﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
اما بعد فنسأل الله سبحانه ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى والبر والتقى وان يجنبنا الشر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم الامن والامان على بلاد المسلمين وان يعقبهم الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الحرمات والمسارعات

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
الى الطاعات وان وان يقينا شر الشيطان وسوء النزغات وسيئا ما الخطوات؟ ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي آآ اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اول كتاب الصيام من جهة ما يجب به صوم رمضان ومن جهة ما اه

3
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
من يتعلق به حكم الصوم وذكر بعض المسائل التي تتعلق باحكام الرؤية ونحوها. ونكمل باذن الله جل وعلى ما كنا توقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
امين اي نعم. اه اذا كنا في المجلس الماظي او في اخر ما ذكرناه من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. وقبل ان نأتي للمسألة التي نحن بصددها فالمقصود الكبير الذي لا يستطيع الصوم

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ليس هو الذي لو ترك الاكل لمات؟ لا هذا ليس هو المقصود. وانما المقصود من اه واه لو لم يأكل. يعني من يحتاج الى الاكل حاجة اصلية. والمريض مرضا لا يرجى بؤه. اه كذلك

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فهو الذي يعني علم بقول الاطباء وجرت بذلك العادة ان من يصاب بذلك لا آآ يعرف دواءه ولم تجري العادة بسلامته فهذا مريض مرضا لا يرجى برؤه. اطعم لكل يوم مسكينا كما ذكرنا

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
آآ ذكر الفقهاء في من يدخل في ذلك ايضا من به شبق وهو عدم الصبر على النساء فان له ان يفطر اذا خاف على نفسه اذا خاف على نفسه ويقضي يوم مكانه

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
كذلك انه ليس في كل الايام قد تشتد اه اه شهوة الانسان وتقبل. فعلى كل حال فانه يقضي. لكن لو افترضنا انه ممن لا اه تهدأ اه شهوته فانه ايظا يكون ممن اه يعني

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. وعند الفقهاء ان مثله اه يفعل ما تندفع به شهوته فاذا كانت تندفع بدون بدون الجماع كالمباشرة دون الفرج فذاك. فان لم تندفع الا بالمباشرة

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فانها من الضرورة التي يحتاج اليها. واذا امكنه ان يجامع زوجة لا يجب عليها الصيام كان تكون غير ككتابية او غير بالغ فانه لا يجوز له ان يجامع البالغ المسلمة لانه لئلا يترتب على ذلك

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
اجساد صيامها. فين الطغى الى ذلك جاد؟ والمرأة كالرجل سواء بسواء. يعني لو كانت لا تندفع شهوتها آآ او بها شفق لا تصبر عن زوجها فلها ذلك فان اندفعت شهوتها بدون آآ الايلاج

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
فداك والا كان حكمها ما تقدم. نعم. ثم قال ويسن لمريض يضره. ذكرنا ان المرض اما سيادته او طوله نعم او ان يخاف الصحيح مرضا بقول طبيب او لجريان عادة

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
بنحو ذلك وكنا او اذا كان عليه مشقة بالغة. المشقة البالغة اه هم يعني تتبعت كلاما يسيرا لهم لم اجد آآ نصهم عليها لكنهم يذكرون المشقة شيئا منفصلا يعني في من يشق عليه الصيام

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
طلب معيشة ولا ينفك عن الحاجة اليها فان له ان يفته. فاما ان يقال ان المشقة داخلة في خوف زيادة المرض ونحوه يقال انها يعني يمكن ان تدخل في الامر الثاني ويحتاج فيها الى مزيد تحرير آآ حتى يعني آآ

15
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
تكون يعني اه متسقة في الضابط ظاهرة في قول الفقهاء. ثم قال وان وحاضر صوم يوم طبعا مسافر يقصر ذكرنا ما يتعلق بان المسافر آآ في سفر آآ تقصر فيه الصلاة وهو اربعة برد وعلى ذلك حمل ما جاء عن الفقهاء للسفر القصير كما تقدم بيانه

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
اليس كذلك؟ ولا ما اشارنا اليها؟ نعم فهو اذا لم جاء عن ابن عباس وغيره وابي هريرة وابن عمر الصحابة ان السفر اربعة بهد يعني الذي تقصر فيه الصلاة وتستحق فيه الرخص ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

17
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم ومسيرة اليوم والليلة كم مسيرة اليوم والليلة آآ اربعة برد. لان في الغالب ان الانسان يمشي في اليوم في المعتاد ما يقارب اربعين كيلو. تقل قليلا او تزيد قليلا. فاذا قلنا يوم وليلة فتكون كل يوما. طبعا ليس لم

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
تجري العادة ان الانسان يسير طول الليل والنهار لكن لو سار هذا المسافة فانها تكون كذلك. فلذلك بعض الفقهاء يعبر بيوم بعضهم يعبر بليلتين وبعضهم يعبر بيوم ليلة وكلها تدور حول اربعة برد

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
واضح؟ وهذا هو الذي فهمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذا كنا من ان المسافر له ان ان يفطر فما الاولى لهما؟ المريض والمسافر؟ عند الحنابلة ان الاخذ بالرخصة

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
لان لا يشق يشق الانسان على نفسه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وليس من البر صيام في السفر. وهذا بالنسبة للسفر

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
فيه شيء من اه الخلاف. فالحنابلة في مفرداتهم انه هو الاولى مطلقا. خلافا للجمهور الذين يرون ان الاولى الصيام لان القضاء لا يساوي فعله في رمضان من جهات ما اختص رمظان

22
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
الفضيلة والدرجة الرفيعة. واضح؟ فالمفطر يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. هذا الفضل آآ العظيم. فعلى كل حال هما مسلكان او مأخذان من نظر الى الرخصة آآ اه يعني اه اما اه حث عليها من الطلاقان ومن نظر الى ما يفوت وان القضاء لا يقوم مقام

23
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
من جهة فضل تلك الايام وخصوصية رمضان آآ استحب الاسراع الى تخليصة التبعة والخلاص من اه ربقة الحكم فانه اه يعني فضل الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنها هذا وهذا. لكن اذا

24
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
هان عليه فيه مشقة ومضرة فلا شك ان الفطر اولى. ان الفطر اولى ثم قال وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هذه مسألة من جهة ماذا؟ لما احتاج الى النص عليها

25
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
لما ذكرنا لكم بوجود المخالف فالجمهور يرون ان الانسان اذا كان مقيما ثم سافر يوم فلا يفطر. لماذا؟ لان هذا راجع الى اصل. ان هذا يوم اجتمع فيه مقتضي ومقتض للصيام. فغلب جانب الحظر. فغلب جانب الحظر

26
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
هو منع ذلك. لكن الحنابلة قالوا هنا من انه يفطر. من انه يفطر لماذا؟ لانه جاء به حديث ابي بكرة الغفاري انه لما ركب السفينة افطر فقيل له فقال تلك هي السنة وجاء نحوا من ذلك عن

27
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
وبعض الصحابة والعجيب هنا ان هذه المسألة تخالف مسألة تشابهها بين الحنابلة والجمهور. فعندهم ان من كان حاضرا ثم سافر فصلى الصلاة التي وجبت عليه في الحضر في السفر عندهم انه يقصرها. عند الجماهير خلافا للحنابلة. نعم

28
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
فعندهم اما الحنابلة فعندهم انه اذا صلاها يصليها اربعا لانه وجبت عليه حاضنة. تغليل جانب الحاضر هنا يعني آآ اختلف قول الجمهور مع ان طردها اما ان يقال في الثنتين سواء او كذا لكن

29
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
خالفوا على كل حال بمجيء النص في هذه المسألة بخصوصها. وعلى كل حال مع قولهم بالفطر فانهم يقولون الاولى الا هو ان لا يحزن. الاولى انه لا الاولى له الا يفطر لان مذهب اكثر اهل العلم بعدم الفطر وتحصيل

30
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
في الاحتياط وبراءة الذمة للعبادة. واضح؟ نعم. طبعا اه ذكر مسألة القصر هذي فقط مما تنشط الذهن لربط المسائل معرفة الطرد اه العلة من عدمها وآآ ليس بالضرورة ان يكون ما ذكره هناك خطأ لكن يكون لهم ملحق. مثل ما ذكرنا نحن آآ

31
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
كان الملحظ للحنابلة لما فراقوا بينها؟ لمجيء النص هنا واعتبارا الاحتياط هناك. فتركوا الاحتياط هنا لاجل واضح؟ لكن اذا اثيرت همة طالب العلم الى بعض المسائل فان الذهن يتحرك النظر في الملحظ الذي ذكروه هل في ذلك اشكال او ليس فيه اشكال او ان له مأخذا اخر

32
00:12:10.000 --> 00:12:50.000
وهكذا. نعم الحامل والمبدع يلحقها في حال ارضاعها وحال حملها من التعب اه النصب والضعف في الجسم اه شيء يلحقها شيء كثير. لاجل ذلك كان الحمل الرضاعة اذا احتفت به هذه المتاعب لها ان تفطر وهذا لا اشكال فيه فهو نوع من اعتلال

33
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الجسم اه ومن العلة والمرض. ولذلك ادخله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. في قول الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعندهم ان انه مما يعني تلحقهم به

34
00:13:10.000 --> 00:13:34.150
في آآ الرخصة فيجوز لهن الفطرة في تلك الحال. ولا يختلف في كونهما مما يلحقهما حكم الغصة والفطر لكن ما الذي يجب عليهما هذه مسألة عويصة؟ هذه مسألة عويصة جدا. فعلى كل حال

35
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
عند الحنابلة اه انه يلزمه يلزمها يلزمهما القضاء يعني الحامل والمرضع من جهة ماذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن عن المسافر اه اه شطر الصوم

36
00:13:54.300 --> 00:14:24.300
الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. اليس كذلك؟ فهنا قالوا ان الوضع هنا الى القضاء كما ان الوضع اه للصيام عن المسافر يوجب عليه القضاء فكذلك هنا فكذلك للحامل سوى اه المرضع نعم. فمن اجل ذلك قالوا استقر القول بالقضاء. ثم هل

37
00:14:24.300 --> 00:14:44.300
يجب شيء اخر؟ قال وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكين. فالحنابلة قالوا انه قد يجب الاطعام. لماذا لانه جاء عن الصحابة انهما يفطران ويطعمان. واضح؟ فلما نظروا الى مجاعة

38
00:14:44.300 --> 00:15:14.300
في الصحابة اه في وجوب الاطعام اه اه تأملوا او حملوا المسألة على وجه يمكن ان تكون مختصة بها. لان كل من افطر بعذر لمرض ولسفر ونحوه يفطر ويقضي. فكيف قال الصحابة بانه يجب عليها؟ يجب عليها مع القضاء الاطعام. قالوا هذا

39
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
في حال او يمكن ان يقال انها تختلف عن المتقدم من جهة انه اذا كان الخوف على الغير لا على النفس. فان الخوف على الغير اقل درجة من الخوف على النفس. فاوجبنا ايش؟ القضاء والاطعام لذلك

40
00:15:34.300 --> 00:15:54.300
واضح؟ واضح؟ هذا يعني اه لما حملوه على حال دون حال. و هذا من جهة اه قد يكون فيه اشكال اه عند بعض الحنابلة وذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول من ان النصوص

41
00:15:54.300 --> 00:16:14.300
احمد لا تدل على التفريق بين الخوف على نفسها او على ولدها في تعلق الاطعام. وهذا يعني قد يكون وقد لا المشكلة ليست في هذا. المشكلة ان ما جاء عن الصحابة تعرف؟ تعرفون؟ سبق شرحناها. المشكلة

42
00:16:14.300 --> 00:16:36.400
ان الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم تخصيص الاطعام لا غيره. قالوا يفطران ويطعمان ولا يقظيان  وسياق ابن عباس لما جعلها على الذين يطيقونه مع الشيخ والكبير دالة على عدم

43
00:16:36.400 --> 00:17:06.400
على عدم ايش؟ القضاء. الحقيقة ان هذه مشكلة. هذه مسألة مشكلة لا اجد الا ان ينقل ما ذكر ونحن على ما قرره فقهاء الحنابلة يمكن ان يقال ان الذي جاء عن الصحابة عن ان الذي جاء عن الصحابة حينما قال يفطران ويطعمان ولا يقظيان اعتبار

44
00:17:06.400 --> 00:17:26.400
ارا من ان المرأة لا تنفك او ان الحامل ان الحمل والرضاع كالمرظ الذي لا يرتى بؤه. لانها ان انتهت الحملة شرعت في الرضاعة واذا انقطع غظاعها حملت واذا حملت وظعت

