس من اه اه يعني مما اه يقبلون عليه ويرغبون في شراءه. فبناء على ذلك اتجاه عروظ التجارة ليست المقصود اه اعيان الاشياء في الزكاة

13
00:05:03.050 --> 00:05:33.300
انما قيمها فلذلك المعتبر في زكاتها ليس وجود آآ ايش؟ القيمة اه ليس وجود العين وانما وجود اه نية التجارة والعمل فيها فاذا داغت السنة قد وجد عنده نصاب سواء كانت عروظا او كانت اموالا او كانت او نقدين او كانت

14
00:05:33.300 --> 00:06:03.300
مختلطة بينهما فيحسب عليه النصاب وتخرج الزكاة من قيم هذه الاشياء ما اذا ابدله بجنسه فبنى على حوله. فاذا كان مثلا عنده ثلاثين من البقاء. فاخذ بدلا عنها اربعين فنقول اذا كان حوله قد ابتدأ من ثلاثة اشهر فبعد مرور تسعة اشهر فانه يزكي الاربعين بلغ

15
00:06:03.300 --> 00:06:33.300
قد ما بلغت يعني حتى ولو اختلف ما يجب فيها. ولو كان عنده مثلا آآ ستين من اطايب الغنم فابدلها بمئتين من من اه متوسط الغنم. فنقول وعند ذلك حول المائتين هو حول الخمسين. او الستين. واضح؟ فاذا تم بقي مثلا من الحول اربعة اشهر

16
00:06:33.300 --> 00:06:53.300
فاذا تم الحول مع هذه في اربعة اشهر فنقول تم حولها لان حولها حول ما ابدلت به باعتبار انه هما جنس واحد. اما اذا اختلف الجنس فلا. كما لو اخذ بدل الغنم بقرا او بدل البقر

17
00:06:53.300 --> 00:07:25.250
ابلا او اخذ بدل الابل كان عنده سائمة ثم اخذ بها ذهبا او فضة فتلك زكاتها زكاة عروضك تجارة فبناء على ذلك يستأنف حول واضح يا اخوان؟ نعم  اه هذه مسألة من المسائل التي يذكرها فقهاء الحنابلة ويذكرها غيرهم وهو ما متعلق الزكاة

18
00:07:25.250 --> 00:07:54.800
هل هو الاعيان؟ ام ام الذمة؟ فيقولون ان الاصل في الزكاة انها متعلقة باعيان الاشياء او باعيان الاموال الزكوية. هذا هو الاصل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم وفي الابل وفي البقر

19
00:07:54.800 --> 00:08:24.800
اليس كذلك؟ فعلق الحكم بالمال. والله جل وعلا قال وفي اموالهم فدل ذلك كله على ان تعلق ايش؟ ان تعلق الزكاة اعيان باعيان في الاموال باعيان الاموال. آآ الا عروض التجارة

20
00:08:24.800 --> 00:08:44.800
فهي متعلقة بقيمتها كما اه سمعنا قبل قليل. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومهما قلنا من انها متعلقة باعيان المال فان لها تعلقا بالذمة. وذلك لانها من ابواب العبادات

21
00:08:44.800 --> 00:09:07.200
تعتبر لها النية فكانت فكان لها تعلق بذمة المكلف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. فعلقها بالشخص ليس على المسلم. واضح ايها الاخوة

22
00:09:07.200 --> 00:09:30.950
فبناء على ذلك قالوا ولها تعلق اه الذمة. هنا ما الذي يترتب على قولنا من انها متعلقة تجب في عين المال. الحنابلة يمثلون لذلك بمثال واحد اظهر ما يكون فيه تعلقها بعين المال. يقولون ايش

23
00:09:31.300 --> 00:09:58.500
اه لو كان عنده نصاب. مثل ماذا؟ اربعين من الغنم فلم يؤدي زكاتها حتى مر عليها حولان. فيقولون بناء على ذلك لا يجب عليه الا زكاة واحدة. لماذا؟ لانها بعد الحول الاول سيخرج منها واحدة. اليس كذلك

24
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
فاذا اخرج منها واحدة صارت تسعة وثلاثين والتسعة وثلاثين ليست بنصاب فبناء على ذلك لا يجب عليها في السنة اللاحقة لذلك زكاة. هذا ايش؟ ما يترتب على قولهم من انها متعلقة باعيان اه

25
00:10:18.500 --> 00:10:50.000
زكاة آآ باعيان الاموال الزكوية. آآ وهنا قال ولها تعلق آآ الذمة لكن يقولون ان تعلقها بالعين كتعلق الجناية برقبة الجاني  كتعلق الجناية برقبة الجاني. تعرفون رقبة الجاني؟ هذا ايش؟ العبد الجاني. اذا جنى العبد

26
00:10:50.000 --> 00:11:13.250
نعم اذا جنى العبد فهل تكون الغرم والدية عليه ولا على سيده؟ عليه لا تكون على السيدة ما جنى حتى تجب عليه اليس كذلك؟ هذا العبد ليس عنده مال. فنقول هي واجبة في في عينه. ويعبرون عنها برقبة

27
00:11:13.250 --> 00:11:33.250
فيقولون بناء على ذلك يباع العبد ثم ينظر الى كم وجب عليه فيعطى. فان كان اكثر الواجب اكثر من قيمته لا يعطى الا قيمة العبد. لان لانه سيفضي لانه طالب بها السيد والسيد لا جناية منه. وان كانت اقل

28
00:11:33.250 --> 00:11:53.250
فيعطى والباقي لسيده. فان اراد سيده ان يفديه بان يدفع من عنده الواجب ويبقي العبد او بقدر قيمته يعني حتى لو لو لم يدفع اكثر من قيمته فنقول من ان ذلك صحيح ويبقى

29
00:11:53.250 --> 00:12:23.250
العبد لسيده واضح؟ فيقولون اذا تعلقها كتعلق الجناية برقبة الجاني لماذا؟ كانهم يريدون ان يكونوا ليس لها تعلق اه كتعلق اه المال او الدين بالرهن او تعلق مال الشركة بالشركاء. لان تعلقها بالشركاء لابد فيه من الاذن. اليس كذلك؟ لو اراد احد ان

30
00:12:23.250 --> 00:12:43.250
تصرف بالمال او نحو لابد من اذن الشريك. فيقولون هذا ليس بلازم هنا. فلو اراد السيد مباشرة حتى ولو لم اه يأتي اهل المجني عليه او المجني عليه اذا كان ذلك جناية يسيرة قال انا افديه. فلا ننتظر رضاهم يقولون لا نريد نبيع العبد. واضح

31
00:12:43.250 --> 00:13:10.250
فهذا هو متعلق المسألة. ثم قالوا ولها تعلق بالذمة من حيث ما ذكرنا ثم قال ولا يتبعون نعم هذا فرع لما تعلقها بالذمة يقولون ما دامت متعلقة بالذمة فلا يعتبر في وجوبها امكان الاداء

32
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
ولا بقاء المال. فبناء على ذلك لو ان المال الذي عندك موجود في بلدك. وان هنا نعم فتم الحول فنقول تعلقت بذمتك. تقول انا لا استطيع الان اذهب واخذ احدى الغنم وابذلها

33
00:13:30.350 --> 00:13:52.850
نقول لا لا لا يعني ذلك. خاصة فيما مضى ما في اتصال ولا في امكانية التوكيل ولا فنقول اذا هي تعلقت بذمتك. منها الوقت وكذلك لو تلفت يعني لو انها بعد ما تم الحول

34
00:13:52.950 --> 00:14:17.300
جاءت سيارة وصدمتها وماتت كل هذه الغنم فنقول الزكاة لازمة لك. ان كان ذلك بتفريط فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ ان كان بغير تفريط فعند قنابلة ان الامر كذلك باق في ذمة المكلف. مع ان مقتضى ايش؟ انها تجب في اعيان

35
00:14:17.300 --> 00:14:37.300
عن الاموال ان لا انها لا لا ما دام ما امكن ولم يفرط لا تجب عليه لكن هم قالوا ماذا انها ما دام انها لها تعلق بالذمة وان لها تعلق بحقوق الادميين لانها آآ الفقراء واهل الزكاة

36
00:14:37.300 --> 00:14:57.300
لهم حق في هذا المال. فغلبوا فيه هذا الجانب فاوجبوا انه حتى ولو لم يمكنه آآ حتى تلفت ولو لم يكن منه تفريط حتى ذهبت يقولون من انه يجب. وهذا القول هو من مفردات المذهب. ولذلك

37
00:14:57.300 --> 00:15:17.300
انا عند اهل التحقيق من اهل المذهب كما هو مذهب الجمهور ان انه اذا ما ماتت او تلفت قبل ان اه يخرج زكاتها وقد تم حولها ولم يكن منه تفريط فلا فلا زكاة عليه اختاره بالرجل

38
00:15:17.300 --> 00:15:37.300
شاب وابن قدامة وشيخ الاسلام وجماعة من محققي المذهب. لكن مشهور المذهبي هو على ما ذكر المؤلف هنا للاطلاق ولما ذكرنا في اطلاقه هنا ولما ذكرنا من جهة المعنى انهم قالوا هذي متعلقها حقوق الادب

39
00:15:37.300 --> 00:16:04.450
فتكون كالجنايات التي اه يكون الانسان قصد او لم يقصد اه اه فرط او لم يفرط فانه تجب عليه اثر جناية واضح يا اخوان؟ نعم  نعم الزكاة كالدين في التركة يعني في من مات وقد وجبت عليه الزكاة ولم يؤدها. فعلى الورثة

40
00:16:04.450 --> 00:16:39.900
ان يخرجوا الزكاة وهنا اخراج الزكاة كالدين بمعنى ان الدين ايش؟ يخرج من رأس المال. اليس كذلك؟ فكذلك الزكاة. لانها دين الله. والثاني انها سابقة في هذا ايش سابقة للوصية وللارث. فلا يقسم الارث ولا تبذل الوصية حتى يؤدى

41
00:16:39.900 --> 00:17:06.000
ما وجب في المال من من الزكاة وهذا مشروط بالا يكون دين موثق برهن فاما اذا كان موثق برهن فهو مقدم على ما سواه ثم قال او ثم في قوله والزكاة كالدين ايضا اشارة الى انه اذا

42
00:17:06.000 --> 00:17:40.150
كانت التركة اقل من الديون والزكوات فانه تكون سهم زكاة محاصة مع ديون الغرماء. واضح؟ يعني مثلا لو كانت التركة مليون وعليه من الديون تسعمئة الف وثلاث مئة الف هي زكاة. واضح؟ فنقول اذا عليه مليون ومئتين

43
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
ينسب مليون ومئتين الى مليون فيخرج كل واحد منهم مثلا آآ ايش؟ بنقص عشرين في المئة فيعطى حقه كذلك وينقص من قدر الزكاة كذلك فيخرج مثلا آآ يمكن يكون قريب مئتين واربعين الف او نحو من ذلك واضح يا اخوان

44
00:18:00.150 --> 00:18:21.650
وهكذا فهذا كلامه او مقتضى كلامه والزكاة كالدين في التركة. مع ان الحديث قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء فلماذا لم يقدم عند الحنابلة قالوا اولا ان انه وان قال اه فالله احق بالوفاء

45
00:18:21.650 --> 00:18:39.200
انه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيا؟ فجعل الدين على الادمي اصل والفرع تابع للاصل مساو له لا ان يكون مقدم عليه واقوام. واضح يا اخوان؟ نعم

46
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اذا اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باصل الكلام على اه السائل التي تتعلق بعموم الزكاة من حيث آآ اصل وجوبها وما يؤثر فيها اغد ان يدخل في الاموال الزكوية

