﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.700
من عباده المتفقهين المتعلمين الموفقين المسددين. ونعوذ بالله ان نكون من المخذولين كما نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالرفعة والاعانة والقبول والتوفيق في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي آآ اخذنا جملة من المسائل المتعلقة باخر المفسدات وهي

3
00:00:50.700 --> 00:01:16.050
ما يتعلق آآ الجماع في نهر رمضان ثم آآ آآ دخلنا واخذنا ما يتعلق ما يكره وما يستحب للصائم. والان نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

4
00:01:16.400 --> 00:01:49.500
رحمه الله تعالى    نعم. آآ لعلنا انتهينا في المجلس الماضي على ما يتعلق بالفطر على رطب. وقلنا ان ذلك جاء في حديث يا انس وان كان عند اهل العلم ان فيه ضعف آآ ان فيه ضعفا لكن لما تأيد بحديث سلمان بن عامر

5
00:01:49.500 --> 00:02:09.500
الظبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح على تمر فالرطب جنسه اه اعتظد بهذا الحديث فقالوا من انه على خطبهم فان عدم فتمر. وقوله على غطب ايضا هذه من زيادات آآ الزاد على اصل الكتاب وهو آآ

6
00:02:09.500 --> 00:02:31.650
المقنع فان عدم فما يعني ان لم يكن تمر ولا رطب فما لما جاء حسا حسوات مما وعلى اي شيء افطر الصلاة به المراد وحصل به تعجيل الفطر فان آآ وجد ما جاءت به الاحاديث ودلت عليه النصوص فهو

7
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
واولى واكمل واتبع للسنة. قوله وقول ما ورد يعني عند الفطر. وقد ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى انه يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك آآ افطرت آآ فتقبل مني انك انت السميع العليم. آآ روى هذا الدار

8
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
وغيره آآ وان كان اهل العلم يتتابعون على القول بتضعيف هذا آآ الذكر او هذا الدعاء من آآ اسانيده ونحوها. آآ لكن يمكن ان الحنابلة اعتضدوا في ذلك بكون آآ ان الصائم له دعوة عند فطره

9
00:03:11.650 --> 00:03:31.650
وكان اولى ما يدعو به قبول صومه وتمام اه اجره. فاستحسنوا ذلك وان كان اه كما قلنا فيه ضعف عند اهل العلم. كما انه اذا افطر تحب له ان يقول ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الاجر ان

10
00:03:31.650 --> 00:03:51.650
ان شاء الله وهذا قد جاء عند ابي داود باسانيد حسنة واهل العلم على آآ اعتباره والعمل به يعني يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا يعني في كل حال سواء كان في برد او شتاء

11
00:03:51.650 --> 00:04:11.650
اه حصل له اه يعني يبس في اه عروقه او في في اه جسده ام لا؟ لان بعضهم يقول انه لا لا يتأتى ذلك الا في نحو الحر الشديد ونحوه هذا ليس بصحيح. حتى في حال شدة البرد او نحوه فان الممسك عن الطعام

12
00:04:11.650 --> 00:04:34.950
الطعام والشراب طيلة نهاره لا ينفك عن وجود آآ نشاف في آآ باطنه وحاجته الى بماء ونحوه نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفسدات الصوم وذكر مكملات ذلك مما يتعلق بما

13
00:04:34.950 --> 00:04:54.950
يستحب للصائم فعله وما يكره له تعاطيه وما ينبغي عليه اجتنابه. اراد ان يبين الحكم فيمن ترتب عليه قضاء واحكام القضاء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا متعلقة بالامرين جميعا يعني سواء كان سبب فطره

14
00:04:54.950 --> 00:05:16.550
سبب صحيح او عذر مبيح او كان بتعد منه وتجني. يعني فيما اذا تقحم الشر وافسد الصوم واخل بالواجب. ففي كلا الحالين يتعلق به حكم القضاء. يتعلق به حكم القضاء

15
00:05:16.650 --> 00:05:46.800
فاذا قضاء رمظان بمن قدر على القظاء واجب متعين واجب متعين لان العبادة اذا وجبت تعلق بالعبد قضاؤها اذا اذا فاتت لان العبادة اذا وجبت تعلق قبل مكلف قضاؤها اذا فاتت. وتعلق القضاء به اذا امكن ذلك

16
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
فيخرج من هذا اذا مات على سبيل المثال وسيأتي بيان ذلك وتفصيله. فاذا القضاء ثابت كن بثبوت فعل فعل الطاعة. فان من تعذر عليه فعلها فانها تتعلق بذمته. فيجب عليه

17
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
قضاؤها وهذا قول عامة اهل العلم. وهذا مستقر ولذلك انتقل منه المؤلف رحمه الله تعالى الى تفاصيل للكلام في القضاء فقال ويستحب القضاء متتابعا. التتابع في القضاء التتابع في القضاء مستحب

18
00:06:26.800 --> 00:06:46.800
وذلك ان آآ ايش؟ ان الاداء ان القضاء يحكي الاداء. فاذا تعلق في الاداء حكم آآ او آآ فعل التتابع فكذلك القضاء. وخروج من خلاف من خالف وان كان لم يخالف

19
00:06:46.800 --> 00:07:06.800
فيه احد يعتبر به اه هذا اه سبب الاستحباب. ولاجل ذا وقد جاء عن ابن عمر ان آآ يعني في آآ دلالة على عدم وجوب التتابع آآ ان عند الدار القطني وغيره قال ان شاء قضى متتابعا وان شاء

20
00:07:06.800 --> 00:07:35.750
ولقول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر. ولم يتقيد ذلك بحد او يوم او حال. بل كيف ما قضاها من العدة حصل بذلك المقصود لكن آآ هنا او ايضا مما يؤدي هذا انه لا آآ لا يكون لغير رمضان آآ في آآ

21
00:07:35.750 --> 00:07:56.900
عموم السنة مزية يوم على يوم. فبناء على ذلك آآ ان قضاه متتابعا او متفرقا او نحوه حصل بذلك المقصود ويستحب مع التتابع ايضا الاسراع بالقضاء فورا وذلك لانه ابغى للذمة

22
00:07:57.000 --> 00:08:17.000
واتم لي اه العمل واعون على الطاعة. وذلك ان الحنابلة رحمه الله تعالى كما اه ستأتي الاشارة اليه انهم اه يرون انه لا لا يتنفل بصيام قبل ان يقضي. فاذا

23
00:08:17.000 --> 00:08:37.000
اذا قضى اكان اعون له على الطاعة في امكان التنفل بالصيام ونحو ذلك. فبناء على ذلك القضاء ولان الانسان لا يدري ما يعرظ له فانه ربما اخر فيعرظ له عارض فيفظي عليه فوات آآ امكان القظاء فيلحق

24
00:08:37.000 --> 00:09:00.850
آآ الاثم ويتعلق به آآ الحمل. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا وكذلك ان يكون فورا. نعم  نعم. قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر

25
00:09:00.900 --> 00:09:30.400
يعني انه لو لم يقض فورا او لو اخر القضاء بغير سبب فانه لا غضاضة عليه فكأنه يقول ان وقت القظاء موسع الى رمظان الاخر الى رمظان الاخر. وهذا مأخوذ من معان كثيرة منها قول عائشة كان يكون علي القظاء

26
00:09:30.400 --> 00:09:53.050
لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل على ان شعبان محل للقضاء ما قبله كذلك هذا يعني اقل ما يمكن انه مفاد الحديث. ما بعده محل آآ مسكوت عنه فلا يكون

27
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
محلا للقضاء ولاجل هذا او مما يسند ذلك انه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اخر القضاء الى رمضان الاخر بدون عذر فعليه كفارة. فدل على انه ليس وقت للقضاء في

28
00:10:13.050 --> 00:10:38.300
واضح  فيمكن ان يقال ايضا ان آآ نعم. من فاتته صلاة الجماعة فيؤديها حتى يدخل وقت التي تليها. وان اخيرة الى اشد من ذلك يكون تعريض لزيادة الاثم التبعة فكذلك الصيام الى الصيام

29
00:10:38.300 --> 00:10:58.050
نعم. قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. اما اذا وجد عذر فيجوز التأخير لعموم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود هنا من غير عذر يعني

30
00:10:58.050 --> 00:11:25.100
ان يكون العذر مستمرا. من رمظان الى رمظان من رمظان الى رمظان. فلو امكنه القظاء في وقت من الاوقات فلم يقظي. ثم عرظ له عذر فاستمع فنقول هذا مفرط وليس بمعذور. هذا مفرط وليس بمعذور. واضح؟ فسواء كان

31
00:11:25.100 --> 00:11:50.200
امكان القضاء يعني اه في اول اه بعد رمضان مباشرة او في اثناء ذلك او في اخره. المهم متى تمكن كان من القضاء قبل رمضان الاخر فلم يقضي تفريطا منه وتأخيرا حتى ولو عزم الى عزم على القضاء فانه يكون بذلك قد فرط ويكون غير معذور

32
00:11:50.200 --> 00:12:09.300
يدخل في ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة التي بعده. واضح يا اخوان يعني مثال ذلك لو ان شخصا مرض في رمضان فاستمرت به العلة الى رمضان الثاني نقول هذا صحيح. هذا لو قظى بعد رمظان الثاني

33
00:12:09.300 --> 00:12:26.700
لا غضاضة عليه لكن لو انه مرض حتى جاء شهر ذي القعدة ثم سلم بعد ذلك شهرا ثم آآ يعني هو قال ما ما نقضي الان لعلي اقضي اذا جاء البرد في آآ يعني بعد شهرين او ثلاثة

34
00:12:26.900 --> 00:12:57.150
ثم عرض له المرض مرة اخرى فمرض حتى رمضان الثاني فنقول هذا معذور او غير معذور هذا غير معذور هذا غير معذور لانه امكنه القضاء فلم يقضي. واضح؟ نعم قال فان فعل يعني فان فعل التأخير بدون عذر. فان فعل يعني فعل تأخير القضاء بدون

35
00:12:57.150 --> 00:13:18.200
عذر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه عليه مع القضاء اطعام ستين مسكينا. اما ثبوت القضاء عليه فهذا ظاهر. لما تقدم ما معنا. اما لزوم او تعلق الاطعام به فهذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو مذهب

36
00:13:18.200 --> 00:13:34.850
جماعة من اهل العلم انه آآ حكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون ثبت ذلك عن صحة ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف لهم مخالف فدل ذلك على

37
00:13:34.950 --> 00:13:55.700
على ثبوته او انه كالاجماع السكوت فهو اكثر واقوى من ان يقال من انه قول صحابي مع ان الحنابلة يستدلون بقول الصحابي لكنهم يقولون هنا يعتبر انه آآ اكثر آآ يعني او اقوى من ذلك واثبت

38
00:13:55.700 --> 00:14:21.100
نعم  نعم. اه اذا قمنا باطعام مسكين لكل يوم فقد مضى مقدار الاطعام. فقد مضى مقدار الاطعام وهو مدبر او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غيره بعضهم يقول وكل ما كان من قوت البلد وحصل

39
00:14:21.100 --> 00:14:41.100
هذه الاطعام والاكتفاء يوما حصل به المقصود. لكن لا شك انا نقول لا ينقص عن مثل ذلك. لماذا؟ لان هذا هو والذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آآ انه ايضا روي مرفوعا لكن على كل حال هو ثابت عن اصحاب رسول الله صلى

40
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
وسلم فلا اقل من ان يكون كذلك فان زاد فحسن لكن لا ينقص عنه. نعم. قال وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان الكلام انه اذا آآ اخره لرمضانين او ثلاث

41
00:15:01.100 --> 00:15:28.050
او اربعة فانه لا يقال مع كل تأخير لرمضان اخر تزيد كفارة او اطعام المسكين؟ لا. عليه اطعام مسكين طيب اذا قلنا من انه مات ولم يكن قد كفر نعم فما الحكم هنا؟ فهل نقول من انه مات بعد رمضان ان اخر

42
00:15:28.450 --> 00:15:57.900
هنا هل نقول ان الواجب عليه اطعام مسكين للصيام واطعام مسكين للكفارة المشفوغ من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه تجب عليه كفارة مسكين واضح انه تجب عليه كفارة طعام مسكين. ولا تتضاعف الكفارة ولا تتضاعف اه الكفارة في ذلك الحال

43
00:15:57.900 --> 00:16:22.350
واضح يا اخوان؟ اه فبناء على هذا لو ان شخصا نعم لو ان شخصا مات بعد آآ بعد رمضان وقد كان افطر خمسة ايام منه مات سواء مات في ذي القعدة او في ذي الحجة او مات في شوال الثاني

44
00:16:22.850 --> 00:16:43.050
في شوال الثاني يعني بعد مضي رمظان الذي بعده. فما الحكم في الاحوال الثلاثة هذه كلها نقول لا يخلو من احوال اولها ان يكون لما افطر الخمسة ايام استمر به العلة الى ان مات فهذا

45
00:16:43.300 --> 00:17:15.100
لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا لانه لان شرط القضاء امكان الاداء وهذا لم يمكنه الاداء واضح وليس بمن مرظ مرظا لا يرجى برؤه حتى نقول ان فرضه الاطعام واضح؟ هذه هي الحال الاولى انه لا قضاء عليه ولا ولا كفارة. اذا كانت قد استمر به العذر

46
00:17:15.100 --> 00:17:40.750
واو العلة الى ان مات ولم يكن قد حكم عليه من ان مرضه مرضا لا يرجى برؤه. واضح؟ الحالة الثانية ان يكون كن اه بريء كما ذكرنا في المثال السابق يعني في اخر شوال تماثل للشفاء وامكنه القضاء لكنه آآ يعني آآ تلكأ قليلا

47
00:17:40.750 --> 00:18:03.750
اذا او ارجأ ذلك فرحا بصحته ورغبة في يعني آآ ملاقاة نفسه والاقبال عليها. ثم عاد اليه المرض فمات في شهر محقق هذا نقول ايش عليه قطعة عليه اطعام مسكين عن كل يوم

48
00:18:04.600 --> 00:18:28.800
واضح؟ والحالة الثالثة انه مرض فاستمرت به العلة الى رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني فهنا نقول ايضا انه يجب عليه قضاء او اطعام خمسة مساكين. لا تتضاعف الكفارة بالموت في مثل هذه الحال. واضح يا اخوان

49
00:18:29.050 --> 00:18:53.450
واضح؟ واضح ولا مو بواضح يا احمد  طيب قلنا الحالة الثالثة انه آآ اعتل خمسة ايام. اليس كذلك؟ ثم استمرت به برئ بعدها ثم ايش ثم اعتل قتل مرة ثانية

50
00:18:54.400 --> 00:19:19.250
حتى دخل رمظان الثاني ومات ثالث العيد وهو علي. نقول رمضان الثاني هل امكنه قضاؤه؟ لم يمكنه قضاؤه فلا قضاء عليه. طيب الخمسة ايام هذيك اليس قد امكنه القضاء فلم يقضي؟ وقد جاء عليه رمضان الاخر فما الذي يجب عليه

51
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
فما الذي يجب عليه؟ هم يقولون هنا تجب عليه اطعام خمسة مساكين. ولا نقول عليه اطعام خمسة مساكين للصيام وخمسة مساكين للقضاء. اه وخمسة مساكين الكفارة لا اه يقولون في هذه الحال لا ليس عليه الا الاطعام خمسة مساكين. واضح؟ واضح؟ ففي

52
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
الصورة الثانية اه يعني يتفق من اه مات قبل رمضان ومن مات بعده في كونه عليه اه اطعام يوم عن كل لكن لو انه آآ ايش كان حيا جاء رمضان الاخر ثم بعد ذلك آآ امكنه القضاء

53
00:20:00.300 --> 00:20:22.150
نقول يقضي وعليه كفارة. وعليه كفارة. نعم عليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة الندم قال وان مات وعليه صوم او او حج او اعتكاف او صوم او صلاة ندر

54
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
اه استحب له لوليه قضاؤه. عفوا الاحسن قراءته هكذا. وان مات عليه وعليه صوم او حج او اعتكافه او صلاة نذر لان كل المتعلقات هنا النذر يعني كأنه قال وان مات وعليه صوم نذر

55
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
وان مات وعليه حج نذر وان مات وعليه اعتكاف نذر وان مات وعليه صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. اما يستحب له القضاء في هذه الاحوال فلما جاء في في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه

56
00:21:02.150 --> 00:21:23.000
وكان سائر العبادات مثل هذه العبادة لما جاء ايضا في الحديث الاخر لما قال ذلك الرجل ان امي ما تلك فان ابي قد مات او ان امي ماتت وعليها حج نذر. افاحج عنها؟ قال نعم. واضح؟ فهذا

57
00:21:23.000 --> 00:21:43.000
فقيس عليه سائر العبادات. هذا من جهة. من جهة ثانية يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان متعلق الحكم انما هو في اه عبادات النذر هي التي يدخلها النيابة. اما

58
00:21:43.000 --> 00:22:06.700
اما اذا كان ذلك عبادة باصل الشرع فبالنسبة للصوم والصلاة والاعتكاف ايش لا طبعا الاعتكاف لا يجب. فتكون الصوم والصلاة. فنقول لا يقوم عنه. لا يصلي عنه ولا يصوم. واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:06.700 --> 00:22:27.500
كما قال في الحديث الذي رواه احمد وحسن اسناده اه بن حجر وغيره لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد  فبناء على ذلك قال اهل العلم ان حديث عائشة هنا محمول على النذر دون غيره

60
00:22:27.800 --> 00:22:54.600
واضح ولانه من جهة المعنى ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة ولما كان النذر في اصله عبادة مالية او تؤول الى المال احيانا في الكفارة عنها كفارة يمين لذلك هي التي دخلتها النيابة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ والقول من ان الصيام لا يكون ايش؟ في اه صيام

61
00:22:54.600 --> 00:23:12.550
مما وجب باصل الشرع هذا هو مذهب الحنابلة. وهو قول جمهور اهل العلم وهو الثابت عن الصحابة ونصره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله رحمهما الله هو المستقر عند عامة اهل العلم او عند اكثر اهل العلم

62
00:23:13.150 --> 00:23:33.150
كما جاء في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه محمول على الندم. ولانه جاء ايضا في بعض الروايات من مات وعليه صيام نذر. صام عنه وليه ولما ذكرنا من جهة الاصل ولان لا يعارض الاحاديث الاخرى. واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى استحب لوليه القبر

63
00:23:33.150 --> 00:23:59.750
فهذا على سبيل الاستحباب والنفل وحسن اه يعني والبر والا لا يكون ذلك واجبا. لانه لا لا يكلف الله نفسا آآ وائل ليس للانسان الا ما سعى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يتحمل الانسان كسب احد ولا يتحمل

64
00:23:59.750 --> 00:24:19.750
تبعته. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قال استحب لوليه القضاء. فاذا تبرع بذلك فحسن. والا ليس عليه في ذلك شيء. ليس عليه في ذلك شيء نعم. وهنا قوله لوليه باعتبار

65
00:24:19.750 --> 00:24:39.750
بانه اولى الناس ببره. لكن لو انه تبرع له صديق او جار او اه مشارك له في تجارة وغير ذلك لكان ذلك صحيحا. وحصل به المراد. فكما لاجل انا قلنا انه عبادة مالية. فكما انه لو قظى دينه

66
00:24:39.750 --> 00:24:56.100
اجنبي من صاحب او شريك او جار او نحوه حصل به المقصود فكذلك اذا صام عنه في هذه المواطن التي يجوز فيها الصيام. نعم. والصلاة صلاة النذر مقيسة على الصيام

67
00:24:56.250 --> 00:25:16.250
مقيصة على اه الصيام. والا لم يرد فيها شيء والا لم فانه لم يرد فيها شيء. وانما اه يعني قيس على الصيام باعتبار انهما جميعا عبادتان بدنيتان اه اه عبادتان

68
00:25:16.250 --> 00:25:52.250
محظة دخلتا او كان حكمهما واحدا واضح يا اخوان؟ نعم اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على ايش آآ الصيام الواجب بما يتعلق به من جميع الاحكام مما يجب ومما اه يمنع منه الصائم ومما يحرم عليه ومما يفسد صيامه ومما لا يفسده ومما يستحب له وكيفية قضائه

69
00:25:52.250 --> 00:26:19.750
شرع في النفل والمستحب. كما تقدم في باب الزكاة. فانه لما انهى ما يتعلق بالكلام على الفرض عاجب والصدقة اللازمة تكلم عن على الصدقة المستحبة واضح فبناء على هذا قال باب صوم التطوع. فذكر هنا ما يستحب فيه التطوع ونحوه. وان كان الباب الذي جاء هنا

70
00:26:19.750 --> 00:26:39.750
ليس متعلقا بذلك فحسب. فكما انه ذكر الصوم التطوعي فانه ذكر فيه ايضا ما لا اه يصام فيه اما تحريما او كراهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. اشرنا قبل قليل الى ان

71
00:26:39.750 --> 00:27:12.400
مشهورة عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان صوم التطوع لا يكون لمن عليه ايش فضاء واجب. لمن عليه قضاء واجب وهذا عندهم على خلاف ما قرروه في باب الزكاة فانهم في باب الزكاة قالوا من انه يجوز له

72
00:27:12.700 --> 00:27:40.700
ايش ان يبذل الصدقة المستحبة. وان ما كان عليه صدقة لازمة او واجبة واضح يا اخوان؟ فما الفرق بينهما فما الفرق بينهما الحقيقة انه يعني اه فيه شيء من الاشكال لكن يمكن ان يقال ان تعلقات الزكاة هي

73
00:27:40.700 --> 00:28:09.600
باعيان الاموال واضح؟ اما ايش آآ التعلقات الصيام فانها بذمة المكلف فلا يشرع في النفل قبل ان يؤدي الواجب وبيان ذلك بالمثال ان تقدم معنا مثلا لو ان للانسان مالا غائبا

74
00:28:10.200 --> 00:28:29.750
ها السنا قلنا تجب في زكاة؟ اليس كذلك ان تكون عندها ارض لم تباع او نحو ذلك او اه شراكة مع شخص لم يسلم اليه المال فنقول تجب علينا الزكاة اذا قبضها ادى زكاته. اليس كذلك

75
00:28:30.100 --> 00:28:51.750
فكون الزكاة واجبة عليه هذا شيء كونه يجب عليه اخراجها هذا قد يتأخر حتى يقبض المال او حتى يستوفي من ذلك الشخص او نحوه. واضح؟ هذا المال لم يقبض. لو كان عنده مال اخر ايش؟ لم تتعلق به زكاة

76
00:28:52.350 --> 00:29:12.350
اليس كذلك؟ يمكن ان يتصدق منه. ولا يلزمه ان يخرج من ذلك المال زكاة هذا المال واضح واضح ولا لا؟ يعني لو كان عند انسان تجارة وهذه التجارة متعلقة وعنده راتب او اعطاه والده شيء لا يلزمه ان يخرج من هذا المال الذي

77
00:29:12.350 --> 00:29:30.100
اعطي او الذي كاس يأباه آآ زكاة ذلك المال آآ الذي قد تعثر او لم يستطع تمضيضه وآآ حصوله على اه عليه يعني او بيعه ونحو ذلك. واضح؟ اما لو كان عليه صيام يوم واجب

78
00:29:30.750 --> 00:29:56.300
وغدا ان يصوم هذا يوما مستحبا فان آآ كما انه يوقع في هذا اليوم الصيام المستحب فكذلك يمكن ايقاع الصيام الواجب فلماذا يبدأ بالمستحب قبل الواجب واضح واضح؟ يعني ان الصيام يأتي على حال واحدة. اما الزكاة تأتي على اكثر من حال. واضح يا مشايخ

79
00:29:56.300 --> 00:30:20.650
فلهذا يمكن ان يقال ان هذا سبب تفريق. مع ان عند الحنابلة رواية اخرى انه لا يجب ايش؟ اه يجوز التطوع قبل القضاء يجوز التطوع قبل القضاء ونصرها كثير من المحققين. من محققي اه الحنابلة

80
00:30:20.950 --> 00:30:40.950
واه ايش؟ اه يعني قالوا ان هذا بمثابة من عليه اه اه فعل صلاة او من قام وقد ايش اه فاتته صلاة. فان له ان يتنفل بين يديها. كما تنفل النبي صلى الله عليه وسلم في اه عندما

81
00:30:40.950 --> 00:30:56.450
من صلاة الفجر فانه صلى سنتها ثم صلاها بعد طلوع الشمس فكذلك هنا فبناء على ذلك قالوا من اه او يمكن القول من انه يجوز ان يتطوع قبل ذلك. ويعني ربما قالوا انه

82
00:30:56.450 --> 00:31:11.100
يبعد ان عائشة كانت تمر بها تلك الايام الفاضلة وتترك صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوه. وان كان هذا يعني قد يرد لديه ايضا شيء من الاعتراف. على كل حال

83
00:31:11.300 --> 00:31:41.500
اه الحنابلة لما ذكروا هذا نعم آآ ايش؟ تكلموا على القضاء القضاء في ايام عشر ذي الحجة واضح فبعضهم يقول يكره القضاء فيها بعضهم يقول لا يكره القضاء فيها وكل من اولئك هو محمول على كلامهم هنا

84
00:31:42.500 --> 00:31:58.050
يعني في جواز التطوع قبل ذلك فمن قال انه يجوز التطوع قبل القضاء؟ يقول كيف يصوم القضاء في عشر ذي الحجة؟ الاصل ان يتنفل ويكسب الفضل ثم يمكن ان يدرك ذلك

85
00:31:58.150 --> 00:32:25.050
بالقضاء فكأنه اذا قظى فوت على نفسه فظيلة كبيرة. واضح؟ ومن قال من انه لا يكره؟ كانه ايش؟ يعني يمنع القضاء التنفل قبل القضاء فالامر دائر بين ايش بين ان يصوم في عشر ذي الحجة قضاء وبين ان لا يصوم لا قضاء ولا

86
00:32:25.200 --> 00:32:45.200
ولا نفلا فكونه يوقع القضاء في ايام فاضلة اولى. فلاجل ذلك قالوا ولا يكره القضاء. فاذا اه من قال هل بعدم كراهية القضاء؟ لاجل انه يجيز ان في القبل القضاء. ومن قال بعدم الكراهية فلانه لا يجيز

87
00:32:45.600 --> 00:33:16.350
لا يجيز النفل قبل ان تبرأ ذمته من القضاء. نعم نعم يا انس ما عندك اه على المذهب انه لا يصومها نفلا لكن له ان ان يوقع فيها القضاء له ان يوقع فيها القضاء

88
00:33:16.500 --> 00:33:39.300
لكن جمع من محقق المذاهب قالوا من انه يجوز التنفل قبل ذلك فيجوز فيتنفل ثم يقضي. نعم   اه بدأ بالمستحبات فبدأ بايام البيض. ايام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر

89
00:33:39.300 --> 00:34:04.100
والخامس عشر سميت بذلك يعني بظاظ القمر فيها. واضح لانها تكون لياليها مقمرة قالوا من انه يستحب صيامها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وصيام ثلاثة ايام

90
00:34:04.100 --> 00:34:29.600
من كل شر قال فان استطعت ان تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فافعل واضح؟ صيام ايام البيض وهي ثلاثة ايام. وهي ثلاثة الايام واضح؟ اه  هنا مسألة هل صيام ايام البيض

91
00:34:30.700 --> 00:34:54.150
هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر سيكون يعني المندوب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وان استطاع الانسان ان يصوم ان يجعلها في ايام البيض فهو اولى او نقول هما سنتان منفصلتان. فيصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

92
00:34:55.600 --> 00:35:21.550
ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انها شيء واحد وان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم نصوم ثلاثة ايام من كل شهر نعم هي يعني ايام مطلقة فان جعلت في الايام البيظ انضم فظل الى فظلها. واظح؟ انضم فظل الى فظلها. بعظهم يجعلها منفصلتان

93
00:35:21.550 --> 00:35:41.550
اه الادلة هو ما جرى عليه اه الفقهاء والمذهب من انها شيء واحد اه يزيد اه صيام ثلاثة ايام من كل شهر سنة وتتأكد اه في تلك الايام لما جاءت به السنة ولما ذكر ايضا من المعنى

94
00:35:41.550 --> 00:36:11.000
انها ايام ينشط فيها الانسان او يتحرك فيها دمه يعني حتى اه حفظ نفسه تكبت شهوته ويمنع شره فلاجل ذلك امر بصيامها نعم الاثنين والخميس الاثنين جاء فيه حديثان حديث مسلم

95
00:36:11.450 --> 00:36:34.800
ذاك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه وجاء فيه الحديث الذي عند احمد وغيره ان الاعمال تعرض على الله في كل اثنين واثنين وخميس. فاحب ان يعرض عملي وانا وهذا الحديث وان كان قد تكلم فيه كما ذكر ذلك الامام النووي وغيره الا ان عامة

96
00:36:34.800 --> 00:37:00.900
اهل العلم على القول باستحباب صيام هذين اليومين. يوم الاثنين ويوم الخميس. واضح يا اخوان؟ واضح فيستحب صيامهما فيستحب صيامهما. نعم ويكون الاثنين اكد. من جهة انه اقوى في الثبوت. من جهة انه اقوى في الثبوت. والحنابلة

97
00:37:00.900 --> 00:37:17.200
الله تعالى عن الامام احمد يعنى بذلك. في مواطن كثيرة فعلى سبيل المثال رفع اليدين الى المنكبين عند احمد اولى من رفعهما الى حياد الاذنين لانه لان الاحاديث فيه اكثر

98
00:37:17.200 --> 00:37:39.000
ومثل ذلك اختيار اذان بلال على اذان ابي محذورة لانه اكثر ثبوتا وفعلا لانه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقتا طويلا نعم يعني تذكر جملة من المسائل متعلقة بهذا. نعم

99
00:37:39.950 --> 00:38:01.350
قال وست من شوال آآ ست من شوال هذه جاء فيها حديث مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر

100
00:38:01.450 --> 00:38:19.900
نعم وهذا هو مشبوه المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا لما نقل عن مالك ويمكن الاجابة عن ذلك من ان ما لك قصد صورة معينة وهي يعني كانت آآ آآ حالا يعني

101
00:38:19.900 --> 00:38:39.900
تدخلون او كأنهم يجعلون صيام ست من شوال كصيام رمضان ولذلك يجعلون يوم العيد يوم من شوال ويقولون هذا عيد الابرار. فيمكن ان يحمل كلام ما لك في انكاره على هذا لان الحديث ثابت. ومالك ليس من

102
00:38:39.900 --> 00:39:06.550
من يخفى عليه مثل تلك الاحاديث. وايا كان السنة ثابتة والعمل على ذلك مستقر. وهو قول اكثر اهل للعلم بل وحتى اه اتباع مذهبه يقولون اه بذلك نعم فهذا من جهة ايش؟ الاصل ثبوتها ايظا الثاني ان تعلق الحكم بست من شوال بشوال

103
00:39:06.550 --> 00:39:30.300
وال نفسه فبناء على ذلك لو صيم بعد شوال فان الحكم لا يتعلق بها فان الحكم لا يتعلق بها في الاشهر عند الحنابلة الاشهر عند الحنابلة. فان قال قائل فان قال قائل طيب هذا يعني مفسر من ان الحسنة بعشر امثالها

104
00:39:30.300 --> 00:39:52.700
فصيام رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بشهرين. فسواء كان من شوال او غيره فيقال ايش ان اه ثم صحيح ان ما يتعلق من الحسنة بعشر امثالها هذا عام في كل الاعمال ونحو ذلك فيكون

105
00:39:52.700 --> 00:40:15.350
آآ ما يعمله في ذي القعدة ونحوه مضاعفا كهذا لكن جاء في شوال خصوصية اخرى وهو ان صيام تلك الايام يكون كصيام الفرض. لانه سواها بصيام رمظان وفضل صيام رمضان يختلف عن صيام غيره

106
00:40:15.750 --> 00:40:37.150
فلما الحق النبي صلى الله عليه وسلم شوال برمضان كان ذلك خاصا به واضح آآ ايضا تتعلق بهذا المسألة وهو ان المشهور عند الحنابلة ان تعلق الحكم بصيامها انما يكون لمن

107
00:40:37.350 --> 00:40:58.150
لمن صام رمضان كله فلا يدخل في ذلك من كان عليه قضاء فلا يصومها حتى يصوم ستا من شوال سواء قلنا من انه لا يجوز التنفل قبل القضاء كما هو جادة المذهب او حتى على قول من يقول من انه يجوز

108
00:40:58.150 --> 00:41:22.750
قبل القضاء لانه في ست من شوال بخصوصها قد جاء تعليق الحكم بتمام الصيام واضح واضح يا اخوان؟ نعم. اه تأتي مسألة او تتعلق بذلك مسألة وهو من تعذر عليه صيام ست من شوال لمثل سفر او لعذر

109
00:41:22.750 --> 00:41:38.600
اه امتد طيلة الشهر فنقول هذا يأتي عليه نحن نقول ان شوال لا يساويه غيره. هذا من جهة الاصل. لكن من مثله؟ من من حاله هذه؟ فان يأتي عليه ما اتى فيما مضى

110
00:41:38.600 --> 00:42:05.350
انه من اه اه قصد او اه يعني اه كانت له نافلة ففاتت عليه بسبب او باخر سن له قضاؤها. فيكون فعله للصيام ست من شوال بعد شوال على سبيل القضاء لها. لا انها من كل وجه تساويها في الحكم. واضح يا اخوان؟ واضح؟ لا

