السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من الفقه في دينه. والاستقامة على امره والثبات على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا هدى وصلاحا ونجاحا في الدنيا والاخرة. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في اه ما علقوا بالكلام على مسائل الجهاد وكان الدرس الماظي في بعظ المسائل التي آآ ربما لم يعرظ لها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لكنها آآ مما نص عليها اهل العلم او مما استجدت للناس فيها هذا الزمان او كان فهمها فهما آآ فيه قصور او نقص او مخالف للفهم الصحيح. فاردنا او نالها عرض المتفقه المتعلم لا عرظ المقرر لذلك المعلم لكن عسى الله جل وعلا ان ينفع دعنا بما سمعنا وان يزيدنا فقها اه فيما ندرسه ونقصده من هذه المسائل وهذا كتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في كتاب الجهاد رحمه الله جيش الحج المسيح. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويتفقد الامام جيشه عند المسير. هذه من المهام والواجبات التي تجب على ولي الامر عند ابتداء الجهاد. وقد سبق ان ذكرنا في الدرس الماضي ان على الامام ان يحفظ الناس وان يحفظ الجيش فلا يودي به الى هلكة ولا يفضي به الى بلاء يكون به تعريضهم قتله ونحوه ومما يتطلب ذلك ان يتفقد الامام جيشه عند المسير. وفي هذا اولا وجوب التفقد وتعلق ذلك بالامام. وما يتضمنه التفقد ان ينظر فيما يكون فيه خلل فيصلحه. وما يكون فيه من نقص فيكمله. وما يكون فيه من آآ سبب للوهن في الجيش او نحوه فانه يذهبه ويبعده. فيحصل بذلك اه يحصل بذلك المقصود الشرعي ثم ايضا في هذا بيان لوقت التفقد وهو قبل آآ التقاء الصفين او حصول او الدخول في المعركة فيكون ذلك في وقته. فكما يجب على الامام تفقد الجيش فانه يكون ذلك عند المسير قبل ان يدخل او ان يتعلق به تبعة وهذا ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى ذلك اظهر ما يكون في غزوة تبوك فانه ابان عن وجهته وسأل عن الطريق المؤدية اليه اليها. وما يمكن ان يحصل به اه تحصيل الماء ونحوه مما لا يستغني عنه الجيش في اه مسيره ذلك. اذا كل هذا يدل على ان ولي الامر عليه اه ما يتعلق بذلك من المسائل. ومما يتعلق وبذلك ان على ولي الامر في مثل هذا ان يبصر في ما يسمى في هذا الوقت بالتموين وتغذية الجيش وعدم انكشافه في ذلك كله ويؤمنه عند اول مسيره. لئلا يتعلق به لئلا يتعلق به او يقع هو وجيشه في ورطة. فبناء على ذلك كل هذا مما يتعلق بولي الامر ويتعلق به وقت تحصيله وهو عند المسير. وفي هذا يعلم انه ما يكون من تفقد الجيوش بين فينة واخرى وترتيب ما يلزم لها واستحضار ما يستجد من اه لوازم او ما يستجد من اسلحة او غيرها فان ذلك من الانفاق في سبيل الله وهو من الاستعداد للقتال ونحوه حتى عليها المقاتلون ويعرفها المجاهدون ويكون بذلك حفظ اه بيضة الاسلام والمسلمين نعم قال ويمنع المخذل والمرجف المخذل هو من يفند عن القتال. ويضعف الرغبة فيه فان هذا يعتبر مخزلا والمرجف من الارجاف وهو الاخافة. وهو الذي يحصل منه اخافة للمسلمين. فيقول هذا العدو قوي هذا العدو فيه كذا وكذا لا طاقة لنا به الى غير ذلك من الامور التي تلقي بالظعف او تظهر عدم الثبات والقوة لجيش اهل الاسلام. وهذه من المسائل العظام التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في غير ما اية. لانها من اعظم ما يدخل به على على المسلمين والمجاهدين ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم. وقيل وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاذا استأذنك طائفة منهم من خروج آآ فاذا استأذن طائفة منهم ان يخرجوا مع ايش فاذا استأذنوا فاذا واذا استأذن طائفة منهم ان يكونوا معك اية سورة التوبة. ها واذا استأذنك طائفة منهم لن تخرج معنا ولن تقاتلوا عدوا. نعم استأذنوا ولن تقاتلوا معي عدوا. هذي اية اخرى. واذا استأذنك طائفة منهم للخروج فقل لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا فاذا جاءت ايات من كتاب الله جل وعلا آآ في الدلالة على هذا وبيان اهميته لعظم ما يترتب لعظم ما يترتب عليه. ومما يتعلق بهذا في هذا الوقت وهي مسألة قد آآ جرى ايظا ما آآ يشعر بها وهي آآ الكبار بالاعلام واظهار ما يكون فيه قوة المسلمين ومنع ما يكون مضادا لذلك. ومنع ما يكون مضادا لذلك. فلاجل هذا مما ان يدخل في هذه المسألة من المسائل الواقعة هو التشويش على من يريد تثبيتا المسلمين من وسائل الاعلام المختلفة او غيرها التي تفت في العضد او تظهر الضعف او تبين عن آآ عن اشياء يحصل منها اضعاف للمقاتلين والمجاهدين. فيكون ذلك فيكون من هذا الباب وهو داخل فيه. ويجب على الامام اذا استطاع تحصيله ان يحصله. لان هذا هو من منع الارجاف والتخذيل وسواء كان ذلك بمنع الرجل او كان بمنع اه وصول الخبر الذي يحصل به شيء من ذلك. وقد يفهم من هذا انه ايضا اه على الامام وولي الامر ان اه يجند من ان يزيد من ثبات المقاتلة. ويقوي عزيمتهم ويظهر جأشهم وثباتهم. فان هذا مما يفهم من هذه المسألة فانه اذا ابعد من يكون محلا للارجاف والتخدير فانه يكون فيه اظهار لمن يكون منه الثبات واظهار الترابط والقوة. نعم نعم يقول وله ان ينفل التمثيل من النفل وهو الزيادة. ويقصد بهذا ان ولي الامر يعطي بعض الجند او يخصهم بزيادة على حق قدر حقهم من الغنيمة فان كان ذلك في بداية الغزو فانهم يعطيهم الربع فاقل بعد ان يخرج الخمس الذي لله ورسوله. فانهم يعطون حقهم من منها وهو الربع ثم يقسم الباقي بين جميع المقاتلة. فاذا كان الجيش في اول مسيره وذهابه وكان في كاثناء الطريق ذات اليمين او ذات الشمال. جهة يحتاج الى ان يبعث اليها سرية ان للامام ان يرسل اليها سرية وينفذهم فاذا كان ذلك في وقت الذهاب فانه يقتصر على الربع لا يزيد على ذلك. واذا كان في وقت الرجوع فانه يعطون الى الثلث وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاء الحنابلة هذا التفريق بناء يقولون انه اذا كان في الرجعة فانه يكون اه في وقت ضعف الناس فيحتاجون مما يزيد من اهمتهم من اقبالهم فلاجل ذلك زيدا في اه عطائهم. زيد في عطائهم. وهل هذا حد فاصل لا يزال بعض اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داود انه نفل في الربع بعد الخمور في الذهاب وفي المجيء الثلث بعد الخمس. لكنه ليس بتحديد ينتهى اليه بل ان ذلك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. فقد ينبل باقل من ذلك. ان رأى ولي الامر انه لا يحتاج الى اه الى ما الى زيادة فيه. وقد يكون ذلك اكثر منه. يعني ان تصرف او ما جاء في الحديث من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انما هو طلبا للمصلحة. وليس تحديدا. لكن ظاهر كلام الحنابلة هنا انه ما جاء في التنفيذ فانه ايش؟ على سبيل التحديد وعلى سبيل التخصيص. فاذا كان في الذهاب فيكون الربع وله علة او حكمة ظاهرة واذا كان في الرجوع فهو الثلث وله حكمة بالغة. اه او حكمة ايضا ظاهرة. اه فاذا هذا وجه آآ قول الحنابلة تم قول آآ اشرنا اليه لبعض اهل العلم ان له ان يزيد او ينقص وبعضهم يقول ان هذا هو الحد الاكثر فله ان ينقص وليس له ان يزيد. وهذا نوع من انواع التمثيل في القتال وذكر بعض اهل للعلم ايضا نوعا اخر. وقال به عامة اهل العلم وهو ان يقول من فعل كذا فله كذا. كمن فتح هذا الحصن او من اسقط هذه الطائرة او اه غير ذلك مما يحصل به زيادة في اه قوة المسلمين والنكاية الكافرين يحصل به آآ مقصود الشرع تحصيل النصر عز لاهل الاسلام وجيش المسلمين. وبعضهم ذكر نوعا ثالثا اه جاء عن احمد ما يدل عليه وقال فيه بعض الحنابلة وهو ان يعطل ان ان يخص بعض الاعيان كمن له جاء اوله قوة او له غنى او نحو ذلك بنحو من التمثيل وهذا فيه شيء من الاختلاف لكن نشير اليه بحسب يعني ذكر انواع التنفيذ في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وفي هذا اشارة الى ان الشرع لما جعل التمثيل مع ان المقاتل يخرج جهادا في سبيل الله جل وعلا. ان النفوس لا تنفك عن حظها الدنيوي ولاجل هذا جاء ذلك في مواطن في شرع كثيرة. وهذا ايضا محل اليوم آآ الشرح في آآ كتاب التوحيد باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا وكيفية اه اه توجه الانسان بعمله الى الدنيا او حصول المشاركة والتشريك بينهما والتفريق بينه وبين الرياء وما يتعلق بذلك. فمحصل الكلام في هذا ان للنفؤوس حظوظا فينبغي ان تؤطر باطار الشرعية. فلا تلغى بحيث يكون سببا لجنوح الانسان اما الى الغلول واما الى السرقة اذا كان ذلك في غير القتال او الى ترك ما امر الله به من القيام به من المهام الشرعية وغيرها. وايضا الا يكون للنفس آآ ركون الى هذه المعاني الدنيوية وترك الماء المقصود الاسمى والغاية العظمى وهي ارادة القتال وارادة الاخلاص لله جل وعلا. ففي هذا بيان لما يتعلق بهذا الامر. ومن يوفق لتحصيل هذا القدر بدون ما اخلال به بدون افراط او تفريط فانه يوفق لخير كثير. ومن انبعثت نفسه الى اغاثة الدنيا والفرح والاعراض عن الاخرة فانه ينتكس ويرتكس كما سيأتي معنا تعس عبد الدينار وتعس عبده الخميصة عيسى عبده الخميلة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. نعم نعم قال ويلزم الجيش طاعته الصبر معه امر القتال والجهاد ليس بالامر اليسير انه ما يلحق الناس في ذلك من البلاء والفتنة والتعب والمشقة شيء كثير لا يتحصل مقصوده وغايته الا بالصبر والمصابرة فيه واذا لم يصبر احاد الناس فانه لا يصبر مجموعهم ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الامير والصبر معه والمصابرة في تلك المواقف من اطاعني من اطاع اميري فقد اطاعني. ومن عصى اميري فقد عصاني. فاذا ترتب على الامر شيء من اه تعريض النفسي المصاعب او المشاق فانه لا يزيده بذلك الا ثباتا وطاعة وصبرا ومصابا طلبا للاجر وطاعة للامير حتى يبقى للجيش تبقى للجيش قوته وتماسكه الا يدب الضعف اليه ويحصل او ينفتح في الشرخ فيقع البلاء ويتفرقا الجمع في تلك او في ذلك الامر. فبناء عليه يلزم من ذهب مع جيش المسلمين ان يصبر حتى ولو لحق به البلاء. ولاجل ذلك الاجور العظيمة على المقاتلة او المقاتلين في سبيل الله جل وعلا. ومن اعظم ما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ المجاهد يأمن من فتنة القبر. وقال كفى ببارقة السيوف فتنة فلا شك انها من من الفتن التي لا يصبر ولا يتجلد ولا يتقوى فيها الا نريد لوجه الله جل وعلا والدار الاخرة. فلذلك تلزم الطاعة مهما كان فذلك الامر للحديث من اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصاه فقد عصاني. واذا استنفرتم فانفروا الى غير ذلك من الادلة الدالة على ذلك نعم الا ان يكون امرا بمعصية فان هذا قد آآ اجمع اهل العلم على انه لا تجوز الطاعة طاعة مخلوق في معصية الله جل وعلا الا ان يأمرك بمعصية. ثم يلزم الصبر والمثابرة فيما اه يكون اه متعلقا بمسير الجيش وطاعة الامير وغير ذلك. نعم قال ولا يجوز العدو الغزو الا باذنه لما كان اصل الجهاد انما يقوم مع الامام فكذلك انما يكون ايضا ايش؟ الغزو والشغوع فيه وغير ذلك انما يكون باذن الامام فانه ربما يستعجل احاد الناس في قتال العدو او في ارسال قذيفة او في اطلاق مدفعية فيكون بذلك انكشاف المسلمين او ظهور مكانهم او آآ تنبيه فيه الكفار على قربهم. فيكون بذلك تحصيل نقيض ما يقصد يكون اه او يحصل في ذلك الشر على الاسلام والمسلمين ولاجل ذلك لا يجوز الغزو الا باذنه لا يجوز الغزو الا باذنه. وكما قلنا لا يكون ذلك في الابتداء ولا يكون ذلك في الاثناء ولا يكون ذلك في الاثناء الا باذنه. وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصغار يريدون ان يقاتلوا وكان كل واحد منهم فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم الا من بلغ. كل هذا يدل على انه في اصل الغزو لا يكون الا باذنه وفي اثناء ايضا في الابتداء في القتال ونحوه لا يكون الا باذن الامام لما ذكرنا من العلة ولان تعلق الجهاد كما قلنا هو تعلق بولي الامر وهو الذي يرى مصلحته ويقيم اه او اه مسئول عن تفصيلاته حتى يحصل الغاية من الجهاد في سبيل لله جل وعلا قال الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة اذا فاجأهم عدو خافوا ان تركوه ان يميل عليهم فيهلكهم. او يستأصلهم او يستحر القتل فيهم ففي هذه المسائل يكون اه او يبتدئون بالدفع والمدافعة ويستدل في هذا بقصة سنمه بن الاكوع لما هاجم من هجم على ابل الصدقة ان بغى لهم سلمة لانه لو تأخر في ذلك لافظى الى آآ الى تسلط مشركين على ابل المسلمين والظفر بها. فلاجل ذلك كان لهم في تلك الحال ان يفزع ولو لم يستأذنوا. لكن هنا ينبغي ان ينبه على مسألتين. هي داخلة في قول المعلم هنا وهو انه اذا قيل لا الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة ان محل المسألة هنا اذا تعذر الاذن يعني اذا افظى ذلك الاذن الى الى التأخر اما اذا لم يفضي الى التأخر فان الاذن باق والاصل سار وهو لزوم الاذن وعدم وعدم آآ الشروع في القتال الا باذنه كما انه يدخل في هذه المسألة فيما لو سبق اعلام بترك ذلك كما لو قال لهم امامهم من انهم اه لا يتحركون من مكانهم حتى ولو وصل الجيش الى كذا جيش المشركين الى كذا او اخذوا كذا فانه قد يكون ذلك تحصيلا لمصلحة اعظم. ولما كان تحصيل المصالح القتال هو متعلقة بالايمان نعم وقد قلنا من انه يحفظ المسلمين فان هذه هي مسؤوليته فتعلق الحكم به. اذا قولهم ولا الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة ان محل تعلق ترك الاذن عند عدم ورود ما يخالف ذلك الامر وعدم امكان تحصيل الاذن في ذلك الان واضح واضح هذا؟ واضح نعود اليه. لو انهم اذا فجأهم العدو اما ان يمكنهم الاستئذان ولا يفوتهم العدو. فلا اشكال في هذه الحال حتى ولو فجأهم. انه يجب عليهم استئذان لبقاء الاصل والامن من المفسدة وهو ان يتسلط عليهم العدو. كمثل في هذه الاوقات مثلا ان كانت سهولة الاستئذان عبر الاتصالات اللاسلكية وغيرها. اليس كذلك؟ هذه واحدة. الثانية انه اذا جاء ما يدل على منعهم من القتال في مثل تلك المسألة كما لو مثلا جاءهم امر سابق بان لا يتحرك الجيش في هذه الجهة حتى ولو رأيتم جيش المشركين او لو حصل آآ تسلط على مثلا ذلك المكان او ذلك المال او غيره من الامور فانه اذا سبق اذن بترك ذلك فانه يلزم اذا جاء امر يدل على منع فانه لا يجوز لهم ان اه يتجاوزوه لانه يكون ايش؟ لمصلحة اعظم ولامر اكبر ولانه يكون اذا داخل في اه ما اه له امام الجيش او قائد الجيش عرفاء عرفاء الالوية من معه والسرايا ونحوهم في تلك الحال. وهذا امر معلوم امر معلوم في اه امور القتال والكر والفر وما قد يذهب عليه من شيء يسير يريدون به ان ان يستجروا المشركين الى مكان او ان يجعلوا لهم حيلة او ينصبوا لهم فخا الى غير ذلك من الامور التي اه يقيمها ويقدرها ولي الامر. ولذلك اه سبق معنا ان ولي الامر لو انه ايش؟ جاء المشركون وكان الانصراف الى حصن اولى واحسن لهم حتى ولو كان ذلك بعيدا او نحوه فانه آآ يلزم طاعته في تلك الحال بل ذكر اهل العلم ان باب الانحراف والتحيز بابه واسع وليس كما يظن بعظ الناس او يتبادر الى الدين انه امر ولذلك قالوا لو كان التحيز من الشام الى اليمن او غيرها لكان ذلك صحيحا ولكان ذلك داخل في مضمون الاية. فعلى كل حال هذا ليس هذا محل سبق الحديث عنه لكن الاشارة اليه لتعلق ما يتعلق المسألة او لارتباطها به. فاذا هذا هو محل الكلام في هذه آآ المسألة. وبناء على ذلك ايضا انه اذا فجأهم العدو نعم واستحقوا مدافعته بدون الاذن انه اذا تجدد في ذلك امر او وجهة للقائد لزمه السمع لها. اما مجالدة الكفار والابقاء على مدافعتهم. واما للانسحاب الى مكان اخر او لغير ذلك من الامور التي يقدرها من اه تلقى اليه مسؤولية اه ذلك الجيش او تلك السرية او غيرها بحسب ما يعقد في ميادين القتال. ولذلك لم جاء عند اهل العلم ويقرره الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم من تقسيم الجيش الى الوية وجعل كل لواء عليه عريف ويلزمهم طاعته يجعل لهم مهاما توكل اليهم لا يتجاوزونها ولا يقصرون فيها. كل ذلك يدل على ان هذه لما تعلقت بها آآ اشياء دقيقة لا تعرف مصالح جملتها لاحاد الناس لزم كل واحد ان يقوم بما وكل اليه والا يتجاوزه. فانه قد يفعل شيئا يرى مصلحة فيه خاصة لكنه يترتب عليه مفسدة عامة. ولما كان تعلق تحصيل المصالح بجملتها. الى قائد الجيش. ومن جعلت له تلك الولاية كان مقدها اليه. نعم هذا هو يقول آآ سمعتم السؤال آآ يقول ما يفرق بين جلب المصلحة ودرء المفسدة ويقرر هذا اصل هذه المسألة هو دجلب المصلحة ودفع المفسدة. لكن لما كان احد الناس ليس هو المقرر لذلك. فنحن نقول قبل الاذن وقبل الامر وقبل ان يكون لولي الامر في ذلك حضور فانه يقرر هو. الان رأى الجيش ليقرر لكنه اذا جاءه امر فدل على ان الولي الامر نعم انما يحصل المصلحة العظمى انه لن يأمره بذلك الا لكذا او لن يدفع الا لكذا. لما يحصل مثل هذا السؤال؟ يحصل هذا السؤال لمسألة اخرى. وهو وان ما يذكره الفقهاء مبني على اصل واظح جلي انه القائد الجيش يحرص على المصالح وكذا. ويستقر في اذهاننا ان ايش؟ ان في هذه الاوقات ربما يجري خلاف ذلك. ربما لا يكون ذلك لتحصيل مصلحة وربما يكون ذلك لمواطأة او غيرها. نقول الاصل هو بقاء ولاية ولي الامر وقائد الجيش حتى هو لو ظن انه يحصل ذلك في بعظ الاحوال فان الاصل هو بقاؤه ولا بد ان نحكم به لئلا يحصل الافتيات على الناس ويتفرق الجيش فيحصل من النكاية باهل الاسلام اكثر. الا ان يحصل ذلك يقينا فينتهي الامر. ولذلك اصل هذه المسألة اننا ذكرنا ان ولي الامر وقائد الجيش هما اللذان يحفظان المسلمين فمقتضى ذلك انه لن يأمر ولن ينحاز او يقدم او غير ذلك من الاوامر من الاوامر الا لتحصيل المصلحة في حفظ الجيش وايضا تحصيل المهمة التي لاجلها خرج جيش المسلمين ونحو ذلك. وهذه المسألة ايضا الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة آآ تعلقها بماذا؟ تعلقها بان يكون ذلك في حال الطلب وقد يكون ذلك في حال الدفع وان كان يتبادر الى ذهن كثير من الناس انها في حالة دفع وليست كذلك. هي قد تكون في حال استقرار الناس في بلاد في بلدهم في بلد الاسلام. وقد يكون في اثناء مسير الجيش ان يدخل عليهم داخل بدون علم قائد الجيش ونحوه. فعند ذلك نقول من ان هذه متصورة في كلا الحالين. فيكون بترك الاذن في اول وهلة بما يحصل بها الدفع حتى يحصل انتظام الجيش او لحاق القائد وتبينه فاما ان يأمر بهذا او بذا او بذاك او بامر اخر المصلحة. نعم. طبعا يخافون كلبة الكنب هو ايش هو يعني اه الكلب ما اه يمسك بالشيء. فيخافون كلبا يعني يخافون امساكه بالمسلمين وتسلطه عليهم. نعم اذا كان ما فيها وهالامور سهلة كثير من الاشياء لن تكون اصعب من الان حتى ولو هم هم لما فاجأهم العدو فيلزمهم والدفع عن انفسهم بلا شك لكن لكن على سبيل المثال يعني ما حصل في في غزوة احد فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يبقوا مكانهم لما جعلهم عند ناحية الجبل. فدل ذلك على ان قائد الجيش ولي الامر يرعى من مرحبا ما لا يرعاها احد الناس او اه من دونه. فلاجل ذلك لابد ان يعلم ان مثل هذه الامور لا يكون فيها الافتيات. لان الافتيات هو اصل حصول الاشكال. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله وتملك الغنيمة. يعني كأنه اه اراد ان اه بعد ذلك يعني بعد ان ذكر طرفا او شيئا يسيرا من مسائل الغنيمة او من مسائل القتال ان يتكلم على اثر الجهاد من تحصيل الغنيمة ونحوها. وكما ذكرنا من ان هذا الكتاب جاء اه يعني مختصرا في كثير من اه المسائل. اه في باب الجهاد. اه لكن يعني لعل انا آآ ان اتينا على بعض المسائل التي يحتاج اليها وان كان ايضا ثم مسائل قد آآ تركناها طلبا للاختصار ولان رأيت كأن الاخوان ملوا اه على خلاف العادة اننا كنا نمضي او نقضي في كل درس اه قريبا من ثلثي صفحة فلما توانينا او كانت بالاسطر رأينا الضعف في نفوسهم ها او بدون سطر مثل الدرس الماظي نعم فلعلنا ان شاء الله ان نعود الى ما كنا نمظي باذن الله آآ اذا تكلم المؤلف عن على الغنيمة اه لانها اثر من اثار القتال في سبيل الله جل وعلا. والغنيمة من الغنم وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله او تعريفه هنا وهي ما يملك بالاستيلاء عليها في دار القتال في دار الحرب. فخرج من ذلك ايش؟ ما عليه المسلمون بدون قتال. كما لو تركه المشركون فزعا. يعني سمعوا ان المشركين سيسيرون سمعوا ان المسلمين من سيسيرون اليهم فخرجوا من ديارهم او تركوا مكانهم. فهذا لا يعتبر غنيمة وانما يعتبر شيئا كما سيأتي في نهاية الباب فاذا محل الغنيمة انما هي ما يؤخذ اه على سبيل الاستيلاء في دار الحرب وبعضهم ينص يعني اه على كونها في القتال قهرا. يعني ليخرج ذلك اه خروجا ظاهرا. والغنيمة تعرفون انها مما جاء الاذن فيه اه خصيصة من خصائص هذه الامة كما جاء ذلك في حديث جابر عند مسلم في صحيحه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لاحد قبلي. فهذا من فضل الله جل وعلا ومنته على عباده نعم قال وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال. من الذي يستحقها ومن على من تقسم؟ وهل ما امرها الى الامام يعطي من يشاء ويذهب من يشاء فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها لمن شهد الوقعة من اهل القتال فيخرج من ذلك من لم يشهد الوقعة كما لو كان دخل عرضا او جاء لمقصد اخر لم يأتي للقتال ونحو ذلك فانه لا يكون اه لا يكون له حق في الخير غنيمة لا يكون له حق في الغنيمة. او كان من غير اهل القتال. كالنساء الصبيان والكافر فان الكافر اه اختلف هل يستحق من الغنيمة اذا شارك او يعطيه الامام ما يراه في تلك فاذا انما هي لمن شهد الوقعة من اهل القتال. ستعود الينا المسألة الماضية وهي من الذي يعتبر اذا الوقعة وحظر القتال ومن الذي لا يعتبر من الاشياء التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا انهم ذكروا ان ولي الامر يعطي اهل السرايا وذكروا انه يعطي الدليل ومن اه توكل اليه بعض المهام التي قد لا يكون فيها القتال. فاذا قيل من انه من كانت هذه في حاله فانه يدخل في اسم الغنيمة فهذا يزيدنا من التوسيع الدائرة في اه دخولهم في القتال تعلق احكام القتال بهم في مثل مثلا الان من آآ يكون لهم آآ اعمال مساندة في اعمال المقاتلة. لان الان في هذا الوقت اكثر القتال لا يعني اه من يكون لهم عمل مساند اكثر ممن يكون لهم عمل مباشر هنئ من لهم عمل مساند اكثر ممن لهم عمل مساند. اه لكن لا شك ان مثل هذه المسائل في اه التدقيق تحتاج الى شيء من زيادة التفصيل والتفريق بين اه من اه يكون له مساندة اكثر او مساندة مباشرة كالذي مثلا يوجه الطائرات او يوجه الصواريخ او اه يدفع ما يرد من ذلك اه المدافعات المضادات او نحوها فان هذا ليختلف حاله عن حال آآ غيره. آآ تأتي الينا من هو وابعد من ذلك هذي قد يقال من انهم يدخلون فيها. لكن من يكون يعني عمله دون ذلك مثل من يوصل الماء اللي هم التموين ونحوه. هل يدخل في هذا او لا يدخل مثل الذي ما ذكرنا الذي ربما لا يكون في المعركة اصلا ولا قريبين منها. لكنهم يسندون الجيش ببعض الاخبار او نحو ذلك هذا آآ يعني فيه آآ شيء من النظر وآآ ربما يكون آآ كلام الفقهاء في الدليل ونحوه يعني مقربا لذلك ومدخلا لكن ايضا ليس بكل وجه بل اه سيحتاج الى شيء من زيادة التدقيق التفريق بين بعض اهل هذه المهام حسبها ولذلك يعني باب الجهاد فيما مضى وهو في في هذا الان فيه مسائل مفترقة كثيرة جدا مفترقة للغاية ولذلك مثلا الان في الغنائم اذا غنم صاروخ او غنم الطائرة او دبابة فكيف يكون توزيعها وتقسيمها يعني اشياء كثيرة تلحق بذلك فيها شيء من الاستشكال فعلى كل حال يعني آآ كما ذكرنا فيه مسائل تحتاج الى شيء او زيادة النظر. نعم وشلون يعني نحن كما قلنا لكن متى يلحق به حكم التابع الذي يعتبر له اه حكم الاصل التابع يعني اه ليس بالضرورة ان يكون في كل هذه الاحوال هو تابع لانها تابع المقصود ان يكون آآ تم اصل وهو يتفرع عنه لكن هذا ليس لا ينطبق عليه من كل وجه. ان هؤلاء تابعون لذلك الاصل. آآ قد يكون في بعض الاحوال كما قلنا ان لا يتم القتال ولا الا بهؤلاء فيكونون حكمهم حكمهم لكن ليس في كل المسائل. فلاجل ذلك كن فمن ان الفقهاء ذكروا بعض المسائل التي تدل على الالحاق لكننا لا ينبغي ان نقول كلهم يلحقون او كلهم لا يتركون. بل سيكون ذلك ايش؟ آآ يحصل به التفريق وايضا يحتاج الى زيادة النظر في كلامي الفقهاء يعني على سبيل المثال الفقهاء ذكروا اذا كان بعض من ارسلهم الامام للتجسس او غيره فبقوا في العدو ونحوه فانه يقسم لهم هل يكون مثلا آآ الان ما يسمى بالجبهة الداخلية؟ لم تكن فيما مضى يعني يتعلق بها الاحكام كان مثل ما يتعلق الان فالناس في في هذا الان يحتاجون من الحفظ اصل بلا لما حصل الاختلاط والتداخل ونحو ذلك. وان كان الفتنة والتواصل لبعضهم. اكثر مما مضى. فيحتاجون من حفظ اه اصل البلدي بيضة الاسلام اكثر من حفظ او ساحة المعركة. فمن يعنون بذلك هل يكونون هل يكونوا دافنين في باب القتال او لا هذه فيها نظر وفي تعلقها يعني ما يحتاج الى البحث هم لم يشهدوا الوقعة حقيقة لكنه ايضا يحصل بهم الحفظ سلاح الحدود سلاح الحدود في الاصل انه لا يطلب منه القتال فاكثر ما فيه يعني في عرف في العرف القتالي وتدبير الجيوش المعارك نحوها ان اكثر ما عليهم ان ينذروا الجيش ثم يتراجعوا ويتقدم الجيش فهل يدخلون او لا يدخلون؟ الظاهر سلاح الحدود انهم لا يدخلون ان في في الا اذا باشروا القتال الا في الاصل في ما يعني تذكر تناط به من مهام انهم آآ ليس عليهم ان يقاتلوا البتة بل هم كالمغامرات لوصول الجيش او لامكان حصول الخطر او نحوه فاذا حصل رجعوا وهذا ايضا من من الفوارق التي تفرق بين الرباط وبين اهل اه سلاح الحدود فانه ليس في كل الاحوال انه يطلب منه. لكن ايضا ليسوا بمنفكين عن الدخول في المعارك في بعض الاحوال يمكن ان يكون لهذا اصل ان في الاصل انها ما دامت هذه مهمتهم لا يعتبرون من المقاتلة لكنهم لو دخلوا او طلب منهم او كان ذلك في بعض الاحوال او اختلفت الحال والترتيبات بين بلاد وبلاد او وقت ووقت فيعتبر في كل وقت وفي كل حال بحسبه نعم هذا طريقة تقسيم اذا الغنيمة انه يخرج الخمس. فان اي غنيمة غنمت للمسلمين فانهم يخرجون خموسها. بنص كلام الله جل وعلا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل خمسا في هذه لهذه الاصناف ثم طريقة تقسيمها لهذه الاصناف لاهل العلم فيه كلام كثير. سهم الله ورسوله هل هما سهمان او سهم واحد؟ وفيما يصرف فالاظهر انه سهم واحد نعم يصغر اما في مصالح المسلمين وبعضهم يقول انه من اه كانوا من اهل الديوان لانه هم اه جعل للنصرة فمن تحصل بهم النصة؟ واه اه منهم من يقول السلاح والكراع ونحوه. فاذا لكن اشهر او المشهور من مذهب الحنابلة انه في مصالح المسلمين العامة لانه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما له من مال مردود على المسلمين كما عند ابي داوود فقالوا من انه اه يدل على ان حكمه حكم المصالح المسلمين العامة في في الثغور الطرقات وغيرها من المصالح. ثم يجعل خمسا آآ او طبعا الخمس يقسم ستة اسهم او خمسة اذا قلنا من ان سهم الله ورسوله واحد فانه تكون خمسة والا كانت ستة ثم السهم ذوي القربى اه لال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم اه بني هاشم او يدخل فيهم بنو هاشم وبنو آآ المطلب آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما وقال بان من انهما لم يفترقوا في جاهلية ولا في اسلام اما بنو هاشم فهم لا اشكال فيهم لكن دخول آآ بني المطلب لادخال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وآآ جاء حاقهم ببني ببني هاشم. ثم اه يدخل فيهم الغني والفقير ويعمم قدر الاستطاعة في من يصل اليه منه منهم وهل يجعل المرأة والرجل على حد سواء؟ او يفترقان للذكر مثل حظ الانثيين فيها بحث لاهل العلم يعني آآ نكتفي بهذه الاشارة آآ ابن السبيل واليتامى كما جاء به آآ الادلة اه اذا اليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل نعم. فاذا هذا هو خمس اه اه الذي يخرج ومن الغنيمة. ثم يقسم باقي الغنيمة. قبل هل يبدأ بالقسمة مباشرة الذي يظهر والله اعلم اه والذي ذكره فقهاء الحنابلة وغيرهم انه لابد بعد ذلك ان يخرج من نفل له شيئا لان التمثيل سابق للقسم لانه اختصهم بشيء. ولذلك قالوا في الربع بعد الخمس فاذا لما اخرجنا الخمس بدأنا بمن له حق من التنفيذ. فاذا افترضنا هنا مثلا ان عندنا شيء بمئتي نقول مئتين الف ولا مئتين مليون بمئتين الف. مئتين مليون. هذا اصل الغنيمة. لكنه الذي آآ ذهبت هذه السرية فيه حصلت شيئا بعشرين مليونا فنخرج من العشرين والمائتين الخمس. فيكون كم كم الخمس؟ اربعة واربعين مليون. يخرج هذا يخرج. يعني هو عينا او او اه نقدا. نعم بعد ذلك هم استحقوا الربع قبل الغنيمة فيخرج لهم من اين؟ من الذي غنموه هم من الستة عشر الباقية. فيجعل لهم الربع كذلك يكون اربعة فيبقى اثنا عشر تضم الى باقي الغنيمة ثم تقسم. اذا خرجنا من التنفيذ. ايضا يقول اهل علم يبدأ بمن يرضخ لهم ينهى حقهم. لانهم متقدمين يعطيهم ولي الامر بما يراه. بما لا يبلغ به السهم اه لا. قد يسوي بينهما قد يفرق بينهم وقد يصل بهم الى ما اه اه المقاتلة لكنه لا يزيدهم عن سهم اهل الغنيمة فيعطيهم ثم بعد ذلك تقسم اه الغنيمة. وايضا قالوا انه من يقدم من سلب من من قتل قتيلا فله سلبه. فاذا كان اما سلب فانه مقدم على ذلك. اه الكلام على السلف يطول واهل العلم اه فصلوا فيه اه يعني اه لا اه نأتي يعني يذهب بنا الوقت والمسائل. نعم نعم. يقول المؤلف رحمه الله اه اذا كيف تقسم الغنيمة؟ انه يفرق بين الراجل وبين وبين الفارس له سهم فاذا افترضت مثلا ان اسهم هذه اه اه الف سهم فانه يجعل للراجل سهم ذلك سهمان فاذا كان كل سهم بعشرة الاف فيكون الراجل له عشرة الاف والفارس له ثلاثون لفرسه وسهمان وسهم له فيكون ثلاثون الفا. آآ هذا بالنسبة للفارس يفهم من هذا ان غير الفارس لا لا يساويه ولذلك لم يقل الراكب وانما نصوا على الفارس لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للهاج لسهم وللفارس سهمان. فقالوا من ان هذا يكون مختصا بالفائز. فلو كان راكبا على بعير او على بغل او على حمار او على غيرها فانه لا يتعلق به حكم قالوا ولو كان يعني اكثر تأثيرا في القتال كمثل مثلا على فيل او غيره فلا يختلف الحكم في انه لا يعتبر ذلك وان هذا حكم اختص الفارس. هل يقال مثل هذا في الان الطائرات قناص دبابة هل يكون كان راكب ولا كالفارس ولا لكن كان فيه المنجنيق ما جعل لاهل المنجنيق اللي يرميه بالمنجنيق شيء يخصه ايه طيب انه هالحين نبيك تنظر هالعلة حقيقة يعني فيها المسألة فيها اما اذا قال الفقهاء رحمهم الله بان ذلك يخص الفارس دون من سوى فانه يظهر في هذه الحالة يعني او يمكن قصر الحكم اما اذا قلنا كما قال بعض الفقهاء من انه اذا كان اه الراكب على بعير ولا يجد غيره او كان شيئا ام اكثر تأثيرا في القتال الفيلة او نحوها انهم يكونون كحكم الفارس ففي هذه الحالة يمكن يمكن ان الحق بذلك ما استجد من الطائرات وغيرها. وانا لا اقول ذلك تقريرا لكنه تفقها يمكن ان يكون له مدخل في في الحكم. هذه مسائل كلها فيها صعوبة وفيها اشكال وتحتاج الى شيء من اه زيادة البحث الاعتبار حسبنا يعني ان نجعل فيها اه اشارات ربما اه تستثير هممكم وانتم طلبة علم فتبحثون وتفيدون بما هو اكثر من هذا وادق. نعم ثم قلنا ويشارك ولا لا؟ نعم نعم اذا ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قسم لاهل السغايا انه اوكلت اليهم مهمة. فلم يتغيبوا عن القتال لقعود ولا جلوس. ولكنهم لما انيط بهم من مما قد تكون اه هي مفتاح النصر او هي اه مكملة له او غير ذلك. فاذا اه اذا اذا لم ينفلهم فيشتركون جميعا في في الغنيمة. اما اذا نفلهم فيختصون ما سوى ذلك يشتركون فيه على ما ذكرنا. نعم يحقق وكأنه يحقق نعم. نعم. يحقق هي الغالب من الغنيمة هو من اخذ منها شيهاء من اختص منها شيئا فان ذلك يسمى غلولا آآ لا يسمى سابقا لماذا ها ليس بمختلس ولا سارق ولا غيره. لانها لا لا لا تنطبق عليه صورة السرقة ولا غيرها. فهو له له شرك هم فيه فلأجل ذلك لا يكون سارخا. وايضا لم يكن على اه اه سبيل الاختفاء حتى يكون كذلك. اذا لا تنطبق عليها ما يتعلق بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بغيرها. لاجل هذا اختص باسمه وهي الغل من الغنيمة او الغلول منها. فالغال من الغنيمة اه كما قال المؤلف رحمه الله يحرق رحله كله. كما جاء ذلك عند ابي داود في سننه لما اوتي بغال امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرق رحله. وهذا التحريق لما معه من متاع ونحوه. اه وان كان ظاهره تضييع للمال وافساد له الا ان حقيقته ايش؟ زجر للنفوس وتأديب لها وفي هذا اه يعني ما يدل على انه يمكن ان يعزر بالمال. ويعاقب به انه يعزر بالمال ويعاقب به. فاذا تحريقه وان كان في ظاهره انه اخذ له افساد له لكنه لما كان يترتب عليه مصلحة فانه يكون ليس تضييعا وانما اصلاحا. لان العبرة ليست حصول ذات الشيء وانما بما يترتب عليه. فانما يأكل الانسان الطعام وهو ائتلاف له لما يحصل له من القوة ونحو ذلك فكذلك يحصل اه بهذا التحريك من منع تجاوز والافتيات والغلول واخذ ما ليس له به بحق ما يكون فيه مصلحة آآ راجحة في ذلك. قالوا الا السلاح والمصحف لما جاء في الحديث لما وجدوا المصحف استثنوا وما في رح من رحل يعني من دابته وما عليها لانه يحتاج اليها في حال رجوعه وركوبه ونحو ذلك فلا يكون داخلا في هذه آآ في ما يحرق من رحل الغال وقت وصلنا الان ندخل واذا غنموا ارضا يعني لن نقف عند هذا. اليوم مشينا شوي في اسئلة ولا بتذن طيب طبعا تعرفون ان اذان العشاء يدخل قبل ولا ما تعرفون هذا