47
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
بدأ ببهيمة الانعام وبدأه ببهيمة الانعام لانها هو اول ما جاء في آآ كتاب آآ انس عند البخاري كما كتب لابي بكر رضي الله تعالى عنه. ورواه انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالزكاة بهيمة الانعام

48
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
وبهيمة من الابهام وذلك لان لانها عجماوات لا تتكلم ولا تفصح عما في نفسها فلذلك تسمى عجماء وتسمى بهيمة لانها تبهم ولا يعرف ما في نفسها. لانه لا يعرف ما في النفس الا

49
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
من جهة الكلام من جهات الكلام. والانعام جمع نعم. والنعم هي الابل والبقر والغنم. سميت بذلك لعظم النعمة بها. فان غير هلاك لا يساويها في النعمة. واضح؟ فلذلك مهما كانت الفرس فيها نعمة وفضل لانها لا تبلغ

50
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
اثر آآ او مثل الابل والبقر والغنم. بعض اهل العلم يقول ابل هي النعم وانما والغنم ملحقة بها لكن المشهور انها كلها نعم سميت بهذا الاسم على وجه الخصوص لعظم النعمة التي تتعلق

51
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
وهذا ظاهر فان قوام او موظي الناس في كثير من البلدان حتى مع وجود الحضارات وتغير الاحوال دخول صناعات ونحوها الا انه الناس اه اكثر خيرهم ودرهم انما يكون من هذه البهم التي يرعونها ويحرصون عليها

52
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
ومما يظهر به عظيم النعمة فيها انها مع انها لا تنتج في العام الا واحدا او اثنين في اغلب انواعها نعم الا انها ومع ما كثرة ما يذبح منها وما يموت ونحو ذلك الا انها باقي خيرها على الناس

53
00:21:10.000 --> 00:21:40.000
ولذلك لو وجدت لو رأيت الكلاب ونحوها فانها تلد ثمانية وتسعة اليس كذلك ولا تبلغ بركتها بركتاه النعم واه الابل والبقر والغنم. ولذلك كان هذا يعني ملحظا لبعض لما اه انكر بعض الكفرة البركة فاحتج عليه بهذا فكان يعني ملحظا اه جميلا. نعم

54
00:21:40.900 --> 00:22:04.250
تجب في ابل وبقر وغنم اما وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فاصل ذلك السنة والاجماع قد يؤخذ من القرآن من قول الله جل وعلا خذ من اموالهم فانها اموال لكن دلالة آآ السنة هي صريحة في هذا فان

55
00:22:04.250 --> 00:22:24.250
الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر نعم حتى تطأه باظلافها وخفافها

56
00:22:24.250 --> 00:22:44.250
كلما اتى عليه اخرها رجع عليه اولها حتى تقوم القيامة. فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وقوله ابل يعني يستوي في ذلك جميع ما دخل في اسم الابل. سواء كان ذلك من العربية او غير العربية التي بسنا

57
00:22:44.250 --> 00:23:14.250
من واحد او التي بسنامين والفقهاء يعبرون عنها بالبخاة والعراب. فالعراب هي العربية والبخاتي هي ذات السنامين واضح؟ فكلها تجب فيها الزكاة. وهنا قالوا البقاء والبقاء كذلك سواء كانت ايش؟ بقر او جواميس. فالجواميس نوع من انواع البقر وداخلة فيه. هذا بالنسبة

58
00:23:14.250 --> 00:23:34.250
للاهلية ظاهر. لكن هل تدخل في ذلك البقرة الوحشية؟ عند الحنابلة انهم يدخلونها حتى البقار الوحشية نعم ولاجل ذلك ما كان متولدا بين اهلي ووحشي فعندهم انه داخل ولا شك لكن

59
00:23:34.250 --> 00:24:02.900
الوحشي هل يدخل او لا يدخل؟ اه الحنابلة يدخلونه مع وجود خلاف كثير لاهل العلم فيه. نعم الوحشي الذي لا تستأنس انواع من البقر وهي لا لا تكون مستأنسة يعني لا تغبى في البيوتات. لا تغبى في البيوتات. نعم. اه والغنم كذلك اه سواء كانت اهلية او وحشية

60
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
اه ماعز الجبل او كذا الوحشي ونحوه عندهم انها تدخل في اه ذلك. نعم. فعلى كل حال اهلي ظاهر وهو محل اجماع ويوجد الخلاف في في الوحش هل يدخل في هذا؟ وهل يسمى بهيمة الانعام او لا؟ نعم. سميت

61
00:24:22.900 --> 00:24:53.700
البقرة بقرة لانها تبقر الارض. يعني تحفرها. نعم نعم اذا هذا شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة والصوم هو الرعي. يعني ان تكون ترعى. فيخرج من ذلك ما اذا كانت معلوفة. يعني

62
00:24:53.700 --> 00:25:13.700
يشتغل العلف والاكل لها. او لا لا يشترى لكنه يزرعه يطعمها او انه يذهب ويحشه من الارض هو ويأتي به اليها. واضح؟ اذا اذا لم تكن هي التي تذهب بنفسها وترعى

63
00:25:13.700 --> 00:25:36.750
فانها لا تعتبر سائمة. فاذا كانت مثلا يجلب لها او يشترى او يزرع نحو ذلك فانها لا تعتبر سائمة. اما اذا كانت سائمة قصد او لم يقصد حتى ولو كان مثلا يطعمها لكن هي ترعى

64
00:25:36.750 --> 00:26:00.300
تذهب وترعى. فنقول فيها مثل هذه الحال تجب فيها الزكاة. اذا متى ما وجد هذا الوصف؟ سواء وان كان بقصد او بغير قصد واضح؟ فتجب فيها الزكاة. لو افترضنا مثلا انه جعل لها راعيا. جعل لها من يحفظها وينظر اليها. وجعل لها

65
00:26:00.300 --> 00:26:23.600
الفن طعاما. ثم هذا الراعي ذهب يرعاها بدون اذنه. ولا قصده. فنقول ما دامت رعت الحول وجبت فيها الزكاة والدليل السوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في سائمتها. وفي الابل في سائمتها. فان تكون سائمة الحول كله

66
00:26:23.600 --> 00:26:45.450
وهذا يعني عند الحنابلة وغيره. لكن او اكثره لانه اذا آآ تردد الامر بين مقتض للحكم وغيرها مقتض له فالعبرة بالغالب فقالوا ما دام انها ترعى اكثر الحول فكان فيغلب عليها اسم الصوم واسم

67
00:26:45.450 --> 00:27:12.500
فتكون راعية فبناء على ذلك يجب فيها. وهذا خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية واضح يا اخوان؟ اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون متخذة للدر والنسل فلو كانت متخذة للعمل فلا فلا زكاة فيها. سواء كانت البقر او الغنم او الابل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في

68
00:27:12.500 --> 00:27:40.450
العوامل صدقة. كيف تتخذ للعمل يعني مثل الحارث للنقل الابل التي تؤجر وينقل بها واضح؟ فهذه لا لا تجب فيها الزكاة. هذان اذا شرطان خاصان ببهيمة الانعام يظمان الى الشروط العامة في الزكاة

69
00:27:40.450 --> 00:28:17.000
واضح يا اخوان؟ نعم. ها وش عندك يا انس التي تكون  لا لا لا اذا كانت مؤجرة للاجرة فالاجرة لا تجب فيها الزكاة كالارض التي تؤجر وكالسيارة التي تؤجر والبيت الذي يؤجر لا تجب فيه الزكاة. سيأتينا هذا في عروظ التجارة انها انما الزكاة فيما اعد

70
00:28:17.000 --> 00:28:39.450
اما ما اعد للاجارة ونحوها فلا زكاة فيه نعم كيف  اذا زرع زرع العلف ثم اطلقها. ظهرنا ماء هنا ما تعتبر واقعية. لان الراعية ان تذهب وتسوم في يعني في في العراء وفي

71
00:28:39.900 --> 00:29:06.050
ما يظهر انها مع انها يعني قد يتصور الان انه يزرع لا اظنها هذه معلوفة تعتبر معلوفة نعم   اذا هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في نصاب ايش في نصاب الابل

72
00:29:06.500 --> 00:29:25.800
فيقول في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. بنت المخاض هي التي تم لها سنة. سميت مخاض لان آآ الامها ماخض يعني اه تحمل في بعد سنة من ولادته لا من ولادتها لها. نعم. وفيما دونها في كل خمس ايش

73
00:29:26.000 --> 00:29:46.000
يعني ان النصاب يبدأ من الخمس. فمن كانت عنده اربع فلا زكاة فيها. ومن وجدت عنده خمس تعلق به حكم الزكاة. وزكاة الخمس كالتسع سواء بسواء. واضح؟ يعني هذا الذي يسمى عند

74
00:29:46.000 --> 00:30:16.000
الفقهاء ما بين الفريظتين بين الخمس والعشر واظح؟ فهذه الاربع بين الفريظتين لا زكاة فيها تسمى الوقص. تسمى الوقص. الوقص يعني لا زكاة فيه. وبهيمة الانعام هي نوع الوحيد الذي بعد وجوب الزكاة فيه توجد اشياء لا تجب فيها الزكاة. لان زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة والحبوب الثمار

75
00:30:16.000 --> 00:30:36.000
اذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة وما زاد بحسابه. اليس كذلك؟ لكن زكاة بهيمة الانعام بعض الاشياء تزيد هذه الزيادة لا تؤثر. ولذلك سيأتينا امثلة لذلك كثيرة. فاذا الذي عند التسع زادت عن الخمس

76
00:30:36.000 --> 00:30:54.300
مع ذلك لا يجب عليه الا ما يجب على من عنده خمس وهي شاة نعم اذا من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين بنت ما خافت من عنده خمس وثلاثون تجب عليه بنته مخاض

77
00:30:54.300 --> 00:31:11.250
من عنده خمس وعشرين واظح؟ فاذا كان عنده ست وثلاثين آآ وجبت عليه بنت لبون. وهي التي تم لها سنتين لان الغالب ان امها ذات لبن لانها تكون ولدت ايضا. نعم

78
00:31:12.250 --> 00:31:42.250
وفي وفي ست وسبعين وفي احدى وعشرين اذا من ست وثلاثين الى خمس واربعين بنت لبون. فاذا بلغت ستا واربعين وجبت عليه وجبت عليه حقة نعم والحقة هي ما تم لها ثلاث سنوات وهي التي استحقت طرق الفحل يعني صارت يمكن ان

79
00:31:42.250 --> 00:32:04.950
نعم فتجب في ست واربعين وسبعين واربعين وثمان واربعين وتسع واربعين وخمسين الى ستين من عند تجب عليه حقة كمن عنده ست واربعون. واضح؟ فاذا من ست واربعين الى ستين اربعة عشر لا تتغير فيها الفريضة. اليس كذلك؟ فهذا يسمى

80
00:32:04.950 --> 00:32:24.950
ما بين الفريضتين وقف لا زكاة فيه. نعم. قال وفي احدى وستين جذعة. وهي التي تم لها اربع سنين تكون فيها جذاعة من احدى وستين الى خمس وسبعين تجب فيها جذعة. فاذا بلغت ايش

81
00:32:24.950 --> 00:32:49.200
وسبعين ففيها بنتا لبون. اثنتين من بنتي من بنات اللابون. نعم. قال وفي احدى تسعين حقتان يعني ايه يدفع اثنين او اثنتين من الحقاق. اثنتين من الحقاق نعم هذا في من عنده احدى وتسعين

