﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:22.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:00:23.450 --> 00:00:47.650
ان يزيدنا من هداه وان يبلغنا رضاه. وان يعقبنا جنته والفوز بلقاه وان يزيدنا واياكم خيرا وهدى ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدناه في نهاية

3
00:00:47.650 --> 00:01:15.950
الدرس الماضي في باب الخيار بعد ان اه ذكرنا مسائل اه الشروط في البيع وما الحق بها المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل في نهاية اه الباب وآآ ربما قبل ان نبتدأ آآ ثم مسألة آآ يعني في الشروط في البيع كنت قد انسيتها

4
00:01:15.950 --> 00:01:43.250
آآ وان لم ينص عليها المؤلف لكن آآ لكثرة الحاجة اليها فانا نذكرها وهي مسألة بيع العربون تعرفون بيع العربون نعم وهو ان اه تعرض السلعة فيأتي ات ويقول نعطيك او يعطيه مثلا مئة ريال ويقول ان

5
00:01:43.350 --> 00:02:20.200
اخذت السلعة والا فالمئة لك والا فالمئة لك هذه اه من جهة هي ايش  شرط او تعليق البيع على شرط مع عوض على الترك اليس كذلك هذه المئة مثلا التي يأخذها مقابل ماذا

6
00:02:21.150 --> 00:02:44.900
مقابل ماذا مقابل ان تدفع مئة مقابل ماذا مقابل ان تنتفع بالشيء لا يجوز للانسان ان آآ يا ايش؟ يدفع مبلغا بدون ان بدون فائدة بدون ان تقابله فائدة صحيحة معلومة

7
00:02:45.250 --> 00:03:10.300
فيقولون الاصل هو حبس المبيع هذه المدة فاذا هذه المئة اما ان تكون من الثمن فيشتري بها واما ان تكون يعني اذا ابطل البيع قبل مقابل ماذا؟ مقابل حبس هذا الحبس هل هو مدة معلومة او مدة مجهولة

8
00:03:11.650 --> 00:03:31.650
هي في الغالب مدة مجهولة. يعني في صور بيع العربان يسمى بيع العربون وبيع العربان والاربون. اه كلها يعني مما اشتاق به. هي ليست محددة. هذا هو الغالب من حال هذه البيوعات. اليس كذلك؟ فيكونون هي في

9
00:03:31.650 --> 00:03:54.600
مدة مجهولة والاجرة او حبس المبيع اه والانتفاع به مدة مجهولة هذا كالاجارة على مدة مجهولة فلا تصل نعم ومع ذلك فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بصحة هذا البيع. وهي من مفرداتهم يعني جمهور اهل العلم على عدم ذلك. لماذا ايها الحنابلة

10
00:03:54.600 --> 00:04:20.350
قلتم بهذا قالوا لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فانه باع له بعض آآ عماله او اشترى دارا واشترط آآ آآ ان يعني آآ رأي عمر وقبول عمر قال والا فالدراهم لك الذي التي قدمها استدلوا بذلك على اصل الحنابلة. طبعا اه

11
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
فعلى هذا حديث ابن ماجة نهى عن بيع العربان وهذا هو الذي تمسك به الجمهور ولذلك هذه المسألة مما يعني اه قوي فيها الخلاف بين الحنابلة والجمهور. لكن لما كانت آآ مسائل بيع العربون من المسائل كثيرة الوقوع. آآ

12
00:04:40.350 --> 00:05:11.100
يعني ارادنا ان نشير اليها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين  نعم آآ هذه قول المؤلف دون سائر العقود آآ هي متعلقة بالكلام المتقدم لو ان القارئ قال

13
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
رأى هو لكان احسن لكن على كل حال آآ هو لما ذكر المؤلف خيار المجلس آآ ثبوته في البيع ثم ذكر البيوع العقود التي يصح فيها خيار المجلس. فقال الصلح بمعنى البيع وهو صلح الاقرار

14
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
او الصلح على مال الذي فيه معاوضة الاجارة صرف السلم. فهذه كلها ايش؟ اه عقود يكون فيها خيار المجلس. فلو ان شخصا على سبيل المثال قال اسلمت اه اليك اه مئة ريال على ان تعطيني

15
00:05:51.100 --> 00:06:14.400
انية عشر اصع من من البر بعد شهرين لقلنا من ان هذا العقد صحيح. اليس كذلك؟ ثم لك وله الخيار مدة جلوسكما في المكان فاذا تفرقتما وانتما قد امضيتم العقد مضى. وان

16
00:06:14.750 --> 00:06:37.050
ايش؟ حل احدهما او جميعهما العقد انحل واضح؟ فهذا اذا هو خيار المجلس في السلام مثل ذلك الصرف صرف قلنا دراهم بالدنانير فاذا اعطاه الدراهم وقال اعطيك هذه المئة درهم بعشرة دنانير

17
00:06:37.300 --> 00:07:07.900
من الذهب اتفقا على ذلك سنقول العقد صحيح ثم هما بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا آآ ثبت ثبت البيع في تلك الحال او الصرف. نعم. والايجارة مثلها. قول دون سائر العقود اه كما قلت لكم في المجلس الماظي ان بعض اهل العلم

18
00:07:07.900 --> 00:07:33.650
ايش سرد هذه العقود؟ فقال كالمساقات والمزارعة والحوالة الوكالة الضمان والكفالة والرهن والشريكة واضح؟ وهذا يعني اه نوع من التوضيح لهذه العقود التي لا يدخلها خيار المجلس. لكن اه اشار

19
00:07:33.650 --> 00:07:53.650
بعض الحنابلة وهي اوضح في المعنى واوضح من جهة آآ ايضا السبب آآ عدم دخول في خيار المجلس فيها فقال ان العقود لا تخلو من ايش؟ اه اربعة احوال. اما ان تكون

20
00:07:53.650 --> 00:08:17.750
عقودا لازمة يعني تلزم خيار المجلس لفك اللزوم. اليس كذلك؟ هذا البيع لازم. لكن ما داموا في المجلس والنفوس دائما يحصل لها تردد وتخوف جعل الشارع للانسان ايش؟ هذا الوقت ليتغوى ولينظر. وهذا من مصلحة العقود او من عدمها

21
00:08:18.150 --> 00:08:35.750
من مصلحة العقود لئلا تفوت على الناس حاجاتهم هذا من جهة ومن جهة ثانية ان لو ما كان فيه خيار مجلس ما الذي سيفضي اليه ان الناس يتمنعون من العقد خشية

22
00:08:35.900 --> 00:08:58.050
خشية ايش لزومه لهم فاذا كان لهم فيه خيار ونظر وان كانوا ترون اقدم على العبد ثم اذا اراد حله حله واضح فاذا يقول اهل العلم ان آآ العقود اللازمة

23
00:08:58.250 --> 00:09:24.100
اذا لم يكن مقصود منها العوظ مثل النكاح والخلع ونحوه هي فيها عوظ مهر او الخلع فيه عوظ لكن ليس هو المقصود ايش الاعظم اليس كذلك؟ يعني يمكن ان تخالع المرأة الوظيئة الجميلة

24
00:09:24.300 --> 00:09:42.600
ها زوجها على الف ريال ومن دونها بدرجات قد تخالع زوجها على مئة الف او مليون لان هذه العقود ليس العوظ هو الاصل فيها لكن لا تكاد تجد واحد يشتري سيارة بمئة ريال

25
00:09:43.700 --> 00:10:03.150
واضح؟ فيقولون هذه عقود وان كانت لازمة لكن العوظ ليس فيها مقصودا فلذلك لم يدخلها خيار آآ المجلس وسيأتي اه الكلام في النكاح في قول بعضهم من ان خيار المجلس يثبت فيه. واضح

26
00:10:03.500 --> 00:10:29.400
هذا من جاء. الشيء الثاني قالوا العقود الجائزة مثل الوكالة والشركة ونحوها هذه لا تحتاج الى خيار والجعالة لان الانسان حتى ولو بعد ثبوت العقد يمكنه ان ان يحل لانه عقد جائز لكل واحد من الطرفين ان

27
00:10:29.850 --> 00:10:51.700
ايش ان ان يفسخ اليس كذلك؟ فلذلك قالوا ما هي فيها حاجة لاخيار المجلس لان العقد بعد ثبوته يمكن الرجوع عنه واضح؟ العقود التي تلزم من جهة ولا تلزم من جهة اخرى. مثل

28
00:10:52.100 --> 00:11:22.350
الكفالة الظمان  يعني اه هذي اكثرها لان الحوالة من من العقود اللازمة. نعم. فيقولون هذه آآ اما المبتهن وآآ المظمون له والمكفول له ايظا له آآ هو عقد جائز في حقي فما تحتاج

29
00:11:22.600 --> 00:11:52.750
من جهة الراهن فهو ايش؟ له الخيار الى ان يقبض لان حتى في شسمه في الرهن الراهن وسيأتينا ما دام لم يقبض الرهان فانه يمكن ان يرجع عنه يقولون اذا كافي هذا عن ذاك. نعم. واما الضمان والكفالة فكل واحد منهما متبرع. وداخل على قصد الاحسان فلزم

30
00:11:52.750 --> 00:12:15.350
بمجرد ذلك نعم فهذه اذا عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من جهة وجائزة من جهة فبينا كيف يدخل فيها عقد ايش؟ عقد خيار المجلس والرابع هو ما نحن بصدده

31
00:12:15.350 --> 00:12:35.150
وهو ما كان لازما والمعاوضة فيه مقصودة. وهو الذي يثبت فيه خيار آآ المجلس. طبعا المزارعة والمساقاة اه يعني الكلام اه في ثبوت الخيام في المجلس فيها اه تبعا للكلام في هل هي عقود جائزة او عقود لازمة

32
00:12:35.800 --> 00:13:01.200
ده مشهور المذهب انها عقود جائزة فلا يدخلها خيار المجلس. فاذا قلنا من انها عقود لازمة دخلها الخيار واضح يا مشايخ؟ نعم ولكل من المتبايعين خيار ما يتفرقا عرفا بابدانهما. ولكل من المتبايعين

33
00:13:01.800 --> 00:13:24.200
المتبايعان هما البائع والمشتري يقال هذا بائع وهذا مبتاع. او هذا بائع وهذا اه مشتري هذا آآ نعم آآ يعني آآ موجب وهذا قابل لان الاجابة من الاصل ان يكون من البائع والقبول

34
00:13:24.200 --> 00:13:49.750
اه المشتري فالمتبايعان لهما الخيار لحديث ابن عمر وما في معناه اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرغ  فاذا الاصل هو ثبوت الخيار للمشتري والبائع على حد سواء لثبوت ذلك في الحديث

35
00:13:50.350 --> 00:14:12.850
فلا يختص احدهما بالخيار دون الاخر الا في حال من الاحوال التي سيأتي اه بيانها وذكرها. نعم هل آآ كل البيوعات يثبت فيها خيار المجلس الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا يستثنى من ذلك بعض البيوعات ليس فيها خيار مجلس

36
00:14:13.150 --> 00:14:46.600
وهي الكتابة اذا كاتب آآ السيد عبده فلا خيار فهو لازم لما جاء لمجيئه في الاثر واضح؟ والثاني اذا تولى البائع او المشتري طرفي العبد يعني اذا كان اصيلا في جهة ووكيلا في جهة اخرى. واضح هذا ولا مباظح؟ يعني كأن تقول لشخص ها؟ بع لي

37
00:14:46.600 --> 00:15:07.000
هذا الجوال فهو الان وكيل عنك في بيع الجوال ثم اشتغاه من نفسه اشترى عن نفسه قال انا بشتريه الف ريال لو قلنا من ان خيار المجلس يثبت بهذا لثبت خيار المجلس ابد للابد لان الانسان لا يفارق نفسه

38
00:15:07.100 --> 00:15:27.100
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك في مثل هذه الصورة نعم لا يثبت خيار المجلس. مع ايش؟ مع العلم ان كون الانسان اشتري من نفسي هذه مقيدة عند الفقهاء وسيأتي بيانها في الوكالة لان الانسان اذا اشترى من نفسه في الغالب يحابي نفسه فيشرطون

39
00:15:27.100 --> 00:15:51.600
اما ان يأذن له واما ان يعني تظهر عدم المحاباة بوجه من الوجوه. واضح نعم الحالة الثانية قالوا اذا اشترى من يعتق عليه اذا اشترى امة او عبدا فان كان والده او والدته او ابنه او بنته وآآ سيأتي

40
00:15:51.600 --> 00:16:09.450
كلام في من يدخل في هذا ومن لا يدخل فانه بمجرد ان يملكهم يعتقون فبناء على ذلك يقولون لا خيار في هذا فاذا اشترى انسان والده بعشرة الاف فلا خيار بينهما

41
00:16:09.500 --> 00:16:33.050
ويثبت العقد بمجرد ذلك نعم على كل حال فاذا ولكل واحد من المتبايعان الخيار هذا هو الاصل الا فيما استثني مثل ما ذكرنا من هذه المسائل نعم ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما قلنا ان التفرق بالابدان وهذا

42
00:16:33.050 --> 00:16:58.900
دل عليه ظاهر آآ النص وفسره بذلك الصحابة كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المجلس الماظي ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن عمر انه كان يمشي خطوات نعم وقوله عرفا هذه من زيادات صاحب الزاد على المقنع توضيحا او تأكيدا. وهنا

43
00:16:58.900 --> 00:17:23.800
ما قوله عرفا؟ لان ايش لان الامور تتباين في حصول ايش التفرق فيها فبعض الاماكن يتضح يخرج من آآ البيت ويذهب الى بيته هذا حصل التفرق اليس كذلك؟ لكن في بعض الامور

44
00:17:23.800 --> 00:17:48.050
لا لا يتضح التفرق فيقولون فيقولون نعم اذا كان في سفينة كبيرة فبأن يخرج احدهما الى اعلاه ويبقى الثاني في اسفلها وان كانت صغيرة فلا يحصل التفرق الا بان ينزلا منها

45
00:17:48.550 --> 00:18:14.150
نعم اذا كان في اه نحو بيت فبان يخرج الى غرفة اخرى او ان يخرج الى تعرفون الصفة في البيت ولا ما تعرفونها ها الصفة في البيت مثل اللي عندنا اه خيمة في طرف البيت او مجلس في اه اه خارجه مظلل

46
00:18:14.150 --> 00:18:36.250
او في حديقته او نحو ذلك. واضح؟ يعني نقول في فناء المنزل ولا ما نقول في فناء المنزل ها وش تقول عبد الوهاب لأ هذا من الاخطاء الشائعة الناس يظنون ان فناء المنزل هو ايش؟ ما يتبع المنزل مما ليس مسقوفا. هذا ليس بصحيح

47
00:18:36.700 --> 00:18:57.100
بناء المنزل عند الفقهاء يقصدون به ماذا؟ امام البيت مثل مواقف السيارات عند الناس. هذا يعتبر فناء المنزل هذا يعتبر فناء المنزل. فالصفة اذا اه هي هذه. اذا خرج للصفة وهم في اه المجلس او نحو ذلك ايضا تفرقا. طيب اذا كان في

48
00:18:57.100 --> 00:19:26.450
كان واسع في فضاء في صحراء واضح؟ فبما يحصل التفرق الحنابلة في المشهور من مذهب قال بان يعرض هذا وهذا. خطوات يعني يتفرقا بخطوات يقولون ثلاثا او اربعة ولذلك جاء عن احمد قال بان يمشي هذا هكذا وهذا هكذا

49
00:19:27.650 --> 00:19:53.050
وان كان هذا فيه شيء ولذلك صاحب الاقناع من صاحب الاقناع والمؤلف نفسه الحجاوي الذي هو صاحب الزاد هنا كأنه اختار ما هو اخص فقال بان يتفرقا او يتباعد حتى لا يسمعه. في في المعتاد يعني يبعد عنه قليل

50
00:19:55.050 --> 00:20:19.700
نعم وربما آآ يعني نحى ذلك نحو من هذا بعض محقق المذهب لكن ما آآ جرى عليه اصل مذهب وما تقرر انه بخطوات ثلاثة واضح؟ فيحصل على كل حال التفرغ في هذا عرفا. طيب بالنسبة الان ما جد من البيوعات التي تتم بي ايش

51
00:20:19.700 --> 00:20:58.750
التواصلات الهاتفية او الالكترونية او المراسلات  يعني اذا انهي المكالمة فكأنه ما تفرقا اذا كان اتصالا. طيب اذا كانت رسالة ها اولا اه اذا ارسل رسالة ها سواء كانت عبر الواتساب او عبر البريد الالكتروني او رسالة

52
00:20:58.750 --> 00:21:22.200
مكتوبة ومرسلة يعني حقيقية نعم فهنا الارسال طلب للشراء اليس كذلك؟ ها؟ او او رغبة في البيع ايا كان المرسل هو البائع او المشتري. واضح اذا وصلت الى المشتري ها

53
00:21:23.300 --> 00:21:51.500
عند ذلك يكون هو ايش؟ عندك خيار او ليس خيارا ها؟ يعني انه اذا كتب بعتك ليرد لها الرسالة فما الظاهر انها ما دامت عنده فهي له خيار كأن هذه الصورة يعني مما يتصور فيها الخيار

54
00:21:51.800 --> 00:22:14.150
من جهة واحد فاذا كان قد اشترط خيارا فالامر واضح لكن اذا لم يشترط خيارا فيمكن ان يقال ان الظاهرة في مثل هذه الحال الخيار يثبت لمن وصلت اليه الرسالة حال بقائها عنده قبل ان يقوم من مجلسه ذلك

55
00:22:14.600 --> 00:22:34.600
مجلسه ذلك. فاذا كان كتبها وبقي في مجلسه واراد ان ان ان يحل ان يحل البيع او نحو ذلك فله. لكن اذا خرج من مكانه بعد ان كتب او ارسلها او نحو ذلك فيكون كما لو تفرقا

56
00:22:34.600 --> 00:23:03.200
فيكون كما لو اه تفرقا. اذا ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. واضح يا اخوان؟ واه يعني ما جد من الامور آآ يعني آآ ربما آآ تضعف الصورة الحقيقية في اه خيار المجلس وفي بعضها لا يكون فيه. وفي بعضها لا يكون فيه

57
00:23:03.450 --> 00:23:32.000
حقيقة يعني اه لا ينفك طالب العلم من الحاجة الماسة الى العلم بتفاصيل احكام هذه البيوت الالكترونية طغيانها الان هي طغت. اليس كذلك والمتوقع ان استمرت الامور على ما نحن فيه ان اه تكون يعني اه اه كثيرة ما نقول غالبا

58
00:23:32.000 --> 00:23:51.250
ولكن ان تكون اكثر من هذا بكثير فالان يعني اقل الاحوال ان يقال مثلا عندنا فيما نسمع اه عندنا هنا ان على اقل الاحوال ان عشرة في المئة  نعم تتم من العقود البيوعات عن طريق

59
00:23:52.050 --> 00:24:25.700
المراسلات وبالنسبة الشركات ونحوها آآ هذا كثير عندهم جدا هذا كثير جدا اه على كل حال العلم بتفاصيل هذه المسائل اه ايجادها مهم ولعل الله جل وعلا ان ييسر اه وان كان بغير الدرس لكن ان شاء الله ان الله جل وعلا ييسر ان اه اه يعني

60
00:24:25.700 --> 00:24:51.250
آآ نتتبع هذه المسائل او هذه الصور وآآ تدون وبحيث تلحق كل مسألة بما يشابهها بما يشابهه وهذا مغبنا شيء من اه خاصة في عقود الاجارة ذكرنا فيما اذكر الايجار عن طريق المواقع الالكترونية ولا لا

61
00:24:51.550 --> 00:25:20.800
تذكرون ولا ما تذكرون اه اه حسن ها تجارة الفنادق نعم آآ مركب في الطائرة ونحو ذلك اظن انها مر منها على كل حال آآ يعني يمكن ان تحتاج الى شيء من آآ افراد او تتبع هذه آآ الصور

62
00:25:21.550 --> 00:25:56.850
نعم    وان يعني ان احد ان احدا منكم يعني اه تأمل فيها فجمعها ثم في نهاية كتاب البيع اه نعم لها لا بأس يعني انا الان اه عرظت في ذهني اه يمكن ان اه مع ان الوقت شوي شحيح عندي اه لكن لا

63
00:25:56.850 --> 00:26:21.350
اه لا يمنع ان اه نتعاون جميعا آآ فننظر كل واحد يجمع بعض الصور التي لديه ويتبين سواء كانت محل الاشكال فيها الخيار او او نحوها. يعني على سبيل المثال اللي ما ادري اذا كانها يعني الان البيع آآ لما تكلمنا على البيع بالانموذج

64
00:26:21.350 --> 00:26:45.850
ما تكلمنا على البيع بالصورة اللي عبر المواقع ها ما ادري والله اني انا اشك اني ذكرتها لكن اه انا اذكر في اه بعظ دروسي ذكرتها يعني هذه صورة من صور الاشياء. اه مثلا الخيار اه ايضا هي اه فيه صورة من صور اه هذه اه

65
00:26:45.850 --> 00:27:01.700
كما قلت لكم يعني ربما تكون جملة من المسائل من عنت في ذهنه مسألة او نحو ذلك يكتبها ونجمع هذه ولعلنا ان نعرض لها اه في نهاية اه كتاب البيع

66
00:27:03.500 --> 00:27:27.150
جيد ان بغيت تاخذ منها بعض الاشياء. نحن لا يهمنا يعني آآ فقط بيان حكم المسألة  انا يهمني في شرح الزاد ان ابين لك المسألة التي هذه في التجارة الالكترونية اين موضعها

67
00:27:27.950 --> 00:27:45.550
اين ذكرها المؤلف هنا ليس المقصود هو فقط مجرد حفظ المسألة لكن ما ما مردها؟ ما مناط المسألة؟ على اي شيء تبنى؟ الكلام فيها اه بالايجاب اه بالجواز او عدمه ما حقيقته؟ اه هل

68
00:27:45.550 --> 00:28:11.850
هو لجهالة لمقامرة لان هذا البيع لا يصح الا بالتقابض الى غير ذلك نعم نعم وان قرأتها انت نعم. وان نفياه نفاياه الضمير هنا راجع الى يعني وان هي فيها ضميران

69
00:28:11.900 --> 00:28:43.100
امير التثنية وهما المتبايعان يعني وان فيا وان فالمتبايعان خيار المجلس فالهاء راجعة الى خيار المجلس فالمتبايعان سواء كانا اصيلين او كانا وكيلين او احدهما اصيل والاخر وكيل فنفى يعني ايه؟ ايش؟ قالوا اه اشتري منك بلا خيار

70
00:28:44.050 --> 00:29:09.500
فيقول بعتك بلا خيار واضح؟ فيقولون هنا من انه لا اه لا مانع ويكون البيع صحيحا ولا يكون لواحد منهما خيار لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان آآ آآ نعم. فاذا اذا تبايع فكل واحد منهما

71
00:29:09.900 --> 00:29:31.700
ايش بالخيار اه او يخير احدهما الاخر. فدل على انه يمكن ان يسقط خيار نفسه فاذا ثبت هذا في ان احد الجهتين يمكن اه اه اسقاط خياره الاخر كذلك. لانهما بمعنى

72
00:29:31.700 --> 00:29:50.950
واحد او كالشيء الواحد. واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا يكون بدون اه اه او يصح بان لا اه آآ يكون بينهما خيار. لكن الحقيقة هذا من جهة الحكم واظح او الصورة

73
00:29:51.050 --> 00:30:19.050
لكن من جهة النظر الحنابلة عندهم ان الشيء آآ ان اسقاط الشيء فرع عن ثبوته ان اسقاط الشاي شرع عن ثبوته وخيار المجلس يثبت تبعا للبيع فاسقاطه قبل البيع او مع البيع لا يكون

74
00:30:19.450 --> 00:30:39.600
واضح؟ واضح ولا مو واضح واضح يا اخوان؟ واضح النتاندة؟ ها؟ فيقولون كيف تسقط شيء وهو ما بعد ثبت هو اثر من اثار البيع ان يثبت خلال المجلس. فاذا قلت بعتك بشرط الا خيار او قال شفت انا ما عندي خيار بتشتري ما عندي خيار

75
00:30:39.700 --> 00:31:04.550
فقال اشتريت هذا اسقط الخيار قبل فهنا آآ هذا الحقيقة مشكلة عندهم ولذلك سيأتينا في النكاح انه او في الطلاق اه اذا قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق. فيقولون هذا ايش

76
00:31:04.900 --> 00:31:29.750
لا يظر فلو تزوج امرأة لم تطلق. ولو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لا يضر. لماذا؟ يقولون لان فرع عن ثبوت النكاح فاذا ثبت النكاح ثبت له الطلاق فجاز انفاذه. فبناء على ذلك تطليقه قبل ملء النكاح تطليق شيء لم فعل شيء

77
00:31:29.750 --> 00:31:55.550
لا يملكه فهنا قالوا كذلك. على كل حال والحنابلة يقرون هذا الاصل الشافعية يعني طردوا اصلهم فقالوا هنا لا لا يكون الا بعد ثبوت بان يسقطه اما الحنابلة هنا قالوا قالوا لانها مفهوم الحديث

78
00:31:56.150 --> 00:32:19.850
يعني هنا استثني الحكم فقيل بان لهما ان ينفيا نعم فلان نعم. لانه مفهوم من الحديث او يخير احدهما صاحبه وقالوا انه فهم من هذا انه قد آآ يترك الخيار الذي هو حق له. آآ على كل حال ان

79
00:32:19.850 --> 00:32:41.750
آآ او اسقطه ما الفرق بين نفاياه او اسقطاه نفياه مع العقد يعني قال بعتك ولا خيار فقال اشتريت كذلك فهذا النفي قبل ثبوت العقد اوسقطا يعني بعد بعد ثبوته

80
00:32:42.050 --> 00:33:03.600
فلما اه قال بعتك قال اشتريت. قال شفتها ما في خيار ولقد سلعتك. قال ما في خيار هذا اسقاط بعد بعد البيع. فالاسقاط هنا لا اشكال فيه. لا عند الحنابلة ولا غيره. لكن الكلام في الصورة الاولى. هل تصح او لا

81
00:33:03.800 --> 00:33:31.850
او لا تصح واضح يا مشايخ نعم. قال وان فياه او اسقطاه سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر نعم. او قال احدهما لصاحبه اختر فانه يكون له خيار فلما قال له اختر كانه قال انا قد اخترت وانتهيت

82
00:33:32.650 --> 00:33:59.100
فكأنه اسقط خيار نفسه فمن اسقط خيار نفسه سقط خياره اسقاطه لخيار نفسه لا يسقط معه خيار الثاني. فاراد رحمه الله تعالى بذلك ان يبين ايش؟ مسألتان ان الاسقاط قوله او اسقطه انه يكون اسقاطهما جميعا

83
00:33:59.550 --> 00:34:27.150
ثم لما قال وان اسقطه احدهما يفهم منه ماذا؟ ان من من اسقط سقط في حقه نعم ثم ان الاسقاط لا يسري الى خيار الاخرة واضح؟ اه يا يا اه يفترق الحكم او اه يتفرغ الحكم فيسقط في حقه ويبقى حقه

84
00:34:27.150 --> 00:34:46.050
الاخر فاذا قال اسقطت حقي من الخيار قال نقول للثاني بقي خيارك الى ان آآ تقوما من مجلسكما فبناء على ذلك لو رجع من له الخيار بعد ذلك عن البيع جاز

85
00:34:46.400 --> 00:35:09.750
لكن لو اراد من اسقط خياره ان يرجع عن البيع نقول لا. البيع تام بالنسبة اليك الا ان يرجع الاخر او يقيلك. فاذا قالك فالاقالة جائزة وسيأتي الكلام عليها يا اخوان؟ واضح؟ نعم. قال واذا مضت مدته

86
00:35:10.300 --> 00:35:34.100
لزم البيع آآ طبعا هذه من الزيادات قوله اذا مضت مدته الحقيقة اه ان هذه كأن الجملة متعلقة بالثاني لا بالاول الذي هو خيار الشرق لانه هو الذي له مدة محددة

87
00:35:34.750 --> 00:36:00.600
نعم آآ ولان شسمه خيار المجلس يثبت التفرغ فلو قال واذا تفرقا لزم البيع لكان لكان ذلك انسب هنا. لكان ذلك انسب هنا. ما على كل حال هذه من الزيادات ليست في اصل الكتاب

88
00:36:00.600 --> 00:36:22.050
الذي هو المقنع. فنقول اذا تفرقا آآ لزم البيع طيب لو لم يتفرقا بان يكونا مسجونين معا سنقول ما دام في سجنهما لم يفارق احدهما صاحبه نام اغمي عليه قام قعد اكل

89
00:36:22.050 --> 00:36:58.100
ها كل ذلك لا يمنع ان يكون خيار المجلس باقيا ما دام مجتمعين واضح طيب هل يجوز لاحدهما ان يقوم ويفارق حتى يثبت البيع ها  طبعا الخيار حق لهما. اليس كذلك؟ وهذا الحق قد اثبته الشارع. فيقول الحنابلة انه اذا اراد احدهما ان يقوم يعني ليس

90
00:36:58.100 --> 00:37:25.100
انه انتهى المجلس وانما اراد ان يقوم ليقرر البيع ويثبته فكأنه اراد ماذا اسقاط حق صاحبه من الخيار فكأنما اراد ان يفوت عليه ما ثبت له شرعا لانه اراد ان يفوت ما ثبت له شرعا فلذلك لا يجوز

91
00:37:25.300 --> 00:37:45.550
ان كان انتهى المجلس انت اردت ان تقوم لا بأس لكن لما رأيت السلعة جيدة وتخشى انه يتراجع فقلت اقوم ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لاحدهما ان يستقيل خشية ان اه اه

92
00:37:45.550 --> 00:38:11.700
ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله واضح؟ طيب جاء عن ابن عمر انه كان ايش انه كان اه اه يمشي خطوات ليثبت البيع فالحنابلة في المشهور عنهم يقولون ان ابن عمر

93
00:38:11.850 --> 00:38:33.700
لم يبلغها النهي والا فابن عمر من اكثر الناس تحوطا نعم وورعه فيبعد انه كان يقصد ذلك واضح لكن اه قال بعظ الحنابلة وهي اه اجابة لطيفة للغاية. وليست بعيدة. نعم. قالوا ان ابن عمر

94
00:38:33.700 --> 00:38:51.600
انما فعل ذلك من اجل نفسه لا من اجل غيره يعني لما جاء عن ابن عمران ما جاء عن ابن عمر كان يخشى يعني يعلم ان في هذه السلعة غبطة للمشتري او للاخر

95
00:38:51.600 --> 00:39:18.650
فيخشى ان يندم هو يردها فكان يخرج لكي اه يفوت على نفسه سيارة ولم يقصد تفويت على صاحبه فعلى كل حال اهذه يعني اجابة لطيفة؟ قد يكون فيها بعد خاصة انه يقولون كان ابن عمر يعني دائما يفعل ذلك

96
00:39:18.800 --> 00:39:38.800
ستكون العباءة الجواب الاول هو يعني ظاهر. نعم. لكن مع ذلك الجواب الثاني اه اه يعني مما يحسن بنا ذكره لان هذا هو الظن بنحو او بمثل ابن عمر ولان مثله يعني كان

97
00:39:38.800 --> 00:39:59.050
اه اه حريصا على اه تطبيق السنة واه اه عدم مخالفتها في الامور اه المستحبة فكيف بالامور المتعينة فكيف اذا كان ذلك فيه حق لادمي واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم

98
00:40:00.750 --> 00:40:26.800
الشيطان في العقد لا معلومة ولا طويلة نعم. قال الثاني ان يشترطاه في العقد الثاني يعني من انواع الخيار وهو خيار الشرق. ولذلك قال ان يشتري طاه. ومعنى اه اشتراطهما يعني

99
00:40:26.900 --> 00:40:53.950
آآ يشترط احدهما في حال العقد ان له الخيار مدة مدة كذا وكذا نعم ولذلك قال ان يشتري طاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة  اذا لا بد ان اه او النوع الثاني ان يشترط

100
00:40:54.350 --> 00:41:22.800
وهذا ايضا اخيار شرط من حيث الاصل دلت عليه دلالة السنة قال او يخير احدهما صاحبه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم وجاء ذلك عن الصحابة

101
00:41:23.000 --> 00:41:43.000
جاء عن انس وعن غيره. نعم فاذا ان يشترطا آآ ان خيار الشرط صحيح ثابت. وان هذا هو آآ الموافق للدلالات النصوص العامة وايضا ما جاء في الحديث او يخير احدهما صاحبه

102
00:41:43.000 --> 00:42:07.850
وقولنا في العقد دليل على انه لو لم يكن في العقد بان اتفقا عليه قبله ان ذلك ليس بصحيح وهذا تقدم الكلام عليه الشروط في البيع اليس كذلك قلنا ان الشروط في البيع عند الحنابلة انها لابد ان تكون في العقد. فلا تصح

103
00:42:08.050 --> 00:42:35.700
قبله بخلاف الشروط في النكاح فانهم قالوا وقبله تصح واتكلمنا على هذا وكلام صاحب الفروع اليس كذلك لا يبعد لا يبعد ان يقال هنا ما قيل هناك من اننا اذا قلنا ان الشروط في البيع تصح قبله

104
00:42:35.800 --> 00:43:04.350
نعم كصحة الشروط في النكاح قبل العقد فتلحق به فكذلك آآ اشتراط خيار آآ مدة معلومة يكون هذا من الشروط في البيع ويكون صحيحا آآ قبله واضح على قول الحنابلة اذا متى يكون وقته؟ آآ يقولون ان وقته يكون في له ثلاثة

105
00:43:04.350 --> 00:43:26.150
اشياء وقت العقد هذا واضح اليس كذلك اه في خيار المجلس لانه يجوز لها ان ان يترك العقد فيقولون ما دام ان هي تترك العقد يجوز له ان يمدد فيقول آآ في قيام المجلس ترى ها الشرط بينا ثلاثة ايام

106
00:43:26.150 --> 00:43:45.800
لو كان قال اشتريت منك السيارة وقال بعته نعم فهم ما دام في المجلس يجوز لها ان اه ان اه يختار ترك البيع اليس كذلك؟ فاذا جاز له ترك البيع من من هذه الجهة جاز له ان

107
00:43:46.300 --> 00:44:07.450
ان يشترط زيادة آآ مدة التغوي النظر فلذلك قالوا في خيانة للمجلس او مدة خيار الشرط او مدات خيار الشرط. يعني لو اشترط اه اه هو في الاصل قال اشتريت هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة ايام

108
00:44:07.800 --> 00:44:25.300
فلما جاء في اليوم الثاني وكان يريد ان يتأكد من شيء اما من بقائه مثلا آآ في هذا المكان للدراسة او لغير ذلك او آآ عدم وجود سيارة انسب منها فلما ذهب اليوم الثاني واذا الامور لم تتبين قال شوف يا اخي

109
00:44:25.750 --> 00:44:45.500
اه ترى اه مدة الخيار اسبوع فهو زادها كم؟ مدة بعد ذلك سواء قال اسبوع يعني فتكون المجموع عشرة ايام او تكملة الاسبوع فيزيدها اربعة ايام واضح فيقولون يجوز في هذه الحال

110
00:44:45.550 --> 00:45:05.550
واضح؟ يمكن ان يزاد ما ذكرناه قبل قليل اذا قلنا من ان الشروط في البيع تصح قبل العقد اه بناء على ذلك اه ما كان من شرط خيار اه قبل العقد اثناء التفاوض لا يبعد ان يكون اه صحيحا معتبرا

111
00:45:05.550 --> 00:45:32.200
والكلام هنا اذا كان ايش يعني اتفقوا عليه ليس ان احدهما طلبه يعني في اثناء التفاوض لما يقول مثل واحد اتممنا البيع فالخيار لي اسبوع اه الثاني قال ابد الخيار ما في مشكلة اذا اردت ان تردها ثم لما عقد لم يذكر ذلك هذه تحصل كثيرا

112
00:45:32.350 --> 00:46:00.900
على مقتضى كلام الحنابلة هنا ها ان لا لا لا شرط له هنا لكن اذا قلنا من ان تصح الشروط في البيع قبل فيكون هذا الشرط معتبرا لكن لا يدخل في ذلك قطعا لو قال مثلا ترى هاه ان اشتريت منك لي شرط لي شرط اسبوعا ثم هو لم يرد عليه

113
00:46:00.900 --> 00:46:20.800
فكان الحوار يعني منتقلا الى شيء اخر. فلم يكن متفقا عليه يعني هذا. فيكون هذا مما لا اه اه اعتبارا له. واضح يا اخوان؟ قال ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. فيخرج من هذا ما لو كانت المدة

114
00:46:21.050 --> 00:46:50.200
مجهولة او مطلقة او مؤبدة لو كانت المدة مجهولة قال الى ان اشاء متى يشاء؟ ما ندري او مطلقة قال ولي الخيار طيب الى متى ها هنا يقولون لا يصح عند الحنابلة. عند الحنابلة لا يصح

115
00:46:51.600 --> 00:47:13.050
نعم او مدة ايش كان يقول مثلا الى ان ينزل المطر او ان اقبض ما عند السلطان او نحو ذلك هذه اشياء ما هي معلومة فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذه الاحوال

116
00:47:13.150 --> 00:47:37.100
لكن قوله مدة معلومة ولو طويلة معلومات تخرج المجهولة او المؤبدة لان المؤبدة تخالف مقتضى البيع فيكون من الشروط الفاسدة اليس كذلك؟ فاذا لا بد من التوقيت. هنا لما قال ولو طويلة يعني بان تكون يوم يومين ثلاثة

117
00:47:38.000 --> 00:47:57.750
اذا كان ثلاثة ايام فعند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية عند الحنفية يصح ذلك. لكن ما زاد عن الثلاثة ايام يختلفون فيها فلاجل ذلك قال الحنابلة ولو طويلة كانه يشير الى ماذا؟ لا الى خلاف في المذهب. لا

118
00:47:58.100 --> 00:48:16.650
ولكن الى قول مخالف وهم الشافعية والحنفية. المالكية يقولون يجوز ان احتج اليه يعني لا يجيزها مقيدة يقول بان يكون مثلا اه يستشير احد في قرية ولا يصل الى القرية

119
00:48:16.650 --> 00:48:39.100
الا بعد اربعة ايام او نحو ذلك فلا يصححها باطلاق. فالحنابلة يقولون ما دامت اه ما دام الشرط صحيحا والمدة معلومة والجهالة منفية. فما الذي يمنع اسمعوا منها لانه جاء اصل ذلك او يخير احدهما صاحبا والمسلمون على شروطهم. ولا جهالة او غرر على واحد منهما

120
00:48:40.150 --> 00:49:20.400
فاجازوها في تلك الحال واضح يا اخوان؟ نعم  نعم يعني لو كانت آآ مثلا كما هو الان موجود عندنا ان للمشتري ثلاثة ايام ها في ان يرد  هذا اه يعني يكون كالمشروط شرطا

121
00:49:20.550 --> 00:49:39.400
شرط ها آآ الاصل صحة ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك اه الصحابي حبان اه جعل له ثلاثة ايام سيكون ذلك له آآ يعني وجه آآ صحيح. نعم

122
00:49:39.800 --> 00:50:14.900
نعم وابتداءها من العقد اش معنى هذا يعني ان خيار المجلس يدخل في خيار الشرط ان كان مدته اطول من المجلس يعني عندنا الان قال ايش؟ اشتريت منك هذه بشرط ان اشاور فلانا

123
00:50:15.300 --> 00:50:36.450
فقام واتصل على فلان وقال شاور له نقول في هذه الحال لما شاوره واشار عليه بالشراء نعم بقي ما دام باقيين بقي خيار المجلس اليس كذلك نعم لكن اذا تفرقا ولم يشاور فلانا

124
00:50:37.300 --> 00:50:57.800
ان يستشيرا. لكن هذه ايضا بشرط ان نشاور فلان. يقول الحنابلة او عند الحنابلة في هذه لا بد ان تكون معلومة والا كان متى يستشير فلانا قد يكون وقتا مجهولا فيدخل في الممنوع. فالحنابلة يمنعون منها اذا كانت لم

125
00:50:57.800 --> 00:51:11.750
تحدد بمدة قال انا استشيع لكن لو قال انا استشير فلانا في هذين اليومين واخبرك فنقول لانه له الخيار يومين. ولذلك لو رد في حتى بدون ان يستجيب فلانا لكان له ذلك

126
00:51:12.000 --> 00:51:34.900
واضح؟ اه بعض الفقهاء يقول لو قال انا استشير فلانا يقول فاذا لم يحدد فيصحح ويجعل له نحو وقت يمكن ان يستشير فيه فلانة  لكن المذهب لابد ان يكون معلوما. على كل حال نقول وابتداؤها من العاق. لماذا قالوا ابتداؤها من العقد؟ هذا يشير الى خلاف عند الحنابلة

127
00:51:34.900 --> 00:51:56.450
هل آآ هي تتداخل مع خيار المجلس او تكون بعده واضح؟ اه مشهور المذهب قالوا لا هي من العقد لاننا لو قلنا انها من بعد انتهاء المجلس لافظى ذلك الى ان تكون مدة الخيار مجهولة

128
00:51:58.200 --> 00:52:17.200
لو قال مثلا ايش؟ آآ عشرة ايام واضح عشرة ايام وقلنا انها تبتدأ من العقد واضح نعرف متى تنتهي؟ اليس الان عقدنا وبعد عشر ايام تنتهي؟ لكن اذا قلنا انها بعد الخروج من المجلس

129
00:52:17.500 --> 00:52:33.900
فيمكن ان يجلس ساعة او ساعتين او ثلاث او خمس ويمكن ان يجلس شهرا كما لو كان في نحو السجن او في نحو اه سفينة صغيرة ينتقلان الى بلاد بعيدة

130
00:52:35.300 --> 00:53:01.650
ذلك الى ان تكون هذه المدة مجهولة فليجل ذلك قال الحنابلة من انها لا تبتدئ من العقل تبتدأ من العقد وهذا يعني اظهر ويكون بينهما تداخل في هذه الحال. اه لكن من قال بالقول الاخر ايضا له يعني اه

131
00:53:01.650 --> 00:53:21.650
وجهه ويقول له يعني ان الجهالة لم ترجع الى الشرط من حيث هو شرط. لكن لاجل ان المجالس لا تنتهي في وقت محدد هذا ليس براجع الى آآ شرط المدة وانما الى شيء خارج عنها. على كل حال آآ الامر آآ كما قلت لكم ان ابتداءه

132
00:53:21.650 --> 00:53:48.500
من العقد هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة منعا لحصول الجهالة في انتهاء مدة خيار الشرط. قال واذا مضى مدته او قطعاه بطل اذا مضت المدة نعم بان اشترط آآ خمسة ايام ثم ذهبت للخمسة ايام ولم يرجع هذا ولم يرجع ذاك فنقول

133
00:53:48.500 --> 00:54:11.400
هنا في في مثل هذه الحال نعم ان العقد لازم وانتهى الخيار ولم يرجع احدهما فيثبت لهذا ملكه ويثبت لذلك ايش ملكه ويثبت لهذا آآ ميلكو. نعم. قال وان مضت مدته او قطعاه بطل

134
00:54:12.100 --> 00:54:34.850
لما جاء في اثناء المدة قال احدهما يا اخي انا ما عاد استطيع آآ محتار لا ادري يثبت البيع او لا يثبت اه لان الان معروضة السلعة مشابهة. فاما ان الان نقول لا لا شرط بيننا فالعشرة ايام الان لا نعتبر

135
00:54:34.850 --> 00:55:01.550
وننهيها الان بعد مضي يوم او اقل او اكثر ها؟ اه فقال اقطع نقطع فثبت البيع نقول لا بأس واضح آآ طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى واوقت عاه بطل. ويثبت في البيع والصلح بمعناه

136
00:55:03.300 --> 00:55:31.250
ما الذي يثبت فيه اه خيار آآ الشرط يقول المؤلف رحمه الله في البيع ثم قال والصلح بمعناه اه يعني الصلح الذي هو بمعنى البيع والصلح الذي هو بمعنى البيع يثبت فيه. وقلنا ان الصلح الذي بمعنى البيع هو صلح على مال او في معاوضة

137
00:55:31.250 --> 00:55:52.800
الصلح لاقرار وبعضهم يقول حتى الصلح على اسقاط آآ اذا كان فيه معاوضة على كل حال يعني سيأتي توضيح ذلك في اه باب الصلح باذن الله جل وعلا آآ يفهم من هذا ان خيار الشرط لا يصلح لا في السلام

138
00:55:53.300 --> 00:56:26.900
ولا في الصرف نعم ولا في آآ لا  آآ ايش؟ لا في الاجارة لا في الصرف ولا في السلام ها هذا هو اهم شيء يعني لا هذيك ما فيها خيار مجلس لكن التي فيها خيار مجلس وليس فيها خيار شر

139
00:56:27.700 --> 00:56:48.200
فهم يقولون تلك ليس فيها خيار شر اه هذي اه هذي لا يثبت فيها خيار شرط وان ثبت فيها خيار المجلس وذلك كأنهم يعني يقولون انه يترتب عليه مثلا اه ان يكون فيها اه تأخير القبض في الصرف الصرف

140
00:56:48.200 --> 00:57:10.950
فيه من القبض يعني اه على كل حال هذا هو مشهور المذهب انه لا يثبت الخيار الشرط الا في هذين. نعم فلا يثبت في الصرف ولا يثبت في آآ السلام خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام كما نقل عن صاحب الفروع آآ من ان خيار الشرط عنده يثبت في جميع الشروط

141
00:57:11.750 --> 00:57:33.800
في جميع اه العقود عفوا في في جميع العقود وهذا له وجه هذا له وجه  اه يعني اه الان لو اشترى شخص ذهبا واعطاه ما يقابله وقبض لكن قال انا بشرط لي الخيار

142
00:57:34.200 --> 00:58:00.550
ما الذي يمنع من ذلك فعلى كل حال الحنابلة منعوا. اه من الاشياء التي ذكروها هنا وهي مهمة فهمها نعم ان الخيار شرط الخيار لقصد الربح شرط الخيار لقصد الربح وهذه صورة الان موجودة

143
00:58:01.750 --> 00:58:29.550
كيف ذلك كيف ذلك يعني شخص جاء الى اخر قال اقرضني عشرة الاف  قال شوف انا ابيعك هذه السيارة نعم انت متى ستغد لي المبلغ؟ قال ان شاء الله شهر

144
00:58:31.500 --> 00:58:55.950
قال انا آآ اشتري منك هذه السيارة  عشرة الاف يعني بنحوي قيمتها وهو المبلغ الذي يريده. نعم. اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف لمدة شهر لمدة اه او الخيار بيننا شهة اشترط الخيار شهة

145
00:58:56.400 --> 00:59:20.000
نعم ثم اخذ السيارة وهذا اخذ المبلغ هذا الان صارت ملكه فهو ينتفع بها. فاراد ان ينتفع بها مقابل القرض تصوراه صورة البيع فاذا جاء ايش؟ نهاية الشهر غد له المبلغ. وهذا رد له السيارة. ما الذي حصل؟ ان هذا اخذ

146
00:59:20.000 --> 00:59:41.600
الاف بعشرة الاف مع مع ربح منفعة السيارة واضح؟ فيقولون واذا شرطاه لاجل ربح لم يجوز لان هذا يكون باب غباب الربا وهذا يحصل الان. بعضهم يقول يا اخي خذني مليون يقول لا. اشتري منك البيت بمليون

147
00:59:41.800 --> 01:00:02.650
اه او ابيعك اه اشتري منك بيتك بمليون اه الخيار لك سنة اذا جئتني بمبلغي فالحمد لله وارد لك بيتك والا يعني يستوفي. فهو يثق انه مدة هذه السنة الذي اقرظ في هذه

148
01:00:02.650 --> 01:00:29.950
المليون انه ينتفع اه بايش؟ بالبيت فاما ان يثبت لها البيع والبيع فيه منفعة لا واما ان ان يكون استفاد من الاقراض الانتفاع بهذه السلعة هذه المدة المعين هذا لا لا يجوز على اه كلام الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. قال والاجارة في الذمة او على

149
01:00:29.950 --> 01:00:49.900
مدة لا تلي العقد. اذا الاجارة اه خيار الشرط يصح فيها لكن اه ليس في كل الاحوال وانما مقيدة اما ان تكون الاجارة في الذمة مثل ماذا؟ مثل ان اه يستأجرها على خياط الثوب او

150
01:00:49.900 --> 01:01:12.050
جدار هذه ايش على عين ولا في الذمة؟ هذي في الذمة فنقول اذا كانت في الذمة فصحيح. قلت هذا الخيار لي اسبوع فيصح متى ما اتفقا وقطعا بذلك شرع. نعم. او على مدة لا تلي العقد

151
01:01:12.550 --> 01:01:36.650
انت الان في بيت ومستقر وستذهب الى بلدك ثم تعود. والبيت الذي انت فيه تنتهي مدته واضح باء ايش وجدت دارا اقرب الى الجامعة فقلت له وانا استأجرها منك بخمسة الاف من بداية شهر الله المحرم القادم

152
01:01:37.150 --> 01:02:05.700
ولي الخيار ثلاثة اشهر نعم ثلاثة اشهر تنتهي قبل مجي محرم او بعد قبل مجيء محرم اليس كذلك فبناء على ذلك يصح ولا شيء فيها لماذا لان خيار الشرط يصح في البيع والاجارة بمعنى لانها معاوضة وعقد لازم فيصح

153
01:02:05.750 --> 01:02:26.100
ولا غضبة فيها. طيب لما ايها الحنابلة؟ اشترطتم بان بان لا تكون المدة للعقد؟ يقولون لانه اذا تلت العقد فانه يحصل هنا ضرر طيب الان انت اشترطت انت تستأجر هذه المدة مدة ستة اشهر وتشترط الخيار

154
01:02:26.400 --> 01:02:49.800
طيب اذا مضى شهر ثم اخترت كذلك اليس قد فات فاتت عليه منفعة لاجل ذلك قالوا لا يصح في هذه الحالة لا يصح في هذه الحالة. الاجارة في الذمة آآ او على مدة لا تلي العقد. فالاجارة في الذمة واضحة او على مدة لا تليق

155
01:02:49.800 --> 01:03:09.800
في العقد يصح اما اذا كانت تلي العقد او عقد او خيار الشرط يصل اليها فلا. يعني لو كان يقول استأجر منك هذه الدار اليوم لمدة سنة الخيار شهر نقول لا يصح لماذا؟ لان الخيار الشرط

156
01:03:09.900 --> 01:03:29.900
في اه اجارة تلي مدة العقد اليس كذلك؟ او كانت تتداخل معه لو قال مثلا ااستأجر منك هذا البيت بعد خمسة عشر يوما ولي الخيار شهر. ايضا فسيكون في التداخل بين خيار الشرق وبين استحقاق المنفعة فبناء على

157
01:03:29.900 --> 01:03:48.250
ذلك لا يصح لان يفضي على ان ينتفع بالمنفعة ثم هو يعني لم يلزم يلتزم بالعقد فلم يصح في تلك الحال. نعم. اه نكتفي بهذا القدر. انا كنت اظن اننا بنوصل الى خيار التدليس

158
01:03:48.300 --> 01:03:57.600
لكن ما اظن انها تحتاج الى زيادة توضيح او كذا بهذا القدر. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد