﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما ينبغي لجلاله واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:24.600 --> 00:00:51.050
ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واولياءه المتقين وان يحفظنا في الدنيا والدين. وان يرفعنا عنده في عليين. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في درس الماضي اخذنا جملة من المسائل المتعلقة بدخول مكة وما يتبع ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم

3
00:00:51.050 --> 00:01:12.600
الله تعالى في مسائل آآ الطواف والسعي وآآ متممات ذلك مما آآ مرت الاشارة اليه وجرى ذكره في المجلس الماظي. وانتهينا الى باب صفة الحج والعمرة بدأنا فيها ولا طيب استعن بالله

4
00:01:12.900 --> 00:01:32.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخنا والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى باب سنة الحج والعمرة. نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بما

5
00:01:32.050 --> 00:01:58.750
يفعله الداخل اول دخوله سواء كان الداخل الى مكة يريد العمرة او كان يريد آآ الحج فالمسائل المتعلقة بطواف القدوم وما يلحق بها. ثم بعد ذلك شرع المؤلف في ذكر صفة الحج والعمرة

6
00:01:58.850 --> 00:02:26.650
من حيث ان احكام الحج متعلقة باوقات خاصة متعلقة باوقات خاصة تفعل فيها المناسك وتؤدى فيها الاعمال. فجعل المؤلف رحمه الله تعالى لها هذا الباب. ومن عادة اهل العلم ان يذكرنا صفة العبادات. ثم يذكرون ما يتعلق

7
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
في تفاصيل تلك الصفات ما يكون منها مستحبا مما يكون منها مما يكون منها واجبا وما ركنا او فرضا يدخلون او يتبعون ذلك بما يكره ويحرم آآ فعله. وقد تقدم

8
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
انما نحوا من ذلك في باب الصلاة. وايضا ذكر الفقهاء نحو من ذلك في باب اه فروض اه الوضوء. الا انهم في فروض الوضوء آآ ذكر آآ اول ما ذكر الفروض والسنن ثم آآ

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
اعقبه بذكر الصفة. وهذا تنويع لا بأس به. لكن اه الاكثر ان يذكرون الصفة ثم يعقبونها بتفاصيل هذه الصفة. يعني الصفة مشتملة على كل ما يفعل. ان كان ذلك فعلا على سبيل

10
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
الفرضية والركنية او كان على سبيل الايجاب او كان على سبيل الاستحباب. وآآ يذكرون بعد ذلك تفاصيل هذه الاشياء. آآ كما قلنا في فرض الوضوء او في فروض الوضوء ذكروا

11
00:03:46.650 --> 00:04:15.250
فائضة والواجبات ثم والمستحبات ثم ذكروا او اعقبوها بهذه الصفة. فاذا الصفة هو بيان لهيئة الحج الحج والعمرة وكيفية ادائهما. وكيفية ادائهما. نعم ومما اه او عفوا مما يدل على اهمية ذلك ان اه صاحب الشرح او الشارع اه ابو

12
00:04:15.250 --> 00:04:35.250
والفرج آآ شمس ابن قدامة آآ لما آآ في شرحه للمقنع آآ بدأ في ذكر صفة الحج والعمرة او غدا حديث جابر الذي فيه الهيئة والصفة وذلك مناسب للحال مع ان عادة الفقهاء

13
00:04:35.250 --> 00:04:55.250
يذكرون ان يذكروا تفاصيل الاحكام ويؤيدونها بالادلة. لكن لما كانت الصفة على هيئة معينة يحتاج فيها الى شيء من التفصيل وكان من اعظم ما ذكر في هذا ما جاء في حديث جابر في صفة حجة نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

14
00:04:55.250 --> 00:05:22.400
وسلم ذكرها المؤلف ابتداء في هذا الباب اه تأسيا واقتداء ولانه ليس شيء اتم من اه صفة اه حجه ولان هذا اتم ما ذكر في ذلك ووصف به. نعم الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم قال يسن للمحلين بمكة يعني لما كان

15
00:05:22.400 --> 00:05:42.400
من يريد الحج اما قارنا او مفردا. وهؤلاء منذ دخلوا مكة وهم باحرامهم. ان دخلوه في اول ولشوال او دخلوه في منتصف ذي القعدة او كان ذلك في اه ايام ذي الحجة فانهم باقون على احرامه

16
00:05:42.400 --> 00:06:12.400
اليس كذلك؟ فهؤلاء لا آآ يتعلق بهم آآ او لا تتعلق بهم هذه المسألة فهم آآ لا لم يزالوا في الحج ومتلبسين به. لكن من احل وهو المتمتع الذي الذي آآ احرم بعمرة ثم حل منها او كان من اهل مكة الذين ارادوا الحج فانهم

17
00:06:12.400 --> 00:06:38.150
آآ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة يعني من المتمتعين او من اهل مكة اذا ارادوا الحج مفردين او نعم الاحرام بالحج يوم التروية اذا اول ما يفعله الحاج هو بالنسبة للمتمتع آآ او اهل مكة ان يحرموا

18
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
حج متى وقت ذلك؟ هو يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بيوم التروية لانهم كانوا يغوون فيه الماء في اشهر ما قيل في سبب التسمية. لانهم كانوا يتزودون الماء

19
00:06:58.150 --> 00:07:19.350
في منى ما كان فيها ماء ما كان فيها ماء وذكر في ذلك اشياء اخرى لكن هذا هو آآ اشهرها آآ صحها هذا من جهة من جهة ثانية  جعل المصحف عند الارجل وهذا ما يناسب

20
00:07:19.750 --> 00:07:50.600
انا ما انتبهت له. نعم اه الشيء الثاني ايش قلنا ها سبب التسمية. نعم. اه الامر الثاني ان هذا هو اول ايام الحج. ذكر بعضهم انه اه انه يكون اليوم السابع ويوم السابع هذا لانهم كانوا يستعدون به للحج بتزيين مراكبهم

21
00:07:50.600 --> 00:08:10.600
تجملهم ونحو ذلك. لكن هذا ليس شيئا يعني مما آآ يعتبر اصلا في الحج. لكن على كل حال ومن الاستعداد العبادة والتهيئ لها فلا يدخل في حقيقة افعالها فلا يدخل في

22
00:08:10.600 --> 00:08:41.550
افعالها وذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك انه آآ هل  يا يخطب في مكة بعد الصلاة في اليوم السابع بتبيين احكام الحج ام لا فالمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يفعل شيء من ذلك. يعني كانهم يرون ان ان شيئا من ذلك لم يثبت

23
00:08:41.550 --> 00:09:01.550
به نقل لكن هذا من مفرداتهم فجمهور اهل العلم من الائمة الثلاثة على ان ذلك مما يندب اليه ايه؟ لانه يتعلق به تعليم احكام الحج وتوظيح مسائله وهو مما لا ينفك ان يحتاج اليه

24
00:09:01.550 --> 00:09:21.550
الحجاج ومن قصد النسك. ومن قد قصد النسك. نعم في اليوم السابع. قال اذا يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. وهذا هو الاصل يعني الاحرام يوم التروية

25
00:09:21.550 --> 00:09:47.900
لكن ايضا يذكر الفقهاء آآ انه آآ يسن الاحرام قبل يوم التروية في حال وهو لمن لمن كان متمتعا ولم يجد الهدي فيحرم في اليوم السابع حتى يكون صيامه حال تلبسه بالاحرام. ثلاثة ايام في الحج وسبعة

26
00:09:47.900 --> 00:10:07.550
اذا راجعتم فيقولون يحرم في ليلة في اليوم السابع ليصوم اليوم السابع والثامن التاسع وعند بعضهم اه وهو مذهب الشافعية انه يحرم اليوم السادس حتى يصوم السادس والسابع والثامن لان لا يوافق

27
00:10:07.550 --> 00:10:27.550
صومه يوم التاسع التي يكره للحاج صيامه ولانه يعني ينبغي ان يشتغل بما هو اولى من ذلك من الدعاء والتضرع والتقوي على ذلك بالافطار والتقوي على ذلك بالافطار. قوله قبل الزوال لان

28
00:10:27.550 --> 00:10:49.800
آآ هذا آآ هو الذي الوقت الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم المحلين ان يحرموا فيه وليقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانه خرج من مكة ايش ضحى يوم التروية الى منى فصلى بها الظهر

29
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
فخروجهم من مكة هو ابتداء هذه الافعال فينبغي ان يكون ابتداؤه حال احرامه فيحرم اه في الضحى قبل الزوال الذي هو اذان الظهر ثم يخرج فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

30
00:11:10.300 --> 00:11:40.300
بها على ما سيأتي. قال يوم التروية قبل الزوال منها. يعني من يوم التغوية. فالاولى والاتم والمسنون والمستحب لمن قصد الحج متمتعا ان ان يبادر بالاحرام ضحى يوم السبت لكن لو اخره الى ما بعد الزوال او الى العصر او العشاء فلا غضاضة في ذلك لان هذا

31
00:11:40.300 --> 00:12:07.950
انما هو فعل مستحب. انما هو فعل مستحب. نعم  نعم يوم التروية قبل الزوال منها. يعني من مكة؟ نعم صحيح. نعم  نعم اذا من اين يحرم الحاج؟ نعم لما قال منها يعني من مكة ويجزئ من بقية الحرم مثل

32
00:12:07.950 --> 00:12:30.850
كما قلنا لكم كانت مكة اصدر من الحرم في الحرم اكبر منها. فسواء احرم من محال البيوت بيوتات مكة او احرم من الحرم فلا حرج في ذلك. وذكر بعض الحنابلة كما ذكر صاحب ايش

33
00:12:30.850 --> 00:12:55.500
الاقناع انه يحرم من المسجد انه يحرم من المسجد وذكر في هذا رواية عن احمد رحمه الله تعالى. وقال صاحب الفروع لم اجد عنه ما خلافها. يعني انه يحرم من المسجد. بل جاء عن بعضهم وان كان الحقيقة انه يعني اه ذكر ذلك على سبيل

34
00:12:55.500 --> 00:13:25.500
الاستغراب عن صاحب المبهج والايضاح انهم يقولون يحرم من تحت الميزاب. من تحت الميزاب لكن لم يذكره من الاصحاب الا صاحب الابهاج آآ والمبهج والايضاح عفوا كل حال اه الذي ثبت ان الصحابة احرموا من اماكنهم. فمن اي بقعة من الحرم احرم فلا بأس

35
00:13:25.500 --> 00:13:53.350
هل يفهم من قوله ويجزئ من بقية الحرم؟ انه لو خرج من الحرم فاحرم من الحل ان ذلك ايش ان ذلك آآ آآ تجاوز للميقات الاصل انه يحرم من مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يحرمون من مكة فسواء اهل مكة الاصليين او من كان

36
00:13:53.350 --> 00:14:09.600
انا من المتمتعين فهم صاروا في حكم اهل مكة فيحرمون منها وآآ بقية الحرم تبع لكن لو خرجوا الى الحل فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك جائز ولا ولا شيء فيه. وان

37
00:14:09.600 --> 00:14:30.000
كان قد جاء عن احمد الرواية وهو قول لبعض الفقهاء انه عليه دم كأنه جاوز ميقات وهذا قد يفهم من كلام المؤلف لكنه لم لم يقصد ذلك. لان المشهور المذهب ولذلك شاغح الزاد قال ويجزئ من بقية

38
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
الحرم ومن في الروض ومن خارجه. ومن خارجه. لكن جاء عن احمد الرواية كما قلنا من انه اذاعة. ما الذي نستفيده من هذا ان بعض الناس يتساهل في تأخير الاحرام الى الخروج الى الحل يعني بان يحرم من عرفة وهذا لا شك انه

39
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
آآ خلاف السنة ويمكن ان يكون عرض نفسه لفعل محظور او آآ تركه عفوا لترك الواجب الذي هو الاحرام من المكان الذي هو فيه. فاذا ويجزئ من بقية الحرم اه ومن خارجه في مشهور المذهب. وان كان

40
00:15:10.200 --> 00:15:33.450
او يمكن ان يقال من ان عن احمد وبعض الفقهاء تحريم الانتقال الى الحل فيحرم منه فان هذا كالمجاوز للميقات. نعم يا انس ما عندك الذهب اللي في بالك قيده

41
00:15:35.100 --> 00:16:04.450
يحرم لا هذا لم يقل به احد في الحج لم يقل به احد في الحج ويحرم من مكانه بل بالعكس كما قلت لك الان انه لو خرج الى الحل لكان متجاوزا للميقات

42
00:16:04.700 --> 00:16:34.250
في قول جماعة وهو وهي رواية عن احمد. نعم  اذا اذا خرج الى منى بقي بها ذلك اليوم او بقية ذلك اليوم وليلة التاسع بها والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة مستحب. سنة ومستحب وليس ذلك بواجب

43
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه. قال اهل العلم فدل على ان ما كان قبل ذلك فهو مستحب. وهو المبيت

44
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
من ليلة اه التاسع. وهذا هو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الذين يجيبون المبيت في ذلك ولذا قال المؤلف ويبيت بمنى يعني على سبيل الاستحباب وسيأتي بيان ذلك اه فيما بعد فاذا لم يتيسر

45
00:17:14.300 --> 00:17:36.450
للحاج المبيت بمنى فلا غضاضة عليه. كالذين يبيتون في مكة فيخرجون منها الى عرفة. او الذين يخرجون في اليوم الى الى عرفة فيبيتون بها. وهؤلاء كثير. فانهم في هذه الحال ايضا ليس عليهم في ذلك شيء. قال فاذا طلعت

46
00:17:36.450 --> 00:18:03.350
فاذا طلعت الشمس ساغ الى عرفة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى عرفة يوم التاسع بعد طلوع الشمس كما جاء ذلك في وغيره نعم آآ خرج الى عرفة وعرفة نعم

47
00:18:03.950 --> 00:18:23.950
ايش؟ هي من من الحل وليست من الحرم. ولذلك كان اهل الجاهلية لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم او شرع في ظنوا انه كان سيقف عند المشعر الحرام لانهم كانوا ايش؟ آآ اهل مكة وقريش آآ

48
00:18:23.950 --> 00:18:51.100
اه يستعيبون ان يخرج في الحج الى الحل يسمون الحمص نعم فهؤلاء كانوا يقفون في الحرم. وما يخرجون الى الى عرفة الى الحل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام او وصل الى عرفة ووقف بها حيث وقف آآ ابراهيم الخليل وحيث آآ

49
00:18:51.100 --> 00:19:11.050
يعني اه ثبت في ذلك النسك واستقر في ذلك الحكم. نعم. فاذا فاذا طلعت الشمس ساغ الى عرفة والسنة ان يقف بنمرة. لماذا لم يقل ان يسير حتى ينزل بنمرة

50
00:19:11.200 --> 00:19:45.300
لان آآ يعني ما جرى عليه الصحابة ان نمرة آآ ما جرى عليه الاصحاب والفقهاء والحنابلة ان من من عرفة ان نمرة من عرفة. لكن مسجدها الحالي المسجد الحالي نعم اه يسمى مسجدا نمرة. لكن مقدمته او قبلته نعم

51
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
حارجة من حدود عرفة خارجة من حدود عرفة. فلاجل ذلك او آآ الى هذا المسجد يجد فيه اشارة الى انه آآ لا بد ان آآ يتنبه له ان في اثناء ذلك ما

52
00:20:05.300 --> 00:20:29.900
اه يبين ان هذا الجزء ليس من عرفة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى اتى نمرة فضربت له قبة فاستراح بها. فكانت هذه هي سنة نستريح بنمرة نعم ويرتاح فيها حتى تزول الشمس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:20:30.400 --> 00:20:48.300
وان كان هذا لا يتسنى لكثير او لاغلب او لعامة الحجيج في هذه الازمنة ولا يتأتى ذلك الا لنحو من يحج راجلا. لا لنحو من يحج راجلا ويلحقه لاجل ذلك ايضا. او

54
00:20:48.300 --> 00:21:12.250
لا يخلو من نصب كثير فعلى كل حال سواء نزل نمرة او آآ موضعه الذي ينزل فيه بعرفة يستريح نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه قال الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة

55
00:21:12.250 --> 00:21:34.650
الا بطن عرنة. فبطن عرنة هذا بطن الوادي. يمكن ان تكون اه مقدمة المسجد فيه  نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. يعني ايه؟ اخرجوا عنه

56
00:21:35.550 --> 00:22:01.150
فكان ذلك يعني دليلا على ان بطن عرناة ليس موطنا. وعرفة يعني كانت من اه في اول اه تبين حدودها بالجبال يقول الى حوائط بني عامر ونحو ذلك. وهذه الان الحدود لم تعد لم تعد ظاهرة. اليس كذلك

57
00:22:01.150 --> 00:22:24.850
الحدود بها صعب. لكن وجد ما هو اسهل من ذلك وهي العلامات المنصوبة الصفراء التي هي ظاهرة للعيان شاهقة في ارتفاعها التي جعلتها آآ الدولة السعودية في اه بيان حدودي عرفة

58
00:22:25.100 --> 00:22:45.100
ورأيتموها؟ وهي اشهر يعني من ان آآ يشار اليها او ان تبين لوضوحها فهذه هي علامتها كما يقولون عرفت ثلاثة اميال في ثلاثة اميال. ولذلك هي من المناسك التي لا يضيق فيها الحجيج

59
00:22:45.100 --> 00:23:22.800
لاتساعها بخلاف مزدلفة ومنى بخلاف مزدلفة ومنى. نعم  اه يقول المؤلف هو ايش؟ ويكثر من الدعاء ومما ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين الظهر والعصر. جمع تقديم

60
00:23:22.800 --> 00:23:42.800
ذلك حتى الحنفية الذين لا يكونون بالجمع آآ في السفر آآ الا انهم يقولون ان الجمع بعرفة واضح؟ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحنابلة ومن يجوز له الجمع؟ ومن يجوز له الجمع

61
00:23:42.800 --> 00:24:06.200
يعني فمن لا يجوز له الجمع كاهل مكة نعم وما قاربها ممن ليسوا بمسافرين يكونون من انه لا يجوز لهم الجمع. لا يجوز لهم الجمع وهذا كالاشارة الى مسألة وهي هل الجمع والقصر بعرفة

62
00:24:07.050 --> 00:24:27.550
نسك ام لاجل السفر فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور انه لاجل السفر انه لاجل سفر. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم سفر فاتموا صلاتكم

63
00:24:27.550 --> 00:24:49.700
وان كان هذه الرواية متكلم فيها. لكن الفقهاء يستدلون بها. واضح وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون الجمع والقصر هنا نسك الجمع والقصر هنا نسك. ولذلك لا يفرقون. نعم. فاذا مشهور المذهب ان

64
00:24:49.850 --> 00:25:10.700
قطعا انه لا يقصر وايضا في المشهور من مذهب انه لا يجمع وان كان بعض محقق المذهب قالوا من انه يجمع. يعني يجمع المكي ومن حولها ولا يقصرون. قالوا للحاج

65
00:25:10.700 --> 00:25:34.200
حاجتي الى الجمع  اه قالوا او اه استدلوا على ذلك بماذا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم سفر فاتموا صلاتكم. يقولون فنهاهم عن القصر ولم يتعرض للجمع

66
00:25:34.200 --> 00:26:00.150
فلو كان لا يجوز لهم الجمع لا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا ايضا ولان عثمان كان يتم. ومع ذلك ذكر انه جمع بعرفة فدل على ان المتم يجمع بها كاهل مكة ونحوه. وجاء الجمع ايضا عن بعض الصحابة

67
00:26:02.450 --> 00:26:20.650
يعني وان كانوا من اهلها. فدل ذلك او جاء عن بعض السلف جاء عن عمر ابن عبد العزيز وجاء عن غيره واضح؟ فاذا وهذا هو الذي رجح الشارح آآ ابو الفرج وغيره من محققي الحنابلة

68
00:26:20.650 --> 00:26:40.650
اله وله وجه وجيه. اما القصر فلا اما القصر فلا وان كان ذلك مذهب ابي العباس ابن تيمية رحمه الله الله تعالى آآ يعني اختيارا لقول الحنفية. قال ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر

69
00:26:40.900 --> 00:27:00.900
ويقف ويقف راكبا. اذا صلى الظهر والعصر فانه قبل ذلك يخطب خطبة. اليس اليس كذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة. يقول اه الحنابلة والفقهاء ويسن ان تكون

70
00:27:00.900 --> 00:27:20.900
قصيرة ويسن ان تكون قصيرة يؤتى فيها بمجامع الامور كما اتى النبي صلى الله وسلم على اهم الامور واعظمها في خطبة عرفة التي نبه فيها على حرمة الانفس والدماء والاموال ونبه فيها ايضا على

71
00:27:20.900 --> 00:27:50.900
على وضع الربا ما يتعلق امر النساء ونحو ذلك من الامور العظيمة فينبغي ان يكون او ان تكون الخطبة على نحو ذلك. نعم ثم بعد ان يخطب يؤذن للصلاة وتقام اه يؤذن ويقام لكل صلاة فيصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا لمن صح او

72
00:27:50.900 --> 00:28:16.150
لمن جاز له القصر والجمع على الكلام المتقدم فيه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم او دخل الى الى موقفه. اين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف عند الصخرات جعل راحلته الى الصخرات وحبل المشاغة بين يديه واستقبل القبلة وهذا الموقف

73
00:28:16.150 --> 00:28:38.100
جوار الجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فحيث وقف الواقف من عرفة فان ذلك صحيح ويحصل به المقصود نعم آآ اما الطلوع لجبل آآ الرحمة ونحوه فان هذا ليس

74
00:28:38.600 --> 00:29:01.450
ليس بمستحب بوجه من الوجوه واضح؟ وما يفعله بعض الناس من صعود الجبل فان هذا ليس ليس بجيد لما يفضي به الى اولا انه ليس بسنة. وثانيا لما يفوت على الانسان مما هو اولى له. فيضيع وقته

75
00:29:01.450 --> 00:29:27.650
ويزحم نفسه ويزحم غيره ويتعرض آآ بعض المشاق وربما الهلكة لانهم اذا تزاحموا على الجبل سقط بعضهم فمات فليجد ذلك لا ينبغي وتسميته جبل الرحمة هذا هي تسمية حادثة والا هو يعني جبل من سائر الجبال ليس له خصيصة ويسمى

76
00:29:27.650 --> 00:29:49.300
جبل الايل اه اه اه ايل اه على وزن هلال. يعني كما قلنا من انه لا يستحب صعوده قال ويكثر من الدعاء ومما ورد هذه جملة عظيمة هذه جملة عظيمة

77
00:29:49.450 --> 00:30:13.500
فان قول المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء لعظم ذلك اليوم وكبير فضله وما اختصه الله جل وعلا به افضل الدعاء دعاء يوم عرفة فاذا كان افضل الدعاء فحري بالانسان الا يضيع ثانية من ثواني

78
00:30:15.550 --> 00:30:32.600
الا يضيع ثانية من تلك الثواني ناهيك بمن يظيع اكثر ذلك اليوم وما جاء ما من يوم اكثر من ان يعتق الله جل وعلا عبيدا من النار من ذلك اليوم

79
00:30:33.650 --> 00:30:53.450
وهو اليوم الذي يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته هو اليوم الذي تغفر فيه الذنوب هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره نعم ولسانه غفر له كما جاء في الحديث

80
00:30:54.950 --> 00:31:20.900
لذلك اثر عن السلف فيه ادعية عظيمة ومما يدل على كثرة الدعاء قبل ان ننتقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل داعيا فيه حتى غابت الشمس ويقول اهل العلم لاجل ذلك جمع الصلاة مع انه ليس من عادته ان يجمع الصلاة وهو يعني مستقر في مكان ليس بسائر او نازل في

81
00:31:20.900 --> 00:31:50.350
في مكان ليس ماشي واضح؟ وايضا افطار مع ما في ما مع في صيام يوم عرفة من الفضل وهو تكفير سنتين فلولا ان الفطر الذي يعين على ايش على الدعاء فلولا ان ما يتحصل للعبد من الدعاء او بدعائه اكثر من ذلك لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر

82
00:31:50.350 --> 00:32:15.000
الفطر وان يفطر اليس كذلك فهذا يدل على اه عظم ما فيه. ولذلك جاء عن ابن عمر ادعية اه عظيمة وجاء عن غيره من الصحابة وجاعا جماعة من السلف ونقل الفقهاء جملة من ذلك من اعظم ما نقل في هذا دعاء نقله ابن قدامة لاعرابي

83
00:32:15.650 --> 00:32:36.800
استجمع فيه انواع من من الادعية عظيمة لذلك ينبغي لمن اه قصد الحج ان يتتبع مثل ذلك يكتبه او يحفظه يحفظه مما جاء في هذا الدعاء انه كان ان الاعرابي كان يقول اللهم اني تقربت اليك

84
00:32:36.850 --> 00:33:03.150
باحب الاشياء اليك وهو توحيدك نعم واجتنبت اسوأ الاشياء اليك وهو الاشراك بك. فاغفر لي ما بين ذلك او كما او عبارة نحوه لا شك ان الانسان ينبغي له ان يدعو باعظم الدعاء واكثره. وان يجتهد فيه. ويدعو

85
00:33:03.150 --> 00:33:31.100
نفسه ولزوجه وولده ولوالديه اقاربه واحبابه وجيرانه. وان يدعو لولاة المسلمين ان يصلحهم لما يترتب على ذلك من المصالح وتحفظ لاجل ذلك من الامور. يدعو للمسلمين ان الذين نزلت بهم النوازل وايضا من آآ آآ سبق من عباد الله الصالحين

86
00:33:32.000 --> 00:33:54.150
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واعظم ما في هذا جوامع الادعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة قال ومما ورد واعظم ما ورد في ذلك

87
00:33:54.700 --> 00:34:18.650
هو التهليل التي هي كلمة التوحيد وخير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له والذي جاء في الحديث هذا القدر من من التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له لكن جريان

88
00:34:18.650 --> 00:34:33.800
الفقهاء في الجملة على ان يذكروا هذا اللفظ بتمامه. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبعضهم يزيد حتى يحيي ويميت

89
00:34:34.750 --> 00:34:54.800
والاكثار من الذكر من اعظم آآ الامور وهو اعظم من الدعاء في آآ من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته وافضل ما اعطي السائلين ولذلك جاء قول قائل اذكر حاجتي ام قد كفاني

90
00:34:54.850 --> 00:35:15.700
حباؤك ان شيمتك الحباء في بعض الالفاظ حياؤك ان شيمتك الحياء. يعني ان الله يستحي ممن ذكر ان يعطيه  آآ اذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك ان شيمتك الحباء اه

91
00:35:16.400 --> 00:35:43.950
ايش قال بعدها كلمة    ايه نعم اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا آآ يعني معنى مفيد لما ذكرناه فعلى كل حال آآ طبعا آآ قد يقول قائل الا يشتغل الانسان بالذكر آآ طيلة ذلك اليوم نقول

92
00:35:43.950 --> 00:36:00.950
اذا كان يستطيع او يقدر لكن احيانا يكون للانسان ملل يراوح بين الذكر والدعاء لانه كله ايضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال لا اله

93
00:36:00.950 --> 00:36:20.950
الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من ذلك. وهذا ايضا اه ظاهر من ذكر الفقهاء فانهم يكثر من الدعاء فذكروا هذا وذاك فيدل على انه آآ يفعلها جميعا. وهو يوم يعظم فيه الرجا

94
00:36:20.950 --> 00:36:47.250
ينبغي للانسان الا يأتي ذلك الموقف الا وهو موقن باجابة الله ولذلك جاء عن سفيان انه كان اذا جاء الى الموقف سأل الله ان يبلغه مقامه. فحج سبعين حجة يقول حتى كانت الحجة السبعين استحييت من ربي فقبض في ذلك العام. يعني لم يحج بعده

95
00:36:48.850 --> 00:37:13.100
يقول لي بعضهم نعم انه كان يعني قد رأى ان في نفسه انه قد اجتهد يقول فدار في نفسي ان ادعو الله ان يريني قبولا قبول دعائي جاء في نفسه انه يفعل ذلك. يقول فاستحييت خشيت ان يكون من الاعتداء في الدعاء

96
00:37:14.550 --> 00:37:37.150
يقول فدعوت بما يسر الله من الادعية ونحو ذلك حتى اذا اتيت مزدلفة فنمت بها رأيت اني  بولا كثيرا حتى كاد وانا راكب في اه يعني سيارة او نحوها حتى شمرت برجلي خشية ان

97
00:37:37.150 --> 00:38:01.750
اتلطخ بذلك البول وهذه بشارة بلا شك في التخلص من الاوساخ والاقذار والسيئات ومغفرة الذنوب والخطيئات الله رحيم بعباده. الله رحيم بعباده. ولذلك كان بعض السلف يكتب من اوصاه بالدعاء باسمه

98
00:38:02.500 --> 00:38:25.800
ثم يعرض هذه اه الصحيفة يدعو لكل فلان ورأينا بعض الناس في الحج في اعوام قريبة يفعلون شيئا من ذلك. يعني اتى ومعه جملة من الاسماء يدعو لهم ممن اوصوه يشطب على كل اسم دعا له

99
00:38:26.650 --> 00:38:53.050
وما ذاك الا لانه موطن عظيم جاء اجابة الدعاء فيه وتحصيل المقصود متى ما استجمع الانسان اسباب الاجابة وتعرض للرحمة في ذلك الموطن آآ العظيم نعم نعم ومن وقف ولو لحظة

100
00:38:53.050 --> 00:39:13.600
من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. لا يختلف اهل العلم ان الوقوف بعرفة ينتهي بدخول الفجر من يوم النحر فمن وقف قبل دخول الفجر من يوم من يوم النحر دقيقة واحدة او نصف دقيقة او برهة فيصح حجه

101
00:39:14.850 --> 00:39:37.100
كما انهم لا يختلفون ايضا ان من وقف بعد الزوال يعني بعد اذان الظهر فانه  يصح حجه. الحج عرفة. واضح؟ ثم يختلفون من وقف قبل الزوال وخرج منها هل يصح منه الحج او لا

102
00:39:37.600 --> 00:39:54.250
الحنابلة يرون انه من الفجر الى الفجر لان اه قال لعروة بن المدرس وكان قد وقف قبل ذلك اي ساعة من ليل او نهار. اليس كذلك؟ فقالوا هذا بل عموم اليوم وهو من الفجر

103
00:39:54.800 --> 00:40:13.300
لكن جمهور اهل العلم بل عامة اهل العلم يقولون انه من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ الوقوف الا بعد الزوال واضح؟ فهو يعني مما خصص الاطلاق

104
00:40:13.750 --> 00:40:31.850
او قيد الاطلاق واضح؟ وهذا يعني حكي فيه اجماع يعني ان قول الحنابلة مخالف لذلك. حكاها ابن عبد البرق وحكاها ابن المنذر ونقله اظن حتى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

105
00:40:33.150 --> 00:40:53.150
فعلى كل حال من بعد الزوال يتأتى به الوقوف. اما قبل ذلك فهو من اه قول الحنابلة الذي انفردوا به فهو من مفردات بل كما قلنا انه قد نقل الاجماع على خلافه. نعم. قال وهو اهل له

106
00:40:53.150 --> 00:41:21.300
يعني لابد ان يكون اهلا فلو كان سكران او مجنون فانه لا لا يصح حجه اجماعا وكذلك لو كان مغمى عليه في قول الحنابلة وجماعة من اهل العلم لانه لم يشعر لم تتأتى له نية لم تتأتى له النية. واضح

107
00:41:21.400 --> 00:41:54.000
آآ ولاجل ذلك تجدون ان آآ الذين بدأوا الحج ثم عرض لهم عارظ فادخلوا المستشفيات ان وزارة الصحة تهيئ لهم سيارات تنقلهم الى عرفة لئلا يفوتهم لئلا يفوتهم الحج وهذا لا شك انه من الاعمال العظيمة التي فيها خدمة للحجيج ويرجى اثر ذلك وفضله عند الله جل وعلا

108
00:41:54.250 --> 00:42:17.100
لكن بشرط الا يكون مغمى عليه آآ عند بعض الفقهاء كالشافعية يقولون انه يصح اذا كان ابتدأ الحج عاقلا او نحوه لكن يكون حج اه نفل كحج الصغير. لكن الحنابلة يقولون لا بد ان يكون عقيم ذلك. اه اما لو جيء به لو مر به على عرفة

109
00:42:17.100 --> 00:42:44.750
فتى وهو نائم فيقولون ان حجه صحيح كما يصح صيامه لان النوم لا يزول فيه الاحساس بالكلية فيكون كما لو اه كان حاضرا مستشعرا. يعني انه لم يغب تكليفه لاجل ذلك يصح في تلك الحال. قال والا فلا. يعني فمن لم يكن اهلا كما لو كان سكرانا او مجنون او مغمى عليه كما هو مشهور المذهب

110
00:42:44.750 --> 00:43:20.700
فانه لا يصح منه الحج في تلك الحال. نعم  ومن وقف ليلا اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال يعني ما يتعلق بيوم عرفة ايش له متعلقان له متعلق ركن من اركان الحج وله متعلق في واجب من واجباته. اما الركن فهو

111
00:43:20.700 --> 00:43:36.600
ان يقف ولو لحظة في الوقت الذي ذكرناه على قول الجماهير المحكي فيه الاجماع من الظهر الى فجر يوم النحر وعلى قول الحنابلة من فجر يوم التاسع الى فجر يوم

112
00:43:36.600 --> 00:43:54.850
على النحر الذي هو العاشر نعم فيقولون هذا. الان انتقل الى ما يتأتى به الوجوب. فعندهم ان انه لابد ان ان من وقف نهارا فلا بد ان الا يخرج من عرفة الا

113
00:43:55.250 --> 00:44:07.750
الا بعد غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقف بها الى ان غابت الشمس ثم خرج وقال لتأخذوا عني مناسككم فدل على ان البقاء الى غروب الشمس

114
00:44:07.750 --> 00:44:29.500
عجب وهذا هو قول الجمهور وان كان الشافعي يرون انه يعني ان البقاء سنة فمن فاتته سنة له ان يغيق دما يعني لا على سبيل التحتم. واحد قوليه بوجوب كقول الجمهور. واضح؟ كقول آآ الجمهور

115
00:44:30.050 --> 00:44:47.800
ولذلك يقولون انه يعني لا لا لا يخرج الا بعد الغروب. فلو خرج قبل الغروب يقولون تسن له ان يعود. فاذا عاد لم يكن عليه فيه شيء. لان المقصود حصل وهو ان يجمع في وقوفه بين

116
00:44:47.950 --> 00:45:07.950
بين النهار والليل. ولذلك قال ولم يعد قبله. فدل على انه لو عاد قبله فليس عليه دم. فليس عليه دم هذا بالنسبة اذا لمن وقف في النهار. اما من وقف ليلا ليس عليه شيء. طيب لماذا قلتم ان

117
00:45:07.950 --> 00:45:28.850
اقف نهارا لابد ان يقف الى الليل. ولم تقولوا للواقف ليلا ان عليه آآ دم لانه فوت الوقوف في النهار اليس كذلك ايه لانه آآ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من وقف بعرفة بليل فقد تم حجه

118
00:45:31.600 --> 00:46:01.900
فقالوا بناء على ذلك انه لا شيء عليه في ذلك لا شيء عليه في ذلك. واضح؟ فهذا هو سبب التفريق عندهم. سبب التفريق عندهم. نعم نعم يا انس  توسعا ليس لانس فقط اي واحد يرفع يده يمكن من السؤال ما لم يعني تكثر الاسئلة

119
00:46:05.850 --> 00:46:30.800
لا لا بأس يعني سواء كان عوده في النهار وبقي الى الغروب او خرج منها في النهار ثم عاد بعد غروبها في الشمس. المهم انه ما دام انه جمع في وقوفه بين النهار والليل فلا شيء عليه في ذلك

120
00:46:31.900 --> 00:47:01.700
نعم ثم يسأل بعد غروب الى مزدلفة السكينة قال ثم ويبيت بها. قال ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة اذا غاربت الشمس دفع الحجيج الى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحنابلة رحمه الله تعالى يقولون والسنة الا يخرج قبل

121
00:47:01.700 --> 00:47:27.500
الامام قبل الامام واضح؟ الان في امام حاج هل فيه امير مكة هو امام الحج وهو يعني يوكل بالحج على ما جاءت فيه الاحاديث يؤمر بالحج من ممن له ذلك وهو الملك

122
00:47:27.650 --> 00:47:49.200
واضح؟ فهو امير الحج فهو بمقام علي ابي بكر في السنة التي لم يحج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام النبي يعني آآ في آآ انه امير الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم امير الحجيج. واضح

123
00:47:49.200 --> 00:48:12.200
يخرج الناس بعده سيخرج الناس بعده. وهذه هي السنة. قال الى مزدلفة. مزدلفة هي تسمى مزدلفة من الزلف وهو القرب. انه يتقرب بها الى الله جل وعلا. نعم. فتسمى مزدلفة وتسمى جمع. لان الناس يجتمعون بها

124
00:48:12.200 --> 00:48:39.550
وتسمى المشعر الحرام نعم فيخرج بسكينة وهذا من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من اعظم ما يحتاج اليه الحجيج ان يخرجوا بسكينة. لان لا يحطم بعضهم بعض ولان لا يؤذي بعضهم بعضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي السكينة ويقول السكينة السكينة. واذا وجد فجوة

125
00:48:39.550 --> 00:48:59.550
مجال النص يعني اسرع اليها لكن لا يؤذي ماشيا امامه ولا راكبا قدامه اه بل يسيرون بما يتأتى به تحصيل المقصود ولا يكون به اذية للغير. قال يسرع في الفجوة ولذلك كان ايضا كما في الحديث

126
00:48:59.550 --> 00:49:18.550
مشي النبي صلى الله عليه وسلم العنق وش معنى العنق؟ هذا في العربية نوع من السائل فيه شيء من الاسراع مع انبساط يعني ليس فيه وثب شديد لكن فيه آآ انبساط الدواب في انها تمشي سريعا

127
00:49:18.700 --> 00:49:45.150
على شيء من الانبساط في ذلك. واضح آآ قال ويجمع بين العشائين ويبيت بها السنة اذا ان اه يصلي اذا وصل والسنة ان يبدأ اول نزوله بالصلاة فلا يشتغل بانزال متاع ولا غيره. تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

128
00:49:45.500 --> 00:50:04.650
كما ان السنة ان لا يستعجل فيصلي بعرفة او بالطريق. لكن لو صلى لصح اذا الاصل ان يؤخر الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى جنب. الا ان يخاف خروج الوقت

129
00:50:04.650 --> 00:50:31.050
كما لو ازدحم الناس كما في هذه الازمنة وتوقف السير وخشي ان يذهب الوقت المختار ويدخل وقت الاضطرار فانه يصلي آآ تحصيلا لمصلحة اه لمصلحة الصلاة في وقتها. واضح ويجمع بين العشائين تسمى العشاء اين؟ يعني المغرب والعشاء وتسمى العشاءين تغليبا. كما يقال

130
00:50:31.050 --> 00:50:57.400
الشمس والقمر القمرين اليس كذلك؟ لكن لا يمكن على سبيل الانفراد ان يقال اه للشمس القمر او للمغرب العشاء. اليس كذلك؟ لكن تقال تغليبا العجيب هنا الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون انه يجمع بين العشائين ويصلي بلا اذان

131
00:50:59.200 --> 00:51:30.100
ويصلي بلا اذان ينصون على ذلك مع ان حديث جابر  انه اذن واقام لكل صلاة   بعضهم يقول انها اديت الصلاة في غير وقتها وبعضهم يعني اجتهد في توجه ذلك. واظن ان اصل ذلك انه جاء عن ابن عمر انه

132
00:51:30.100 --> 00:51:56.450
وصلى باقامة بلا اذان انه صلى باقامة بلا اذان. بل يقولون انه يقيم وان اقام اقامة واحدة كفى يعني للصلاتين انه اذا قام اقامة واحدة للصلاتين كفى. لكن اه على كل حال يعني اه فيها شيء من الغرض وهي محل

133
00:51:56.450 --> 00:52:33.800
البحث لكن ما في مسلم اصح ما في مسلم اصح هو جاء عن ابن عمر وتهوى ايضا مرفوعة انه قال ولم يؤذن لها واقام وفي بعضها واقام اقامة واحدة نعم. فعلى كل حال هذا ما ذكروه هنا. اه قال ويبيت بها. ويبيت بها. اه

134
00:52:33.800 --> 00:53:04.000
المبيت بمزدلفة هذا واجب من الواجبات وسيأتي تقرير ذلك باذن الله جل وعلا في آآ المسائل التي ذكرها فيما يتعلق بالاركان والواجبات وتفصيل ذلك في موضعه باذن الله. نعم  قال وله الدفع بعد منتصف الليل

135
00:53:05.050 --> 00:53:26.350
يعني ان الواجب في المبيت الى ان الواجب له كمال وله اجزاء. اليس كذلك؟ اما الواجب فهو الى الكمال فهو الى الفجر نعم. اما الاجزاء فهو الى منتصف الليل فلا يجوز

136
00:53:26.750 --> 00:53:41.200
فلا يجوز ان يخرج قبل منتصف الليل الا ان الحنابلة رحمه الله تعالى وان كان ظاهر كلام المؤلف هنا الاطلاق في انه لا قبله على ذا الطلاق لكنهم يجيزون الخروج قبل

137
00:53:41.200 --> 00:54:06.350
منتصف الليل للرعاة والسقاة ومن في حكمهم يقولون لانه لما سقط عنهم المبيت في منى وهو واجب فكذلك يسقط عنهم المبيت في اه مزدلفة لان كلها اه حكمها واحد ولان الحاجة قائمة في الحالين. يعني حاجتهم الى الرعي والسقاية حاصلة

138
00:54:06.350 --> 00:54:29.800
في ليلة مزدلفة كما هي في ليلة في في الليالي الاخرى. واضح؟ اه اما ما سواهم فانه لا ان يبقوا الى منتصف الليل طيب ما دام انه يجوز للخارج ان آآ يخرج قبل منتصف الليل آآ بعد منتصف الليل وقبل

139
00:54:29.800 --> 00:54:53.300
فجر حتى ولو لم يكن معه ضعفا ما الفرق بين ما جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفته آآ النساء فاذا كان يجوز لعموم الناس لماذا يقول لي اه يخرج الضعفة بعد منتصف الليل؟ نقول ان هو يجوز الخروج للجميع

140
00:54:53.300 --> 00:55:16.050
بعد منتصف الليل سواء ضعفه او سواهم. سواء كانوا مع الضعفة او منفردين. لكن خروج الضعفاء   افضل يعني انه يجوز لهم التخفف والترخص. اما من سواهم فهو على سبيل الاباحة وجلوسهم اولى

141
00:55:16.650 --> 00:55:36.650
واضح؟ فاذا هنا من هو بقاؤهم اكمل واتم وهم من لا ضعفة معهم وهم اقوياء من يكون من الضعفة ومن يسير معهم فالافضل لهم المسير بعد منتصف الليل. واضح؟ واضح يا اخوان

142
00:55:36.650 --> 00:55:56.650
واضح؟ فهذا اذا ما يتعلق بالخروج. اذا الخروج بعد منتصف الليل جائز للجميع. لكن اه من كان مع فهو اولى لها ان يترخص لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله وامر ام سلمة بالخروج وسودة وغيرهم نعم

143
00:55:56.650 --> 00:56:13.950
ان من لا ضعفة معهم فالاولى لهم البقاء والموت الى صلاة اه الصبح قال وله الدفع بعد منتصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر. اه اذا هنا اه اذا قلنا من ان

144
00:56:13.950 --> 00:56:31.150
يبقى الى بعد منتصف الليل فمعنى ذلك ان من وصل الى عرفة الى مزدلفة بعد منتصف الليل فهي يحصل له الواجب او يتحصل له الواجب بالمرور فيها حتى ولو لم ينزل

145
00:56:31.600 --> 00:56:51.600
لو واحد مثلا تأخر به المسير والزحام في عرفة حتى لم يصل الى آآ مزدلفة وهذا كثير في هذه الازمنة الا الساعة الواحدة ليلا نقول حتى ولو لم ينزلوا فساروا حتى دخلوا منى فلا حرج عليهم. واضح؟ قال ولو الدفع بعد منتصف

146
00:56:51.600 --> 00:57:09.950
وفي الليل وقبله فيه دم. اما من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل ولو كان ذلك بزمن يسير فعليه دم لماذا؟ لانه اخل بالواجب. الواجب المبيت والمبيت يتأتى البقاء بها الى منتصف الليل

147
00:57:10.250 --> 00:57:39.800
ولذلك قال كوصوله اليها بعد الفجر. فالذي لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر فعليه  دم لانها اخل بالواجب. سواء كان معذورا او غير معذور. لماذا؟ لان هذا بابه باب ترك الواجبات. بابه باب ترك آآ الواجبات

148
00:57:43.700 --> 00:58:03.700
في مسألة نسيتها طيب طبعا آآ السنة ان يستريح بمزدلفة وان يرتاح بها ولذلك يتكلم اهل العلم هل يصلي الوتر؟ او لا يصلي؟ آآ فيه كلام لبعضهم بعضهم يقول انها لا صلاة الوتر بها ولكن المقصود ان

149
00:58:03.700 --> 00:58:31.500
لا يقوم الليل بل يستريح واه يبقى الوتر على ما جاء في الدلالات العامة فيصليه. نعم  كيف   فنعم لو ان شخصا ما ما بقي في في عرفة ما وصل الى عرفة الا الساعة الرابعة قبل الفجر

150
00:58:31.750 --> 00:58:52.850
السنة هذي كان الفجر تقريبا خمس الا خمس. او الا سبع دقائق. فلو ان شخصا ما وصل الى عرفة الا آآ الخامسة الا ربع  فهنا اذا خرج قطعا انه لن يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر. فنقول ان هذا ممن فاته المبيت فيصح منه الحج ويجب عليه

151
00:58:52.850 --> 00:59:18.000
اه تكميلها اه النسك الذي فاته وهو وجوب المبيت اه اه ذبيحة بذبيحة  ها  يعني كناية عن دخول الوقت. لكن من جاء بعد دخول الوقت انتهى ليلة مزدلفة هي الليلة الوحيدة التي تخالف الاصل

152
00:59:18.100 --> 00:59:42.550
الاصل ان ليلة كل يوم قبله فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الا ليلات مزدلفة فانها تابعة ليوم اليوم عرفة في الاحكام وفي الاشياء وهي بعدها ليست قبلها نعم ها؟ تابعة لها في الاحكام

153
00:59:42.800 --> 01:00:03.000
في احكام الوقوف ونحوه يعني انها في اسم عرفة من وقف في في ليلة العاشر وكأنما وقف في اليوم التاسع. نعم آآ ما عاد فيه يعني شي طيب عطنا سؤالك اخاف ندخل في هذه

154
01:00:03.200 --> 01:00:37.000
يصلي اول وصوله اول وصوله يصلي. جمعا نعم اه هنا يقولون ايضا في نفس ما قالوا هناك. يقولون لمن يجوز له الجمع فاذا قلنا بقول الحنابلة فانا لا يجمع اهل مكة. اذا قلنا من ان الجمع جائز فيجمعون بدون ما قصر. بدون ما قصر. نعم. انا

155
01:00:37.000 --> 01:00:59.850
ما قد ركبت هذه القطارات ابدا. منذ جاءت مع انها في كل السنوات كنا هناك لكن الحمد لله. احسن. يقولون فيها صعوبة  كيف نعم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

156
01:01:00.850 --> 01:01:01.650