82
00:32:49.200 --> 00:33:16.200
الى مئة وعشرين يعني اللي عنده مئة وعشرين واللي عنده واحد اه تسعين تجب عليه حقتان. نعم وعشرين واحدة فثلاث منازلكم فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون. من عند

83
00:33:16.200 --> 00:33:36.200
مئة وواحد وعشرين فعليه ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر عند اهل العلم يقولون تستقر الفريظة. فيكون في كل اه بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وينظر بالاقل من وجود الوقص فيهما. فمثلا

84
00:33:36.200 --> 00:34:00.750
مئة وثلاثين نقول ايش بنت لبون وحقة لان بنت لبون في كل اربعين ثمانين. وحقة في خمسين فتكون مئة وثلاثين. اليس كذلك فلا نقول ثلاث بنات لابون لانها مئة وعشرين ويبقى وقص. نحاول قدر الاستطاعة تقليص ما لا واجب فيه. فاذا

85
00:34:00.750 --> 00:34:25.750
اذا كان مثلا عنده مئة واربعون فتجب عليه حقتان وبنت لبون. اذا كان مئة وخمسين ثلاث حقاق فاذا كانت مئة وستين ها حقتان اه وبنتا لبون. لانها تكون حقتان اه عفوا. لا اه تكون

86
00:34:25.750 --> 00:34:46.050
اه ثلاث بنات لابون لا مئة وستين اربع اربع بنات لبون. اربع بنات لبون لانها لا يكون فيها وقف. مئة وسبعين  ها؟ ثلاث بنات لبون وحقة. لان ثلاث بنات لبون مئة وعشرين وخمسين حقة. مئة وثمانين

87
00:34:46.850 --> 00:35:16.850
تكون حقتان وبنتا لبون. مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون. مئتان بين خمس بنات لابون او اربع حقق واضح وهكذا آآ طبعا آآ ذكروا في ذلك جملة من المسائل متعلقة بهذا آآ منها يعني انه

88
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
لو لم يوجد عنده ما يناسب الفريظة فله ان يدفع اعلى منها لكن يأخذ من الجابي اه جبرانا شاة او عشرين درهما او انه يدفع انقص من الواجب في دفع

89
00:35:36.850 --> 00:35:53.950
هو مع ذلك زيادة شاة او جبهانا لان هذا جاء به النص واضح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يوجد عنده بنت لبن وهي واجبة عليه بنت لبن فدفع بنت مخاض فعليه شاة

90
00:35:53.950 --> 00:36:13.950
او عشرين درهما والعكس بالعكس من وجبت عليه بنت مخاض لم يوجد عنده الا بنت لبون؟ نعم ايش؟ فانه يمكن ان يدفع بنت لابونا ويأخذ من الجابي شاة او عشرين درهما. وتلاحظون هنا

91
00:36:13.950 --> 00:36:33.950
ان الواجب متعلق بالاناث لعظم الخير فيها. فلا يجوز بذل ذكر الا في ثلاثة احوال تذكر في اه اه في ما يتعلق بزكاة البقال. واضحة مشايخ؟ اه هنا لكن لو كان

92
00:36:33.950 --> 00:36:53.950
يجب عليه الشاة فكان عنده بنت مخاض فلا نقول من او اربع شياه فعنده بنت مخاض؟ لا لا يمكن ان يستعيض عن الاربع ببنت لماذا؟ قالوا لانها من غير جنسها. فلا تكون بدلا عنها

93
00:36:53.950 --> 00:37:20.650
الواجب هنا اربع شياه والشياه غير البنت مخاض فبناء على ذلك لا لا تبادل بينها واضح  على كل حال يعني اقرب ما يمكن ان يقال في هذا انه جاء بها النص

94
00:37:20.950 --> 00:37:40.950
والا الدخول في هذا قد يكون فيه شيء من الاشكال وقد يرد يعني مع تغير اسعار الابل وتغير اسعار الغنم قد يكون في ذلك بعض الاشكالات لكن قد مثل ما ذكرت انها يعني ينظر بما يكون فيه حظ الا هما اه او

95
00:37:40.950 --> 00:38:00.950
ما يأمى آآ ام اكثر ما يمكن من حصول آآ الظغار عليه؟ لان هذا اقل ضرر. يعني اذا ما كان عنده الا بنت لابون آآ الواجب عليه مثلا حقه فبدل ان يذهب ويبيع هذي بنت اللابون ويشتري حقه ويدفعها فنقول يدفع بنت اللبون

96
00:38:00.950 --> 00:38:20.200
ويدفع معها شاة هذا ايسر عليه والعكس بالعكس كذلك لو وجبت عليه بنت لبن وعنده حقة فبدل ان يذهب ويبيعها ويشتري بنت لابون وقد لا يجد ايدفع الحقة ويأخذ آآ جبران ما دفع. ولو ان الشخص دفع اكثر مما وجب عليه

97
00:38:20.500 --> 00:38:47.900
ها اكثر مما وجب عليك تبرعا لا بأس نعم لكن مع ذلك ايضا لا يكون ذلك بين الاربع شياه وبنت مخاض لماذا كان من اختلاف الجنس بينها؟ نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شهور في احكام زكاته البقر. فالبقر آآ

98
00:38:47.900 --> 00:39:12.750
اه تجب الزكاة في ثلاثين. فمن عنده اقل من ثلاثين فليست بنصاب فمن عند التسع وعشرين خمس وعشرين عشرون لا تجب عليه الزكاة. وهذا مشروط بماذا بالشرطين السابقين وهما ان تكونا متخذة للدر والنسل وان تكون سائمة

99
00:39:12.750 --> 00:39:33.800
لكن لو كانت غير سائمة لكنها متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة في عروض التجارة على ما سيأتي من نصاب عروض في التجارة وما يتعلق بذلك. واضح يا اخوان؟ ففي كل آآ ثلاثين

100
00:39:33.800 --> 00:39:53.750
من البقر تبيع او تبيعه. والتبيعة والتبيعة هو الذي تمت له سنة من البقر ايش؟ لانه يتبع امه لصغره. فهنا يقول اهل العلم قال تبيعنا وتبيعة لمجيء النص في حديث معاذ به

101
00:39:54.050 --> 00:40:18.850
واضح؟ وهنا هو الذي يجوز اخراج الذكاء فيقولون يجوز اخراج الذكر بناء على ما جاء هنا في مثل هذه المسألة واذا كان النصاب كله ذكورا لانه لا يكلف الانسان ما لا يستطيع. والثالث اذا لم يجد بنت مخاض فله ان يخرج ابن لبون. فله ان يخرج ابن لبون

102
00:40:18.850 --> 00:40:44.300
في زكاة الابل واظح هذه الثلاثة الاشياء التي يجوز فيها اخراج الذكر وما سوى ذلك فلا تخرج الا لا الانثى نعم  اي نعم اذا عدمت بنت مخاض وكان عنده ابن لبون فله ان يخرجها عنها ويكون اه رأسا برأس لا زيادة ولا نقصان

103
00:40:44.300 --> 00:41:08.150
في اربعين مسنة اذا فبناء على ذلك من عند الثلاثين او تسع وثلاثين من البقر فليس عليه لا تبيع او تبيعه. فاذا بلغت اربعين سواء كانت من اول الحول او في اثناء الحول نتجت فبلغت اربعين. فعليه مسنة. والمسنة هي التي تم لها سنتان

104
00:41:08.300 --> 00:41:32.400
نعم وفي كل ثلاثين تربيع وفي كل اربعين مصيبة. نعم يعني بعد ذلك يكون في آآ تستقر الفريضة في كل ثلاثين ايش تبيح او آآ في كل في ستين تبيعان الذي هما في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل

105
00:41:32.400 --> 00:41:52.000
لاربعين ايش؟ آآ مسنة. مسنة. فبناء على ذلك من عنده سبعين يكون عليه تبيع مسنة. ومن عنده ثمانين مسنتان من عنده تسعين ثلاث تبعات او تبع اه او اتبع. نعم وفي مئة

106
00:41:52.900 --> 00:42:26.750
مسنة وتبيعتان او تبيعان نعم في مئة وعشرة في مئة وعشرة  ها اسابيع اه مسنتان وتبيع وفي مئة وعشرون ثلاث مسنات مئة وثلاثين مئة وثلاثين يجب اه تبيع اه تبيعان اه في تبيع لا لا لا عفوا اه في مئة وثلاثين

107
00:42:26.750 --> 00:43:25.500
يكون الواجب ايش؟ ثلاثة تبعات ومسنة. ثلاثة تبعات ومسنة. مئة واربعين ها مئة واربعون تكون اه تبيعان ومسنتان ومسنتان مئة واربعون وهكذا نعم نعم على ماذا ذكرنا     اذا هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الغنم

108
00:43:25.700 --> 00:43:54.350
فزكاة الغنم آآ نصابها اربعون اذا كان اذا كانت سائمة متخذة للدر والنسل على ما ذكرنا فيما مضى. واضح؟ فمن عنده اقل من اربعين شاة  فلا زكاة عليه واضح؟ من عنده تسع وثلاثين او خمس وثلاثين او خمسة عشر او ثلاث وعشرون فلا زكاة عليه. فاذا بلغت عنده اربعين

109
00:43:54.350 --> 00:44:15.050
نعم بلغت عنده اربعون فعند ذلك يبتدأ حولا فاذا تم الحول فيخرجوا اه شاة حتى مئة وعشرين اللي عندها اربعين واللي عنده مئة وعشرين لا يجب عليه الا الا واحدة

110
00:44:15.100 --> 00:44:38.350
فاذا كان عنده مئة وواحد وعشرون وجبت عليه اثنتان الى مئتين. فاذا كانت مئتين وواحد وجبت عليه ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة. فبناء على ذلك من عنده مئتين وواحد وواحدة. ومن عنده ثلاث مئة

111
00:44:38.350 --> 00:44:57.600
تسعة وتسعون كلهم لا تجب عليهم الا ثلاث ثياب. فانظر الى الوقف هنا كثير جدا وهذا اكثر ما في من مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين يعني مئة وثمانية وتسعون لم تجب فيها شيئا

112
00:44:59.250 --> 00:45:18.850
واضح؟ مئة وثمانية وتسعون لم تجب فيها شيء فاذا بلغت اربع مئة فهي اربع خمس مئة خمس ست مئة ست وهكذا واضح يا اخوان؟ وهذا فيه اشارة الى ان مبنى هذه الاحكام على التعبد

113
00:45:18.950 --> 00:45:38.950
فلا نظر للانسان ولا عقل ولا مدخل آآ تحكم الانسان برأيه ولا بنظره فان ذلك ما كتب وذلك ما جاء وحفظ صحت بذلك الاخبار عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري

114
00:45:38.950 --> 00:45:57.050
في صحيحه في كتاب ابي بكر على ما رواه انس. واضح يا اخوان؟ فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. ثم في كل مئة شاة شاة. اول شيء قبل ان نأتي في آآ في آآ الخلطة ما معنى الشاة

115
00:45:57.750 --> 00:46:27.750
الشاة هي اسم لكل ما يدخل من الضأن ومن المعزي من الذكر والانثى. فتقول لذكر الضأن شاة. وتقول لانثاه شاة. وتقول معزي شاة ولي ذكرا كان او انثى. واضح؟ واضح يا اخوان؟ الابل

116
00:46:27.750 --> 00:46:55.600
اه بعطيكم فيها قاعدة اه لطيفة. الابل كالناس يعني اسم للناس رجالا ونساء فكذلك ذكورا واناثا. واضح؟ الابل كالناس. والبعير الانسان البعير يطلق على الذكر والانثى. خلافا للمعهود عند الناس. واضح؟ والجمل كالرجل

117
00:46:55.600 --> 00:47:46.850
والناقة كالانثى. والقاعود كالشاب. والقلوص كالشاة كالفتاة  واضح؟ واضح يا اخوان ها الابل كناس والبعير كالانسان والجمل كالذكاء. كالرجل. والناقة كالانثى. والقاعود كالشاب. والقلوب  كالفتاة شابة واظح يا اخوان  اه ثم قال والخلطة تصيغ المالين كالواحد. الخلطة هذا مصطلح خاص في باب الزكاة

118
00:47:46.850 --> 00:48:31.500
لا يقصد به الشركة وانما هو اعم من ذلك وانما هو اعم من ذلك فمن اختلط آآ نعمه بنعم اخيه او صاحبه او جاره فان زكاتهم ما تكون واحدة واضح؟ فبناء على ذلك وسنأتي متى يحكم بالخلطة. فبناء على ذلك لو كان لي جارين

119
00:48:31.500 --> 00:49:00.000
ثمانين من الغنم. فنقول نأخذ منها ايش؟ شاة واحدة. مع حتى ولو كان لكل كل واحد اربعين وتجب عليه الشاة. فنحن نحكم بالمال كأنه شيء واحد واضح؟ كما انه لو كان آآ احدهما يملك خمسا والثاني يملك اربعين

120
00:49:00.000 --> 00:49:27.650
او خمس وثلاثين فصارت اربعين فنوجب عليهما زكاة واحدة فاذا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. يعني سواء في بلوغ النصاب او فيما يخرج من وقد يكون فيه مصلحة لهما في بعظ الاحوال وقد تكون المصلحة للفقراء والمستحقين

121
00:49:27.650 --> 00:49:47.650
واضح؟ فلو كان مثلا كل واحد له خمسين فهما مائة وهما مختلطين فلن تجب عليهما الا شاة واحدة مع انه لو كان منفردين لوجبت كل على كل واحد منهما شاة. واصل ذلك ما جاء في الصحيح في البخاري

122
00:49:47.650 --> 00:50:16.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وما كان من خليطان فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فاذا اخذنا واحدة مثلا من شخصين احدهما له اربعين وواحد له عشرين فتحسب الشاة الواحدة

123
00:50:16.250 --> 00:50:46.250
ثلثاها على صاحب الاربعين وثلثها على صاحب العشرين. واضح؟ واضح يا اخوان هكذا والخلطة حتى يحكم من انها خلطة يقول الحنابلة بانها ما اجتمع فيها ست صفات ان يعني سواء كانت اه مشتركة اه يعني باعيانها لا تعرف اعيانها لهذا الثلث وهذا الثلثين هذا ظاهر هذه حقيقة

124
00:50:46.250 --> 00:51:06.200
الشريعة. واضح؟ لكن حتى لو كانت متمايزة يعني هذا له ضان وهذا له معز هذا يمكن يكون في اشكال بالنسبة لفحلها. لكن عموما يعني حتى لو كان مثلا هذا له اه نعيم وهذا له نوع اخر

125
00:51:06.200 --> 00:51:36.200
من فلكنها اختلطت في المراح والمسرح اللي هو المرعى والمشرب والمحلب والفحل والراعي. يعني فحلها واحد وراعيها واحد ومراحها واحد ومسرحها مرعاها واحد مشغبها واحد ومحلبها واحد في هذه الحال يحكم من انها

126
00:51:36.200 --> 00:52:08.700
ان هؤلاءما خليطان. وبشرط ان يكون الخلطة الخلطة كل الحول. واضح؟ وان يكون بين شخصين من اهل الزكاة لا بين مسلم وذمي  ها كيف الستة اشياء المراح والمسرح الذي هو المرعى والمحلب

127
00:52:08.900 --> 00:52:35.400
والمشرب لتشرب تغد عليه من الماء والفحل والراعي والفحل والراعي. هذا هو مشهور المذهب في الاشياء التي تعتبر. وهذا قد جاء عن الصحابة. فحكموا من ان ذلك يعتبر مختلطا فتعاملوا معاملة المال المختلط. نعم. اه هذا اذا بالنسبة للخلطة. اه الفقهاء ينصون على انه اذا كان

128
00:52:35.400 --> 00:52:52.400
النصاب كله صغار. نعم. فانه تؤخذ من صغاره نعم آآ لانه لا يكلف ما لا يستطيع اظن اننا آآ اظن انني وهمت وقلت خلاف ذلك في الدرس الماظي فيتنبه لهذا حتى بس ما يكون ذا

129
00:52:52.400 --> 00:53:11.500
آآ ايضا بالنسبة الا الابل والبقر فيقولون لا يؤخذ من صغرها لو كانت كلها صغار لكن اذا كان عندك خمسين من الصغار فنقومها لو كانت كبارا. كم ستكون؟ ستكون مثل ثلاثين فنخرج بنت مخاف

130
00:53:11.900 --> 00:53:31.900
يعني حتى لا نظلم ولا ايش؟ تخرج من صغارها. لماذا لا تخرج من صغارها؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم عدل في الخمس والعشر والخمسة عشر والعشرين من الابل الى الى الشياه اليس كذلك؟ فدل على ان صغار او ما دون السنة لا

131
00:53:31.900 --> 00:53:54.050
في زكاة الابل وكذلك مثلها البقر. واضح يا اخوان؟ اه ايظا يقولون انه يجتنب كغائم الاموال التي تربي ولدها او التي تستخدم يعني لئلا يضر بهم ويؤخذ من اوساط المال مطلقا

132
00:53:54.500 --> 00:54:17.800
ولذلك قالوا لو كان عنده نوع نوعان احدهما طيب والاخر دون ذلك فيؤخذ من اي نوعين بقدر بقدر المالين واضح؟ يعني اه اذا كان الطيب عنده عشر. عشر من الغنم

133
00:54:17.800 --> 00:54:37.800
وثلاثين من المتوسط. فنأخذ ايش؟ ان اخذنا من المتوسط اخذنا من اطيبه حتى تكون ايضا مساوية للطيب. ولو اخذنا من النوع الطيب فنأخذ من اقله يتوازن فيكون بين المالين. واضح

134
00:54:37.800 --> 00:55:00.650
وهكذا وهكذا آآ طبعا الخلطة لا تكون الا في بهيمة الانعام فلا تكون في غيرها. فهي مختصة بذلك على ما جاء به النص. ودل عليه آآ الدليل ودل عليه آآ الدليل

135
00:55:02.950 --> 00:55:29.850
اه ثم مسألة كانت مهمة ادت التنبيه عليها وقد نسيتها الان اه ما كان من خليطة هذا من احاديث التي تغد بها باب الحيل الخلطة وما يتعلق بها. فدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني تحايل

136
00:55:29.850 --> 00:55:59.150
على اسقاطها فيه مسألة في مسألة مهمة وانا الان نسيتها كانت في بالي. لكن لعلنا ننبه عليها في الدرس القادم. نعم   لأ في اربعين مسنة لا يخرج ذكر الاربعين من البقاء

137
00:56:01.050 --> 00:56:38.200
نعم      ما في العين انا في في الاموال في اعيان الاموات. اه فيه اه مسألة اه ذكرتها الان عند الحنابلة وهي مسألة غريبة ولذلك احببنا التنبيه عليها انه لو كان للانسان مال متفرق

138
00:56:38.750 --> 00:56:55.400
يعني مثلا عنده اه من شيء من الغنم هنا وعنده غنم في بلده فيقول الحنابلة انه اذا كان اقل من مسافة قصر فحكم المالين واحد. لكن اذا كانت بينهما مسافة قصر فلكل مال

139
00:56:55.400 --> 00:57:15.400
حكمه يعني في النصاب وفي المخرج وفيه. وهذا هو مشهور عن احمد او هو المذهب عن احمد. لكنه خلاف قول اكثر اهل العلم علم. ولذلك قال ابن المنذر كما نقله غير واحد من اهل العلم قال ولا اعلمه عن غير احمد. ولذلك آآ

140
00:57:15.400 --> 00:57:30.850
يمكن ان يقال ان القول الثاني عند الحنابلة وان كان خلاف المذهب الا انه هو الاصح وهو الذي صححه كثير من المحققين انه مال الشخص واحد حتى ولو كان في اماكن متفرقة

141
00:57:32.050 --> 00:57:58.350
نعم لعلنا ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل يا شيخ  نعم نعم يجمع بينهما في الزكاة. فاذا كان مثلا عنده اه عشر من المعز وثلاثين من الضأن. فيكون عنده نصاب. وهكذا

142
00:57:58.350 --> 00:58:30.700
هذه كلها جنس واحد وهي انواع لكن لا يجمع بين الغنم والبقر او الغنم والابل في نصاب      يعني لو كان شخص مثلا اه قلنا لو كان عندك كلها صيغة اه ما ادري ما اظن قلتها لكم بس يمكن وهم عندي لو كانت كلها صغار

143
00:58:30.700 --> 00:58:50.700
نعم كلها صغار فتجب فيها الزكاة بشرط الا تكون ترضع لانها اذا كانت ترضع تسقى اللبن كذلك هي ليست ليست بسائمة. لكن اذا كانت صغارا وهي آآ سائمة فتجب فيها الزكاة. نعم

144
00:58:50.700 --> 00:59:14.850
اه هذا اه مأخوذ من قول ابي بكر والله لو كانوا لو منعوني اعناقا في بعض الروايات كانوا يؤدونه لرسول الله عناقا من عناق شيء صغير فاخذوا من هذا اه ايش؟ ان الاعناق او ان الصغار تجب فيها الزكاة فبناء على ذلك لو لم يكن

145
00:59:14.850 --> 00:59:34.850
الا صغار كما يكون عند بعض الناس الذين يعنون بتربيتها حتى اذا كبرت باعوها. يجمعونها صغارا حتى اذا كبرت باعوها. فهنا نقول قل تجب عليه الزكاة ويخرج منها. آآ لماذا احتجنا الى قولنا انها تخرج منها؟ لان الاصل اننا قلنا ان المخرج له سن محددة. اليس كذلك

146
00:59:34.850 --> 00:59:54.850
من الظأن ما له ستة اشهر ومن المعز ما له سنة من الابل في خمس وعشرين لا بد ان تكون بنت محاض لها سنة كذلك التبعة والتبعة له سنة فاذا كان اصغر من هذا فهذا يفضي الى ان يخرج اقل من ذلك فنقول اذا كان كلها كذلك

147
00:59:54.850 --> 01:00:14.850
تجوز ويخرج منها لكن في الابل والبقر لا يخرج آآ الصغار لما ذكرنا من انها السن معتبرة ولذلك انتقل الى الشياه في هذا فبناء عليه تكون ثمة معادلة يعني اذا كان عندك خمسين من الابل صغار فننظر كم قيمتها؟ قالوا مثلا

148
01:00:14.850 --> 01:00:30.950
آآ ستين الفا فنقول بكم نشتري بالستين الف قالوا مثلا اثنين وعشرين من الابل. فنقول اذا يؤدي زكاة اربع شياه. اذا كانت قيمتها مثلا يشترى بها خمس وعشرين من الابل

149
01:00:30.950 --> 01:00:49.100
فمعنى ذلك يخرج بنت ما خاف. واضح؟ عن الخمسين التي عنده من الصغار. وهكذا   لا اذا كانت غير رظعة اما اذا كانت رظع فلا تدخل في حكم الزكاة لانها لا تكون سائمة

150
01:00:51.150 --> 01:00:55.450
استغفر الله نعم