45
00:17:26.400 --> 00:17:46.400
اذا وضعت ارضعت لا تنفك عن ذلك فيمكن ان يكون هذا مأخذه. واضح؟ واضح يا اخوان اه هذا يعني هذا نظر وتأمل مني. لكن نحن في جهة هذه المسألة يعني خاصة

46
00:17:46.400 --> 00:18:16.400
ان هذا قول اكثر اهل العلم بالنسبة الزامهما بالقضاء. فالقضاء آآ ظاهر. لكن هل يمكن ان يلزمان بالاطعام؟ وهل الاطعام متعلق الخوف على الولد؟ هذا يعني محل نظر وجادة المذهب على ذاك. لما ذكرنا من التأمل من اه لما فرقوا بين اه سائر ما ما

47
00:18:16.400 --> 00:18:36.400
ما يشرع لاجله الفطر فانه لا لا يجب معه الا القضاء. وهنا اوجب الصحابة الاطعام فكأنهم اه جعلوه على هذا انحاء او لهذا الفرد تتسق المسائل يعني لا يحصل بينها شيء من الاشكال او التضاد

48
00:18:36.400 --> 00:19:06.400
نعم. اي نعم اذا خافت على نفسها ان يغمى عليها ان آآ اما الخوف على ولدها يعني هي تقدر لكنها اه خشية ان يلحقه ضرار او اه ان ان يهلك في بطنها الناس فيما مضى كان يلحقهم شيء من هذا تعرفون هذا الشيء ولا ما تعرفون؟ ها؟ اذا

49
00:19:06.400 --> 00:19:26.400
جاء رمضان يتعب الناس تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ في بلادكم يتعبون الناس طبعا قبل ان يصل الناس الى هذه النعم تخف عنهم شقاء العمل ونحوه. فان والدي يحدثنا ان الناس كان اذا

50
00:19:26.400 --> 00:19:46.400
جاء على نهايات رمضان بان ذلك في اثر الناس في شحوب وجوههم وظعف اجسامهم وآآ غير ذلك. وهذا شيء ليس شيء قريب جدا. يعني قبل عشرات السنين القريبة. لم يكن الناس تصاب

51
00:19:46.400 --> 00:20:06.400
اتصار امورهم وتصاب اشيائهم كيفما كان حالهم فاذا كان الصيام قل العمل وسهلت الامور وتغيرت مجريات الامور؟ لا. الناس فيما مضى يكدحون من الفجر. ويتعبون طيلة النهار. ويفطرون على اقل ما يفطر عليه. ثم

52
00:20:06.400 --> 00:20:46.400
من الليل فلا يخف عنهم شيء لا من امور دنياهم وهم مجتهدون في امور الاخرة نعم  انا انا مثلي لا يقتدى به. ها؟ اولا اولا في هذا اه بالنسبة لتقرير الحكم العام شيء. وما يحتف بالانسان في نفسه شيء اخر. اه

53
00:20:46.400 --> 00:21:06.400
فاذا علم من الانسان من نفسه ضعفا في القضاء مثلا. ها؟ فان الصيام يترجح في حقه حتى ولو كان اه حتى ولو كانت مثل ذلك. طبعا الان الان اسهل ما تكون الامور. لماذا

54
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
لان الاسفار لا تطول غالبا. لان السفر بضع يوم. فاصلا اذا كان يعترض لسفرك مكة فعند الحنابلة وعند الجمهور انه انه لا يفطر اذا انشأ السفر في اثناء يوم اصبح فيه صائم لكن

55
00:21:26.400 --> 00:21:56.400
اه قد يفطر الانسان. قد يحتاج الى الفطر في بعظ الاحوال. نعم. يعني ليست حالة مستقرة والله المستعان. نعم. ومن هو الصواب ومن نوى الصوم لا انما نعم ومن الصوم ثم جنة او اغمي عليه. هذه عوارض للصوم. فالجنون وآآ ايش

56
00:21:56.400 --> 00:22:16.400
مانع من موانع التكليف وعارظ من عوارض النية فلما كان الجنون اذا عرظ للمرء قطع نيته فانه ايش؟ فان اه صيامه ليس بصحيح. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى جميعا

57
00:22:16.400 --> 00:22:46.400
لماذا قال جميع النهار؟ لانه لو كان الذهاب العقل بعض النهار فان لصحة الصوم منه في بعض النهار واستقامته عليه او تحقق وجود النية منه في بعض النهار وعدم وجود المفطر فصح لكن لو اغمي عليه جميع النهار هنا نقول لم

58
00:22:46.400 --> 00:23:16.400
يتحقق منه الامساك الشرعي بنية. وكذا ان اغمي عليه. والمغمى عليه هو اه اه من؟ من زال عقله وسكنته اطرافه والجنون يعني يكون ذهاب للعقل مع بقاء الحركات. والجنون قد يطول وقد

59
00:23:16.400 --> 00:23:46.400
يقصر وهو ما يسمى بالجنون غير المطبق واضح؟ وهذا موجود الان ولا غير موجود؟ ها؟ هذا موجود. لكن بعظهم يسميه بغير اسمه. ها لا ليس الصرع الصلاة شيء اخر يعني هو نوع من انواع الجن. زوال العقل هو ما يسمونه في العلم الحديث بانفصام

60
00:23:46.400 --> 00:24:16.400
فهذا الانفصام هو جنون جزئي. طبعا كما قلنا سابقا ان مسميات غير الشرعية غير غير منضبطة فلا يمكن ان تنزلها كاملة على الاسم الشرعي لكن الانفصام في الشخصية الذي يعبر عنه الاطباء بالانفصام في الشخصية بعضه من الجنون غير المطبق. الذي يصل الى درجة اه ذهاب العقل ها

61
00:24:16.400 --> 00:24:36.400
هذا معروف عندهم ايش؟ يكون كالجنون غير المقبل. شيء من ربما انا لا لم اتحقق من اهل الطب تفصيلا لكن اعرفه بعمومه اما بعض اجزائه فقد تخرج عن كونها داخل جسم الجنون

62
00:24:36.400 --> 00:25:06.400
الصرع هو ضد المغمى عليه هو كله زوال العقل لكن هداك مع سكون الحركة ذهاب حركة الاعضاء والصرع مع بقاء الاعضاء مع بقاء حركة الاعضاء. والجنون يعني زائد على ذلك او هو اكثر من هذا

63
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
هذا نعم. فاذا اذا اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. في حال الاغماء او في حال جنون ثم قال لا ان نام جميع النهار. فكأنه اراد ان يبين شيئا ربما ينقدحه

64
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
في الذهن وهو من نام جميع النهار. فمن نام جميع النهار وقد نوى الصيام فصومه صحيح. لانه وان لم يشعر من حيث الواقع لكنهم قالوا ان العقل لم يزل بالكلية. فكما ان سائر التكاليف لم

65
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
ترتفع عن فدل على انه اه ان نيته صحيحة وعمله باق وصحيح. فلاجل ذلك قالوا من انه لو نام جميع النهار اه صح صومه عند اكثر او عامة اهل العلم او لا يختلف في اه ذلك بخلاف

66
00:26:06.400 --> 00:26:36.400
جنون او الاغماء بخلاف الجنون او الاغماء. نعم نعم يعني لو افترضنا ان نام هذه الايام يؤذن مثلا الساعة الخامسة الا اثنا عشر دقيقة لو افترظت ان هنا نام الرابع والنصف ولم يقم الا الان. نومة واحدة لم يشعر بشيء. وبيت

67
00:26:36.400 --> 00:27:06.400
هذا الكلام في من بيت النية؟ لكنه نام فلم يشعر بشيء. حتى هذه الساعة قام. ففي هذه الحالة نقول هذا صومه صحيح. واضح؟ نعم. سيأتي هذا هو سيكون ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. اه فقوله المغمى عليه يلزمه القضاء. هذا اول ما

68
00:27:06.400 --> 00:27:36.400
فمن هذه المسألة لزوم القبائل المغمى عليه؟ لماذا؟ اه المغمى عليه من جهة قال انه رفع عنه التكليف. لكن لما كان الامر يعني مترددا او الامر فيه آآ يعني محل للنظر آآ يعني قصر وقت الاغماء

69
00:27:36.400 --> 00:28:06.400
فلما جاء عن الصحابة انهم امروه بقضاء الصلاة قيل كذلك بقضاء الصلاة. واضح فهو يعني من جهة الاصل انه مرفوع عنه التكليف والمرفوع عنه التكليف لا يطالب لما لم يتعلق به حكم الاداء لم يتعلق به حكم القضاء. لكنهم انتقلوا من ذلك الى وجوب القضاء لما

70
00:28:06.400 --> 00:28:26.400
جاء عن الصائم ولقصر مدته فشبهوه بالنوم في تلك الحال. فقالوا ان هذا جاعا تمر او عن عمار وابن عمر ونحوي. واضح؟ ولاجل ذلك قالوا في مسألة الصيام كما يقول ابن قدامة قال لقصر لان

71
00:28:26.400 --> 00:28:56.400
مدته لا تطول غالبا. لا نعلم فيه خلافا. يعني فيه لزوم في لزوم القضاء. لا نعلم فيه في خلافة فعلى كل حال يترتب على ذلك مسألة مشكلة. وهي انهم حللوا هم او قطعوا في المسألة الخلافة اليس كذلك؟ كما انهم عللوا ان مدته لا تطول غالبا. فشبهوه بالنوم في هذه

72
00:28:56.400 --> 00:29:16.400
طيب الان ما تجدد من احوال الان الاغماءات طويلة التي يسمونها احيانا مغمى عليه واحيانا يسمونها غيبوبة طوبى يعني بغياب عقله. ها؟ لا ليس خلاص في بعضها يغيب عقله ليس

73
00:29:16.400 --> 00:29:36.400
موت الدماغي الغيبوبة اوسع من الموت الدماغي. الغيبوبة يعرض للانسان احيانا يبقى شهر احيانا يبقى شهران اه اه او يبقى شهرين نعم وثم يفيق. ففي هذه الحالة هل نقول ان هذا مغمى عليه والمغمى عليه

74
00:29:36.400 --> 00:29:56.400
يلزمه القضاء او نقول من ان المغمى عليه مدته قصيرة وهذا ليست مدته بقصيرة فليس بمغمى عليه فيشبه المجنون ويلحق به الحكم محل نظر. ولو قيل بالثاني انه لا يلزمه القضاء لم يكن ذلك بعيدا. لان الاصل ان تكليفه قد ارتفع

75
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
وان مدته طالت فهو الى الجنون او ارتفاع التكليف اه اقرب منه الى البقاء. وما جاءت من الصور. يعني في في اه التنبيه على هذا التعليق. ما جاءت من الصور عن الصحابة وتعاليل الفقهاء اه وارد في شيء يسير

76
00:30:16.400 --> 00:30:36.400
فنقول هذا خارج عن ذلك اليسير اللي هو اليوم يوم وليلة بعضهم يقول ثلاثة ايام ها فنقول هذا خارج عن الشيء اليسير فبناء على ذلك يعود الى الاصل وهو انه ارتفع عنه التكليف فلم يتعلق به حكم القضاء لم يتعلق

77
00:30:36.400 --> 00:31:06.400
في حكم القضاء ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى فقط ان المجنون ايش؟ لا لا ان المجنون لا يلزمه القضاء لورود النص برفع التكليف عنه. واضح رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى اه يعقل. طبعا اه

78
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
فيما فيما مضى في الصلاة لما قلنا المغمى عليه لا يقضي هذا مشروط بماذا؟ بان يغمى عليه الوقت كله. اما لو افاق في اول الوقت ثم اغمي عليه قبل الصلاة او اغمي عليه الى الى الى قبيل انتهاء الوقت ثم افاق فلا شك من ان هذا يلزم

79
00:31:26.400 --> 00:31:56.400
في فعل الصلاة ويتعلق به حكمها. لكن في مثل مسألتنا فانه اذا آآ افاق فان صومه هو صحيح ان كان قد نوى. وان لم يكن قد نوى فافاق فمقتضى قولهم في ان الصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم انه يلزمه القضاء فيلزم المغمى عليه في مثل هذه الحال القضاء. واضح

80
00:31:56.400 --> 00:32:16.400
نعم. ويجب تعليم النية من الليل لصوت كل يوم واحد. نعم. هذا دخول في في احكام النية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب تعيين النية من الليل. وجوب تعيين النية من الليل هذا

81
00:32:16.400 --> 00:32:36.400
ظاهر من جهتين. من جهة النقل ومن جهة النظر. اما من جهة النقل في حديث حفصة عائشة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذان الحديثان عن عائشة وعن حفصة وان

82
00:32:36.400 --> 00:33:06.400
اه اعلتا بالوقف وان اعلا بالوقف وان اعلا بالوقت فعامة اهل العلم على القول بحكمهما واضح؟ هذا من جهة. من جهة النظر فان الصوم اليوم واجب. واليوم ايش؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا يتأتى صوم اليوم كاملا الا بنية سابقة. اليس كذلك

83
00:33:06.400 --> 00:33:26.400
ذلك صح ولا لا؟ لو نوى الانسان بعد الفجر بعد طلوع الفجر بدقيقة معنى ذلك ان بعض اليوم وهي دقيقة لم تكن منوية في واضح؟ فبناء على ذلك لا يتأتى صوم اليوم الذي امر به الله جل وعلا

84
00:33:26.400 --> 00:33:46.400
الا بان تكون النية سابقة له. فلاجل ذلك قلنا من الليل. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم اذا قيل من الليل فهو من اه من الليل ايا كان. سواء كان من اوسط الليل او اوله او اخره

85
00:33:46.400 --> 00:34:06.400
ليقول الفقهاء مشقة المقارنة يعني ان يصوم عند اخر دقيقة من الليل واضح؟ وبما ويتأتى هذه النية بكل ما يدل عليها. يعني سواء قال نويت بكرة فصوم ها؟ نويت ان اصوم

86
00:34:06.400 --> 00:34:26.400
غدا او انه مثلا اه اكل واكثر الاكل وفي نفسه انه انما اكثر لاجل انه سيمسك فكل ما دل على ذلك. يقول اهل العلم ايش؟ ولو اتى بعده بمناف. يعني بعد ما نوى كونه جامع زوجته في الليل او اه اه شرب او فعل شيئا من

87
00:34:26.400 --> 00:34:46.400
مما يعني من المفطرات فلا يضر ما دام انه نوى من الليل فيمسك اذا اه اصبح وانتهى الامر. واضح؟ وفيه اشارة الى لانه لو نوى من النهار الذي قبله ثم نام فانه لا يصح منه العبادة. يعني لو افترضنا نام العصر

88
00:34:46.400 --> 00:35:06.400
اليوم ولم يقم الا فجر الغد. فعند ذلك نقول هذا لم تصح منه النية. لان النية من الليل واضح؟ واضح يا اخوان. فلو حصل هذا في رمضان لشخص فنقول له على قولهم يمسك ويلزمه القضاء. يمسك ويلزمه

89
00:35:06.400 --> 00:35:26.400
القضاء واضح؟ هذا من جهة. قال لصوم كل يوم واجب. اذا تقرر ان الصوم من الليل فهل هو لرمضان قال كله او لكل يوم. فيقول الحنابلة لكل يوم. وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لان كل يوم عبادة مستقلة

90
00:35:26.400 --> 00:35:46.400
لا تعلق لغيرها بها فلو فسد صوم هذا اليوم لا يتعلق به فساد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي واضح؟ فدل ذلك على انه عبادة مستقلة كان لكل يوم حكمه. فكما ان صلاة صلوات

91
00:35:46.400 --> 00:36:06.400
في اليوم والليلة الخمس كل واحدة لها حكمها في الصحة والبطلان وما يتعلق بذلك فكذلك صيام ايام رمضان كل يوم له حكمه؟ واضح؟ واضح؟ نعم. واه هذا يعني اظهر من جهات المعنى ومن جهة

92
00:36:06.400 --> 00:36:26.400
وان كان يعني شهر رمضان واحد لكن لا يعني لا يمنع ذلك ان يكون هذا الفرض الواحد متجزأ كفرض الصلوات الصلوات اه اه فرضية واحدة من جهة الصلوات الخمس وكل صلاة لها حكمها فليس فساد واحدة

93
00:36:26.400 --> 00:37:06.400
للاخرى وليست متعلقة بها وكل واحدة يطلب لها من الشروط والاركان ما يطلب فكذلك ايام الصيام. واضح يا اخوان؟ نعم. حياك الله هو يبيت النية من الليل والامساك من اذان الفجر الذي هو طلوع الفجر. ليس من طلوع الشمس. لان هذا هو هذا هو النهار. وكلوا واشربوا

94
00:37:06.400 --> 00:37:46.400
وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من من الفجر. نعم طيب ايه مشكلة على لا لا ولو الناس لو كانوا طبعا الناس ينمون في كل ليلة يتسحرون وهذا لكن لو افترضنا فاذا كان مبنى ذلك على الجهل فان العتب عليهم لجهلهم والعتب على اهل الفضل لعدم تعليمهم

95
00:37:46.400 --> 00:38:06.400
لكن لو كان على قول آآ كقول ابي حنيفة وغيره فهو كل على قول معتبر وله حظ قال لا نية فرظية فكونه ينوي انه من رمظان يكفي انه كما ينوي الانسان انه يصلي الظهر ولو لم ينوي انها فرضه

96
00:38:06.400 --> 00:38:36.400
نعم اذا متعلق الحكم فيما مضى انما هو في في الصيام الواجب سواء كان صيام رمضان في رمضان او قضاء لرمضان في غيره او صياما واجبا كصيام نذر او كفارة آآ يمين او ايش؟ آآ

97
00:38:36.400 --> 00:38:56.400
اه او اه اه عدم الهدي او نحو ذلك. فهذا كله صيام واجب. فبناء على ذلك القسم الاول الذي هو تجب له النية من الليل. اما النفل فتجوز نيته من النهار لحديث مسلم لما دخل

98
00:38:56.400 --> 00:39:16.400
النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فاني صائم اذا فعقد النية من النهار. وعقد النية من النهار جائز بشرط ما هو الشرط؟ الا يسبق ذلك فعل مناقب يعني ما يكون اكل ولا جامع ولا فعل شيء قبل ذلك ثم

99
00:39:16.400 --> 00:39:36.400
هذا ما يتصور ابدا. فاذا لا بد ما من اه ورود ذلك اه القيد. وكونه قبل الزوال او بعده لا يضر خلافا لمن يقول مثلا من بعضهم ان حتى لو كان بعد انه لابد ان تكون النية قبل الزوال لئلا يكون قد ذهب عامة اليوم

100
00:39:36.400 --> 00:40:06.400
الحديث جاء باطلاق فدل على اطلاق القول في ذلك. لكن هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا واذا نوى من من النهار فاجره منذ نوى. واضح يعني لو نوى ساعة ايش؟ العاشرة فاجروا من الساعة العاشرة. ما الذي يترتب على ذلك

101
00:40:06.400 --> 00:40:26.400
يترتب على ذلك ان النفل الذي جاء فيه اجر مختص لصيام يوم لا لا يتحصل له ذلك يعني لو صام يوم من ست من ست من شوال وكان احدها قد نواه من النهار فنقول هذا ما نوى

102
00:40:26.400 --> 00:40:46.400
خصم ستة ايام من شوال. هذا صام ستة ايام. وثلاثة ارباع يوم مثلا. اذا كان قد فاته. واضح؟ فاذا النفل تقيد او النفل المختص لا بد حتى المعلق له اجر آآ على يعني على صيام ذلك اليوم فانما يتحصن بصيام

103
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
بصيامه كاملا. والصيام من اثناء النهار لا يحصل له الا اجر نيته. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. خلاف خلي الشافعية. الشافعية يرونه يصح له صيام اليوم كاملا. نعم. قال ولو

104
00:41:06.400 --> 00:41:26.400
ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزه. يعني هذه في مسألة التعليق. فعندهم ان التعليق اما ان يكون اه بسبب او بغير سبب. كان يقول ان جاء زيد غدا فانا صائم. صوم قظاء او ان لم

105
00:41:26.400 --> 00:41:46.400
يأتي زيد فانا صائم صوم القضاء. فهذا لا شك انه لا يصح. لان النية اصلها العزم والعقد وهذا لم يعزمه يعقد النية جازم. اليس كذلك؟ والنية فيها الجزم. فطيب اذا كان له ما يستدعي

106
00:41:46.400 --> 00:42:06.400
كان يكون الامر مما يعني اه لا يخاف ان يكون من رمضان ولا يتأتى له الانتظار اه اه ايش برودي المخبر ونحوه؟ فيخشى ان يكون من رمضان وهو نائم فيفوته الصوم. وهذا له سبب يقتضيه

107
00:42:06.400 --> 00:42:26.400
اليس كذلك؟ فكان الفقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا حتى ولو كان. فان هذه اه وان كان يعني له عذر او نحوه لكنه لا يزال معلقا للنية والنية حقيقتها الجزم وهذا غير جازم فلم تتأتى منه. وانما

108
00:42:26.400 --> 00:42:46.400
اشار اليها لوجود من خالف في ذلك فعن احمد الرواية وربما اختارها بعض محقق المذهب كابن تيمية ان ذلك يجوز فيما مضى ليس الان فيما مضى كان يبطئ الخبر ورود الصيام. انتم ما ادركتم شيئا من ذلك. آآ

109
00:42:46.400 --> 00:43:06.400
في زمننا يعني قبل آآ خمسة عشر سنة وعشرين سنة كان الناس يعني ربما لا يأتي الخبر الا بعد العشاء ربما اتى الخبر بالعيد الساعة الحادية عشر والثاني عشر وهكذا. واضح؟ يحتاج الى شيء من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

110
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
ومن نوى الافطار افطر. فمن كان صائما فنوى الفطر حتى ولو لم يتعاطى مناقضا للصوم فان النية قد انقطعت وانقطاع النية مانع لصحة الصوم. لان من شرط الصوم وجود نية تامة من آآ من الليل

111
00:43:26.400 --> 00:43:46.400
الى وقت الفطر. طيلة النهار. فلا بد ان يكون مستصحبا لحكمها بان لا يرد ما يناقضها. فاذا جاء نية الفطر فقد انقطع صومه لان الصوم عبادة ولابد من النية فيها في جميع اجزائها. لو تردد فمقتضى

112
00:43:46.400 --> 00:44:06.400
او كمشهور المذهب عند الحنابلة ان من تردد كذلك فان صومه اه باطل. فان صومه باطل واضح؟ ولان تردد في فسخ النية فوقع جزء من النهار بغير نية جاثمة واضح؟ لو كان

113
00:44:06.400 --> 00:44:26.400
لكن يقولون من تردد في مفطر ما ما قصد الفطر لكن قال اكل ولا ما اكل اكل او فيقولون هنا النية ليست التردد ليس راجعا الى النية. وانما التردد راجع الى

114
00:44:26.400 --> 00:44:56.400
فلمفطر قد يكون في هذه او هذه الصورة مخالفة لها فلا يلحقونها بالاولى واضح؟ نعم. هذا الباب اذا في نواقض الصيام او في مفسداته وهو يعني آآ اصعب ما في هذا الباب واوعى لا من جهة آآ

115
00:44:56.400 --> 00:45:16.400
التصور انضباط المسائل وما يتعلق بها ولا من جهة التطبيق والوقائع وما يلحق بها في ذلك للناس احوال كثيرة وما جد من المسائل اعظم في الصعوبة والوعورة. ولذا قال ما يفسد الصوم

116
00:45:16.400 --> 00:45:36.400
الكفارة يعني سواء كان مفسدا لصوم موجبا للقضاء فقط او موجبا للقضاء مع الكفارة الاشارة بافساد الصوم واشارة على سبيل التبع بالقضاء واراد التنبيه الى ما يلزم معه كفارة وهو الجماع على ما سيأتي بيانه. نعم

117
00:45:36.400 --> 00:46:06.400
لما نعم. آآ طبعا نقف هنا لان في اخرها قال ايش؟ آآ فسد صومه ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد. لكن حتى ما يطول الكلام. فاذا هو ذكر اول هذه المفطرات وهو

118
00:46:06.400 --> 00:46:26.400
الاكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فهذا دليل على ان الطعام والشراب او ان ان الاكل والشرب ممنوع منه الصائم في حال صيامه. يدع طعامه وشرابه وشهوته من

119
00:46:26.400 --> 00:46:46.400
اجن من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. فدل ذلك على ان الاكل والشرب مما يكون ايش؟ مما عنه الصائم. هذا قد ولى اشكال فيه. واضح؟ وتحقق الاكل والشرب او العلم بهما ظاهر

120
00:46:46.400 --> 00:47:06.400
فهذا اذا محل اجماع واتفاق. في ان كل اكل او شرب داخل في الحكم ثم هذه تأملوا في هذه مسألة مهمة للغاية. وسنشرحها على نحو وارجو ان يوفقنا الله جل وعلا للحق

121
00:47:06.400 --> 00:47:36.400
والصواب قال او استعظت ها او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او دخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. هذا ذكر لمسائل تلحق بالاكل والشرب واضح؟ والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في

122
00:47:36.400 --> 00:48:06.400
في شاب الا ان تكون صائما. فامر بالتوقي الاستنشاق مع كونه مشروعا للصلاة خشية وصوله الى الجوف. فلولا انه يفسده لما منع النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا الحديث اصل في كل ما يكون من شأنه التوقي والاجتناب

123
00:48:06.400 --> 00:48:36.400
للوصول الى الجوف عند الحنابلة والفقهاء. واستعط هو من الصعود. وهو جذب الشيء عن طريق الامن الاجور عند في العربية هو اخذ الشاي عن طريق الفم هو عن طريق الانف. نعم. فاذا استعط هذا ظاهر. السعود جاء فيه الحديث وبالغ في الاستنشاق

124
00:48:36.400 --> 00:48:56.400
واضح؟ طيب او احتقن الحقنة ما هي؟ الحقنة هو ليست الحقنة اللي هي كما يفهمها بعض الناس لا هذا فهم خاطئ. ولم يعرف الفقهاء الابرة ابدا. وانما الحقنة هي ما يسمى عند الناس اليوم التحميد

125
00:48:56.400 --> 00:49:26.400
وهي ما يحتشى عن طريق ماء الدبر. عن طريق حلقة الدبر. يعني ما يدخل الى او في الانسان من من دبره. فهنا الحنابلة رحمهم الله تعالى الحقوا الاحتقان انا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بين ذلك كثرة وروده لارادة اجتنابه

126
00:49:26.400 --> 00:49:46.400
مع كونه مشروعا فدل ايضا ان ما كان حاله حال السعوط في وصوله الى الجو من باب اولى خاصة وانه ليس مما يطلب للعبادة ولا هو مشروع فيها. واضح؟ واضح؟ او اكتحل

127
00:49:46.400 --> 00:50:16.400
بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. الخلاف بالاكتحال هل يفطر او لا يفطر؟ نعم او هذا له مسلكان اما من كونه هل الاكتحال له منفذ الى الجسم او ليس له منفذ. فهذا قدر من الاشكال ممكن محتمل. اما

128
00:50:16.400 --> 00:50:35.650
قول من انه لا يغذي او ليس بمغذي او نحوه فهذا لا مدخل له في المسألة وكلام شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام في جعل مناطق هذه المسائل على التغذية من عدمها ليس

129
00:50:35.650 --> 00:51:05.650
صحيح ووجه ذلك انه بالاجماع ان الشخص لو اكل اكلا زائدا عن حاجته او من يتبع الاطباء جميعا انه لا لا يفيد ولا ينتفع منه مطلقا لحكمنا لو فعل كذلك من انه مبطل. اليس كذلك؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ان مناط الحكم عند اه في الشريعة على الامر الظاهر

130
00:51:05.650 --> 00:51:35.650
وليس على الامور الباطنة فحصول التغذية من عدمها امر ايش؟ باطن لا يمكن القطع به واضح؟ فلاجل ذلك الحقيقة ان الحاق المسائل في هذا بكونه مغذي او ليس بمغذي فلاجل هذا الفقهاء حكموا المسألة بالوصول الى الجوف في ان كل ما وصل الى الجو فهو حكم المأكول

131
00:51:35.650 --> 00:51:55.650
بغض النظر عن ايش؟ عن كونه نافعا او غير نافع مما جرت به العداء ولا تجري به العادة من منفذ معتاد او غير معتاد. فاذا بعد ان نأتي الى الاحتقان فنقول انه ايش؟ انه اه يصل لا يصل هذه مسألة

132
00:51:55.650 --> 00:52:15.650
لكن اه لو قال شخص من انه ينفع او لا ينفع نقول هذا مشكل. وليس بضاح فالاكتحال مثل ذلك. الشافعية على سبيل المثال يقولون ان الكحل لا يفطر. لماذا؟ لا لانهم يقولون ان مناط الكلام الى النفع

133
00:52:15.650 --> 00:52:45.650
وانما لانهم يرون انه ليس بمنفذ. ولذلك لن تجدوا الفقهاء يقولون الا اكتحل ولم او تعاطى شيئا عن انفه عن حينه. لان الكحل بخصوصه عنده والذي له قوة نفاذ. واضح؟ فعلى كل حال من هذا اه يمضى

134
00:52:45.650 --> 00:53:05.650
يعلم انه لو تبين ان مثل الاذن او العين ها او نحو ذلك اه ليست بمنفذ في الجملة فانه لا اه يمكن ان يقال بعدم الفطر بذلك لكونها ليست منه. اذا تبين

135
00:53:05.650 --> 00:53:25.650
ان بعض الاشياء يكون من خلالها نفاذ وبعض الاشياء لا يكون من خلالها فما تبين انه منفذ معتاء انه له نفاذ يحكم اه كونه مفطرا وما لا فلا. واضح؟ اه بعد ذلك لو تعاطى

136
00:53:25.650 --> 00:53:45.650
شيئا مع ان العادة جارية على انه ليس له منفذ فنفذ فلا غضاضة عليه لماذا؟ هذا الباب الذي طار الى حلقه. لكن اذا كان يعلم ان هذا الشيء له نفاذ. ثم لم يمتنع كانه قصد ان يدخله عن طريق فمه اوامره

137
00:53:45.650 --> 00:54:05.650
واضح؟ هذا هو يعني ما يمكن ان يرتب فيه المسألة. نعم. قال اودخل الى جوفه شيء من اي موضع كان كان فيه يعني جرح او ان يكون فيه مأمومة مثل ما قال اهل العلم او نحو ذلك او في فتحة كما يفعل الان اهل الطب ونحوه فيدخل الحكم في هذا

138
00:54:05.650 --> 00:54:25.650
هذا وغير احليله الاحليل ما هو؟ ايش؟ مخرج الذكاة. فعندهم ان هذا لا يصل الى الجور. لانه يصل الى المثانة والمثانة ليس لها منفذ الى الجوف. وهذا من دقة الفقهاء في النظر في مثل هذه المسائل

139
00:54:25.650 --> 00:54:55.650
من دقة الفقهاء في انهم ضبطوا هذه المسائل حتى احاطوا بشيء منه. اذا تبين هذا نأتي الى مسألة اخرى وهي آآ الان القياسات القياس في بعض التعاطيات الطب الحديث اه الابر ونحوها. طبعا الابر المغذية هذي لا اشكال فيها. هذي منتهي لكن الابر غير المغذية

140
00:54:55.650 --> 00:55:25.650
وما يضرب في الحقيقة انه يعني القول من انها غير مفطرة او ابر السكر هذا مشكل لماذا لان قولهم غير مؤذي هذا اول شيء اول شيء هذا ليس لماذا؟ حتى ولو كانت في العضلة. فان فيها ماء. انما يأتي السيلان من ماذا؟ من الماء. والماء

141
00:55:25.650 --> 00:55:55.650
ولا شك انه يعني له اثر في آآ يمتصه الجسم ويذهب الى العروق ويصل الى الجوف وينتفع به. فاول ما جاءت الابر هذه التي يتعاطاها كان آآ قول مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم اه بالتفطير مطلقا. ثم يعني تردد رأيه من انه يعني

142
00:55:55.650 --> 00:56:25.650
المغذية قال اه انها لا تفطر لكن الاحوط عدم تعاطيها. وعلق عليها المحشي الذي هو بن قاسم من ان يعني كانه يغل ومن جهة تأمل النظر لا يجد كانوا مناصا من القول من انها يعني مفطرة. لانها حتى على قول شيخ الاسلام

143
00:56:25.650 --> 00:56:45.650
على قول شيخ الاسلام. قول شيخ الاسلام يقول المغذي. وهذه ابلغ ما تكون في التغذية. احيانا في الجلوكوز. احيانا فيها ماء. احيانا فيها بعض الاشياء التي فالحقيقة انه اه يعني القول في مثل هذه المسائل انها لا

144
00:56:45.650 --> 00:57:05.650
وتسهيل فيها حتى جعل تعاطيها ايضا مما ايش؟ مما يكون به مما يكون لا غضاضة فيه والاحتياط منه. يعني بعض الناس يتعاطاها كما يتعاطى الهواء النفس. هذا ليس بصحيح. ومما يترتب على

145
00:57:05.650 --> 00:57:25.650
الانتقال الى كونه مغذي من عدمه. ايش؟ الكلام على شرب الدخان. فالحقيقة ان جماهير اهل العلم اذا قالوا انه يصل الى الجوف ويفطر ينفع ما ينفع هذا لا هو شيء جرم وصل الى

146
00:57:25.650 --> 00:57:45.650
الجو فيحصل به التفطير فينضبط قوله. ولذلك يقولون يتوقى الدخان والغبار ونحوه. واضح؟ فبناء على هذا شوفوا الدخان هذا مؤثر ولا اشكال على قول من يقول بالتفريق بين التغذية وعدمها يرد فيه هذا الاشكال

147
00:57:45.650 --> 00:58:05.650
فهو القول مشكل من جهة اه تحقيق المناط فيه ومن جهة ايضا ما ما جاء من اه الشريعة يعني ان ان الحكم فيها الظواهر ومن جهة ما يترتب على ذلك اشكلوا من هذا انها

148
00:58:05.650 --> 00:58:35.650
عليه مسائل ليست داخلة فيه. الظاهر انها مغذية وان حكمها حكم ايش؟ المفطرات واضح يا اخوان؟ يأتي الكلام على اه بخاخ الربو ها والله ان كلا لذلك انا قلت لكم ان هذا الباب فيه وعورة ولو لم يكن

149
00:58:35.650 --> 00:59:05.650
لها. لا جيد بس انها مهمة لكم. هذي مهمة. انا يهمني آآ ليس فقط ان آآ ان ان ان ما ذكره الحنابلة آآ ارجح واتم وكذا لكن او الانتقال الى قول التفريق بين التغذية وعدمه مطلقا مع ان الفقهاء اكثرهم

150
00:59:05.650 --> 00:59:25.650
وعامة تتابع على خلاف ذلك. والحكم بالظاهر وانما يختلفون في معنى الجوف في بعض ما يتحقق به الدخول من عدمه. ولم يكن مناط الكلام على تغذية من عدن. فبخاخ الربو الحقيقة ان من المسائل التي فيها اشكال. لكن آآ الكلام فيه في تحقيق المنهج

151
00:59:25.650 --> 00:59:45.650
هل فيه اجرام تفصل الى الجوف؟ او لا؟ فاذا تحققنا ان فيه نعم آآ يمكن ان او يقال بمنعه والا فلا. وللمعلومية ان هذه الابخرة التي تستعمل ليست على نحو

152
00:59:45.650 --> 01:00:05.650
واحد بعضها قد يكون له جرم وبعضها قد لا يكون له جرم فينظر في كل شيء بحسبه. واما اطلاق بخاخ الربو لانه اشهرها. لانه اشهرها لكن ليس هو كل ما في هذا آآ الامر. آآ باقي مسألة ما ادري والله اني كانت

153
01:00:05.650 --> 01:00:35.650
قبل قليل والان الله يهديك يا مطول لا خلاص ها الجرم يعني انه له شيء محسوس آآ اما ما او آآ طحين او شيء من ذلك. يعني لو بخ في يدك لرأيت له شيئا. اما اذا كان

154
01:00:35.650 --> 01:00:55.650
ليس شيء له جرم يبقى لا يعتبر شيء الغالب الغالب الغالب طيب في مسألة اللي اردت ان اقولها اه يقول واحد طيب هل مرظى اللي يحتاجون لها اشياء؟ نقول الذين يحتاجون لها

155
01:00:55.650 --> 01:01:15.650
يفطرون ولهم ويكون حكمهم لكن ان يقال انها لا تفطرهم وهم قد افطروا وآآ هذا الحقيقة اول شيء فيه تكليف لهم بما لا وتحميل لهم ما لا يستطيعونه. والثاني اه تفويت عليهم بالرخصة وايضا الحاق حكمهم بالصائمين وليسوا كذلك

156
01:01:15.650 --> 01:01:55.650
ربما يدخل في المسائل ما ليس منها. اولا الامر الثاني ايش هلأ بعد شوي بيجي الله يهديه تلقاه في التسجيل ان شاء الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

157
01:01:55.650 --> 01:01:56.981
