﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد. صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد. وعلى آله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يعمر اوقاتنا بذكره وشكره وحسن عباده

2
00:00:27.950 --> 00:00:48.650
كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على مسائل المسح على الخفين وقد تكلمنا وذكرنا ما يتعلق بمشروعية المسح على الخفين ومدة المسح على الخفين وما يلحق في حكم المسح على الخفين

3
00:00:48.650 --> 00:01:08.650
من المسح على الجوارب ونحوهما ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الممسوحات الاخرى من العمائم ونحوها ولا يزال الحديث موصولا عند بعض هذه المسائل التي يحتاج الى التنبيه عليها والحاقها بالمسح على الخفين من

4
00:01:08.650 --> 00:01:30.950
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر يقول الشيخ شرف الدين رحمه الله تعالى الذي

5
00:01:30.950 --> 00:02:01.050
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح على القلانس جمع قلون قلنسوة بفتح القاف وهي نوع مما يلبس على الرأس. وهي اشبه ما تكون بالطواقي تكون على هيئة معينة مبطنة ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه مع

6
00:02:01.050 --> 00:02:21.050
مع اشدهار لبسها ونحو ذلك. الا انها لا تأخذ حكم العمائم. وذلك انها لا تدخل في اسمها من جهة ثم انها لا يحتاج الى المسح عليها من جهة انه لا يتكلف في خلعها وفي لبسها. بخلاف

7
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
العمائم. ولذلك لما استشكل الفقهاء رحمهم الله تعالى المسح على بعض العمائم. آآ لسهولة نزعه بها قالوا فمن باب اولى الا يكون الحكم او الا يجوز المسح على مثل القلم سوى لاجل

8
00:02:41.050 --> 00:03:01.050
انها ليست عمامة ولا في حكم العمامة. وكذلك قالوا اللفافة وهي التي تلف على فانها لا تأخذ حكم العمائم من جهة المسح عليها وذلك لعدم دخول دخولها في اسم العمائم لعدم

9
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
في دخولها في سم العمائم وان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما استثنوا بعض المسائل كخمم النساء ونحوها لمجيء ذلك الصحابة واما ما سوى هذا فانه باق على الاصل في وجوب نزعه ولزوم مسح الرأس ولزوم مسح الرأس

10
00:03:21.050 --> 00:03:45.500
نعم. قال ولا ما يسقط من القدم يعني ان اه ما يسقط من القدم من الخفاف الواسعة اه فانه لا يجوز المسح عليها اولا لما ذكرنا من العلة السابقة فيما مضى من انه اذا كان يسقط من القدم فانه يوجب ان

11
00:03:45.500 --> 00:04:05.500
يكون العضو بائنا او غير مستتر. واذا لم يكن العضو مستترا فانه يفضي ذلك الى ان يكون بعض العضو مما يلزم مسحه وبعضه مما يجب غسله. والقاعدة انه لا يجمع بين

12
00:04:05.500 --> 00:04:25.500
لا يجمع بين بين البدل والمبدل منه وهو ان المسح بدل عن الغسل فلا يجمع بينهما في حال واحدة او يرى منه بعضه لان من شرط الخف الذي يمسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرض لما ذكرناه. ولان

13
00:04:25.500 --> 00:04:50.800
ولان الخفاء التي نزل فيها الحكم ذكرنا لكم انها كانت معروفة عندهم تغطي الكعبين فكان الحكم متعلقا بذلك الامر المألوف او المعهود عندهم وهو الذي قلنا لكم بانه يسمى بساط بساط الحال نعم

14
00:04:52.550 --> 00:05:12.550
نعم في بعض الاحوال يحتاج الى لبس خف فوق خف خاصة في بعض البلاد الباردة جدا آآ فانه آآ اذا اشتد عليهم البرد يحتاجون الى ذلك. وربما يكون هذا ايضا

15
00:05:12.550 --> 00:05:32.550
ترى فيما قيس على القطب من الجوارب فان لبس جورب على جورب كثير بالمرة. فبناء على ذلك لو تاجة المتطهر الى لبس خف على خف او جورب على جورب. يقول المؤلف

16
00:05:32.550 --> 00:05:52.550
رحمه الله تعالى فلا بأس بذلك. واذا قيل بانه لا بأس بذلك فاين يكون متعلق الحكم اهو الكفر الادنى او هو الخف الاعلى؟ فيقول بان الحكم يكون للخف الاعلى بشرطين

17
00:05:52.550 --> 00:06:20.850
ان يكون لبس الخف على الخف قبل الحدث. ان يكون لبس الخف على الخف قبل الحدث والثاني والثاني ماذا هو الحقيقة ان يكون الخف الثاني معتبرا فيه احكام اه اه او مستكملا

18
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
الاحكام الخف من حيث الجملة من حيث الجملة. وان كان هذا الاعتبار او الشرط الثاني فيه يعني استشكال. فبناء على ذلك فبناء على ذلك نقول اذا لبس خفا على خف ما دام انه قبل

19
00:06:40.850 --> 00:07:10.850
بمعنى انه على طهارته التي توضأ فيها وغسل قدميه فانه يمسح على على الفوقاني يمسح على الفوقاني. وله في الحال نفسها ان يمسح على التحتاني. لان انها كل لان جميعا مما يصح الحاق حكم المسح بهما

20
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
اليس متعلق الحكم ادخالها على طهارة؟ فالحكم الادنى فالخف الادنى والخف الاعلى كلها ادخلت على طهارة كاملة مع غسل القدمين فبناء على ذلك جاز تعلق الحكم بهذا وتعلق الحكم بهذا. لكن المؤلف

21
00:07:30.850 --> 00:07:50.850
الله تعالى لما قال الحكم للفوقاني لان الغالب فيمن لبس خفا ثانية ان يريد ان يتعلق الحكم او ان يريد الايسر عليه وهو ان يمسح على على الثاني. لكن لو كان مثلا في نظرك انك انما لبست لحاجة عارضة

22
00:07:50.850 --> 00:08:10.850
ثم تنزعها فاردت ان تبقي المسح على التحتاني فلك ذلك فبناء عليه. اما ان تنزع هذا الخف وتمسح الذي تحته ثم البث او انك اذا كان واسعا بحيث يمكن ادخالك بحيث يمكن ادخالك ليدك ومسح التحتان

23
00:08:10.850 --> 00:08:40.850
فانه يكون اه كذلك فانه يكون الحكم اه جائزا في هذين الحالين. اه اذا قلنا بان الحكم للفوقاني فاذا مسح عليه فان تعلق المسح به فما يكون فيه نزع فاذا نزع الفوقاني انتهى حكم المسح. يعني اذا مسح على الفوقاني بقي الحكم متعلقا الى نهاية اليوم

24
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
ليلة او ثلاثة ايام بلياليها على الفوقاني. فمتى نزعه؟ او حصل له فيه شيء مما يتغير معه حكم المسح فانه يكون مع هذا الفوقاني. وكذلك الحكم اذا كان هو يمسح على التحتاني فانه متى نزعه فانه تنتهي حكم طهارة

25
00:09:00.850 --> 00:09:20.850
على ما سيأتي بيان ذلك في النزع وآآ نحو آآ هذه آآ المسائل. آآ هم بعض التفصيلات التي اذا كان في احدهما شق او نحوه اه بجملتها انه لا يختلف الحكم بين ان

26
00:09:20.850 --> 00:09:40.850
ان هذا مشكوقا وذاك غير مشقوق سواء التحتاني او الفوقاني. فانه يجوز المسح على الفوقاني ولو كان فيه شق ما دام ان التحتاني يستره وآآ يقولون بانه لا يكون الحكم في ذلك مستقرا الا في حال

27
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
واحدة وهو اذا كانت تحتان والفوقان فيما لو لبس وحده لم يكن مجزئا فهنا لا يتعلق به لا يتعلق به حكم المسح. يعني مثلا هم لا يرون الشكوك في في الخفاف. اليس كذلك؟ فلو افترضنا ان التحتاني فيه

28
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
والفوقان فيه شق ولو كانا غير متراكبين يعني الشكوك بحيث يبدو القدم فانهم يقولون بانه في هذه الحال هل يجوز المسح عليه او لا ويرجحون عدم المسح عليه في هذه الحال. على كل حال آآ هذه المسألة مما آآ يعني يحصل فيها

29
00:10:20.850 --> 00:10:50.150
اشكال تمنيت ان لو لم نكن قد اخذنا القول فيها. نعم  آآ اذا تقرر ان العمامة تمسح فما محل المسح فيها ولنا ان نعود قليلا في مسألة لم الحقيقة نشر اليها وهي مهمة وهي محل المسح بالرأس. جميع الرأس اليس كذلك

30
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
وهذا واضح. لكن كثيرا من الناس يستشكلون هذا خاصة عند النساء. وهو ان اذا كن محل المسح هو رأس فانه هو الرأس لا لا ما اتصل به او انحدر منه من شعر. فلو كان مثلا شعر المرأة طويلا

31
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
فلا يكون تعلق المسك بالشعر وانما بالرأس. فاذا مرت يديها على رأسها فبناء على ذلك يكون حكم مسي حاصل نعم ولهذا بعض الفقهاء يقولون لو غدت بعض اطراف شعرها على رأسها فانه مما لا يكون

32
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
من ده من من من الرأس او نحو ذلك فانه يحتاج الى ان آآ تمسح ما ما بينها وبين اصل آآ الشعر الملاصق لرأسها اه كذلك العمامة فالاصل ان العمامة لها حكم المبدل منها. فالمبدل

33
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
مسح جميع الرأس. فلذلك قالوا بانه يمسح جميع العمامة. فان اقتصر على اكثر على اكثر فاجاز آآ او في ظاهر المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز لان هذه الممسوحات الاصل فيها آآ

34
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
شيء فيه شيء من التيسير. فيه شيء من التيسير. ولانه لما جاز المسح في الخفين على اكثر ظاهرهما دل على ان العمامة نحوا من ذلك ومثله. وجاء عن بعض السلف ما اه يسند هذا. فلذلك قالوا لو

35
00:12:30.150 --> 00:13:04.350
على اكثر العمامة فانه يكون بذلك جائزا. يكون آآ مسحه صحيحا. نعم نعم اذا هذا محل المسح في الخفين انها على الخف دون دون اسفله ودليل ذلك ظاهر في حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فدل هذا على انه قد استقر

36
00:13:04.350 --> 00:13:24.350
عندهم ان المسح انما هو لظاهر لظاهر الخف دون دون اسفله دون اسفله. فبناء على ذلك لا نحتاج الى مسح اسفل القب. فلو مسحه مع مسحه للاعلى فلا حرج في ذلك لكنه خلاف خلاف

37
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
سنة خلاف السنة. ولذلك يقول الفقهاء لو اقتصر على مسح اسفل الخف لم يكن وضوءه صحيحا لانه لم يمسحي لم يمسح العضو الذي يراد مسحه. واذا قلنا بانه يمسح ظاهر خفه فانهم يقولون

38
00:13:44.350 --> 00:14:17.250
يكتفي بان يمر اصابعه الخمسة اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وكيف ما مسح اجزاء اذا استوعب اذا استوعب ما تستوعبه اليد اذا مرها على ظاهر ظاهر قدمه فبناء على ذلك مثلا ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو مسح باصبعين لكونه ليس له الا اصبعان فيمسح على جزء منه ثم

39
00:14:17.250 --> 00:14:40.650
ويمسح على الجزء بحيث يكون كما لو كان معه خمسة اصابع وامرها. فاذا استوعب هذا القدر فانه يكون قد ادى المغادة منه. نعم اه اما الجبيرة فانه تمسح جميعها. اه تمسح او يمسح على جميعها

40
00:14:40.650 --> 00:15:09.000
وهذا جاء آآ في حديث صاحب الشجة وفي غيره وهو قول اكثر الفقهاء انه يمسح جميع الجبيرة جميع اه محل اه الجبيرة او العصابة ونحوها. نعم نعم هذه من المسائل التي تعرفون انه يكتب

41
00:15:09.000 --> 00:15:39.000
هالسؤال ويكثر فيها الاستشكال وذلك ان المتطهر اذا تطهر واه مسح على خفيه او على جوربين. فبناء على ذلك لو انه آآ يعني احس بنوع حر او احتاج الى ان يكشف بعض اه خفه اه حكة

42
00:15:39.000 --> 00:15:59.000
نزلت به او لجرح يريد ان يطلع عليه او لغير ذلك من الاسباب. فهنا يقولون بانه تنتقض الطهارته تنتقظ طهارته. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وقول جمهور اهل العلم. قالوا

43
00:15:59.000 --> 00:16:29.000
انه لما كشف عن ذلك فانه لما كشف فانه تعلق حكم الغسل بالمكشوف تعلق حكم الغزل بالمكشوف. ومن المعلوم ان الطهارة لا تصح الا متوالية. فبناء على ذلك في هذا الى ان يعيد الوضوء كله. فدل على ان الطهارة تنتقض بانكشاف بعض المغسول. قالوا ولان

44
00:16:29.000 --> 00:16:59.000
لان طهارة القدم الممسوحة انما هو متعلق بوجود هذا هذا الشيء الممسوح اذا نزع انتزع الحكم. لاجل هذا قالوا بانه انما يكون على هذا النحو. هذا قول جمهور اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا تعرفون ان لشيخ الاسلام ولبعض الفقهاء كلام فيها طويل

45
00:16:59.000 --> 00:17:19.000
ويستدلون بانه اذا اه كما انه لو مسح الانسان اه رأسه ثم حلقه فانه لا تنتقد طهارته فكذلك قالوا اذا مسح على خفيه لكنه قال اهل العلم بان هذا فيه فرق وذلك ان الفرض هنا هو المسح سواء وجد الشعر او لم

46
00:17:19.000 --> 00:17:39.000
يوجد لكن الحكم في الاقدام انها ممسوحة ما دامت التفاف عليها فاذا نزعت وجب لها الغسل فكان الحكم مختلف والقياس غير مطرد هنا. آآ اذا هذه هي المسألة الاولى. والمسألة الثانية اذا

47
00:17:39.000 --> 00:17:59.000
تمت المدة فلو ان شخصا ابتدأ المسح اه بعد صلاة المغرب ثم لما جاء الان وهو جالس في المسجد قال بان المدة قد تمت فهل يجب علي ان اخرج واجدد الوضوء لصلاة العشاء؟ او بان الطهارة باقية

48
00:17:59.000 --> 00:18:29.000
فيقول الحنابلة رحمه الله ايضا كما هو قول جمهور اهل العلم بان الطهارة قد انتقل بان الطهارة قد انتقضت. وذلك قالوا بان الطهارة مؤقتة بوقت. فانتهت مدتها فانتهت بانتهاء مدتها. وقالوا بان الدليل انما دلنا على بقاء الطهارة

49
00:18:29.000 --> 00:18:50.650
مدة جواز المسح عليها. فلما انتهى وقت المسح عليها دل على انتهاء حكم الطهارة فيها ولانه لو كما انه لا يجوز ابتداء الطهارة يعني بالمسح في هذه الحال فكذلك لا يجوز استدامتها

50
00:18:50.650 --> 00:19:10.650
وكذلك لا يجوز استدامتها. وهذا ايضا اه هو او هي فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز انه اذا تم المدة فانه تنتهي او ينتهي حكم الطهارة ويجب الخلع وغسل القدم يعني اعادة الطهارة من من

51
00:19:10.650 --> 00:19:43.650
ولهذا وايضا هذا لشيخ الاسلام فيه كلام يعني من ممن اخذ به من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. نعم  نعم اما اذا كان بعد الحدث فان الحكم يتعلق من كل وجه بالتحتاني. ولا يجوز له ان ان يمسح على الفوقاني باي حال من الاحوال

52
00:19:43.650 --> 00:20:14.000
هذا تنبيه لطيف. نعم  نعم هذا اذا آآ لما ابان عن الطهارة وما يتعلق بمكملاتها من المسح على الخفاف والجبائر ونحوها. اراد ان يبين بعد ذلك ما ينقض او ما ينقض به حكم الطهارة. ولذلك النواقب جمع ناقض

53
00:20:14.150 --> 00:20:30.950
فهو حديث عن ما تنقض به الطهارة او يحصل به فسادها او يحصل به فسادها. نعم. وذكر هنا مجموعة اه منها ما هو محل اجماع ومنه ما هو محل خلاف. نعم

54
00:20:31.100 --> 00:21:01.100
هذا اول النواقض وهو الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين باجماع اهل العلم انه ناقض آآ اذا كان مولا او غائطا ومثله ما كان نحو منه كالدم والخريف والصديق ونحو ذلك يدل لهذا آآ قوله في حديث صفوان ابن عسان لكن آآ من نوم او غائط او ضوء

55
00:21:01.100 --> 00:21:23.500
وقول الله جل وعلا اذا اتيتم من الغائط او لامستم النساء فدل ذلك على ان الخارج من السبيلين ناقض للوضوء والسبيل آآ ما هو ما السبيل؟ هو عرفه في الروض بانه مخرج البول والغائط

56
00:21:23.750 --> 00:21:43.750
لكن هذا التعريف فيه اشكال فانه ترد عليه بعض المسائل التي يقول الحنابلة بخلافها. ولذلك اه يعني بعضهم يقول بانه آآ تعريفه هنا كان على مخرج آآ او آآ خرج مخرج الغالب لكن يراد به آآ

57
00:21:43.750 --> 00:22:03.750
القبل والدبر القبل والدبر. لاننا اذا قلنا مخرج البول والغائط ما الذي يخرج من ذلك؟ بالنسبة للمرأة ما يخرج من مسلك الذكاء او مخرج الحيض فهل يكون ناقض للوضوء او غير ناقض للوضوء؟ فترد مسائل آآ فيها اشكال لكن اذا كنت

58
00:22:03.750 --> 00:22:23.750
بانه القبل والدبر فانه يدخل في ذلك بالنسبة للمرأة ما يتعلق بمخرج البول وما يتعلق ايضا لمسلك لمسلك فبناء على ذلك هذا كله يكون حكمه واحد في انه ناقض للوضوء. وهنا يقولون بان الخارج من السبيلين نافذ

59
00:22:23.750 --> 00:22:43.750
الوضوء سواء كان معتادا او غير معتاد كما لو خرج منه حصاة او خرج منه آآ دم او خرج منه آآ وادي او خرج منه آآ يعني اي شيء من آآ مما مما يمكن ان يخرج حتى ولو

60
00:22:43.750 --> 00:23:03.750
وكان يابسا او كان طاهرا او كان طاهرا. هل يمكن ان يخرج من السبيلين شيء طاهر؟ يقولون الولاية الولادة العارية من الدم. الولادة العارية من الدم. فالخارج طاهر او يمكن ان يخرج منه مني بغير بغير دفن

61
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
ولا لذة كما لو خرج لاجل برد او لاجل مثلا مغط نحو ذلك فهذا يكون اه طاهرا. اه فاذا حتى ولو كان ظاهرا فانه يكون ناقض للوضوء فبناء على ذلك يجب غسل اي يجب الوضوء منه. فبناء على ماذا كان من ان

62
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
سبيل هو جميع القبل والدبر فالرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها يعني في مسلك الذكر وهذا تسأل عنه النساء كثيرا انه اذا خرج فانه يكون ناقض للوضوء كما هو قول اكثر اهل العلم كما هو قول اكثر اهل العلم. وان كان في

63
00:23:43.750 --> 00:24:12.350
به ليس نجسة لانهم يجعلونه كالبصاق كالاشياء القذرة التي ليست نجسة لانه اصله عراق. لان اصله عرق بناء على ذلك يكون موجبا للوضوء ليس بنجس في نفسه. نعم نعم قال وخارج من بقية البدن ان كان بولا

64
00:24:12.350 --> 00:24:33.400
او غائبا. فاذا كان الخارج من غير آآ من غير السبيلين. فانه اه لا يخلو اما ان يكون طاهرا او نجسا. فان كان طاهرا فانه لا لا يكون ناقضا للوضوء

65
00:24:33.400 --> 00:24:53.400
اليس كذلك؟ مثل مثل العرق آآ ونحو ذلك فانه يخرج من البدن من بقية البدن اليس كذلك؟ فهنا اذا كان طاهرا فليس بناقض للوضوء. اما اذا كان نجسا فانه يكون ناقض للوضوء. لكن متى يكون ناقضا

66
00:24:53.400 --> 00:25:13.400
ان كان بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا. سواء كان قليلا او او كثيرا. سواء كان قليلا او لان البول والغائط يقولون بان يعني جنسهما اشد وابلغ. فبناء على ذلك يكون ناقضا بكل حال

67
00:25:13.400 --> 00:25:33.400
مناقضا لكل حال وبدون تفريق بعضهم يقول ان خرجت من تحت المعدة ومن فوق المعدة فنقول بادون تفريق بين ذلك. فلو ان شخصا آآ فلن يحتاج لعملية فجعل له آآ يعني آآ مخرج آآ في غير في غير المخرج المعتاد. يسلك منه البول

68
00:25:33.400 --> 00:25:53.400
او نحو ذلك فنقول بمجرد خروج ذلك الخارج ينتقض وضوءه وآآ اما ان كان الخارج آآ ليس بولا ولا غائطا وهو نجس. مثل ما لو كان دما او كان قيئا. او نحو ذلك

69
00:25:53.400 --> 00:26:18.000
فانه يكون ناقضا للوضوء اذا كان كثيرا. فانه يكون ناقضا للوضوء اذا كان كثيرا يدل لذلك  يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قاء فتوضأ وان كان الحديث آآ قرأ فافطر لكن قال

70
00:26:18.000 --> 00:26:44.450
انا انا صببت له وضوءه. يقولون فهذا مشعر به قالوا لان هذا هو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كابن عباس وغيره وقد قال الوضوء مما خرج. فجعلوا هذا في جعلوا ذلك حكما عاما في كل ما خرج. ان كان

71
00:26:44.450 --> 00:27:04.450
انا نجسة ان كان نجسة. والدم مثل ذلك وقاسوه على دم الاستحاضة وهو قول عامة اهل العلم. يعني في ان الدم اذا خرج من الانسان فانه يكون ناقضا للوضوء. وهذا حكى عليه النووي اجماع اهل العلم في انه ناقض

72
00:27:04.450 --> 00:27:19.350
الوضوء في انه ناقض الوضوء وكما قلت لكم من اكثر الادلة التي استدلوا بها حديث ثوبان وان كان ليس بصحيح. وايضا من جهة اخرى ما اه جاء في دم الاستحاضة لما قال

73
00:27:19.350 --> 00:27:39.350
النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحيضة وامرها بالوضوء لكل صلاة قالوا فدل على ان الخارج النجس يوجب الوضوء مطلقا. طيب لما استثني القليل من الكثير في في هذا؟ قلنا استثني القليل لان آآ لان

74
00:27:39.350 --> 00:27:59.350
ان هذا جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة في وجهه آآ او في آآ فحاج منها الدم حتى بل او اصاب اصابعه فلم يتوضأ لذلك واتم صلاته وهذه من الاشياء

75
00:27:59.350 --> 00:28:33.700
هي التي يبتلى بها الناس. فلذلك قالوا بانه يعفى عن يسيرها. يعفى عن يسيرها. نعم  نعم هذا هو الناقض الثالث وهو زوال  والافضل في هذا هو ما جاء في النوم. يعني هم عبروا هنا بزوال العقل. والذي جاء في السنن

76
00:28:33.700 --> 00:29:03.700
الاحاديث انما هو النوم. انما هو النوم. فالنوم ناقض الوضوء النوم ناقض الوضوء. وذلك لحديث ابي داود العين وكاء السهم. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وجاء في الحديث من نام فليتوضأ فليتوضأ. قالوا فدل ذلك

77
00:29:03.700 --> 00:29:33.700
على ان النوم ناقض للوضوء. وهو كما يقول اهل العلم ليس بناقض في نفسه. لكنه مظنة للنقض مظنة للنقب. لكن لما كانت هذه المظنة غالبة اقيمت المظنة مقام حقيقة كيف معنى اقيمت للمظنة؟ مقام الحقيقة يعني لما كان الغالب على ان ان كل نائم ينتقض وضوءه جعلت

78
00:29:33.700 --> 00:29:53.700
حقيقة كانك كل من نام ينتقض وضوءه. فبناء على ذلك كل من نام وجب وجب عليه الوضوء وجب عليه الوضوء ولذلك مما يدل على انه مظنة للنوم مظنة للحدث وليس بحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ اذا

79
00:29:53.700 --> 00:30:13.700
وكان يقول تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي. وهذا من خصوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم فبناء على ذلك قالوا اذا بان النوم ناقض للوضوء لما ذكرناه لاجل انه مظنة الحدث. مظنة الحدث

80
00:30:13.700 --> 00:30:33.700
لما كان مظنة الحدث والانسان لا يعلم عن نفسه شيئا جعل كانه محدث فبناء على ذلك اذا قام من نومه فانه يتوضأ اذا تقرر بان النوم ناقض للوضوء كما في حديث سلطان بن عسال وفي حديث لكن من بول او غائط او نوم كما في حديث ابي داوود الذي ذكرناه

81
00:30:33.700 --> 00:31:03.700
فانه آآ النوم على احوال. نوم المضطجع. فهذا في الغالب انه يكون آآ قد آآ اخذ منه النوم مأخذا. فبناء على ذلك هو مظنة وقوع الحدث فيكون من كل وجه. آآ كذا اما نوم القاعد فانه يكون في الغالب ان القاعد اذا كان نومه قليل

82
00:31:03.700 --> 00:31:23.700
اذا فانه يكون متماسكا. اه لانه قد اه يعني اه لم ينفرج مخرج الريح ذلك فيأمن من نفسه في النوم القليل ان يخرج منه خارج. فبناء على ذلك قالوا اذا كان من نحو قاعد فان وكان

83
00:31:23.700 --> 00:31:43.700
كثيرا فانه لا يضره. ولذلك قال الا يسير نوم من قاعد وقائم. الا يسير نوم من قاعد وقائم ويدل لهذا ان ان الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة العشاء

84
00:31:43.700 --> 00:32:13.700
حتى تخفق رؤوسهم تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا ولا يتوضأون ولا يتوضأون فقالوا هذا بالنسبة للقاعد فاذا كان قائما فهو اكثر تماسكا لان الغالب ان القائم لا لا اه لا يعني اه يغيب وعيه بالكلية والا لا لسقط في تلك الحال. يبقى هنا

85
00:32:13.700 --> 00:32:33.700
انه اذا كان قاعدا لكن متكئا فيقولون بانه اذا كان متكئا او نحو ذلك فقد يكون يتمكن منه النوم فبناء على اه قالوا انه اذا كان متكئا بحيث لو رفع عنه المتكل لفقط لدل على انه قد نام. فبناء على ذلك يكون ناقض

86
00:32:33.700 --> 00:33:06.700
للوضوء. فلاجل هذا آآ نقول بانه آآ النوم الناقض للوضوء ما كان في حال يتوقع ايش؟ يتوقع خروج الخارج منه لاستغراق النوم وعدم اه يعني ضبطه لنفسه. ولذلك جعلوا هذه المسائل قرينة لحصول الحدث. والفقهاء يدققون في هذا حتى

87
00:33:06.700 --> 00:33:26.700
يرفع فيه الاشكال خاصة وانها من المسائل التي يكثر وقوعها. التي يكثر وقوعها. اه اذا شك الانسان هل نام كثيرا او لا؟ احيانا الانسان تغفو عينه فلا يدري او قد نام ام لم ينم

88
00:33:26.700 --> 00:33:46.700
فما الحكم في هذه الحال؟ يقولون لا شك في النوم هل كان كثيرا او قليلا؟ فهنا الاصل بقاء طهارته وعدم حصول الحدث خاصة اذا كان يعني من حال هو يستمسك فيها كحال القعود او حال القيام فبناء على ذلك لا

89
00:33:46.700 --> 00:34:06.700
يحكم فيه بانتقاض طهارته لا يحكم فيه بانتقاض طهارته. اذا لما قرر لما دلت الادلة على ان النوم ناقض للوضوء؟ قالوا فما دام ان النوم ناقض للوضوء لزوال لزوال ادراك الانسان وعلمه بنفسه فانه

90
00:34:06.700 --> 00:34:26.700
وفي حال زوال العقل باغماء او بسكر اشد. فبناء على ذلك آآ نقول بانه ينتقض وضوءه غياب العقل بهذه الاشياء بدون تفريق بين يسير ولا غيره. بدون تفريط بين يسير ولا غير

91
00:34:26.700 --> 00:34:46.700
لان النوم هو زوال بعض العقل مع بقاء قدر من الاحساس اليس كذلك؟ فقالوا اه لما كان هذا مظنة اه انتقاد الطهارة وحكم بوجوب الوضوء. فلا ان يكون ذلك في زوال العقل بالكلية بالاغماء او السكر

92
00:34:46.700 --> 00:35:22.000
او الجنون المتقطع ونحوه اولى. نعم نعم قال هذا بالنسبة للناقض وهو مسجد ذكر متصل فالمس هنا هو المس باليد ولذا قال بظهر كفه او بطنه. والفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا المس فانما يطلقون

93
00:35:22.000 --> 00:35:46.850
به المس باليد. المس باليد والمس ناقض للوضوء اذا كان بغير حائل بغير حائل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس بك غفور فليتوضأ. فقالوا بان من مس الذكاء

94
00:35:46.850 --> 00:36:06.850
اه فانه يكون ناقض من نواقض الوضوء واه اشترط هنا ان يكون المس اه من غير حائل ان هذا هو حقيقة المسجد في اللغة وهو المغات لان في الرواية الاخرى من افضى بيده الى ذكره

95
00:36:06.850 --> 00:36:26.850
من افضى بيده الى ذكره فليتوضأ. دل ذلك على انه بغير بغير حائل. ولانه بالحائل لا ينفك واحد من ان تقع يده اي اه ان تقع يده على على ذكره. فبناء على ذلك قالوا بان هذا هو محل الحكم

96
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
ثم قالوا بانه اليد هل يكون باطنها او ظاهرها او هما؟ طبعا لا يختلف الفقهاء في ان الخائنين بالوضوء من مس الذكر ان محل المس هو باطن باطن الكف. لكن

97
00:36:46.850 --> 00:37:06.850
يختلفون في ظاهرها باطن الكف. اما لو مسه بظاهرها كان وقعت ظاهر يده على اه على ذكره. فهنا يقولون بانه لا يدخل في حكم آآ المس الا الحنابلة كما ذكر المؤلف قال بظهر كفه او باطنها

98
00:37:06.850 --> 00:37:26.850
اه الجمهور على اه الاقتصار على الباطن المالكية والشافعية. واما الحنابلة فقالوا بان كلها داخلة في ذلك ظاهرها وباطنها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده واليد تطلق عليها شاملة

99
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
لذلك كله. لكن من آآ ذهب الى ان المس هو المماسة فان المماسة الغالب انما تكون بباطن اليد. فلذلك ذلك بها فبناء على هذا نقول بان الذراع والساعد ونحوه فانه لا يدخل في المس فمن مسه بذراعه او نحو ذلك

100
00:37:46.850 --> 00:38:11.400
فلا يتعلق به حكم كما لو مسه بفخذه. فان الفخذ آآ لا تنفك عن مماسة الذكاء في بعض الاحوال كان يرفع احدى رجليه على الرخاء ونحو ذلك اذا قلنا بان المسجد ذكر فانما هو للذكر خاصة. فبناء على هذا لو مس انثيين فان الحكم لا يتعلق بهما يعني من حيث لزوم الطهارة

101
00:38:11.400 --> 00:38:31.400
من نحوها اه اذا الحنابلة رحمه الله تعالى بهذه التفصيلات قالوا بان مس الذكر موجب للوضوء في اشهر الروايتين عن احمد لعموم من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا بان هذا ناقل عن الاصل بخلاف حديث من آآ انما هو بضعة

102
00:38:31.400 --> 00:38:51.400
منك فقالوا ما دام ان هذا ناقل عن الاصل ومثبت لامر زائد فانه يؤخذ به ويقال وجوب ويقال بالوجوب. والقول بالوجوب المس بوجوب الغسل الوضوء من المس. قال به جماعة من الصحابة

103
00:38:51.400 --> 00:39:10.300
وقال بضده يعني ايضا جماعة اخرون. فالمسألة مترددة من جهة النص حديث من مس ذكره فليتوضأ ويقابله ايش؟ انما هو بضعة منك ومجيء هذا عن الصحابة كعمر وابن عباس ونحوهم في اه اه

104
00:39:10.600 --> 00:39:30.600
اظن في الايجاب وجاء عن علي وابن عمر وغيرهم في عدم اه الايجاب فتقابل هذا فكانت من المسائل التي فيها ولذلك شيخ الاسلام قوله في هذا قول حسن وهو رواية عن احمد ان المسألة انما هي في الاستحباب ان المسألة في

105
00:39:30.600 --> 00:40:02.550
من مسجد ذكري هي مسألة استحباب وليست بلزوم. نعم   نعم. اذا قال ولمسهما من خنت مشكل يعني اه اما لو كانت خنت مشكل فانما نقول بان الوضوء انتقض اذا اذا مست

106
00:40:02.550 --> 00:40:32.550
ذكر او القبل. لماذا؟ لانه قد تكون الخنث المشكل لما مست الذكاء انما هي انثى فتكون مست شيئا زائدا ليس ليس هو آآ القبل. فلذلك قالوا لو كانت قمت فاننا لا نحكم بانها تنتقد طهارتها الا بان تمس عضويها. آآ القبل

107
00:40:32.550 --> 00:40:57.950
لنتيقن انها حصل منها النقد. فقال اه ولمسهما من كنتا مشكل. قال ولمس ذكر  اما لو كان ذكا يمس آآ المشكل فانه انما ينتقض وضوءه بماذا بمس ذكر الانثى المشكل

108
00:40:58.750 --> 00:41:20.650
لماذا يقولون لانه اذا مس ذكر الخمس المشكل فان كانت الانثى المشكل امرأة فيكون الرجل مس امرأة بشهوة فيكون انتخب من تلك الجهة. وان كانت الخنت المشكل رجل فيكون مس ذكرا. ذكرا متصلا فبناء

109
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
على ذلك يقولون بانه ينتقض وضوءه. واضح؟ هذه يذكرها الفقهاء رحمهم الله تحريكا للذهن. وتفريعا للمسائل حتى يكون هذا اوضح اذا ذكروا لك اكثر من مثال كان ذلك اوضح للفهم واتم له. وان كانت مثل هذه المسائل نادرة الوقوع وربما لا تكون تقع

110
00:41:40.650 --> 00:42:00.650
لكن فيها تحريك لذهن طالب العلم. اه والا اين يأتي كنت مشكل؟ ثم يأتي شخص ويمس الذكر فقط هذه نادرة لكنها تحرك ذهن الطالب له. قال او انثى قبله. يعني لو جاءت امرأة ومست

111
00:42:00.650 --> 00:42:30.650
قبل الخمس المشكل فهنا ينتقد طهارتها لانها لا تخلو اما ان تكون مست قبلا فتكون انتقضت طهارة اذا كانت انثى وان كان وان كان ذكرا فانها تكون مست ذكره فبناء على ذلك قالوا بانه في هذه الحالة تكون انتقضت طهارتها. قالوا لشهوة فيه ما يكون لا بد ان يكون معها شهوة. لان اه

112
00:42:30.650 --> 00:43:13.150
تمس المرأة عندما يكون ناقضا للوضوء. او اللمس انما يكون بحال الشهوة كما سيأتي. نعم     نعم آآ هذا اذا اه احد النواقض لكن قبل ان نبدأ في الناقض الخامس اه هو الخامس نعم اه قال ومس اه في اثناء ذلك ومس

113
00:43:13.150 --> 00:43:33.150
حلقة دبر ومس حلقة دبر وهذا متعلق بالذي قبله بالمسألة التي قبلها. فهنا يقولون بان مس الذكر ومس القبل على حد سواء على حد سواء. آآ لحديث من مس فرجه فل

114
00:43:33.150 --> 00:43:53.150
توضأ اه والحقوا بذلك حلقة الدبر قالوا فانها داخلة في في الفرج فكان الحكم وايضا شامل لها. فكان الحكم شاملا لها. واذا قلنا في حلقة الدبر فانما يقصدون الدائرة فقط

115
00:43:53.150 --> 00:44:13.150
بناء على ذلك لو اه مس صفحتي اليتيه ولو قريبا من من حلقة الدبر فانه لا يكون ناقضا. فانه لا يكون اعقب فاذا هذا يتعلق بالمسألة التي قبلها. فعندهم ان الذكر او قبل المرأة او حلقة الدبغ فيهما

116
00:44:13.150 --> 00:44:33.150
كلها داخلة في المسألة لعموم من مس من مس فرجه فليتوضأ. لكن لا شك انهم يجعلون المسألة الاولى في الذكر ومثلها او قريبا منها في قبول المرأة ثم يجعلون بعد ذلك الحلقة

117
00:44:33.150 --> 00:44:53.150
عليهما او داخلة في عمومهما او داخلة في عمومها عمومهما فهي اقل منهما درجة. آآ هنا بنا ان نقول متصل اه ارادوا بالمتصل ما هو ان لو كان منقطعا مقطوعا فمسه حالة كونه مقطوع فلا يؤثر

118
00:44:53.150 --> 00:45:14.400
لان هذا لا يبقى له حكم ويكون كانه قد مس جلدة او لحمة من سائر اللحم. لكن يقولون انما يتعلق الحكم بمسه متصلا وظاهر هذا انه لا يختلف الحكم بين ان يكون هذا المتصل صغيرا او كبيرا

119
00:45:14.400 --> 00:45:34.400
ذكرا او انثى. فبناء على هذا اذا قلنا بان مس الذكا او مس الفرج ينقض الوضوء فان المرأة اذا غسلت طفلها او رضيعها فمست ذكره او مست فرجه فانها تنتقض طهارتها ويجب عليها الوضوء بعد ذلك

120
00:45:34.400 --> 00:45:55.600
يجب عليها الوضوء بعد ذلك قال ومسه امرأة بشهوة. اذا هذا هو الناقظ كم السادس ولا الخامس؟ قال الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن زوال العقل ومس الذكر ثم

121
00:45:55.600 --> 00:46:15.600
هذا هو الخامس وهو مس امرأة بشهوة او تمسه بها. اذا اه الناقض ان يمس امرأة بشهوة اما كون المس ناقضا فانه آآ لقول الله جل وعلا او لامستم او لامستم النساء فانه

122
00:46:15.600 --> 00:46:41.400
جاء عن ابن عمر وعن غيره ان ان المراد اللمس وخصوا ذلك بالشهوة وخصوا ذلك بالشهوة لماذا؟ لانه جاء في الاحاديث ما يدل على ان المس من غير شهوة لا ينقض الوضوء. ففي الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت كانت ابسط رجلاي في قبلته او في محل سجوده

123
00:46:41.400 --> 00:47:01.400
فاذا سجد غمزني رفعتهما فدل ذلك على ان محل المس انما هو اذا كان في حال شهوة اذا كان في حال شهوة وقالوا بان هذا هو اه ما هي لغة القرآن هي لغة

124
00:47:01.400 --> 00:47:21.400
تكلم على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى كلاما نفيسا في الدلالة او في التقييد على انه لا يمكن الا ان يكون مقيدا جنبي شهوة لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فانه يقول بالاجماع انه لا احد يقول انه اذا باشرها

125
00:47:21.400 --> 00:47:41.400
بيده لاخذ شيء او نحوه فانه لا يدخل الحكم فيها وانما تقصد المباشرة ان يكون في ذلك ميل اليها وشهوة فانه هو الذي يتحقق يتعلق به الحكم قالوا فهذه لغة القرآن في هذا الباب انها تأتي لمغاد وهو وجود الشهوة مع ذلك وهذا هو الذي فهمه

126
00:47:41.400 --> 00:48:01.400
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واراد بهذا آآ يعني الرد على الشافعية الذين يطلقون الحكم من كل وجه في ان المس ناقص للوضوء ولذلك تجد انهم يتحرجون اشد ما يتحرجون اذا كانوا في الطواف مع شدة الزحام فانه لا ينفك الواحد منهم عنان

127
00:48:01.400 --> 00:48:18.050
وما يحصل منهم ماسة فلذلك ترى ان بعضهم ربما لبس قفازين فاذا هذا هو محل اه المسألة. هو محل المسألة هنا. قال اذا قال او او تمسه بها. لماذا؟ يعني

128
00:48:18.050 --> 00:48:38.050
سواء كان الماس هو الرجل او المرأة. لان المرأة شقيقة الرجل. فكان الحكم فيهما واحد وهذا هو الذي جاء عن احمد قال المرأة شقيقة الرجل ولا اجد شيئا يفرق بينهما او كلمة نحوها. نعم. قال لا مس شعر وسن

129
00:48:38.050 --> 00:48:58.050
اه يعني انه لو مس شيئا من ذلك فانه لا يحصل به لا يحصل به انتقاض الطهارة. لماذا قالوا لان هذه الاشياء في حكم الشيء المنفصل. في حكم الشيء المنفصل. لذلك لو طلق امرأة شعرها

130
00:48:58.050 --> 00:49:18.050
او طلق ظفرها او طلق سنها فانها لا تطلب. لو قال شعرك طالق او سنك طالق او ظفرك طالق يقول فهذه اشياء منفصلة فبناء على ذلك لا تكونوا لا ينطبق عليها حكم الطلاق. ولانها اشياء ايضا لا تتعلق بها احساس وشعور

131
00:49:18.050 --> 00:49:38.050
فبناء على ذلك لا يكون له حكم لا يكون له حكم. آآ قال وام غد ولو مع حائل. ولا مع حائل عفوا. اه الامرد هو الولد الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. ولذلك يقول

132
00:49:38.050 --> 00:49:58.050
يقول بعضهم اخضر اشاربه ونحو ذلك. اه لا شك ان من في هذا هذه سنه فانه يحصل فيه اه عند بعض اهل الفجور والفساد ميل. فلذلك هل اذا جرى منهم مس له بشهوة هل ينتقض وضوءه

133
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
او لا فكان المؤلف رحمه الله تعالى قال بانه لا يدخل في عموم او لامستم النساء. لكن آآ قال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم بانهم ان الفقهاء جرت عادتهم انهم يلحقون الحكم في الجماع

134
00:50:18.050 --> 00:50:38.050
في الدبر كالحكم في الجماع في الفرض. فبناء على ذلك يكون حكم ام غدي الذي لو جمع جمع في دبره كحكم المرأة من جهة انه من مسه بشهوة يكون حكمه حكم آآ الماس للمرأة فيتعلق به

135
00:50:38.050 --> 00:50:58.050
حكم حكم الوضوء آآ قال لا مع حائل فبناء على ذلك محل اللمس هنا الناقض للوضوء ان يكون مسا مباشرا تباشر به آآ بشرتها او تباشر فيها بشرة الرجل. هذا هو الذي يتعلق به

136
00:50:58.050 --> 00:51:18.050
حكم وهنا ايضا يتعلق بالمسألة انه لو مس محارمه او نحو ذلك فانه لا ينتقض طهوره وضوءه لماذا؟ لان مس المحارم في الاصل لا يكون معه شهوة ولا تتحرك شهوة الانسان الى محارم

137
00:51:18.050 --> 00:51:39.650
لما فطر الله عليه الناس من عدم الميل الى محارمه واخواته ونحوه ولذلك فبناء على هذا نقول اذا بان هذا آآ انما يكون في في المس المباشر آآ لغير المحارم

138
00:51:39.650 --> 00:51:59.650
اه ثم ايضا هو متعلق بمن بمن تتحرك معه الشهوة. فلو مس طفلة صغيرة حسن او نحو ذلك فانه لا يتعلق بها حكم وظاهر كلام المؤلف هنا انه ان المس هنا لا يتعلق بجزء من اجزاءه

139
00:51:59.650 --> 00:52:19.650
في بدنها بل اي جزء مسه فانه ايش؟ يدخل فيه الحكم ما دام ما دام بمباشرة. ولذلك قال لا مس وسن وشعب. فدل على ان ما سوى ذلك اذا باشره بيده او بجزء من اجزاء بدنه

140
00:52:19.650 --> 00:52:43.200
انه يدخل فيه يدخل فيه ذلك او يدخل فيه الحكم. يدخل في آآ الحكم. آآ قال اه بعد ذلك لا ملموس بدنه. اذا تعلق حكم النقض انما هو باللامس  لا الملموس

141
00:52:43.700 --> 00:53:08.400
لمس فتحركت شهوته حصل منه الفعل هو الذي ينتقض وضوءه دون دون الاخر. قالوا ولو وجد منه شهوة يعني حتى الملموس لو وجد من لان الاصل في الغالب ان الملموس اقل شهوة من ممن اندفع الى ذلك او قصدها او اه فعلها

142
00:53:08.400 --> 00:53:28.400
فبناء على ذلك كانت كالملغاة او غير معتبرة فلا يكون فيه حكم فلا يكون فيه حكم في هذه الحال. اذا تقرير مذهب الحنابلة هنا كما هو ايضا مذهب جمع من اهل العلم ان المس للمرأة يكون ناقضا للوضوء اذا باشرها ولم تكن له محرم

143
00:53:28.400 --> 00:53:48.400
وكان ذلك بشهوة اه مسها في اي جزء في جزء من اجزاء بدنها الا سنها وظفرها وشعرها ولما جاء في الاية لما جاء في الاية. طبعا هذا تعرفون ان الرواية الثانية ان

144
00:53:48.400 --> 00:54:08.400
الملامسة هنا يراد بها آآ الجماع يخرجون الحكم هذا بالكلية وانه انما يجب الوضوء اذا خرج منه شيء كمالين ونحوه والا والا فلا. وربما كانت بعض الفتاوى المشتهرة في وقتنا على هذا القول ان

145
00:54:08.400 --> 00:54:38.050
الحكم بخروج الخارج لا بحصول الشهوة. نعم  نعم قال وينقض غسل ميت. يعني انه لو كان شخص قد توضأ للصلاة ثم حضر ميت فانشأ يغسله فانه ينتقض ينتقض وضوءه. ينتقض وضوءه. ما الدليل في ذلك؟ قال والدليل في هذا ما جاء عن ابن

146
00:54:38.050 --> 00:54:58.050
عباس وجاء عن ابن عمر وجاء نحوا فيه نحو منه عن ابي هريرة. قالوا ولان الغاسل للميت لا ينفك في الغالب من مس عورته لا ينفك في الغالب من مس عورته. فلذلك آآ قالوا بانه يتوضأ

147
00:54:58.050 --> 00:55:18.050
وهذا آآ عند الحنابلة اعتبارا على اصلهم وهو المصير الى قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ به. والا ذاكر اهل العلم على ان اه غسل الميت ليس بموجب من موجبات الوضوء ليس بموجب من موجبات الوضوء وان كان هذا لا شك

148
00:55:18.050 --> 00:55:48.750
انه مما يندب اليه لانه مظنة آآ حصول اللمس عورته ونحو ذلك. الذي ربما آآ افضى الى نقضي طهارتي اذا قلنا بان مس العورة ناقض للطهارة. نعم  الجزور المقصود به هو الجمل هو الجمل. فيقول آآ او المشهور من مذهب الحنابلة ان

149
00:55:48.750 --> 00:56:02.450
اكل لحم الجزور ناقض للوضوء وذلك لحديثين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمغة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم

150
00:56:02.450 --> 00:56:22.450
الابل وايضا جاء في حديث البراء بن عازب لما قيل سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا ان شئت قال اتوضأ لحوم الابل؟ قال نعم. قالوا فلما علق ذلك على المشيئة وعلق ولم يعلقها اهل المشيئة دل على ان الامر

151
00:56:22.450 --> 00:56:42.450
وان يزور يجب آآ ان من اكل الجزور فانه يجب آآ يجب الوضوء من ذلك. اذا قلنا لان الوضوء واجب من اكل لحم الجزور. هل هذا مختص باللحم خاصة؟ او هو بسائرها؟ اه طبعا هذا انما هو خلاف عند الحنابلة

152
00:56:42.450 --> 00:57:02.450
يعني اصل الاكل او القول بوجوب الطهارة من لحم الجزور انما هو عند الحنابلة اما الجمهور او آآ سائر اهل للعلم على انه غير ناقض فالحنابلة منهم من قال بان مختص باللحم خاصة كما هو اه اشار

153
00:57:02.450 --> 00:57:22.450
اليه المؤلف هنا ومنهم من يقول بانه وان جاء لفظ الحديث دال على اللحم فانه اه وان لم يدخل اه الاجزاء البدن الاخرى كالكرش والكبد والشحم في اسم اللحم اه في اسم اللحم اه حقيقة

154
00:57:22.450 --> 00:57:42.450
لكنه داخل في ذلك عرفا. داخل في ذلك عرفا. ولذلك لما لا حرم الله جل وعلا لحم الخنزير فانه يستوي في ذلك سائر اجزائه. سائر اجزائه. هنا المؤلف اقتصر على اللحم. وفي الرواية الثانية

155
00:57:42.450 --> 00:58:02.450
اشتمال ذلك على جميع اجزائه. لكن بلا شك ان مرقة اللحم لا تدخل في ذلك اذا لم يكن فيها قطع منه واجزاء منه لان المرقة شيء اخر. كذلك هل يدخل فيه اللبن؟ نقول لا. لان اللبن ليس بداخل في اللحم حقيقة ولا ولا

156
00:58:02.450 --> 00:58:31.400
ليس بداخل في الحقيقة ولا العرف وبناء على ذلك لا يكون ناقضا للوضوء. لا يكون ناقضا للوضوء. نعم  هذه الحقيقة جعلها بعض الحنابلة آآ من الاصول عندهم ولذلك لو عددت بانهم يعدون ثمانية

157
00:58:31.400 --> 00:59:01.400
فكأنه جعلوا ذلك هو الثامن من النواقض آآ الوضوء. وهو ان ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اجعلها كالضابط لكن لو ذهبت تطبق عليها الفضوع لوجدت فيها اشكالا. لوجدت فيها يعني اه مثلا سنأتي في موجبات الغسل على مثلا اه ما يتعلق بخروج المني

158
00:59:02.300 --> 00:59:21.600
خروج المني لا شك انه خارج من موجب للوضوء لكن هل يريدون بذلك فعل حقيقة الوضوء او يغيبون انها ما دام انه يجب عليه الحدث الاكبر. يجب عليه الغسل للحدث الاكبر. الغسل مشتمل على الوضوء. ان اغيب

159
00:59:21.600 --> 00:59:40.700
بهذا فهذا تحصيل حاصل. وان اريد انه يجب عليه الوضوء فلا. لماذا؟ لانه سيأتي معنا في باب الغسل انه يجوز الاقتصار على الغسل المجزئ اليس كذلك؟ والغسل المجزي انما هو افاضة الماء على سائر البدن بدون وضوء. فلذلك هذه

160
00:59:40.700 --> 01:00:00.700
جملة فيها شيء من الاشكال وربما تحتاج الى شيء من المراجعة. من ذلك الموت لعلنا في بداية الدرس القادم باذن الله جل وعلا اه ان اه يعني ان احتجنا الى شيء من الايضاح اوضحنا نكفي بهذا القدر والله اعلم

161
01:00:00.700 --> 01:00:04.248
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد