﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:20.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:20.750 --> 00:00:48.900
الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يجعلنا من من عباده العالمين العاملين وان يعيذنا من من مظلات الفتن ان ربنا جواد جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بها

3
00:00:48.900 --> 00:01:08.900
احكام النية في الصوم وما قبل ذلك من المسائل المتعلقة بالمريض والمسافر ومن في حكمهما الى ان انتهى الحديث آآ في مفسدات الصوم قد اخذنا او آآ ذلفنا ودخلنا الى اول هذه الموسيقى

4
00:01:08.900 --> 00:01:54.150
وهو الاكل والشرب. فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى    نعم. آآ كنا ها نعم. كنا في اه الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بالاكل والشرب

5
00:01:54.250 --> 00:02:24.250
وتوافق الادلة على انه مفسد من مفسدات الصوم من الكتاب والسنة والاجماع. وان يتحقق بالاكل عن طريق الفم المعتاد. وايضا يتحقق عن منفذ اه مشابه وهو الانف ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

6
00:02:24.250 --> 00:02:56.600
صائما فمن هذين الامرين آآ جعل الفقهاء مناط وآآ ظابط هذه المسألة وهو آآ حصول الاكل والشرب او ادخال شيء الى الجوف آآ سواء كان مطعوما او مشروبا آآ ان يكون ذلك من منفذ آآ كما قلنا الانف والفم آآ معتاد وصول

7
00:02:56.600 --> 00:03:26.600
الوصول عنهما منهما الى الجوف. فقالوا انه لما جاء الشارع بالتنبيه على هذين المنفذين فكان كالاشارة الى ان كل منفذ يمكن ان يصل الى الجوف فهو في حكمهما. وانه يطلب من الصائم توقي تعاطي ما يكون به وصول الى الجوف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما

8
00:03:26.600 --> 00:03:46.600
امر بالتوقي من الامر المشروع وهو الاستنشاق في الوضوء فمن ذلك او من باب اولى ان يكون ذلك مما لا يكون مشروعا في عبادة او باصل الشرع من آآ كحل او غيره فهذا من

9
00:03:46.600 --> 00:04:16.600
فلاجل ذلك تتبع الفقهاء المنافذ التي يمكن ان تكون او يتحقق بها الوصول الى الجوف واضح؟ فتكلموا عن ماذا؟ عن اه حلقة الدبر. وتكلموا ايضا عن اه العين وذلك ان في العين اه منفذ يسير عن طريق الدمع يصل منه الى اه الجوف او يكون اه عن

10
00:04:16.600 --> 00:04:36.600
طريقه يمكن الوصول الى الجوف وكذلك الاذن عند بعضهم. محل الكلام هنا كما ذكرنا سابقا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اه من جهة الاصل وهو الاكل والشرب. ومن جهة المنفذ اه الذي هو الفم

11
00:04:36.600 --> 00:04:56.600
وما شابه لا اشكال في ذلك الذي هو الانف. ثم اختلفوا في بعظ الامور هل هي منفذ الى البدن؟ او لا كاختلافهم في الكحل بالنسبة الى العين. او اختلاف في بعض الامور. هل لها نفاذ؟ او ليس

12
00:04:56.600 --> 00:05:16.600
يعني قد ايظا يتعاطى شيئا في عينه لا لكن لا يكون كالكحل من جهة قوة نفاذه واضح؟ فهذا هو مناط الفقهاء رحمه الله تعالى. ومما يبين يبين لك هذا المعنى امران

13
00:05:16.600 --> 00:05:42.450
اولهما انهم قالوا في الاحليل انه لا يحصل به فطر لانه وان كان فيه منفذ الا ايش؟ انه لا يصل الى الجوف. قطعا ايضا تكلموا على الحنظل. تعرفون الحنظل؟ الحنظل هذا نوع من النباتات اه

14
00:05:42.450 --> 00:06:12.450
فيه اه يعني نفاذ قوي حتى ان الانسان اذا وطأه بقدمه احس به في اه جوفه. في فمه بمرارة ذلك من شيء. فقالوا ايضا لا يفطر بهذا بالاجماع. لماذا في الاول هو منفذ لكن لا يصل الى الجوف. في الثاني شيء وصل الى الجوف لكن من غير منفذ

15
00:06:12.450 --> 00:06:44.950
فلم يعتبروه. فاذا جعلوا مناط الحكم ايش؟ المنفذ والوصول الى الجوف. فاذا استقر او حصل احد آآ حصل دخل عن طريق منفذ وصل الى الجوف حكموا به وان لم يكن واصلا الى الجوف او الا يكون او ان يكون واصلا عن غير منفذ فلا حكم له

16
00:06:44.950 --> 00:07:14.950
وكما قلنا ان هذا قول ظاهر من جهة الدليل ومن جهة الانضباط واجراء الاحكام. ولا يغد عليه اشكالات. واما ما آآ يعني شهر اه في التعليق الحكمي بالتغذية من عدمها فقد اوغدنا على ذلك في المجلس الماضي ارادات

17
00:07:14.950 --> 00:07:36.350
من اهمها ان مناط التغذية من عدمه لم يأت في شيء من النصوص اليس كذلك ثم ان امر التغذية يعني اول شيء لم يرد. الثاني انه آآ امر خفي ليس بظاهر

18
00:07:38.200 --> 00:08:00.650
وذلك لانه يختلف باختلاف الاشياء وباختلاف الاشخاص فلو قال شخص ان هذا لا يغذيني او ان هذا لا ينفعني هل يمكن ان يقال به؟ فاذا التغذية من عدمها ايش؟ حكم خفي لا يمكن

19
00:08:00.650 --> 00:08:30.000
اناطة الفطر من عدمه به ولذلك على سبيل المثال لو جاء جاء ات فقال الدخان الذي يدخل الى البدن؟ هل يغذي او لا يغذي نعم فقد يحصل بذلك اشكال فلو كان مناط الحكم افضى ذلك الى ان قد يقال ان تعاطي الدخان لا

20
00:08:30.000 --> 00:08:58.650
لا يمنع منه الصائم. لكن الحنابلة ما تركوا ذلك كله وهو قول جماهير اهل العلم. وانما اناطوا الحكم بشيء ظاهر وهو الدخول عن طريق منفذ معتاد فهذا شيء دخل سواء كان في حكم المطعوم او في حكم المشغوب وهو من منفذ معتاد. فلذلك قالوا به. هذا من

21
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
جهة ثانية. من جهة ثالثة هذا اضافة الى ما ذكرنا سابقا. يعني بعض ما ذكرنا سابقا لم نذكر هنا. من جهة ثالثة لكم ان آآ ما لوازم هذا القول مؤذنة

22
00:09:18.650 --> 00:09:40.650
لان هذا يفضي مثلا الى ان من اكل الحصى انه لا لا يفطر. وان ايش؟ من اكل حتى حتى شبع وتخم مثلا. فاكل اكلا زائدا على ذلك. وهو قد يكون يضره لا ينفعه انه

23
00:09:40.650 --> 00:09:57.800
يمكن ايش ان يقال يمكن وان كان لا يلتزمه من يقول بهذا. يمكن ان يقال من انه لا يفطر. لكن هم يقولون هو مغذي من حيث الاصل اذا رجعنا الى امر فيه اشتباه كثير

24
00:09:58.050 --> 00:10:18.050
فلاجل ذلك لا آآ لم نقل به. آآ الثالث انه آآ كما تعرفون ترتب على هذا او نزل على هذا القول امورا اه اه كثيرة قد تكون مما يستوعبها الظابط وقد تكون زائلة

25
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
على ذلك هذا يدل على ان اصل هذا القول من حيث انضباطه فيه اشكال وايضا آآ انه آآ دخل من خلاله الى مسائل كثيرة في القول بعدم التفطير بها. ومثلنا لذلك

26
00:10:38.050 --> 00:11:12.900
ونحوها ونحو ذلك مما اشير بالحديث اليه. واضح يا اخوان؟ واضح نعم     كيف يكون مفطرا دم العود؟ لانه قد يكون ها اه اذا النوم فيه تنشيط للبدن فلا ينام الصائم

27
00:11:13.200 --> 00:11:31.850
اها لأ الصوم اه جاء بمفطرات محددة التي هي الاكل والشرب ومن حفظ آآ الانسان شهوته. فمناط الاحكام الى ما جاء بها الادلة في منع الصائم منها او الاذن فيها

28
00:11:32.150 --> 00:11:56.850
فلذلك سيأتينا الان او استقام هنا يعني ايه؟ قال ابو خروج القيء والقيء هو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم مما يلفظه من طعام او شراب او نحوه. واضح؟ اه من استقاء فانه يفطر

29
00:11:57.150 --> 00:12:19.150
واصل ذلك من جهات الدليل نعم حديث ابي هريرة من استقاء فعليه القضاء او فليقضي ومن زرعه قيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا باجماع اهل العلم الا ان الاجماع منعقد على القول بهذه المسألة كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره

30
00:12:19.150 --> 00:12:45.700
كل من استقاء فقاء فانه يفطر. فاذا او يكون اه القيء مفطرا بشرط طيب الاول ان يقع من الصائم طلبه ولذلك عبر المؤلف هنا بقوله او استقاء السين والتاء يعني دالة على الطلب. والطلب يحصل

31
00:12:45.700 --> 00:13:17.250
وكثيرة اليس كذلك؟ منها هذا اشهرها انتم تريدون هذا الثاني  لو عصر بطنه ولكن هذا اخف لكن ممكن بشيء اخر ان يتقصد شم شم رائحة يحصل بها حركة للجوف واضح؟ فلو فعل شيئا من ذلك فنقول هذا طالب للقيء. فاذا هذا هو الاول. والثاني

32
00:13:17.250 --> 00:13:47.400
اليقين فاذا قاء فعند ذلك تحقق الامر ان طلب القيء فيفطر. فيخرج من هذا لو بدون طلب. انسان مثلا اكل اكل فبعد الفجر احس بتعب فنقول هذا لا يفطر وصومه صحيح او انه استقاء طلب يعني ادخل اصبعه ادخل اصبعه لكن لم يقل شيء

33
00:13:47.750 --> 00:14:05.600
وهنا نقول هذا ايضا لم آآ يفطر. اذا قلنا من انه يفطر بهذين الامرين. هل يشترط قدر معين؟ ظاهر كلام الحنابلة انه لا يشترط. يعني سواء شاء خرج شيء قليل او كثير. بعضهم يقول ملئ الكف

34
00:14:05.750 --> 00:14:32.050
وليس شيء آآ يعني محدد في هذا فيبقى الامر على اطلاقه نعم اه هذا في قوله او استقاء. طيب اه احيانا يتجشأ الانسان فيحس بطعم الطعام في حلقه فماذا يقال هنا

35
00:14:34.650 --> 00:14:59.950
ها يسمى القلق الذي تجد يعني قد يأخذ شيء يسير. هذا يسمى القلق فنقول اولا هذا هل هو طلب؟ القيء؟ ولم يطلب القيء يغلب عليه الانسان هذا من جهة لكن لو انه طلب القيء فخرج منه هذا

36
00:15:00.650 --> 00:15:19.550
فيعني وصل الى حلقه او احس به في حلقه فنقول حتى يخرج لكن الكلام ايش؟ لو احس بي بحلقي ثم دخل. فهل نقول هذا افطر او لا هذا ترجع الى مسألة

37
00:15:19.950 --> 00:15:39.950
اه النخامة التي لم تصل الى الفم. فاذا لم تكن قد وصلت الى الفم وامكن خروجها فلا يحصل التفطير بها وهي يعني هذه محافل النظر يحتاج فيها الى شيء من اه اه زيادة اه التأمل. قال او استمنى

38
00:15:41.100 --> 00:16:09.900
او استمنا او باشر فامنى او امنى. السمنى يعنى طلب هو طلب خروج المني وكون طلب خروج المني مما يمنع منه الصائم هذا محل اتفاق واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وايش

39
00:16:09.900 --> 00:16:32.500
وشهوته والشهوة اه تركها اه بترك الجماع وكل ما يحصل به ما يحصل بالجماع من اه اراحة النفس وقضاء الوطن. فلما كان خروج المني اه يحصل به سكون النفس وذهاب

40
00:16:32.500 --> 00:17:01.300
ابو ثورة شهوتها عنفوان النفس تحركها كان الجماع في كونه اه داخل في اسم الشهوة فكان الصائم ممنوعا منه. واضح فلاجل ذلك قال الفقهاء من انه لو طلب خروج المني فانه آآ اذا امنى افطر. فهذا

41
00:17:01.300 --> 00:17:24.850
ايضا يفهم منه انه لو طلب خروج المني اه باي سبيل كان يداعب زوجته او ان يحرك ذلك بيده او غير ذلك من الامور او الجائزة فلم يخرج منه شيء فانه لا يفطر. لكن ولذلك قال او استنى او باشر فامنى

42
00:17:24.850 --> 00:17:46.850
يعني او استمنا فامنا او باشا فامنى. اذا استمنا فخرج المني اذا حرك اه شهوته فخرج المني. فنقول هنا يفطر. سواء كان هذا التحريك باي سبيل من السبل في اي سبيل من السبل

43
00:17:46.900 --> 00:18:05.600
اما بتحريك يده او بيد زوجته او كان ذلك بظم او كان ذلك بتقبيل او نحو ذلك او باشر قوله اوباشر ايضا يدل على آآ في المسألة الاولى انه اذا استمنى حتى بدون مباشرة

44
00:18:06.850 --> 00:18:26.850
كان يكرر النظر. كان يكرر النظر على ما سيأتي في ذكر المؤلف له. اذا قال او باشر فامن او امدى قلنا اذا باشغ فامنا داخل فيما تقدم انه لو اه باظع زوجته في فخذها او

45
00:18:26.850 --> 00:18:52.450
ضمها او اه اه نحو ذلك فحصل منه خروج منه فانه يفطر. لكن قوله فامدى الحاق المذي بالمني هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة واظنه قول المالكية اظن قول المالكية وآآ اصل ذلك

46
00:18:52.500 --> 00:19:17.500
يقولون ان آآ ان خروج المذي هو نوع فتور للشهوة. ولذلك في الغالب ان المذي يخرج بعد ان يفكر فيطيل التفكير فبعد ان تسكن نفسه يجب المذي في ثيابه. واضح؟ فالحقوه من هذا اه الوجه

47
00:19:17.650 --> 00:19:44.250
لكن اه هذا يعني اه قد يقال انه محل للتأمل. لاجل ذلك الحنابلة لم يلحقوا خروج المذي بخروج المني في المسائل كلها بل في بعض المسائل قصفوا ذلك بخروج المني. فقولهم بالافطار بالمذي انما هو على سبيل

48
00:19:44.600 --> 00:20:16.650
القياس فيما حصل فيه ايش؟ فعل الشهوة ولذلك قالوا اوباشر فامنى او امدى. يعني المذي انما يكون بمباشرة. لانهم يقولون المباشرة هي استدعاء لخروج الشهوة فاذا خرج المذي بالمباشرة فهو حصل منه استدعاء فمعنى ذلك انه كأنه طلب شهوته وفعلها

49
00:20:16.750 --> 00:20:43.600
واضح؟ يعني فالحقوه بها في هذه المسألة فقالوا بالتفطير بها. وان كان يعني الحاق المذي اه مشكل اه من جهته اولا ان المذي ايش؟ اه لا اه ليس اه مما او لم يرد النص به

50
00:20:44.600 --> 00:21:16.100
لم يغد الناس بالتفطير به والثاني ان انه ليس في معنى الشهوة. او في معنى ما ينقظي به الوتر ولذلك ما يعقب الانسان بخروج المني من سكون نفسه لا يقارن بما يحصل بخروج المذي. فاذا يمكن ان نقول بعبارة الفقهاء انه ليس في بمنصوص عليه ولا في

51
00:21:16.100 --> 00:21:38.300
المنصوص ولا في معناه المنصوص. قال او كرر النظر فانزل. وهذه المسألة التي تركوا فيها بين بين المني والمذي. ولذلك ما قال او كرر النظر فامنى او امدى فعندهم ان تكرار النظر

52
00:21:38.800 --> 00:22:05.450
لا يكون مفطرا الا اذا حصل به امناء لان تكرار النظر فعل يعني كأنه طلب والامناء قضاء للشهوة فلاجل ذلك قالوا انه لو كرر النظر فامدى لم يفطر انه لو كان قد نظر فامدى فانه لا

53
00:22:05.750 --> 00:22:29.050
يفطر بذلك لماذا؟ قالوا لانه ليس فيه يعني مباشرة ليس في فعل والمذي من حيث هو ضعيف فاذا قالوا من انه اه لا يفطر في مثل هذه الحال. وفي مثل هذا الفرع يمكن ان يقال هذا مما يدل على ان الذي ليس

54
00:22:29.050 --> 00:22:49.050
في حكم للمني من كل وجه ويمكن آآ او آآ الاعتراض عليهم به في القول من ان المذي ليس بمفطر تأتي هذه المسألة ولا فيما سواها. على كل حال لم ينفرد الحنابلة في القول بالتفطير بالمذي في هذه. بل حتى اه قول

55
00:22:49.050 --> 00:23:19.600
آآ آآ المالكية في عدم في آآ حصول التفطير بالامداء. واضح يا اخوان؟ نعم  قال اوحج ما او احتجم الحجامة ما هي الحجامة هي اه ايش؟ شرط او اه قطع الجلدة الظاهرة

56
00:23:21.250 --> 00:23:52.900
واستخراج الدم بطريقة مخصوصة طريقة معروفة عن طريق المص ونحو ذلك واضح والحجامة يعني هذه اه بهذه الطريقة لا غير. فلا يدخل في ذلك   الفصد كيف يكون نوع من الانواع التي يحصل او يمكن ان يقال الحجامة مما يتداوى بها باخراج الدم عن طريق نزع الجلدة

57
00:23:52.900 --> 00:24:20.150
ظاهرة وامتصاص الدم من اثناء ذلك. او بين ذلك اه الفصد هو ايضا مما يتداوى باخراج الدم به لكنه قطع للعرق واضح هذا الفصد. واما الشرط فهو ايضا نوع من التداوي باخراج الدم لكنه

58
00:24:20.500 --> 00:24:46.150
شق الجلد يعني وش الفرق اذا بينه وبين اه بينه وبين الحجامة كل الثلاثة تتفق في انها اخراج الدم ولكنها تختلف في طريقة وكلها تتفق في انها مما يتداوى بها. الحجامة بنزع الجلد الظاهرة. اه الفصد متعلق بالعروق

59
00:24:46.250 --> 00:25:12.400
يعني ان يقطع على عرق وهذا يعرفها اهل الاختصاص. نعم الشرق هي متعلقة بالجلد لكن ببزغه يعني بان يشق ليس مثل الحجامة بقطع الجلد الظاهرة او جرح الجلد الظاهرة واضح؟ فهذا هو الفرق بينها. فمحل الكلام عند الحنابلة هو حجم او احتجم

60
00:25:12.400 --> 00:25:37.000
الحجامة فيها فاعل للحجامة ومحتجم وهو الذي اه يخاج منه الدم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من حجم او احتجم افطر وذلك لحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم حديث ثوبان وحديث شداد

61
00:25:38.000 --> 00:25:55.200
واضح؟ وقالوا ان هذا مما اه اه من الاحاديث الثابتة وتوارد اهل العلم على تصحيح الحديث. واه لاجل ذلك انما قال بهذه المسألة الحنابلة واهل الحديث. وخالفوا اه وخالف في ذلك الجمهور

62
00:25:55.600 --> 00:26:13.000
وخالف في ذلك الجمهور. فبعضهم قالوا بالنسخ انه احتجم وهو صائم والحنابلة ردوا ذلك بان هذا الحديث خطأ وان كان في الصحيح الا ان الصحيح انه احتجم وهو محرم ولهم في ذلك كلام طويل جدا

63
00:26:13.450 --> 00:26:31.150
لكن مبنى كلام الحنابلة هو على تصحيح هذين الحديثين وعدم حصول النسخ فيهما واضح؟ ثم قالوا ان الحكم تعبدي. فبناء على ذلك قالوا لو اخرج الدم باي طريقة كانت كالفصد والشر

64
00:26:31.150 --> 00:26:59.700
اخراج الدم بالطرق الحديثة الان او غير ذلك او بالجرح او نحوه فانه لا لا يحكم بالفطر فيها واضح واضح يا اخوان؟ قالوا ان الحكم تعبدي. فلم يقولوا شسمه بالتعليم شرطوا في حجم او احتجم ظهور الدم

65
00:26:59.750 --> 00:27:26.750
اما لو لم يظهر الدم فانه لا لا يكون حجم لا يطلق عليه اسم الحجامة. الحجامة اسم للتداوي بخروج الدم او اخراجه سواء من الحاجمي او المحتجم على قول الحنابلة اذا ايش؟ فانه لا يفطر لا يحصل الفطر بتحليل الدم ولا بالجرح ولا التبرع

66
00:27:26.750 --> 00:27:52.950
دم ولا غير ذلك واضح؟ اه لكن بعض الحنابلة اللي هو شيخ الاسلام وتبعه بعضهم وربما حصلت او افتى بعض المعاصرين في قول شيخ الاسلام او بعض مشايخنا اه ان ثم علة وهو انه بالنسبة المحتجم الضعف وللحاجم ما قد يتطاول

67
00:27:52.950 --> 00:28:12.950
الى فمه من اه في اثناء الجذب من فاقيمت الظن المظنة مقامة الحقيقة كالنوم. يعني بغظ النظر عن يثبت هذا فمن قال بهذا التعليل آآ يمكن ان يلحق به ما يشابهه مما يحصل به

68
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
في الفصل او الشرط او التبرع بالدم او تحليل الدم اذا كان كثيرا او تحليل الدم اذا كان كثيرا. اما على اه الحنابلة فلا يلحق بذلك شيء البتة. وهنا يعني على قول ايضا ابن تيمية الان الحجامة

69
00:28:32.950 --> 00:28:57.450
بالطرق الحديثة التي ليس فيها آآ جذب بالنفس. فهل يفطر الذي آآ يجعل الالة ونحوه نقول في هذه الحالة لا نسميه حاجما بناء عليه كأن الحاجب هي الالة. فلا يدخل في الحكم. فلا يدخل في الحكم. حتى على قول الحنابلة

70
00:28:57.450 --> 00:29:20.800
لان الحنابلة يقول الحاجم مفطر يفطر مطلقا فنقول في مثل هذه الاحال لانها لا يمكن ان نقول هو افطر وهو آآ انما امسك هذه الالات ولم يحجم فنقول ان الحقيقة اسم الحاجم هو الذي يجذب الدم بنفسه فهذا ليس لم يجري بالنفس فلا يدخل في اسم الحجامة فلا يكون

71
00:29:20.800 --> 00:29:50.300
بذلك مفطرا على القولين. واضح يا اخوان نعم قال عامدا ذاكرا لصومه فيخرج ما اذا كان ناسيا او مكرها. آآ الناس هنا معفو عنه الناس معفون عنه. وقوله آآ عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسينه منكرا. هذا راجع الى المفطر

72
00:29:50.300 --> 00:30:22.950
اتي المتقدمة كلها واضح؟ فسواء كان نسيانه فاكل او شرب او كان نسيانه فاستقاء ناسيا لصومه او كان نسيانه لي ايش للمباشرة للصوم فباشر مباشر بدون اه بدون اه جماع. لانه سيأتينا الجماع. يعني لم يتقدم حكم الجماع اليس كذلك؟ فاذا الكلام هو على ما تقدم

73
00:30:22.950 --> 00:30:40.750
او نسي فحجم او احتجم فعندهم ان هذه كلها لا يكون فيها مفطرا لا يكون فيها مفطرات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فاجروا سائغ

74
00:30:40.750 --> 00:31:12.800
مفطرات كالاكل والشرب. في ان الناس فيها معفو عنه هل يلحق بذلك الجاهل نعم ايش قال عندك في في الروض ها  من جهة الاصل انا الان آآ وقع عندي شيء من الاشتباه لكن من جهة الاصل قلنا ان الجهل من موانع التكليف او من

75
00:31:12.800 --> 00:31:35.100
التكليف لكن ليس بمساو للنسيان في كل حال فقد يلحق به وقد لا يلحق به فمثل هذه المسائل مما يظهر العلم فيها فلا يعذر الجهل الجاهل فيها وهذا ظاهر يعني كلام آآ صاحب الزاد لكن آآ نحتاج الى شيء من التأكد اما

76
00:31:35.100 --> 00:32:11.450
فكأنه ايضا لم اه لم يدخلوه في هذا. وهذا الاكراه له صورتان صورة الالجاء وصورة التهديد فسورة الالجاء يعني ان اه يجعل الاكل في فمه فلا يكون له خيار سيقولون في مثل هذه الحال ظاهر انه مثل الناس واعظم. واضح؟ ومثل ذلك لو كانت مثلا

77
00:32:11.450 --> 00:32:41.450
لو كان رجلا آآ آآ يعني آآ جعلت عليه امرأة حتى يعني الصق بشرها ببشره وجسمها بجسمه فحصل منه شيء من يعني الانزال او الامداع. فظاهر هذا انه يكون الجاما فيكون اكراه. وان كان النكاح عند الحنابلة في باب اه في

78
00:32:41.450 --> 00:33:05.550
الجماع غير متصورة كما تعرفون. نعم. وهذا سبق معنا في ما مضى. لكن يعني على القول الثاني وايضا يمكن ان تكون متصورة هنا ويحتاج الى شيء من التأكد. آآ يعني على كل حال اذا كان ملجأا هذا ظاهر في انه ملحق بالناس. لكن اذا كان بالتهديد

79
00:33:06.850 --> 00:33:30.450
اذا تمت الشروط فظاهر كلامه الاطلاق. ظاهر كلامه الاطلاق ولابد ايضا من تأكد. يعني ان يكون التهديد من من قادر على ايقاعه قاصد لايقاعه. يعني ربما يكون قادر وهو الاب مثل لكنه تعرف ان اباك لا

80
00:33:30.650 --> 00:33:53.700
لا يفعل ذلك وانما يقوله اغاثة لمنعك او نحو ذلك فلابد ان يكون قادرا على الايقاع. قاصدا للايقاع وان يكون بتهديد يعني بامر اه يعني شديد كافتيرات النفس او قتل اه او قطع عضو او سجن اه او نحو شيء مما اه يشتد اما اذا كان تهديد ويقول لك

81
00:33:53.700 --> 00:34:15.750
آآ يعني آآ لا اكلمك او لا اراك الا بعد يوم او لن يعني اعطيك اه هبة من عندي فهذه لا يعتبر تهديدا لا يعتبر داخل في التهديد ان لقيت شيء يا عبد المنعم

82
00:34:19.250 --> 00:34:59.100
هذا على ثبوت الاذى   آآ يعني على ثبوت الاذى الاثار آآ فيها آآ ما يمكن يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم  وانا وانا حتى ما لان الاحاديث في ذلك صريحة

83
00:34:59.150 --> 00:35:19.150
وهم ربما ذكروا بعض الاثار وذكروا بعض الاحاديث مروية عند دار القطني وغيره تفيد بعدم ذلك لكنها لا تصح ولا تقاوم ما ولاجل ذلك كنا في آآ قلنا لكم انه الطيل فيها الخلاف. لو رجعت الى فتح الباغي آآ او كتب آآ الخلاف آآ او

84
00:35:19.150 --> 00:35:50.550
والاحاديث لرأيت ان الكلام فيها طويل جدا  ايش  اذا كان بالالجاء فلا يؤثر ولا يمنع صحة صومه واتمامه لكن بالتهديد آآ ظاهر كلامهم آآ ذا هو ذاك ايضا ويحتاج الى زيادة اه زيادة اه تدقيق او تحقيق لاني لا اريد ان اقول شيء اه من ذهني انا الان

85
00:35:50.550 --> 00:36:26.150
اه اشتبه علي وما راجعتها. نعم ها ظاهر كلامهم لطلاق التهديد والالجاء. نعم لكن اشتبه عليه الان لقيت شي طيب اه اقرأ  نعم. آآ هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المفطرات او مفسدات الصوم ذكر اشياء

86
00:36:26.150 --> 00:36:46.950
آآ لا يحصل بها الفطر لا يحصل بها الفطر. فقال او اه طار الى حلقه ذباب وطار الى حلقه ذباب. لان اه اه طيران الذباب الى حلقه. وان كان وصولا الى الجوف

87
00:36:46.950 --> 00:37:06.200
وان كان وصولا الى الجوف الا ان هذا بغير اختياره. ولا يتأتى له منعه فلم يكن ذلك مؤثرا في صحة صيامه وهذا مثل الغبار. فان الغبار لا يستطيع الانسان ان ان يحفظ نفسه منه

88
00:37:06.850 --> 00:37:26.850
ولذلك ما من احد اذا ثار غبار سواء عام او غبار في مكان هو فيه حتى يجد طعمه في حلقه. والجو عندهم من الحلق وما دخل. واو ما وصل الى الدماغ كله عنده داخل في في اسم الجوف. في اسم الجوف عند آآ الحنابلة. قالوا

89
00:37:26.850 --> 00:37:48.200
او فكر فانزل اذا استحضر فكرة مما تتحرك معها الشهوة فحصل منه انزال. فنقول ان هذا لا لا يفطر لماذا؟ قالوا لان جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى عن امتي ما حدثت بها انفسها

90
00:37:48.350 --> 00:38:03.950
والفكرة من حديث النفس التي عفا الله جل وعلا عنه نعم هذا من جهة. من جهة ثانية اه قد يقول قائل لما لم تقولوا انه فكر فانزل مثل كرر النظر

91
00:38:03.950 --> 00:38:28.350
فنقول ان تكرار النظر آآ يختلف عن اعادة الفكرة فاعادة الفكرة اولا جاء النص باضطراح المؤاخذة فيها اليس كذلك؟ ثانيا من جهة ثانية ان آآ ورود الفكرة وتردادها او اعادتها

92
00:38:28.350 --> 00:38:48.350
مما قد يملك الانسان دفعه ومما لا يملك دفعه. فلاجل ذلك جعلها الله جل وعلا جعل هذا الباب كله مخففا اما النظر فان كان حبس النظر وصرفه هذا حاصل لكل انسان لا بكل حال. اليس كذلك

93
00:38:48.350 --> 00:39:09.400
لو كان الانسان لا يستطيع ان يصرف نظرك كما لو اه اه فقد نقول لو تصور هذا لقلنا انه من باب الاكراه. فاذا يمكن ان يقال ان نفكر فانزل انه آآ يفطر بذلك. لما جاء من الحديث في التخفيف عن هذا ولان الفكرة من

94
00:39:09.400 --> 00:39:29.400
حيث هي مما لا يقدر الانسان على دفعها. وان كان في بعض الاحوال الانسان قد يستدعيها لكن نقول حتى مع استدعاء الانسان لها فانه آآ قد يستدعيها في اول وهلة ثم يريد طرحها فلا يستطيع طرحها وايضا ان هذا الباب كله لما

95
00:39:29.400 --> 00:39:58.700
كان ليس مما في قدرة الانسان اه من حيث اصله فانه مما جاء الشرع باطراحه فلا يساوى بتكرار النظر نعم ايش قال   نعم ولو باجور هذا لا اشكال هذا في غلط غيره. يعني باجور مغمى عليه يعني لو كان الانسان مغمى عليه. فوضعوا في فمه طعاما او علاجا

96
00:39:58.700 --> 00:40:28.400
افاق في لا يفطر بذلك. نعم ما تكلم عليه سيحتاج الى مواجهة. ها ايش قال  لكن نقول لا الجهل احنا نقول الجهل النسيان استقر. لكن الجهل ظاهر كلامهم انه مؤاخذ. لكن يحتاج الى شيء من المراجعة. وآآ تأكيد

97
00:40:28.400 --> 00:40:41.700
على ذلك ان شاء الله في الدرس القادم نعم قال او احتلم لو احتلم الانسان فالاحتلام اه هو ما يرد عليه في حال نومه فذلك ليس في مقدوره فلم يكن

98
00:40:41.700 --> 00:41:07.850
ارادته فبناء على ذلك لا يؤاخذ. فلو حصل من الانسان رجلا كان او امرأة احتلام فان صومه صحيح فان صومه صحيح. قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اه اذا اصبح في فيه طعام فلفظه فانه لا يظره. لان خروج هذا الطعام من معدته ليس بطلبه ولا اختياره

99
00:41:08.350 --> 00:41:33.350
نعم ولانه لم يدخل اذا لفظه لفلع شيئا. فيفهم من هذا انه لو اه اكله فكانه ايش؟ ابتلع طعاما فيفطر بذلك تأتي على ذلك مسألة وهو انه اذا احس الطعام او شيء يسير في طعام في ريقه قد خرج مع

100
00:41:33.350 --> 00:41:52.300
في حال نومه ثم لم يستطع فازدرده. يعني ابتلعه فيكونون في هذه الحال لا يؤاخذ على ذلك لانه ايضا اه لم يكن باختياره فكأنه شيء غلب عليه كالغبار والذباب كالغبار والذباب. نعم

101
00:41:54.500 --> 00:42:13.450
قلنا القداس قلنا القداس هو لكن هذا يقصدون ان المهم انه خرج شيء يسير في اثناء نومه   ما يبقى بين الاسنان اذا قدر على اخراجها اخرجه والا اه عفي عن ذلك. نعم

102
00:42:14.350 --> 00:42:38.900
او اصبح او اغتسل الاغتسال لا يخلو اما ان يكون ابتسالا مشروعا عن احتلام او من جماع من ليل او حائض طهرت في الليل فلم تغتسل حتى اه طلع الفجر فكل ذلك

103
00:42:38.900 --> 00:42:57.700
صحيح ولا اه يؤثر على الصائم ولا يمنع منه او كان ذلك اغتسالا ايضا مستحب كغسل جمعة او كان ذلك ايضا حاجة للتبرد فيجوز للانسان ان يغتسل وليس عليه في ذلك اه شيء

104
00:42:58.450 --> 00:43:23.750
لو اغتسل فدخل الى حلقه شيء فلا يمنع ذلك صحة فلا يمنع ذلك صحة اه صيامه فلا يمنع صحة صيامه. لو كان اه في حال الصيام اه مما اه يعني الاغتسال فعله اه عبثا

105
00:43:24.050 --> 00:43:43.550
او نحو ذلك. نقول كذلك لا يكون يعني فيه عليه شيء. اه لكن اه ولا ولا يفطر لو حسبه في حلقه. لان هذا مما يفعل وهو مشروع ولا يغلب. لكنه يكون مكروها. يكون مكروها. قال او تمضمض او استنثر

106
00:43:44.200 --> 00:44:10.600
اذا تمضمض او استنثر اه او زاد على الثلاث فوصل الى حلقه نعم او تمضمض لحر اه او شدة عطش فالمضمضة من حيث هي مضمضة ليست بشيء من المفطرات اليس كذلك؟ فنقول هنا في مثل هذه الاحوال لو تمضمض سواء كان ذلك في في امر مشروع

107
00:44:10.600 --> 00:44:30.600
اه كالاستنثار واه والمضمضة في الوضوء ونحوها. فان فان صومه لا يفسد. لكن لو فعل ذلك على سبيل العبث اه او نحوه فنقول ايضا صومه لا يفسد لكنه فعل مكروها. لكنه فعل مكروها. نعم

108
00:44:30.600 --> 00:44:56.450
لذلك قال او زاد على الثلاث. فدل الزيادة على الثلاث غير مشروعة. فدل على انه لو فعلت مظمظة لامر غير مشروع على الثلاث وكالحر وكالعطش ونحوه فانه لا لا يكون في ذلك مفطرا حتى ولو وجده في حلقه لكنه يكون فعل ما يكره فعل ما يكره. واضح

109
00:44:56.450 --> 00:45:14.650
واضح يا اخوان؟ فاذا المضمضة والاستنشاق منها اه كلها لو اه حصل بسببها دخول الى الجوف بدون قصد فانه لا لا يفسد افطاره لكنه في بعض الاحوال قد يكون فعل مكروها وفي بعض الاحوال لا

110
00:45:14.750 --> 00:45:34.750
فاذا كان في وضوء او ولم يزد على الثلاث ونحوه فليس عليه فيه شيء. ان كان زاد على الثلاث او كان تمضمض لحر او لشدة عطش فنقول قل فعل مكروها. مثل ذلك الاغتسال اذا كان غسلا مشروعا فانه لا يكون عليه فيه شيء ولا يكره له ذلك. لكن لو كان الاغتسال لاجل

111
00:45:34.750 --> 00:46:03.200
آآ اللعب والعبث ووصل الى جوفه فانه يكون اه مكروها. فانه يكون مكروها. وهم يقولون اذا الاغتسال يختلف عن الغوص في الماء. فهم يكاهون الغوص في الماء مطلقا ان الغوص في الماء يعني اه مؤذن بان يصل الماء او يدخل الماء عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق الاذن ونحو ذلك. نعم

112
00:46:04.450 --> 00:46:34.150
طلوع الفجر صح سنة  من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لماذا لان شكل يمنع الاصل والاصل بقاء اه الليل فبناء على ذلك صومه يكون صحيحا. لا وعكسه بعكسه. لا ان اكل شاة

113
00:46:34.150 --> 00:46:50.800
كان في طلوع او في غروب الشمس لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. فلو اكل شاكا في غروب الشمس ففي هذه الحالة ايش نقول من انه قد افطر لماذا؟ لان الاصل

114
00:46:50.900 --> 00:47:07.400
بقاء النهار ان الاصل بقاء النهار. قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا لو اعتقد انه لم يطلع الفجر قام وظن انه لا زال وقت السحور فتسحر. سمع فاذا الناس يصلون الفجر

115
00:47:07.750 --> 00:47:25.350
سنقول في مثل هذه الحال آآ صومه قد فسد ويجب عليه القضاء وهو معذور لانه لم آآ يعني لغير مؤاخذ لخطأه بشرط الا يكون يعني قد آآ قد فرق بعض الناس ما يريد يرى الساعة

116
00:47:25.700 --> 00:47:35.700
يعني يقول لو رأيت الساعة خلني اشرب قبل ان ارى الساعة لانه حتى لا آآ يعني يلحقني ماء فنقول هذا مخطئ. وهذا قد يكون مفرط وقد يلحقه الاثم في هذا

117
00:47:35.700 --> 00:47:59.350
آآ ايضا لو اكل معتقدا انه ليل فبان نهارا كان يكون في سحاب شديد فيظن انه ادن المغرب غابت الشمس ثم انقشع السحاب فبانت الشمس في هذه الحالة نقول عليه القضاء

118
00:47:59.700 --> 00:48:20.850
وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح قيل هل امر الناس بالقضاء؟ اختلف. بعضهم قال بد من قضاء اه فحكموا من انه يعني لابد من القضاء ما جاء في بعض الروايات والله ما تجانفنا لاثم

119
00:48:20.900 --> 00:48:42.700
آآ هو لكن من قال من انه يقضي يقول حتى قوله والله ما تجانفنا لاثم يعني انه لا غضاضة على الانسان ولا اثم وليس فيه ما يدل على على القضاء من عدمه. لكن على كل حال جمهور اهل العلم يرون انه قد افطر وهو مخطئ في هذا ولا اثم عليه

120
00:48:42.700 --> 00:49:14.400
لكن يجب عليه قضاء ذلك  العذر بالجهل آآ يعني آآ عذر في هل هو في رفع الاثم او في سقوط آآ التكليف آآ هو لا يمكن ان يقال في سقوط التكليف

121
00:49:14.650 --> 00:49:37.650
فلو ان شخصا مثلا جهل ان آآ ان عليه زكاة واجبة هنا نقول في مثل هذه الحال آآ ان انه لا يجب عليه لا تجب عليه الزكاة لجهله نعم فكذلك هنا. فاذا يقول اهل العلم انه في رفع الاثم. في رفع الاثم في رفع المؤاخذة. لكن لا يدل ذلك على اه عدم

122
00:49:37.650 --> 00:50:02.350
المطالبة قد يطالب بهذا ولكن الاثم اه مرفوع وهو غير مؤاخذ فيه    نعم اما اذا اكل فتبين انه بعد الفجر فانتهينا. هذا في المسألة الثانية تبينت من اكل معتقدا انه لي فبان نهار

123
00:50:02.600 --> 00:50:28.900
فاذا لو اكل على هذا النحو فانه فتبين فيحكم بفساد لكن من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين من اكل ضانا غروب الشمس ولم يتبين فيقولون يعني الاصل صحة صومه لماذا؟ لان العمل بغلبة الظن ما ما

124
00:50:28.900 --> 00:50:48.900
مستقرة في الشرع فبناء على ذلك ما لم يتبين له ان اه النهار باقي فان صومه صحيح. لكن من اكل شاك نقول الشك لا يعمل به فبناء على ذلك ما انت اكلت وانت شاك في غروب الشمس فكأنك تقحمت الاثم او قصدت الفطر فبناء على ذلك يلزمه القضاء

125
00:50:48.900 --> 00:51:16.100
مطلقا واضح؟ نعم  هذي كلها مسائل جهل بالحال  الحكم لا يؤثر بلا شك يطالب يعني واحد ما يعتقد انه مثلا ياكل ولا يلزمه شيء نقول لا يلزمه لان هذه من الامور الظاهرة التي يلزمه ان يتعاطاها نعم

126
00:51:17.350 --> 00:51:45.900
ينبغي من الوقت طيب يمدي يمكننا ان نأخذ اول الباء الفصل     نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مفسد من مفسدات الصوم وهو الجماع وخصه المؤلف رحمه الله تعالى بفصل

127
00:51:46.150 --> 00:52:09.700
اه اه لخصوصية ما يترتب عليه وهي الكفارة مع القضاء ولان مسائله فيها آآ يعني تفصيل وآآ تفريع فاحتيج الى تخصيصه بفصل فقال ومن جامع في نهار رمضان فمتعلق الحكم اذا هو الجماع

128
00:52:09.750 --> 00:52:37.850
وحقيقة الجماع هي ايلاج ده كريم اصلي او بعضه في قبل او دبر او دبر اصلي واضح  بناء على ذلك بناء على ذلك انه لو حصل من الانسان مباشرة بدون مائلاج

129
00:52:38.550 --> 00:53:10.800
نعم فانه لا يترتب عليه احكام الجماع واضح وانما ان استمنا فخرج المني فعليه الفطر والقضاء والا فلا شيء عليه. واضح؟ انه لو اولج لكن لم يولج الحشفة الحشفة معلومة ما هي؟ هي رأس الذكر سميت الحشفة لمشابهتها حشفة التمر الذي يكون رأسه يعني اه فيه

130
00:53:10.800 --> 00:53:30.800
آآ يعني شيء من النشاف. فعلى كل حال واليبس. آآ اذا اذا غائب دون ذلك فانه لا يصدق عليه انه جماع. لا يصدق عليه انه جماع. ثم اه قلنا انه سواء كان او قال في نهار رمضان

131
00:53:30.800 --> 00:53:49.000
فيخرج من ذلك ما اذا كان الجماع في غير رمظان سواء كان في صيام واجب او غير واجب. وسواء كان الواجب قضاء لرمضان او كان لنذر او كفارة او نحوها. فانه لا

132
00:53:49.000 --> 00:54:21.650
يتعلق به اه احكام الكفارة التفريعات التي سيذكرها هنا. فاذا متعلق اه الاحكام التي سيذكرها من القضاء والكفارة هي مختصة بالجماع الذي هو الايلاج وبان يكون في نهار رمضان فيخرج من ذلك ما اذا كان في غير رمظان سواء كان في صوم واجب او مستحب في قظاء او غيره او كان

133
00:54:21.650 --> 00:54:42.250
في ليلي الصيام فايضا ليل الصيام يجوز فيه اتيان الرجل امرأته قال في قبل او دبر القبول واضح لكن الدبر كيف حكم من ان الدبر مع انه محرم يوجب القضاء والكفارة

134
00:54:44.650 --> 00:55:09.200
قيل او يمكن القول من ان اتيان الدبغ اتيان الدبغ من حقيقة من حيث الحقيقة انه جماع. اليس كذلك لكنه من حيث الحكم الشرعي محرم واضح؟ فكما ان الشخص لو جامع زوجته في فرجها وهي حائض نقول هو جامعها فكذلك اذا جامعها في

135
00:55:09.200 --> 00:55:29.350
دبرها نقول قد جامعها واضح؟ فبناء على ذلك جعلوه مما تتعلق به احكام الجماع مما تتعلق به احكام الجماع. وايضا تعرفون ان اه الحنابلة يجعلون الوطأ في الدبر في القبل من جهة

136
00:55:29.350 --> 00:55:49.350
اه ترتب الحد ونحو ذلك من المسائل. اه على ما تقدم بنا وسيأتينا ان شاء الله في هذه العرظة باذن الله تعالى في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. اما القضاء فهذا ظاهر لانه افسد يوما من نهار رمضان

137
00:55:49.350 --> 00:56:09.350
قد تعلق بذمته واجماع اهل العلم منعقد على ان من افسد يوما من رمظان فعليه قظاؤه ولانه جاء في بعظ روايات الحديث كما ابي داوود فصم يوما مكانه في المجامع في نهار رمضان. اما الكفارة فان ذلك ايضا لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله

138
00:56:09.350 --> 00:56:29.350
وعليه وسلم قال ذلك الرجل الذي قال هلكت قال وماذا؟ قال جمعت اهلي في نهار رمضان قال اعتق الرقبة. قال لا اجد قال فصمت شهرين متتابعين. قال وهل وقع ما وقع بي الا من اهل الصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا. فدل ذلك على ان

139
00:56:29.350 --> 00:56:47.050
في نهار رمضان تجب عليه الكفارة على ما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيح ومما اه ظهر في اه كلام المؤلف هنا ان الحكم في هذه المسائل اه واحد سواء فعل ذلك

140
00:56:47.050 --> 00:57:06.850
ذاكرا لصومه عامدا او كان ناسيا او كان جاهلا او مكرها. في كل هذه الاحوال قالوا من انه ايش  آآ يتعلق بهذا الحكم لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل

141
00:57:07.200 --> 00:57:30.150
فدل على اطلاق الحكم في هذا ثم آآ قالوا ايضا آآ ان انتهاك الحرمة الصيام بالجماع اعظم آآ او انتهاك حرمة رمضان بالجماع اعظم من انتهاك حرمته بسائغ المفطرات. فلاجل ذلك قيل من ان آآ الناسي والجاهل

142
00:57:30.150 --> 00:57:54.850
المنكرة في ذلك سواء. وهذا الحقيقة انه فيه اشكال. آآ نعم من جهة اولهما ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يسووا حكم المرأة بالرجل في هذا المرأة اذا كانت ناسية او مكرهة فلا

143
00:57:55.100 --> 00:58:20.700
ايش اه فلا اه فلا يتعلق بها احكام الكفارة فيقال ان يعني مقتضى الحكم اه ان اه يطرد في الرجل والمرأة على حد سواء ولاجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة انه في حال النسيان او الاكراه فانه لا يلحق به

144
00:58:20.700 --> 00:58:40.700
الكفارة واما الجهل فهي بحسب حاله. فان كان ممن يعذر بالجهل فذاك والا فان الكفارة ثابتة عليه لعلنا ان نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

145
00:58:40.700 --> 00:58:41.794