111
00:42:05.350 --> 00:42:25.350
مع انها تساويها في اه الحكم؟ وان قال بعظهم يعني من ان اه غير رمظان غير شوال يساويه لكن هذا هو الذي يظهر كما قلنا ان لشوال خصوصيته ولا يساويه غيره من جهة ان له اجر صيام

112
00:42:25.350 --> 00:42:50.000
رمضان لا مطلق الحسنة بعشر اه امثالها. وهذا اه كما ان السنن الرواتب اخص من من سائر السنن فكذلك صيام ست من شوال كالسنة الراتبة البعدية لها. واضح؟ اه آآ من اي رمضان يصوم؟ هو شيء يستحب ان يكون متتابعا

113
00:42:50.450 --> 00:43:08.500
واتبعه ستا من شوال هذا آآ شيء. الشيء الثاني هل الاحسن ان تكون في اول شوال او في اخره المشهور عند الحنابلة انها تكون في اول شوال وذلك لانه اسرع

114
00:43:08.550 --> 00:43:31.050
العمل اقوى للانسان في العزيمة وينبغي للانسان ان ان لا ينفك عزمه. وان يجتهد في الاسراع الى عمله واضح؟ وخلافا لمن قال ايش؟ من انه اه يكون في اخر الشهر حتى لا تكون يعني او حتى يكون

115
00:43:31.050 --> 00:43:50.500
بين رمضان وبين ذلك فارق. فنقول الفارق بيوم العيد بالافطار يوم العيد  بعضهم يستحب ان تكون في اخر شوال لاجل ان يكون ثم فارق فنقول لا وجه لذلك لان الفارق قد حصل ولعموم امكان او

116
00:43:50.500 --> 00:44:13.850
الى العبادة وهذا قد جاء في احاديث كثيرة. نعم  وشهر محرم هذا مما يستحب صيامه وهذا قد جاءت به آآ السنة آآ في عند مسلم في صحيحه افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم

117
00:44:14.300 --> 00:44:31.050
فان قال قائل من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صيام شهر محرم وانما كان يصوم شعبان فنقول هذه سنة قولية وتلك سنة فعلية. فلا يعني ذلك او في الدلالة القولية اخص. وبعضهم يقول وهذا وجه

118
00:44:31.050 --> 00:44:56.800
ان الكلام على صيام شهر محرم من جهة اه على عسابيل العموم والاطلاق. اما صيام شعبان فهو مثل ما ذكرنا في ست من شوال انه باعتبار انه سنة قبلية فهو متعلق برمضان. ومن جهة من جهة ذلك هو افضل. لكن في على سبيل العموم يعني لو كان اه يعني فيما سوى ذلك

119
00:44:56.800 --> 00:45:16.800
صيام شهر الله المحرم افضل من غيره. لكن شعبان انما فظيلته متعلقة بكونه سنة قبلية لرمضان. وهذا هو الذي اشار اليه من رجب رحمه الله تعالى واكده العاشر ثم التاسع هذه ايضا من زيادات صاحب اه الزاد على

120
00:45:16.800 --> 00:45:43.300
الاصل العاشر العاشر من محرم. والذي جاء فيه الحديث انه يكفر السنة الماضية نعم فبناء على ذلك يكون هذا ايش؟ مستحبا صيامه. وهل وجب او لم يجب اه يعني هل كان واجب صيام يوم عاشوراء ثم نسخ؟ او لا؟ اه قولان عند الحنابلة المشهور عندهم انه لم يكن واجبا

121
00:45:43.350 --> 00:46:03.350
لكن قول جمع من اهل التحقيق انه كان واجبا ثم نسخ. يعني من اهل التحقيق عند الحنابلة. هذا يعني اه من جهة ثانية ان اه صيام يوم عاشوراء مستحب كما ذكرنا وهو من اكثر الايام استحبابا لعظم ما يتعلق به

122
00:46:03.350 --> 00:46:29.350
من الفضل وايضا ما فيه من اه السبب. نعم. ذلك بصيامه بمفرده فان صام معه التاسع فذلك احب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك ولما فيه من المعنى المخالفة. لما فيه من المعنى لما فيه من معنى المخالفة. فان

123
00:46:29.400 --> 00:46:44.950
آآ اقتصر على العاشر فانه في مشهور المذهب ان ذلك لا يكره في مشهور المذهب ان ذلك لا يكره. خلافا لشيخ الاسلام وغيره انه قالوا ان الاقتصار على العشاء كانه مكروه

124
00:46:44.950 --> 00:47:04.900
لكن اه ما ان نقله صاحب المبدع وغيره هو اه عليه المعتمد في المذهب ان ذلك غير مكروه. نعم آآ ان صام الحادي عشر بدل التاسع فهذا ليس في اه في اه مثل التاسع من كل وجه

125
00:47:05.100 --> 00:47:24.400
التاسع جاء به النص لكنه يتأتى به المعنى من جهة حصول المخالفة من جهة حصول المخالفة اه اما صيام الثلاثة الايام ما ما ذكره الحنابلة ولا يظهر. لانه اه يعني اه

126
00:47:24.400 --> 00:47:44.400
جاء في الحديث صوموا يوما قبله او بعده وان كان في طاعة. واما رواية صوموا يوما قبله وبعده فهي يعني ليست مما يعتمد عليها وايضا آآ جاء في يعني لا لا يقال ان هذه ثلاثة ايام من كل شهر ونحو ذلك. فباب الايام الثلاثة من كل شهر غير ايام

127
00:47:44.400 --> 00:48:01.800
اليوم العاشر هو يوم قبله او يوم بعده. هذه حكم وتلك حكم اخر. فلا يتداخلان. فلا يتداخلان وان كان ابن القيم او بعضهم ذكر شيئا من ان استحباب الايام الثلاثة اه اولى او هو اكمل. نعم

128
00:48:05.550 --> 00:48:35.500
بدعية ايش لا لا لا هذا الوجود لا يدل على الاعتبار. ها؟ فقولهم هو المبتدع قولهم هو الموت. يعني آآ البدعة ما لم يكن له اصل صحيح. ولا متعلق صحيح

129
00:48:35.600 --> 00:48:55.600
اما اذا كان له متعلق من وجه فانه لا يحكم بدعيته ولو قيل من انه ليس هو الاتم ولا هو الراجح فان القول تدعيته هذا يعني انه لا لا اصل له في الشرع هذا لا وجه له. ما احد يقول من ان هذا الكلام لا اصل له في الشرع. بل هو اصل كثير

130
00:48:55.900 --> 00:49:11.900
لا من جهة صيام ثلاثة ايام ولا من جهة ايضا اه حصول المخالفة لا يمكن ان ولا من جهة ايضا اعتبار الاصل المطلق لكن نحن نقول من جهة يعني نحن نتكلم من جهة الاخص ان هل هو متعلق او ليس بمتعلق

131
00:49:11.900 --> 00:49:31.900
نقول نحن لا نقول من انا متعلق ولا نقول من انه يصوم ثلاثة ايام لكن القول بالبدعية والحكم على ذا قولهم بالمخالفة هذا فيه آآ جرأة خاصة لمن كان يعني دون اولئك في القدر والمنزلة وتتابع اهل العلم على على

132
00:49:31.900 --> 00:50:05.150
لنقل قولهم ولم آآ يستدرك بمثل نحو ما ذكر من البدعية او نحو ذلك  ونكمل خلنا  تسع ذي الحجة لما جاء في من الاحاديث في فضلها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجة. فان هذا باجماع اهل العلم يدخل فيه جميع الاعمال الصالحة

133
00:50:05.500 --> 00:50:23.550
نعم ربما جاء عند ابي داوود وان كان فيه اشكال. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها وازواجها لكن آآ هذا قد يرد عليه الاشكال من ما جاء في حديث عائشة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصوم عشرة ذي الحجة قط

134
00:50:23.600 --> 00:50:42.350
لكن هذا لا يدل على عدم مشروعية ذلك. وهذا لان حديث ابن عباس في البخاري ومسلم دال على عموم هذا. اه وعموم الاستحباب. والثاني والثاني ان هذا مستقر عند الصحابة فمن بعدهم

135
00:50:42.700 --> 00:51:03.050
والثالث والثالث ان جنس هذه الايام جاء في بعضها استحباب الصوم فيه بخصوصه كيوم عرفة واضح؟ اه دل على ان اه ان الحاقها بيوم عرفة اقرب من الحاقها بغيره. اذا

136
00:51:03.050 --> 00:51:23.050
القول باستحباب صيامها هو قول عامة اهل العلم وهو المستقر وهو الذي تدل عليه عموم عمومات الادلة وهو الذي عليه عمل الصحابة وهو الذي لا يمكن القول بغيره. نعم. قال ويوم عرفة ويوم عرفة لغير حاج بها

137
00:51:23.050 --> 00:51:42.950
يوم عرفة صيامه وهو اليوم التاسع من ذي الحجة هو اكدها وهو افضل ما يكون من الصيام لما جاء فيه من الفضل انه يكفر سنتين في حديث ابي قتادة عند مسلم في صحيحه. نعم فهذا لا اشكال في استحبابه واعتباره. لكن استثني من ذلك الحاج

138
00:51:43.250 --> 00:52:06.350
لان هذا ايش لان الحاج مشغول بما هو اعظم وهو الذكر التعرظ آآ الدعاء في ذلك الموقف والاجتهاد ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل على الصحابة في حديث ام الفضل بنت الحارث نعم آآ ارسل اليه

139
00:52:06.350 --> 00:52:30.250
اه اللبن فشرب منه. فدل على انه غير صائم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المستقر وان اه جاء اه كان فعل ابن الزبير وعائشة على غيره واه كما يقول ابن عمر ان حج مع النبي ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يكن احد يصوم

140
00:52:30.250 --> 00:52:55.350
فيقول لا اصومه ولا امر به ولا انهى عن ذلك يعني لمن صام لان يعني له فضل. لكن لا شك ان الاولى آآ ان المستقر عدم صيامه للحاج نعم. قال وافضله صوم يوم وفته يوم. يعني افضل الصيام او افضل التطوع بالصيام هو صوم يوم وافطار

141
00:52:55.350 --> 00:53:21.850
وهذا كما في عند اه في اه اه شرح الزاد وغيره مقيد قال بما بان لا يكسل عن عن ما هو اهم من الاعمال والعبادات فاذا كان يلحق بجسمه الوهن والضعف الانكسار ونحو ذلك فلا. لكن من كان يستطيعه؟ نعم

142
00:53:21.850 --> 00:53:41.850
فانه هو الاولى وهو الافضل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داوود. كان يفطر يوما ويصوم او يصوم يوما ويفطر يوم واظح يا اخوان؟ لكن بشرطه كما ذكرنا لما يترتب عليه من ترك كثير من الاعمال الفاضلة السنن

143
00:53:41.850 --> 00:54:03.900
اه المرغب فيها واذا قيل بصوم يوم وفطر يوم فهنا ينبغي لك ان تعلم ان ما سوى ذلك من السنن تدخل فيه يعني انه لا يقول ليصوم يوم فاذا كان يصوم يوم الاحد وهو سيفطر الاثنين ويصوم الثلاثاء يقول لا افطر اصوم الاثنين لان الاثنين يوم

144
00:54:03.900 --> 00:54:20.200
لا اذا عمل بصيام يوم وفطر يوم ترك ما سواه ترك ما سواه. فلا يكن له اه يعني فلا يظم الى ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر. ولا صيام الاثنين والخميس ولا صيام

145
00:54:20.200 --> 00:54:39.100
مثلا عاشوراء ولا غيره ولا صيام مثلا شهر الله المحرم بل اذا صام اه اقتصر على ذلك وهو افظل الصيام. فيدخل ما سواه فيه. فيدخل ما سواه فيه  فان صام الدهر

146
00:54:40.150 --> 00:55:02.500
فان صام الدهر فكرهه بعض اهل العلم كره بعض اهل العلم وهو عند الحنابلة قول لكن مشهور عندهم ان ذلك لا يكون مكروها اذا اذا لانه يفطر يوم العيدين يقولون والايام التي يحرم صيامها كايام التشريق ونحو ذلك

147
00:55:02.600 --> 00:55:13.900
وليس هذا هو مستمسكهم حقيقة. بل انضم الى ذلك انه جاء عن بعض الصحابة انه صام يا عن طلحة انه صام اربعين سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:55:14.950 --> 00:55:33.500
لاجل ذلك قالوا صيام الدهر يعني لمن افطر ايام العيد وايام التشريق ونحوها. نعم. لا شك ان الاولى عدم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ نهى ذلك الرجل عن الصيام ونحوه نعم

149
00:55:37.250 --> 00:55:59.500
صيام  يعني هو لم يذكر آآ كل آآ انواع الصيام يعني يمكن انها تقتصر على اكثرها آآ صيام الاشهر الحرم لم يذكرها مع ان اهل العلم ذكروا استحبابها ونحو ذلك. نعم

150
00:56:00.100 --> 00:56:30.450
على ويكره افراد رجب يكره افراد رجب وذلك آآ ان صيام رجب على سبيل التخصيص آآ هو فيه آآ موافقة لاهل الجاهلية ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون رجبا ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب اكف المترجبين

151
00:56:30.700 --> 00:56:56.900
يعني ليجعلوها في الطعام. فيحملهم على الفطر نعم فلو ان شخصا صامها جاب كله فنقول من ان هذا منهي عنه ومكروه. وربما قيل بحرمة ذلك. نعم ربما قيل بحرمة ذلك لمشابهته اه المشركين نعم لكن المتقرر هو كراهية ذلك اعتبارا بان الاصل هو مشروعية

152
00:56:56.900 --> 00:57:18.100
كان في كل الاوقات. نعم. اه فهذا بالنسبة ما يتعلق برجب يقولون وتد تزول الكراهة بافطار ومين مين او يومين او بعضه آآ لم يكره ذلك لانه لا لا يتأتى به موافقات آآ المشركين

153
00:57:18.100 --> 00:57:41.800
قال والجمعة كذلك صيام يوم الجمعة اه مكروه اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام وفي حديث جويرية ما هو معروف؟ امرها بالفطر. وهنا قال بالافراط لانه يعني لو صام معه فلا بأس

154
00:57:41.800 --> 00:57:57.250
حديث جويرية لقالنا النبي صلى الله عليه وسلم اتصوم اصومتي يوما قبلك؟ قالت لا. قال اتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فافطري اذا. فدل على ان علق الحكم هو افراده وتخصيصه

155
00:57:57.850 --> 00:58:17.850
ولاجل ذلك في حديث مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومه بصيام فبناء على ذا لو جمع اليه يوما اخر فلا بأس ولو وافق يوم الجمعة يوما من الايام التي يطلب صيامها كيوم عرفة او يوم عاشوراء او نحوه ايضا لكان صيام

156
00:58:17.850 --> 00:58:37.850
ليس بتخصيص له. لان الصيام للعاشر ليس للجمعة. واضح؟ ولو انه اه قضى بمناسبة ذلك اليوم له يعني لاجل ليس لاجل مثلا ايش؟ التخصيص ايضا لم يكن في ذلك كراهية عدم

157
00:58:37.850 --> 00:58:56.800
حصول المعنى الذي هو تخصيصه وقصد ذلك اليوم دون ما سواه. نعم قال والسبت هي احاديث حديث عبد الله ابن لا تصوم يوم السبت لا فيما افترض عليكم وجاء في حديث اخته انها قالت ولو

158
00:58:56.800 --> 00:59:16.700
وان يجد احدكم لحاء شجر يعني اه فيفطر عليه ولو ان يأخذ بلحاء الشجر ولا يصوم آآ فان قال قائل هذا نهي عن عن عن صيام يوم السبت مطلقا وليس عن افراده. واضح

159
00:59:16.800 --> 00:59:37.100
فلماذا قال الحنابلة صرفوه الى الافراد شرفوه ياليفرات لحديث جويرية لما قال لها تصومين يوما بعده يعني بعد يوم الجمعة. فقالت لا. قال فافطر اذا. فظموا هذا الحديث الى ذاك فقالوا اذا يكون المنهي عن هنا وافراغ

160
00:59:37.100 --> 00:59:58.800
وعلى كل حال وان قال الحنابلة بهذا الا ان حديث آآ افراد السبت آآ عند جمع من اهل العلم على انه شاذ على انه شاذ وان صح اسناده لكنهم اه قالوا شذوذ متنه فلذلك لم يقل به اه جمع

161
00:59:58.800 --> 01:00:16.550
من اهلي اه التحقيق اه بناء على ذلك يعني لا اه اه لا يقال بالكراهة او ربما يقال اه اه انه يعني لا يصح او لا اه يحكم كراهية ذلك

162
01:00:16.600 --> 01:00:30.850
لكن ما اخذ الحنابلة ظاهر. خاصة وان اسناد الحديث عندهم صحيح. نعم. قال والشك صيام يوم الشك عند الحنابلة وهو هذا قد جاء في حديث عمار وغيره وقد تقدم بكم

163
01:00:30.900 --> 01:00:48.850
اه تفسير يوم الشك عند الحنابل التفسير يوم الشك عند الحنابلة يختلف عن الجمهور واضح ولا مبادرة؟ لان الحنابلة يقولون صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته ليلة صحوة. اما اذا

164
01:00:48.850 --> 01:01:16.800
كانت ليلته ليلة غيم فعندهم انه مأمور بصيامها واضح وعند بعضهم وجوب الصوم اليس كذلك؟ ظاهر المجأ الذهبي يجب صومه كما تقدم معا اذا عندهم هذا هو يوم الشك. فعلى قولهم انه يكره اذا كان يوم الثلاثين آآ من شعبان وليلته ليلة صحو فيكره ذلك

165
01:01:16.800 --> 01:01:36.800
لما جاء فيه من الاحاديث ما يحملونه على ذلك. ومن قال من ان صيام يوم الشك يوم الغيم او ما ليلته ليلة غيب لا آآ حكم له فيجعل يوم الشك شامل لليوم ليوم الثلاثين من شعبان مطلقا. سواء كانت ليلته ليلة صحون او

166
01:01:36.800 --> 01:01:56.800
كانت ليلته ليلتا غيم. واضح يا اخوان؟ قال وعيد للكفار بصوم اذا كان يوما من اعياد الكفار كيوم النيروز او نحو ذلك فيكره صومه. آآ تخصيصه بصوم لان هذا تخصيص له

167
01:01:56.800 --> 01:02:34.000
وبعبادة ومشاركة لهم بوجه من الوجوه. فلذلك كرهها اهل العلم. نعم  ايش آآ لم يقل بالتحريم سواء قلنا في السبت او يوم الشك او عيدا للكفار. حقيقة انه يعني ان المشاة تحقق اه ارادة المشابهة او ليست

168
01:02:34.100 --> 01:02:56.350
ايش بمتمحضة من جهة انه ماذا؟ ان صيام الايام مأمور به. مأذون في النفل المطلق فهو تجاذبه امران. ما جاء من اما الخاصة كيوم اه الشك ويوم الجمعة ويوم السبت نعم اه النهي الخاص في هذا

169
01:02:56.350 --> 01:03:22.450
الامر المطلق فنزل على حاليه. فلاجل ذلك صرفوا هذا الى الكراهة. وبعضهم اه ربما قال التحريم نعم  نعم صيام يوم العيدين لا يجوز. وهذا محل اجماع لا يوم الفطر ولا يوم اه ولا يوم الاضحى. ولو في فرض يعني

170
01:03:22.450 --> 01:03:46.650
في قضاء او غيره او نحو مأسور لم يدري ما الايام فصادف يوم آآ عيد الفطر نلزمه بقضاء ذلك اليوم نعم  وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من

171
01:03:46.650 --> 01:04:06.650
من شهر ذي الحجة. نعم لانها تسمى تشريق لانه يقطع فيها اللحم ويشرق. نعم. فهنا يقول من انه ممنوع صيامها الا لمن عليه دم متعة وقيران لما جاء في حديث عائشة الا انه رخص لمن لم يجد الهدي ان يصومها. فنقول اذا لم يكن

172
01:04:06.650 --> 01:04:21.800
الهادي ولم يكن قد صام يوم السابع والثامن والتاسع والسادس والسابع والثامن فليصم ايام التشريق. واما من سواه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ايام اكل وشرب وذكر لله. نعم

173
01:04:21.850 --> 01:04:26.550
هذا والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد