﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:18.350 --> 00:00:49.950
ان يزيدنا من العلم والفقه وان يرفعنا بالعمل والتعليم وان يعقبنا دوام الاجر الى يوم الدين وان يجعلنا واياكم من اولياءه الصالحين واحبابنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدأناه في المجلس الماضي

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.800
في احكام اه الخيار وكنا قد اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بخيار اه اه الشرط فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:11.250 --> 00:01:48.150
وان شاء الله   نعم وان شرطاه اه طبعا انهينا ما يتعلق بما اذا كان شرط الخيار في اجارة تلي مدة العقد. وقلنا ان هذا فيه فالاجارة التي تلي مدة العقد تقتضي ان ينتفع المستأجر بالعين. والخيار يقتضي ايش

5
00:01:48.850 --> 00:02:16.650
اه ان كان الفسخ وان كان الفسخ مع الانتفاع بالعين اه لا لا يتفقان او يتضادان. فلاجل ذلك آآ يصح من حيث الاصل خيار الشرط في الاجارة لكن في احد حالين اما ان تكون الاجارة في الذمة كما ذكرنا فيما مضى واما ان تكون الاجارة على عين لا

6
00:02:16.650 --> 00:02:46.750
لكن اه مدتها اه لا تلي اه العقد مباشرة. فبناء على ذلك يكون خيار الشرط خارجا عن وقت استيفاء المنفعة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. ثم قال وان شرطاه يعني وان شرط المتبايعان او المتعاقدان اذا قلنا المتبايعان فهذه اخص باعتبار ان الخيار في

7
00:02:46.750 --> 00:03:06.750
البيع لكن اذا قلنا المتعاقدان فهو اولى من حيث ان خيار الشرطي يدخل في البيع يدخل في الاجارة في اه ما تقدم من العقود التي اه جرت الاشارة اليها في المجلس الماظي. فاذا اذا قلنا اذا شارط

8
00:03:06.750 --> 00:03:36.050
يعني المتعاقدان اذا شرط خيار آآ الشرق يكون لهما جميعا يكون لهما جميعا آآ مثل ذلك ايضا. لو شرطاه لغيرهما كما لو قال شخص بعتك على ان السامع ابي مثلا هذا اليوم

9
00:03:36.600 --> 00:03:59.800
نعم فان الخيار في الاب نعم. وان كانوا يقولون في مثل هذه الصورة يكون الخيار له مطلقا. يعني سواء استأمر اباه او هو رجع عن البيع برغبته ورضاه. نعم. قال اه وان شرطاه لاحدهما. اذا يمكن ان يكون خيار الشرط لهما

10
00:03:59.800 --> 00:04:32.250
جميعا ويمكن ان يكون لاحدهما ولذلك قال وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح دون صاحبه صح لو ان المشتري قال الخيار لي مدة اسبوع ولا خيار لك لانني مثلا احتاج الى ان اجري بعض الدراسة فاخشى ان اجري الدراسة فاذا انفقت عليها ما انفقت

11
00:04:32.250 --> 00:04:52.600
نعم تبين اه فسخت مني البيع ففات علي ما انفقت من اه مبلغ مثلا في هذه الدراسة على سبيل المثال نعم فبناء على ذلك اذا لاحدهما دون صاحبه صح. لماذا؟ لانه من جهة المعنى ان خيار الشرطي

12
00:04:52.600 --> 00:05:18.350
لهما جميعا ويجوز ان يسقطاه عنهما ويجوز ان يكون لاحدهما دون الاخر لان المقصود آآ مصلحتهما فكيف ما اتفقا عليها فهو اه جائز بل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لو انه يعني اسقط خياره على على مبلغ

13
00:05:19.100 --> 00:05:45.100
يعني قال مثلا انا لي الخيار اسبوع وانت لا خيار لك. فقال لا انا لي الخيار مثلك اسبوع فان لا يكون لي خيار فالسلعة بمائة وعشرين بدل مئة يقولون ذلك يكون صحيحا ولا يكون من بيع آآ العربون. فاذا اذا شرطاه لاحدهما

14
00:05:45.100 --> 00:06:11.050
كان الشرط للبائع او للمشتري للمؤجر او للمستأجر في الصلح من صالح او من اه اه اقر كل ذلك يكون صحيحا. نعم. قال والى الغد او الليل يسقط باوله يعني اذا علقاه بوقت

15
00:06:11.150 --> 00:06:31.650
فانهما اذا علقاه بوقت فان اما ان ان يكون الى اول الوقت او الى اوسطه او الى تمامه نعم فبناء على ذلك يقول الفقهاء انه اذا قال الى الغد فالاصل انه يدخل الغد فيدخل الغد

16
00:06:31.650 --> 00:06:56.150
مثلا طلوع الفجر واضح؟ فبناء على ذلك نقول يسقط باوله لان هذا هو المغيا لان هذه هي الغاية الغاية هي ان يقال الى كذا فغايتها الى الغد الذي هو طلوع

17
00:06:56.150 --> 00:07:15.500
الفجر اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون في اوله. او الى الليل يسقط باوله يعني اذا سقطت الشمس اذا غربت الشمس فهذا آآ ادبار النهار واقبال الليل كما جاء معنا في الحديث اذا وجبت

18
00:07:15.500 --> 00:07:45.350
الشمس فقد افطر الصائم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبغت الشمس منها هنا فقد افطر الصائم نعم   آآ قال ولمن له الخيار الفسخ يعني اذا كان الخيار للمتعاقدين البائع والمشتري

19
00:07:45.400 --> 00:08:09.450
او كان الخيار لاحدهما كالبائع او المشتري نعم مدة شهر اراد ان آآ يفسخ البيع والا يمضي وان يحل يحل العقد ولا يبرم فبناء على ذلك نقول له ذلك. لان هذا هو مقتضى

20
00:08:09.600 --> 00:08:35.750
مقتضى ايش؟ الخيار. فان مقتضى الخيار ان اه يا اه انه اما ان يختار امضاء البيع المضي فيه واما ان يختار الفسخ وحله بعد ابرامه. اليس كذلك؟ واضح؟ اه ولهذا قال ولمن له

21
00:08:35.750 --> 00:08:56.500
خيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه نعم ويمكن نقول وسخطه لو سخط آآ يعني على سبيل الصفة. نعم. آآ هنا اذا قلنا من ان له الفسق فباي شيء يحصل ذلك

22
00:08:58.600 --> 00:09:30.350
فبأي شيء يحصل ذلك مقتضى كلامهم انه اذا قال فسخت واضح فانه ينحل البيع في مثل هذه الحال هل من لازم هذا هل من لازم هذا ان يغد الثمن اذا كان هو البائع

23
00:09:32.450 --> 00:10:07.350
او يرد السلعة ان كان هو المشتري ظاهر كلامهم ليس ذلك بلازم لكن نقل غير واحد من الحنابلة انه لابد من اجل ان يدفع الثمن ان يرد الثمن نعم اه كانه قواه بعض المتأخرين

24
00:10:07.400 --> 00:10:28.950
ومن ذلك المرداوي المنقح يعني صاحب الانصاف فانه قال ولا يصلح في زماننا الا ذلك منعا للحيل  منعا لي الحيل فاذا كان لا يصلح في زمانه فيقول صاحب الكشاف ها فكيف بزماننا

25
00:10:29.200 --> 00:10:48.350
ونحن نقول فكيف بهذه الازمان المتأخرة كيف معنى انه يحصل الحيل؟ يعني يجي شخص ويقول اشتريت منك اه او بعتك هذه السيارة والخيار لي مدة شهر اعطاك السيارة اخذ المال

26
00:10:48.650 --> 00:11:09.150
واضح؟ ثم بعد اسبوعين قال فسخت البيع اذا قلنا يفسخ البيع بمجرد هذا فمقتضى ذلك انك تعطيه سيارة اليس كذلك؟ فاذا قلنا ليس من لازمه ان يدفع السيارة الثمن ان يرد الثمن فيمكن ان يجعل ذلك حيلة ليأخذ الثمن

27
00:11:09.150 --> 00:11:34.450
من ويماطلك اه تتابعه وتلاحقه ولا تدركه واضح؟ او العكس اذا كان المماطل هو المشتري فيمسك فيمكن ان يمسك العين عنده وتطالبه ان يغد السيارة فلا يردها  فبناء على هذا قالوا من ان لا يصلح الا بهذا

28
00:11:34.850 --> 00:12:04.850
ولذلك يعني مال اليه صاحب الانصاف وكذلك ايضا نقل هذه العبارة الحجاوي في الاقناع آآ يعني كأنه آآ في الكشاف آآ اكد عليها. ولذلك قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني اه هذه عبارة الى ان مقتضى خيار الشرط

29
00:12:05.150 --> 00:12:33.600
او مقتضى الخيار ان لكل واحد منهما حل البيع بكل حال. وان حل البيع لا يتوقف على  اذني الاخر ولا رضاه ولا حضوره ولذلك قال ولو مع غيبة الاخر وسخطه يعني غيبته تقابل حضوره وسخطه تقابل رضاه

30
00:12:34.300 --> 00:12:54.650
ويدخل في ذلك ايضا مع عدم اذنه. لان ايضا داخل هذا في قوله مع سخطه. لانه اذا سخط ذلك لم يكن قد رضي به يؤثر اه اه تؤثر الغيبة ولا الاذن من عدمه ولا السخط من سواه في

31
00:12:54.650 --> 00:13:10.600
ان لكل واحد منهما رغب في فسخ البيع او العقد ان يفسخه سنقول في البيع ان كان بيعا او في الاجارة ان كانت اجارة او في الصلح ان كان صلحا. واضح يا مشايخ؟ نعم

32
00:13:16.950 --> 00:13:48.850
نعم    لا مقتضى كلامهم انها لا لا يحصل الفسخ الا بذلك يعني من قال منهم بهذا نعم وهو ظاهر ولا يسع الناس الا العمل به يعني لو واحد راح الان للمحل وقال شايف منك هذه السلعة

33
00:13:49.200 --> 00:14:06.450
ها ثم قال بس لي الخيار يوم ثم اخذ السلعة وجاء وقال تغي فسخت البيع وما سلم السلعة وش تقول  ولو قلنا انه يعني ما ما يلزم ادى ذلك الى اشكال كبير

34
00:14:06.800 --> 00:14:36.950
كان كلهم يأخذون السلع ويقول حللنا البيع ولا يؤدي. نعم  اذا اذا اظهره كفى لكن اذا تقاظيا فيحتاج الى البينة او اليمين اذا لم تكن بينة فلابد من اليمين. يعني لو كان مع الغيبة فيحتاج الى الاشهاد لئلا يحصل منه انكار فيترافع الى القاضي فلا

35
00:14:36.950 --> 00:15:13.000
نسعفه آآ الحال باثبات رجوعه واختياره نعم    نعم قال والملك بكسر الميم آآ مدة الخيارين للمشتري يعني في اه اذا تعاقد الرجلان فمتى ينتقل الملك فمتى ينتقل الملك هل هو بمجرد العقد

36
00:15:13.150 --> 00:15:38.700
او بلزوم البيع يعني بانتهاء الشرط فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بمجرد العقد ينتقل ايش؟ الملك فتكون هذه السلعة ملكا المشتري تكون هذه السلعة ملكا للمشتري. من اين اخذتم ذلك ايها الحنابلة

37
00:15:38.900 --> 00:16:03.100
لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح من باع عبدا وله مال فماله لي للمبتاع اه للبائع الا ان يشترط المبتاع واضح فقال فما له لمن؟ للبائع

38
00:16:03.250 --> 00:16:30.450
الا ان يشترط المبتاع لما قال ما له للبائع طيب عين العبد لمن للمشتري اليس كذلك؟ هل في هذا الحديث اشارة الى انه لا لا يكون الا بعد الخيار ها هذا الحديث مطلق. فدل على ان الملك ينتقل مباشرة بعد العقد. سواء كان العقد فيه شرط

39
00:16:30.450 --> 00:16:49.250
اختيار اولى. واضح؟ واضح الان وجه الدلالة ولا مو باظح؟ واضح يا اخوان واضح؟ نعم. فبناء على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع دل على ان

40
00:16:49.250 --> 00:17:05.550
العقد يحصل بانتقال المبيع. لكن المال يعني وش يقصدون بمال العبد يقصدون بمال العبد ما عليه من ثياب ما عليه مثلا لو كان عليه ساعة عليه خاتم عليه آآ مثلا عمامة

41
00:17:05.700 --> 00:17:19.500
فيقول ما له للبائع لان البيع وقع على عين العبد. لن يشترط اهل المجتمع. فاذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ ينتقل بمجرد العقد ولم اه يقيد ذلك

42
00:17:20.400 --> 00:17:35.750
بخيار ولا عدمه دل على ان الملك ينتقل مباشرة وهذه من المسائل التي يعني جرى فيها خلاف بين الفقهاء. فبعضهم يقول لا هو ملك للبائع باق على ملكه حتى يلزم البيع. ومنهم من

43
00:17:35.750 --> 00:17:57.100
يقول لا هو ايش متوقف فيه حتى يثبت شيء من ذلك اه طيب اه اذا قلنا من ان الملك مدة الخيارين للمشتري يعني يقل الخيارين هنا المقصود بهما خيار خيار الشرط وخيار المجلس

44
00:17:57.350 --> 00:18:24.950
ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وله نماؤه المنفصل وكسبه فبناء على هذا اذا قلنا من ان ايش؟ الملكة ينتقل الى المشتري فمنفعته ونماءه له فلو انه مثلا كانت اه الدار التي اشتراها مؤجرة

45
00:18:25.650 --> 00:18:54.600
فمدة الخيار شهر تكون الاجرة لمن للمشتري لماذا لأن الغنم بالغرم فكأنما فلما كانت لو سقطت لكانت على ملكه فكذلك غنمها اه اه كسبها وريعها له واضح؟ ولذلك قال ولهنا ماؤه المنفصل وكسبه. طيب لو اشترى دابة

46
00:18:55.050 --> 00:19:23.900
ولو لو اشتهى دابة وآآ اشترط اشترط الخيار شهرا فوضعت حملها الحمل هنا او الولد هنا نماء متصل ولا منفصل منفصل الولد متصل بها ولا منفصل؟ منفصل عنها. فبناء على ذلك يكون لمن؟ يكون للمشتري

47
00:19:23.900 --> 00:19:49.300
لكن بالنسبة للولد على وجه الخصوص جرى فيه شيء من الخلاف. فبعضهم قال ان كان الحمل موجودا وقت الشراء فانه يكون جزء من المبيع اليس كذلك؟ ولذلك جرت عدد الناس ان الحامل تباع باكثر مما تباع به آآ الحائل او غير الحامل

48
00:19:49.400 --> 00:20:09.400
فلأجل ذلك بعض محققي الحنابلة وكأن منهم يعني ابن ابن رجب وذكر ذلك صاحب والاقناع وغيره انها يعني آآ يمكن ان يقال برجوعه باعتبار انه ليس نماء منفصلا وانما هو جزء

49
00:20:09.400 --> 00:20:34.950
في تلك الحال. وهنا لما قال وله نماؤه المنفصل هذا واضح ان ماء المنفصل مثل ما قلنا الولد الثمرة آآ وكسبه لو كان مثلا عبدا مؤجر او لو كانت سيارة مؤجرة فكسبها اه في زمن الخيار للمشتري. انما المتصل ما يقصدون بالنماء المتصل

50
00:20:34.950 --> 00:20:57.850
انما المتصل مثل سمن العبد تعلمه صنعة او تعلمه الكتابة هل يمكن نفصل الكتابة عن العبد؟ فبناء على ذلك اما النماء المتصل لو اه فسخ البيع فانه ولو نمى عنده سمن عند لان ما عنده شغل او ما او كان يؤكله كثيرا

51
00:20:57.850 --> 00:21:40.450
فنقول سمنه يرجع معه. لانه لا يمكن فصل المبيع واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم    نعم  قال ويحرم ولا تصح تصرف احدهما في المبيع يحرم هذا يعني بالنسبة للحكم ايش التكليفي

52
00:21:41.100 --> 00:22:08.600
بمعنى ان اي واحد من المتبايعين بشرط الخيار لو تصرف فانه فاعل للمحرم. والفاعل للمحرم مستحق للاثم تجب عليه التوبة والاستغفار. واضح فاذا هذا من جهة الحكم التكليفي انه يحرم. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح

53
00:22:09.600 --> 00:22:35.150
فاذا من جهة الحكم التكليفي هو مآتم وفاعل للاثم وفاعل للحرام نعم لماذا؟ لانه ايش؟ تصرف بما يفوت حق صاحبه مما يفوت حق صاحبه. فلو انه مثلا اشترى هذه البعير

54
00:22:35.450 --> 00:22:57.700
نعم فذبحه في زمن الخيار اليس فوت على البائع ان يرجع فيه فاذا هو آآ جان على البائع او ليس بجان جاني فبناء على ذلك نقول انت اثم وثم يقول ولا يصح

55
00:22:58.100 --> 00:23:16.500
تصرف احدهما في المبيع فبناء على ذلك ما حكم هذا التصرف؟ هذا من جهة احكام الصحة والفساد يعني ما الذي يترتب على ذلك التصرف؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح تصرفه

56
00:23:17.200 --> 00:23:35.250
فبناء على ذلك لو ان المشتري لما اشترى هذه السيارة اه بشرط الخيار شهرا فلما جاء الى بيته اذا اخوه عند الباب فلما رأى السيارة قال ما هذه السيارة الجيدة او كذا؟ قال هي لك

57
00:23:36.550 --> 00:23:58.550
وهنا نقول ان هذا تصرف في زمن الخيار او لا في زمان خيار فما حكم ذلك؟ نقول هو اثم فاعل للمحرم ثم ماذا ثم تصرفه غير صحيح فما حصلت من من الهبة لك ايها الاخ فهي هبة في غير محلها

58
00:23:59.050 --> 00:24:26.100
وهبة لا آآ تبلغ موقعها. ولذلك قال ولا يصح تصرف احدهما في المبيع. وهنا قال ولا يصح تصرف احدهما في المبين يعني ايش؟ البائع والمشتري اما المشتري فهذا ظاهر مثل ما قلنا في المثال اللي الان. واما البائع

59
00:24:26.250 --> 00:24:50.200
فانه لما باعه السيارة نعم ثم بشرط الخيار شهران ثم ذهب وباعها على شخص اخر باكثر من ذلك يصح تصرفه او لا؟ لا يصح تصرفه وبناء على ذلك لو اه اه جاء هذا المشتري الاخر فقال اعطوني السيارة فقد اشتهيتها من صاحبها

60
00:24:50.250 --> 00:25:14.200
سنقول شراؤك ليس بصحيح وبيعه حرام. وهو اثم. وهذه السيارة في زمن الخيار لهذا. فان اختار الشراء فهي  وان اختار اه عدمه  ايش؟ للبائع بعد ذلك ان يفعل ما يشاء

61
00:25:17.200 --> 00:25:40.100
فاذا لا يصح لاحدهما اه التصرف في المذيع نعم. قال وعوضه المعين هذا بالنسبة للمبيع. طيب التصرف في الثمن طبعا قوله وعوضه المعين هذا من زيادات صاحب الزاد ولذلك جعلها المحقق هنا بين معكوفين للاشارة

62
00:25:40.100 --> 00:25:57.250
انها ليست في المقنع. نعم. قال وعوضه المعين. يعني ان الثمن الذي اشتريت به هذه السيارة اما ان يكون معينا على ممر ان يكون في في الذمة ومقصودنا بالذمة يعني ليس

63
00:25:57.400 --> 00:26:22.300
بمعين قال ايش آآ بعتكها بعشرة الاف فيقولون اذا كان العوظ معينا فكذلك التصرف فيه ليس بصحيح تصرف فيه ليس بصحيح فلو قال اشتريت منك هذا هذه السيارة بهذا العبد

64
00:26:22.650 --> 00:26:45.400
اين الثمن العبد اليس كذلك؟ لان قلنا اذا كان الثمن معينا فكيف تعرف الثمن من المثمان اتصلت به باء العوظ دل على انه هو هو الثمن. واضح؟ ما اتصلت به باء العوظ فهو ثمن

65
00:26:45.400 --> 00:27:11.850
قلت اشتريت هذه الصيغة بهذا العبد فاذا الثمن هو هذا العبد. فلو ان البائع تصرف فيه وهنا فوت الرجوع ومثل ذلك لو تصور غفل مشتري فقال مثلا اه هو لك يا زوجتي

66
00:27:12.850 --> 00:27:40.500
فاهداه الى زوجته سنقول في مثل هذه الحال ليس بصواب. لماذا؟ لانه آآ يفوت على البائع حقه. وهما في وقت آآ خيار الشرط فبناء على ذلك وان كان الثمن هنا انتقل الى البائع لكن لا زالت علقت المشتري به فبناء على ذلك

67
00:27:40.500 --> 00:28:00.500
لا يصح للبائع ان يتصرف لاجل علقة المشتري. ولا يجوز للمشتري ان يتصغف في هذا العبد لاجل لاي لاجل انه نقل الى البائع. واضح؟ المبيع كذلك. يقال لا يجوز لهما ان يتصرفا في المبيع. لماذا؟ لانه بالبيع

68
00:28:00.500 --> 00:28:23.550
انتقل الى المشتري ولا يجوز للمشتري التصرف فيه لان فيه علقة لي للبائع يمكن ان يسترده. واضح يقولون والعوظ المعين وكذلك العوظ غير المعين اذا سلم لانه بالتسليم ايضا تعين

69
00:28:23.700 --> 00:28:42.400
يعني هو ما قال اه هذه السيارة بهذا العبد وانما قال هذه السيارة بعشرة الاف هذه العشرة الاف في الذمة ولا في ولا في معينة في الذمة فبناء على ذلك يقولون لو سلمها اليه صارت

70
00:28:42.950 --> 00:29:04.150
معينة لو سلمها الي صارت معينة لانه تبينا ان هذه السيارة بهذه العشرة فبناء على ذلك يقولون ايضا لو سلم الثمن الى البائع حتى ولو كان في الذمة فانه صار معينا فبناء على

71
00:29:04.150 --> 00:29:31.500
ذلك لا يصح التصرف فيه. واضح المشايخ نعم ها نعم تتعين بالتعيين وهذا سيأتينا في القرض ان شاء الله قال بغير اذن الاخر اما لو كان آآ التصرف بينهما او باذنهما

72
00:29:32.700 --> 00:30:02.500
فيجوز يعني لو قال مثلا ايش؟ اه لما اشترى هذا هذه السيارة بهذا العبد فقال البائع والعبد لك العبد لك نتصرف مع من ما احد الطرفين فيجوز اذا قبله فاذا يقولون اذا كان التصرف بينهما فكأن كل واحد منهما رضي بذلك التصرف

73
00:30:03.350 --> 00:30:31.000
او اذن فيه فلو ان استأذنه في قال انا بعتك هذه السيارة واستأذنك في ان اهديها اختي او ان ابيعها فنقول في مثل هذه الحالة ولو كانت في زمن الخيار فيجوز آآ ما دام باذنه لان الحق له

74
00:30:31.200 --> 00:30:54.300
فاذا استأذنه فقد اسقط حقه ولانهم يقولون ان انهما لما استأذنا فاذن كانه اسقط حقه من الخيار اليس كذلك فكانما اسقط حقه من الخيار فكان التصرف في مثل هذه الحال صحيحا. قال بغير تجربة المبيع

75
00:30:54.400 --> 00:31:19.300
هذا كان الاستثناء مما تقدم. يعني ان التصرفات كلها ليست بصحيحة وانها اه يعني اه ولا يجوز للانسان فعلها الا تجربة المبيع فلو ان شخصا مثلا آآ آآ جرب السيارة التي اشتراها فلا نقول هذا تصرف

76
00:31:19.550 --> 00:31:34.900
ولا يجوز له بل تجربة المبيع آآ مطلوبة فبناء على ذلك يكون هذا من حقه وهو ما اشترط الخيار هذه المدة الا لينظر في المبيع هل يكون ملائما او لا

77
00:31:35.750 --> 00:31:59.500
واضح؟ ومثل ذلك يقولون لو استخدم العبد يعني امره او نهاه فيقولون ان هذا مما جرت به العادة وبناء على ذلك لا يكون فيه شيء وقد يكون هذا داخلا في تجربة المبيع لارى طواغيته وقدرته على الحمل وغيره وان كان هذا. مع انهم يعني

78
00:31:59.500 --> 00:32:19.500
جعلوا استخدام الرقيق اوسع. يعني حتى ولو لم يكن على سبيل التجربة فانهم يقولون ان استخدامه جائز. او مسهل فيه فبناء على ذلك لا يمنع ما اه ذكرناه يعني من انه اه لا يكون فاعلا اه متصرفا في المبيع ولا

79
00:32:19.500 --> 00:32:42.100
انه فاعلا للمحرم. قال الا عقتا الا عتق المشتري اذا هنا استثنى ماذا استثنى العتق اليس كذلك فبناء على هذا لو انه كان قد باعه العبد فقال بعتك هذا العبد

80
00:32:42.150 --> 00:33:10.000
بخمسين الفا والخيار بيننا مدة اسبوع واضح؟ واضح يا اخوان ثم قال هو حر لوجه الله يكون ذلك التصرف صحيحا وليس بصحيح ها وش بلاك ساكت يا عبد الوهاب  صحيح

81
00:33:10.050 --> 00:33:41.650
ما فيه ما في احد يقول ما هو بصحيح ليس بصحيح عشان تعرفون كلام الفقهاء صعب ودقيق هنا قلنا الا عتق استثنينا من العتق ولم نستثني العتق على الاطلاق انما استثنينا العتق لجهة واحدة وهو المشتري

82
00:33:42.850 --> 00:34:08.950
واضح فبناء على ذلك لو قال البائع بعتكه اه بخمسين الف وبيننا شهرا ثم قال البائع هو حر لوجه الله لم يأتي لان العتق انما هو للمشتري انما هو للمشتري

83
00:34:09.300 --> 00:34:40.950
واضح فبناء على ذلك نقول هنا من انه لا اه لا لا يصح لكن لو كان التصرف بالعتق المشتري فصحيحه لماذا فرقوا بينهما للمسألة المتقدمة والملك زمن الخيارين للمشتري وهم يقولون ان في زمن الخيام هو ملك المشتري. فاذا اعتقاه

84
00:34:41.550 --> 00:35:01.650
ايش؟ نفذ اما البائع انتقل منه الملك فلاجل ذلك اذا تصغف فيه تصغف فضولي فلا يعتق عليه فبناء على هذا قالوا انه لو عتق المشتهي فيعتق صحيح ان فيه حق

85
00:35:02.050 --> 00:35:27.700
للبائع لكن يقولون المصلحة في الاعتاق اكبر لاجل ذلك صححنا العتق وامضيناه لو عاد البائع فانه يعود القيمة على اه المشتري. واضح يا اخوان هل طيب لو لو تصرف الوقف

86
00:35:28.550 --> 00:35:57.050
وقف الدار مسجدا او نحوه فظاهر كلام الحنابلة ان التصرف مقصود على العتق فبناء على ذلك لو كان التصرف بالوقف ونحوه فان الاظهر عندهم انه لا يكون نافذا ولا يكون صحيحا. وان جرى فيه شيء من الاختلاف. واضح يا اخوان؟ نعم

87
00:36:03.350 --> 00:36:31.950
يعني الا عتق المشتري ها فيصح التصرف. وان كان محرما ولا يجوز له هذا الفعل لكن لو فعله فان العتق يكون صحيحا فان العتق يكون صحيحا وهو اثم وله للبائع قيمته لو اراد ان يرجع. يعني اذا

88
00:36:31.950 --> 00:36:46.350
هذا البيع البائع وتم الحمد لله. لكن لو قال لا انا اصلا لا اريد البيع. وانا اريد ان ارجع ما يرجع بالثمن بس وانما يرجع بالقيمة. فاذا كانت القيمة اكثر فيستحقها

89
00:36:47.200 --> 00:37:25.900
نعم  يرجع بالثمن عفوا. نعم       لا يصح التصرف مع انه ملك المشتري لان فيه تعلقا للبائع من من جهة خيار الشرق كما ان الشيء قد يكون ملكا لك فاذا كان مرهونا لم يجز لك ان تتصرف فيه

90
00:37:26.150 --> 00:37:53.800
فكذلك هنا واضح نعم. فهم يقولون انه لا زالت للبائع علقة فيه. فلذلك لا يصح تصرفه في مثل هذه الحال نعم تصرف وتصرف المشتري فسخ لخياره  التصرف المشتري اذا تصرف المشتري

91
00:37:54.100 --> 00:38:18.200
والخيار له فقط فانه فسخ  فانه فسخ لخياره. لماذا؟ لانه لما تصرف كانه دل على ارادة امضاء البيع وقطع الخيار فبناء على ذلك يكون التصرف صحيحا فيها. يكون التصرف صحيحا فيها

92
00:38:18.400 --> 00:38:41.450
عفوا يكون التصرف ماضيا فيهما اما لو تصرف البائع في المبيع فنقول هنا لا لا يصح التصرف لماذا لان تصرفه تصرف الفضولي لان الملك انتقل منه. فبناء على ذلك لام

93
00:38:41.500 --> 00:39:01.500
لم يكن له حكم ولا اعتبار. ولهذا انما قال المؤلف وتصرف المشتري فاسق لخياره. لانه تصرف في ملكه فكأنه اه ايش؟ اه يعني قصد امظاء البيع وهذه الصورة فيما اذا كان الخيار له واما اذا كان الخيار لهما فانه يرجع

94
00:39:01.500 --> 00:39:21.500
الى المسألة السابقة ولا يصح تصرف احدهما اه في اه المبيع وعوظه المعين فيهما بغير اذن الاخر فاذا المسألة هذه انما هو اذا كان التصرف او الخيار للمشتري فحسب فتصرف فيه فكأنه فسخ الخيام

95
00:39:21.500 --> 00:39:56.650
واراد امضاء البيع. واراد امضاء اه البيع لكن اه لو تصرف البائع في الثمن لم يعرضا او لم يعرضوا لذلك وكأن محل المسألة انما هو في تصرف المشتري فهل نقول

96
00:39:57.300 --> 00:40:16.800
ان الثمن في الذمة فبناء على ذلك لا يكون شيئا وهو باق في ذمته متى ما فسخ يطالبه او يقال من انه في مثل هذه الحال اذا كانت الثمن معينا فيكون حكمه حكم المبيع

97
00:40:17.000 --> 00:40:40.050
لا يبعد هذا لكن المسألة تحتاج الى مزيد تأمل لعلنا ان نتأملها اه نمضغ فيها. قال ومن مات منهما بطل خيار من مات من المتبايعين بطل خياره ماذا يريد المؤلف رحمه الله كأنه يقول من ان خياره لا

98
00:40:40.550 --> 00:41:12.050
لا يوغى اليس كذلك لماذا لانهم يقولون ايش ان خيار مبناه على الاختيار والاختيار ايش؟ صفة داخلة صفة كامنة صفة خفية لا يستطيع احد العلم بها واضح؟ فكأن يعني اذا آآ قلنا من انه آآ مات

99
00:41:12.250 --> 00:41:32.450
آآ اختار ورثته الامضاء او اختاروا الفسخ نقول ما الذي يدريكم ان اباكم كان يريد الفسق واضح فبناء على ذلك قالوا من ان ما دام انها ما ما اختار ما طالب بان يفسخ البيع او شيء

100
00:41:32.700 --> 00:41:58.100
فالاختيار خفيا وقد مات والاصل عدمه فبناء على ذلك يثبت البيع ولا يمكن الرجوع فيه وهذا عندهم عند الحنابلة في الخيار نعم وفي القذف وفي الشفعة. يقولون اذا مات الانسان قبل المطالبة بالشفعة او قبل المطالبة بالقذف

101
00:41:58.100 --> 00:42:27.650
فهذه الاشياء هي ليس للورثة ان اه اه يرثوا ذلك فيطالبوا به وان كان حقيقة ثم وجه آآ ذكره بعض الحنابلة تخريجا انه يمكن ان يقال من انه يغث لان الموروث ليس هو علمهم بانها اختار الامضاء او الفسخ. وانما الذي آآ ايش

102
00:42:28.300 --> 00:42:53.850
الموروث هو استحقاق فما دام ان اباهم كان مستحقا لفسخ هذه السلعة لمدة شهر وانت قلت السلعة اليها اليهم فانها تنتقل حقوقها ومن حقوقها ان الخيار فاما ان يختاروا الامضاء او الفسخ فيها

103
00:42:53.950 --> 00:43:13.950
وهذا يعني تخريج عند بعض الحنابلة وله وجه. وذكرنا هذه المسألة او ذكرنا القول الثاني فيها لكثرة حصولها ايضا الفتوى ربما وقعت في كثير من الاحوال على جواز ارث الخيار وانتقال المطالبة للورثة بخيار

104
00:43:13.950 --> 00:43:50.400
الشرطي او خيار اه بخيار اه الشرطي في هذا نعم   ها       آآ الان نحن نقول ايش ان الاصل انه لا يصح هذا التصرف آآ اذا كان التصرف سمعتم سؤال زميلكم

105
00:43:50.800 --> 00:44:14.850
سمعتم يقول لو كان التصرف يعني لو كان مثلا هذا سؤال مهم سؤال مهم لو انه كان الخيار لهما والان اه السيارة التي عند المشتري اه لهما الخيار مدة شهر. فقام وباعها لشخص اخر

106
00:44:14.950 --> 00:44:38.550
فيقول عبد الوهاب انه كأنه فسخ البيع وباع لشخص اخر. فكما انه يصح له ان يفسخ البيع ثم يذهب ويبيع. فاذا باع مباشرة كانه يعني مركب من فسخ وبيع فنقول هذا صحيح لكن نحن نتكلم على ايش

107
00:44:39.700 --> 00:45:15.250
على سائر التصرفات بعض التصرفات ايش؟ ليس فيها آآ يعني يعني يمكن ان نقول انه  ماذا يمكن ان نقول ان نقول انه تفويت يعني مجرد او كذا آآ بمعنى انه

108
00:45:18.850 --> 00:45:52.500
لو خلونا نشوف الصورة  اه يعني على سبيل المثال اه لو اه تصرف فيه مثلا اه المشتري في اما بوطئها فاذا وطأها في هذه الصورة ماذا تقول فيها ولم يفسخ

109
00:45:53.200 --> 00:46:21.850
الان تصرف فيها بماذا بشيء هو فسخ خياره لكن ماذا؟ فوت خيار صاحبه كان يمكن للبائع ماذا ان يفسخ البيع ويسترد الجارية اليس كذلك ووطؤه لها هذا كأنه تصرف يفسخ خياره فهو افساد على البائع وتصرف ما لا يجوز له

110
00:46:21.900 --> 00:46:38.300
فاذا بعض التصرفات ليس فيها كلها انها مبنية على تصرف صحيح او تؤول الى تصرف صحيح لا. بعضها قد تؤول الى تصرف صحيح بما انه ان فعل ما له فاعلوه وهو فسق. وبعضها لا انما فيها

111
00:46:38.300 --> 00:47:05.700
فاسكن لخيار اخر او عفوا تفويت لخيار الاخر واضح؟ بعض التصرفات فيها تعطيل او تفويت لخيار الاخر. مثل عتق المشتري. لو ان المشتري اعتق العبد اليس هذا انت على قولك نقول انه كانه اختار فسخ خياره ثم تصرف فيه وهو مالك له. نقول صحيح المشتري فسخه

112
00:47:05.700 --> 00:47:23.250
لكن اين خيار البائع؟ البائع يمكن ان يكون اختار ان يعيده الى ملكه وان يمد اليك سلعة فاذا ليست التصرفات كلها اه يمكن ان تتسق بان له ان يفعلها. نعم

113
00:47:24.700 --> 00:47:52.900
ها نحن نقول من حيث الاصل لا يصح التصرف لان هذا تفويت. لكن بعضها قد يكون له ان يتصرف باعتبار انه اذا فجاز له ذلك التصرف    يخرج عن العادة ولذلك اكثر كلامهم في التصرفات لا يقولون التصرف بالبيع

114
00:47:53.200 --> 00:48:17.900
وانما اتلاف الدابة مثلا او التسري بالامة اوهبة المبيع يعني بالاشياء التي تفوت على الاخر. يعني هي آآ صحيح هذا لو كان الخيار له منفردا نقول يصح هذا التصرف. لماذا؟ لان

115
00:48:17.900 --> 00:48:34.000
حقيقة وانه فسخ خياره وتصرف بما يجوز له التصرف فيه لكن اذا كان الخيار لهما فكأنه فسخ خياره وتصغف في المبيع لكن ايش؟ فوت خيار الاخر فبناء على ذلك لا يصح

116
00:48:35.450 --> 00:49:05.300
ها  لو كان الخيار له منفردا ليس الخيار لهما. اما اذا كان الخيار لهما ليس له ذلك. نعم اذا رمي كما هي عبارة يخرج عن العادة نعم اذن هذا الثالث من من انواع الخيار وهو خيار الغبن

117
00:49:05.800 --> 00:49:26.350
وقلنا ان الخيار الاول والثاني اذا اطلق يعني ينصرف اليهما. لكن آآ الثالث وما بعده لا بد ان يعين فيقال خيار الغبن خيار التدليس خيار العيب. خيار الخل في الصفة وهكذا. واضح؟ فما اه خيار الغبن

118
00:49:26.350 --> 00:49:57.800
خيار الغبن هو ما يحصل من غبن في المبيع وذلك بان اه مثلا طبعا هو يكون في البيع مطلقا اه وهو ان اه تباع السلعة باقل او اكثر يعني باقل اذا كان المغبون البائع اه باقل من ذلك

119
00:49:57.800 --> 00:50:20.050
آآ باقل مما تباع به آآ يعني بفرق آآ لا يتغابن الناس فيه عادة لا يتغابن الناس او لا يتفاوت الناس فيه غالبا. فاما اذا كان الفرق في البيع او الشراء بما يتفاوت الناس فيه غالبا فهذا لا يعتبر

120
00:50:20.550 --> 00:50:39.550
طيب ما الذي يتفاوت فيه الناس غالبا بعضهم يقول ايش اه الثلث بعضهم يقول الربع بعضهم يقول اقل او اكثر لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غبن في المبيع غبنا

121
00:50:39.700 --> 00:51:04.300
يخرج عن العادة اذا الضابط في ذلك ليس قدرا معينا وانما هذا يختلف باختلاف ايش الاشياء هنا بعضها يعني يكون الغبن فيها بشيء قليل ربما يكون بالربع او نحو منه

122
00:51:04.750 --> 00:51:31.700
نعم وبعضها يكون  اه لو بيعت بثمن كثير لم يكن ذلك غبنا. لندرتها وعدم وجود مثيلاتها اليس كذلك؟ طبعا اه كلما كان الشيء شائعا كان ثمنه متقاربا وكلما قل كلما كانت

123
00:51:32.200 --> 00:51:57.900
وكلما قل كانت ايش؟ آآ اثمانه متباينة. وهكذا حتى يصل الى الندرة ولاجل ذلك تجد ان آآ ان بعض الاشياء النادرة يتفاوت الناس في البيع بها كثيرا فاذا ما المرد في ان نقول هذا مغبون او ليس بمغبون؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غبن غبنا يخرج عن العادة

124
00:51:58.650 --> 00:52:18.000
على سبيل المثال لو اشتغل جوال الذي يساوي الف وسبع مئة ريال بالف وثمان مئة فان هذا ايش معتاد او ليس بمعتاد فلو اراد ان يمد البيع لاجل انه غبن؟ نقول لا

125
00:52:18.200 --> 00:52:43.800
لان هذا ليس بغبن عادة لكن لو اشترى الجوال بثلاثة الاف وهو يباع بالف وثمانمئة نقول هذا غبن ولا اه يتفاوت الاسعار عادة هذا التفاوت يباع بالفين يباع بالف وتسع مئة بالف وثمان مئة بالف وسبع مئة وخمسين صحيح

126
00:52:44.300 --> 00:53:05.650
لكن لا يتفاوت هذا التفاوت الكثير واضح اه وقل مثل ذلك في اشياء اخرى. اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يخرج عن العادة ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك

127
00:53:05.850 --> 00:53:26.300
آآ يعني صورا ثلاث اولاها ايش لا اول الصور التي ذكروها لكن هنا اقتصر على اثنتين نعم نذكر ما ذكر ثم نعود الى الثالثة. قال زيادة الناجش الناجش هو من

128
00:53:27.100 --> 00:53:47.900
من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها فاذا كان الناس مثلا آآ يسومون على سلعة يقول هذا بمئة. يقول ثاني مئة وخمسين. يقول الثاني بمئتين فهذا يريد ان يشتريها بمئتين. هذا قال بمئتين وخمسين يريد ان يشتريها بمئتين وخمسين. قال الثالث بثلاث مئة يريد ان يشتهيها بثلاث مئة

129
00:53:48.100 --> 00:54:04.350
لو كان احدهم يزيد في السلعة نعم وهو لا يريد الشراء اما يريد الاضرار بهذا المشتري يعرف ان هذا المشتري لابد انه سيشتريها اذا اراد ان يرفع ثمنها لانه لا يحب

130
00:54:04.850 --> 00:54:30.600
او اراد منفعة البائع خله يستفيد يقال بخمسين بستين بسبعين بثمانين بكذا ولا يهمك فاذا تبينا انه لا يريد الشراء فهذا آآ ظلم ومحرم وفعل غير جائز. وقد جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:54:31.050 --> 00:55:02.550
لا تناجشوا فهي من اعظم ما يحصل به اه فساد النفوس والخصام والنزاع ونحو ذلك واضح فبناء على هذا يقولون من انه لا يجوز في مثل هذه الحال نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بزيادة الناجس يقولون وفي مثل ذلك ايضا آآ يعني ما يقف من هذا

132
00:55:02.550 --> 00:55:17.500
مثلا يقول انا اعطيت في هذه السلعة خمس مئة قال ان تعطيك خمس مئة؟ قال نعم. قال اذا انا اخذها منك بخمس مئة وعشرة وهما اعطي خمس مئة ما حد قال بشتيها منك بخمس مئة. بس يريد

133
00:55:18.100 --> 00:55:39.750
يرفع نعم او يقول شخص ان هذه السلعة تساوي ثلاثين سلعتي هذه تساوي ثلاثين ويعرف انها ما تساوي الا خمسة عشر. لكن يريد ان يعطيه قيمة قريبة منها. فيقول تبيعني يا طيب بثمانية وعشرين

134
00:55:40.200 --> 00:56:08.500
اليس هذا حال كثير من الناس فيقولون هذا كالنجش وبناء على ذلك من وقع عليه شيء من هذا فانه يستحق  الغبن الغبن نعم آآ ومثل ذلك يقول والمسترسل المسترسل والذي

135
00:56:09.200 --> 00:56:35.150
يعرف الحنابلة بانه الذي لا يحسن المماكسة. تعرفون المماكسة يعني ايش؟ المراجعة في البيع والشراء آآ قال هذا بخمسين قال لا لا ما يساوي بخمسة واربعين بثلاثة واربعين او كذا. يعني هذه فن. بعض الناس يحسن متى يقول هذا ومتى يقول كذا وكيف اه يظهر عدم حرصه

136
00:56:35.150 --> 00:56:56.450
على المبيع حتى لا اه يعني يطمع فيه البائع. واضح؟ فمن يحسن المماكسة هذا ليس بمسترسل. لكن اذا قال له واحد هذي بمئة صدقه قال خذه فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل للمسترسلي الخيار ثلاثا

137
00:56:57.650 --> 00:57:22.250
لحبان لما جعل له الخيار قال اهل العلم او قال الحنابلة بان له الخيانة. وهنا يقولون من انه يدخل في ذلك البائع والمشتري يعني لو كان مثلا البائع لا يدري ما سعرها؟ ما قيمتها

138
00:57:22.950 --> 00:57:47.350
اه قاموا ايش اه قال له هذا بعشرين تساوي مئة قال يلا عطني عشرين ثم جاء الى احد اصحابه فقال بعتها بعشرين. قال كيف تبيعها بعشرين ذهبت الى السوق فقالوا لي بعشرين فاعطيتها اياه

139
00:57:48.100 --> 00:58:15.450
هذا نقول يستحق الخيار او لا؟ هذا مسترسل فيستحق الخيار والمسترسل سواء في البائع او المشتري آآ طيب آآ اذا كان الشخص يعرف الاسعار لكن باع على سبيل الاستعجال يعني هو الذي فرط او هو الذي لام يتوقى

140
00:58:16.300 --> 00:58:35.950
نعم دخل وهو مستعجل  فيقول اهل العلم في مثل هذه الحال لا يعتبر له خيار الغبن لانه كانه هو الذي فرط او كانه هو الذي قصد ان تباع باقل من قيمتها واضح المشايخ؟ واضح

141
00:58:36.250 --> 00:59:00.350
فهذا داخل في اه خيار اه الغبن نعم. الحالة الثالثة يقولون تلقي الركبان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان فمن تلقى الركبان فهو بخيري النظرين بعد ان يهبط السوق

142
00:59:00.850 --> 00:59:20.700
ان شاء امضى وان شاء غد اليس كذلك اذا تلقي الركبان منهي عنه وهل النهي على سبيل الكراهة؟ طبعا من الركبان هم الذين يفيدون من خارج البلد بالحوائج ونحوها لبيعها في

143
00:59:20.700 --> 00:59:43.950
الغالب انهم يجهلون الاسواق. واقيام الاشياء فمن يتلقاهم ايش اه قد يغبنهم فما يساوي مئة يأخذه منه بخمسين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهنا يقولون سواء تلقاه

144
00:59:44.250 --> 01:00:05.850
قصدا او من غير قصد يعني لو كان خارج برا البلد فجاءه شخص هو ذاهب الذهاب والنظر والفسحة فجاءه هذا اه او جاء هذا وهو داخل للبلد. فقال تبيعها؟ قال نعم اه غبنه فيستحق الرجوع

145
01:00:06.900 --> 01:00:28.200
اذا كان السلعة القدر باكثر من العادة اما اذا كان بغير تلقيك ان يأتيه هذا ويقول تشتريها مني بدل ان ادخل السوق قال اشتريها منك بكذا كون لا اه يكون غبنا في مثل هذه الحال. وهنا يقولون البيع صحيح

146
01:00:28.600 --> 01:00:54.500
مع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيار. فجعل الخيار له دليل على صحة البيع واضح هذا اذا ما يتعلق هذه الصورة اذا قلنا بهذه الصور الثلاث هل خيار الغبن

147
01:00:54.600 --> 01:01:20.450
مقصور على ذلك هالخيار الغبن مقصور على هذه الصور الثلاث اولى يعني لو كان واحد غبن لكن لم يكن لا من الركبان الذين وفدوا ولم تكن زيادة ناجس ناجس ولم يكن مسترسلا

148
01:01:21.950 --> 01:01:37.600
ها في الغالب انها لا تتصور الا الرابعة ان يكون مقصرا لان المسترسل هو اللي مسكين يغبن. اما اذا كان مستعجلا او مقصرا او نحوه فانه لا لا يكون. فاذا

149
01:01:37.600 --> 01:01:50.200
ظاهر ان هذه الصور الثلاث التي يكون فيها على كل حال نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد