﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.100
حمدا يليق بجلاله واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتم علينا نعمته

2
00:00:22.250 --> 00:00:43.200
وان يجعلنا من اهل طاعته وان يبلغنا مرضاته. وان يحسن لنا خاتمتنا ان ربنا جواد كريم كنا في المجلس الماضي اتينا على تمام اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من اه

3
00:00:43.200 --> 00:01:11.400
انواع الخيار والاحكام المتعلقة آآ بذلك. ولم يبقى الا ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى تتمة لهذا لهذه الابواب وهي اه في احكام القبض وما يتعلق به واه ايضا ما اه الحق بذلك وهو الاقالة وبيان تفاصيل احكامها. نعم

4
00:01:12.550 --> 00:01:44.800
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد     ونحن نعم اه اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلفون رحمه الله تعالى كما اه اشرنا اه الى انه في احكام القبض وما يتحصل به

5
00:01:44.850 --> 00:02:08.850
القبض وما يعتبر فيه القبض آآ آآ يعني لاجل وما يعتبر القبض فيه شرط. شرطا لاجل التصرف وما لا يعتبر ولما كان الحنابلة رحمه الله تعالى يفرقون في احكام اه المبيع من حيث جواز التصرف من عدمه

6
00:02:08.850 --> 00:02:36.600
باعتباري ان اه بعضها اه يحتاج فيه الى قبض ولا يجوز التصرف قبل ذلك وبعض والمبيعات لا يتوقف التصرف فيها على القبض المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ما يعتبر له القبظ او ما يشترط فيه القبظ

7
00:02:36.600 --> 00:02:59.100
غازي التصرف فيه فلاجل ذلك قال ومن اشترى مكيلا ونحوه. صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وهنا قوله صح ولزم بالعقد هذه من زيادات صاحب الزاد على الاصل نعم لكنها

8
00:02:59.100 --> 00:03:25.550
يعني موضحة وهي مفهومة من كلام الاصل. لكن اراد زيادة التأكيد والتوضيح. فقوله من اشترى مكين ونحوه آآ المكيل معلوم وهو ما يعتبر فيه اه القياس الحجم ما يعتبر فيه قياس الاشياء بحجمها

9
00:03:25.700 --> 00:03:58.550
وآآ التي آآ يعتبر بها الحجم اشياء اما مستقرة واما ايش؟ غير دقيقة فمثلا الصاع وآآ المد وآآ نحوها هذه مستقرة ومعروف قدرها ومثل ذلك ما تجدد عند الناس مثلا من اللتر من آآ على سبيل المثال ايضا البرميل آآ الجالون آآ هذه

10
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
ايضا مما جد وهي اعتبار الاشياء بحجمها. وهي ايضا مستقرة. وثمة اشياء غير مستقرة. كان تقول ملء هذا السطل ملء هذا الاناء. نعم فهو اعتبار الشيء بحجمه لكن ليس مستقرا

11
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
حيث يتعارف عليه. لكن لو جرى اننا قلنا كل ما اه في هذا اه اه خمسة اه يعني آآ ملء هذا الاناء خمس مرات مثلا فيعتبر انه بيع كيلا بيع

12
00:04:38.550 --> 00:05:05.250
كي لا واضح ما دام انه بيع على هذا النحو وهو بهذه المقاييس التي تعتبر الاشياء بحجمها. نعم. قال ونحو  نحو المكيل عند الفقهاء يدخل فيه ثلاثة اشياء الموزون والموزون هو ما يعتبر

13
00:05:05.300 --> 00:05:43.100
قياسه ثقله ما يعتبر قياسه بثقله وذلك مثل الرطل نعم المن ونحو ذلك اظن المن آآ الان نسيت ان من ترى محل توقف اه من هل هو مما يعتبر الثقل او لا؟ لكن من الاشياء المستجدة الان مثلا

14
00:05:43.100 --> 00:06:12.600
اجرام الكيلو الكيلو الان هذي نبهنا عليها قديما والان ننبه عليها الكيلو هي غيبة من لفظ الكيل. لكن الكيل ليست اصلا عربية وانما هي اه اه اعجمية فهي يعني يتبادر الى اذهان كثير من الناس ان تقول كيلو انها مثل الكيل او قريبا منها لا الكيلو

15
00:06:12.600 --> 00:06:42.650
هي وحدة من وحدات القياس بالوزن. وهي خفة الاشياء وثقلها. ومثل ذلك الطن ونحوها واضح؟ فهذا هو الموزون ثم المعدود وهو بعدها ان تباع الاشياء بعدها كمثلا الفواكه البرتقال والتفاح والكمثرى ونحوها. نعم

16
00:06:42.650 --> 00:07:07.800
اه او ما يباع بذرعه يعني بالطول كالثياب او بعض الثياب والمنسوجات ونحوها. وايضا بعض الاشياء فعلى كل حال هذه الاشياء الاربع عند الفقهاء عند فقهاء الحنابلة انه معتبر فيها القبض

17
00:07:08.400 --> 00:07:38.400
دون ما سواها. وظاهر آآ كلام المؤلف وهو مشهور المذهب عند الحنابلة ان كبار هذه الاشياء مطلقا. يعني سواء كان الطعاما او غير طعام. خلافا لمن خصها او كما جاء في بعض روايات المذهبي تخصيصها آآ الاطعمة فاذا من اشترى مكيلا او موزونا او

18
00:07:38.400 --> 00:08:08.100
او معدودا ونحوه هذا تفسير اه النحو بهذه الاشياء الثلاثة فقط واضح؟ اذا هي اربعة اشياء معتبر فيها القبظ صح ولزم العقد باعتبار انه بيع اه اكتملت شروطه واركانه وايجاب وقبول وآآ نحو ذلك. فتعلق به حكم العقد اللازم

19
00:08:08.100 --> 00:08:40.800
واضح لكن لما كان القبض معتبرا في هذه الاشياء الاربعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يصح تصرفه او فيه حتى يقبره لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

20
00:08:40.800 --> 00:09:10.500
والاستيفاء التوفية هي بكيل المكيل ووزن الموزون وزرع المزروع وعد المعدود هذا من جهة ثم من جهة ثانية يقولون ايضا ان المبيع اما ان يكون معينا او غير معين واذا بعت هذه السيارة فهي معينة. واضح او بعت هذا الثوب

21
00:09:10.650 --> 00:09:33.600
او هذه هذا القميص او هذه النعل معينة اذا الامر فيها واضح. لكن يقولون هذا المكين من هذا الارز فانه لا يتعين الا بان تكيل له مثلا اربعة اصواع. او عشرة امداد او نحوها. واضح؟ فلاجل

22
00:09:33.600 --> 00:09:54.700
ذلك قالوا اه من ان هذه الاربعة يحتاج فيها الى التوفية والقبض. وما سواها فلا وما سواه ها فلا. فبناء على ذلك قالوا لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وبناء عليه

23
00:09:54.800 --> 00:10:23.300
يفهم من هذا انها في ظمان البائع حتى تقبض حتى نعم وانه ايضا يفهم منه ان ما سوى هذه الاربعة على مشهور مذهب الحنابلة يجوز التصرف فيها ايش يجوز التصوف فيها ولو قبل قبظها

24
00:10:23.450 --> 00:10:48.700
واضح؟ فلو ان شخصا مثلا اشترى ساعة وقبل ان يقبضها وهبها لادم او اعطاها اسحاق؟ قلنا هذا صحيح. لكن لو ان شخصا اشترى مائة صاع من الارز فاعطاها شخصا قبل ان يكتالها ويستوفيها

25
00:10:48.700 --> 00:11:16.650
لا يصح تصرفه فيها. والممنوع هنا من التصرف التصرف بنحوه بيع او اجارة او صلح عليها او هبة او شركة يعني التصرفات التي اه تعتبر في هذا لكن يقولون اه يستثنى من ذلك ايش

26
00:11:17.700 --> 00:11:52.500
يعني ما لا يعتبر فيه الوجود التي يصح فيها التصرف بالمعدوم مثل ماذا  الخلع الوصية هذي عند الفقهاء ايش؟ يصح التصرف فيها بالمعدوم نعم ولذلك سيأتينا لو امهرها عبدا من عبيده بدون تحديد في البيع ما يصح لو باعه عبدا من عبيده بدون تحديد لكن في

27
00:11:52.500 --> 00:12:14.250
في الصداق يصح ها ولو آآ خالعها على ما في الدار صح لكن لو اه باع شخص شخصا اه الاثاث الذي في الدار. لم يصح حتى يعلم اليس كذلك؟ ومثل هذا الوصية

28
00:12:14.650 --> 00:12:36.150
لماذا؟ لان تلك يصح التصرف فيها بالمعدوم باعتبار انها باعتبار انها ليست معاوضات محضة وانما يتوسع فيها ان حصلت فالحمد لله وان لم تحصل فمنها ما يسقط مثل الوصية ومنها ما يعاد الى

29
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
ما يقوم مقامه لان اصل العقد ليس متوجها اليها. عقد النكاح لا يقصد فيه المعاوظة لا احد مهما بلغت حاله من الفقر والفاقة او كثر اه اه حبه للمال واعتباره به ان

30
00:12:56.150 --> 00:13:25.150
على ابنته بالمال حتى ولو وجد له رغبة فيه او عظم من شأنه لكن لا يمكن ان يجعلها بازاء المال سواء بسواء فالمعاوضة فيها ليست محضة واضح فبناء على ذلك قالوا ولم ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه يعني في البيع وما في معناه

31
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
واضح؟ اه اه وهنا ايظا يفهم منه ان اه ما سوى ذلك يجوز التصرف فيه قبل لكن اه سنؤخر الكلام عليه اه الى اه مجيء الجملة لانه اه صرح بها المؤلف. يعني هي مفهومة

32
00:13:45.200 --> 00:14:02.150
من هذا الكلام ومع ذلك لاهميتها ان رجع المؤلف رحمه الله تعالى وصرح بها في قوله وما عداه يجوز تصرف مشتري فيه قبل قبضه آآ العادة عند المؤلف انه ما اذا ذكر المسألة

33
00:14:04.550 --> 00:14:25.900
ايش جعل فهم منطوقها ومفهومها على الطالب. فيعرف ما دخل في المنطوق وما تعلق بالمفهوم. لكن هذه لاجل اهميتها ولكثرة ما يتعلق بها. وايضا لوجود المخالفة القوية فيها. صرح بها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم

34
00:14:27.250 --> 00:14:47.200
اذا هذا آآ كان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين ما الذي يترتب على ذلك  ماتوا قولنا من انه لابد فيه من التوفية او لابد فيه من الكيل والوزن والذرع والعد

35
00:14:48.050 --> 00:15:06.650
نعم فيقول انه اه لو تلف قبله يعني لو تلي الهاء راجعة الى الاربعة. لو تلف ماكيلو قبل كيله او الموزون قبل وزنه. او المعدود قبل عده. او المزروع قبل ذرعه

36
00:15:06.750 --> 00:15:34.400
فمن ضمان من فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع واضح؟ لانه من شرط ان تنتقل الى المبتاع ايش؟ ان اه يكيل المكيل ويزن الموزون ويعد المعدود ويذرع المذروع. فلاجل ذلك قال فمن ضمان البائع. فمن

37
00:15:34.400 --> 00:16:00.700
مع ان مع ان ايش انه قد تقدم بنا انه بمجرد العقد ينتقل ايش المبيع الى ميلك المشتري اليس كذلك ومع كونه انتقل الى ملكه الا انه في مثل هذه المسائل لم يزل

38
00:16:00.950 --> 00:16:26.900
اه في ظمان البائع لحاجته الى التوفية واضح؟ ولاجل ذلك يقولون لو ان البائع عرض على المشتري التوفية فقال تعال  هذا فتلف فهنا لا يكون على البائع فيه شيء. لانه كأن آآ المشتري هو الذي فوت

39
00:16:26.900 --> 00:16:56.500
على نفسه القبض والاستلام واضح؟ فلأجل ذلك قال هنا وان تلف قبله فمن ضمان البائع لحاجته للتوفية. لحاجته للتوفية وان كان العقد والملك ينتقل بمجرد لزوم البيع واضح؟ هذا تقدم عند قولنا ما نقول عند لزوم البيع عند حصول البيع. لاننا قلنا والملك زمن الخيارين

40
00:16:56.500 --> 00:17:25.600
للمشتري او زمن الخيار للمشتري. نعم  ايش   ما سمعتك لا من كل يده يد امانة يده يد آآ هي ظمان  هذا هو محل الكلام الان لان هذه اشياء تحتاج الى توفية

41
00:17:26.000 --> 00:17:54.750
وبعد البيع بعد البيع وقبل الاقباط فهنا يكون من ظمان البائع لو تلف هذا محل كلامنا؟ ولا لم احتاج ان جعل هذا الفصل كله؟ نعم سماوية  نعم قال وان تلاف ائتلاف بافة سماوية

42
00:17:54.850 --> 00:18:16.550
السماوية مثال الرياح الامطار اه نحو اه الزلازل يعني المقصود بذلك ليس ان تكون من قبل السماء فحسب لكن يعني ما ما ليس للادمي فيه صنع وما وما يكون من الجوائح التي آآ تهلك آآ

43
00:18:16.550 --> 00:18:40.800
الكثير او اه الاشياء بجملتها فاذا ما لا مدخل للادميين فيه من الافات ونحوها كالجراد الامطار ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في بطل البيع والمقصود هنا عبر بالبطلان وهذا فيه تجول

44
00:18:40.800 --> 00:19:08.600
لان البطلان العادة انما يعبر به اذا اذا كان قد انتقص شرط من شروط البيع او ركن من اركانه اه لكن هنا اراد بالبطلان الانفساخ. يعني انفسخ البيع ولم يرد البطلان لان البطلان على تعذر واحدا من الشروط او نحوها وهنا لم يتعدى البيع كامل وكل شي تم

45
00:19:08.800 --> 00:19:29.000
لكن لم يقبض فتلف فهنا نقول ان فسخ البيع وذهب على البائع ووجب عليه رد الثمن واضح؟ نعم. اه فهنا قال بطل البيع يعني ان فسخ. وذلك اه او هذا

46
00:19:29.000 --> 00:19:53.650
من اثار قولنا من انه يعتبر الاقباط. يعتبر الاقباط. نعم وان اتلفه ادمي خير مشتري واه هنا قوله ادمي ويظهر من من اه من هذا المعنى انه قصد به الاجنبي

47
00:19:53.750 --> 00:20:24.850
قصد به الاجنبي اما آآ لو كان المتلف البائع او المشتهي فان كان البائع قطعا ذهب عليه وتحمل تبعته. وان كان المشتري اتلاف المشتغلة بمثابة قبضة بمثابة قبضه فيذهب على المشتري. فاذا اه لا يخلو اما ان يكون بافة سماوية فيكون على البائع مثل ما قلنا

48
00:20:24.850 --> 00:20:44.850
واما ان يكون المتلف البائع فيكون على البائع وهذا ظاهر. نعم. واما ان يكون المشتري فيكون الظمان على المشتري كانه قبض اليس كذلك؟ الحال التي نحن بها بصددها ان يكون اداميا والمقصود هنا يعني اجنبيا والمقصود

49
00:20:44.850 --> 00:21:07.150
اجنبي هنا يعني من ليس بائعا ولا مشتريا ولا قائما مقامهما. يعني بالا يكون وكيلا عن واحد منهم  واضح خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطال وفي حالة الامضاء مطالبة متلفه ببدله

50
00:21:08.000 --> 00:21:40.350
لماذا يخير المشتري؟ لماذا لا نقول يبطل البيع لانه اه هنا البيع تم؟ اليس كذلك وانما فات عليه القفز  الان عندنا ان ان القبض فات عليه. وما فات فيه القبض. نعم لا يزال في ضمان البائع. فامكنه

51
00:21:40.350 --> 00:22:04.900
على البائع. واضح هذا من جهة ومن جهة ثانية اننا نقول يخير بين ان يمضي البيع ويطالب هذا المتلف. فنقول هذا المتلف لماذا؟ لان هذا هو الذي فوت انقض على المشتري. فهو الذي تسبب عليه فللمشتري مطالبته. واضح

52
00:22:04.900 --> 00:22:25.250
اذا لماذا اه المشتري بالخيار بين مطالبة البائع ومطالبة الادمي او الاجنبي؟ نقول اما الاجنبي فلانه سبب تفويت القبض واضح؟ واما البائع فلانه بعدم القبض لا يزال في في ضمانه

53
00:22:25.400 --> 00:22:43.800
طيب اه ما الفائدة ان نقول بين فسخ وامظاء؟ لانه لا يدغم المصلحة له. احيانا قد يكون المصلحة لا في فسخ البيع والانتهاء من ذلك وقد يكون لا امضاء البيع والمطالبة ببدل

54
00:22:44.450 --> 00:23:04.500
وبيان ذلك بالمثال يعني في بعض الاحوال لو انها الان اه اشترى مثلا مئة صاع من او الف صاع من الارز ثم جاء شخص واتلفه سكبه في الماء حتى فسد

55
00:23:06.050 --> 00:23:28.050
واضح الارز كثير ويوجد عند غيره وبنفس الثمن ونحو ذلك فلو جلس يطالب رد علي اه عوظني لا لحقه بسبب ذلك تعب كثير هنا قد يكون الخير له في ان يرجع

56
00:23:28.150 --> 00:23:57.550
على اه ان يفسخ البيع ويطالب بالثمن ويأخذه ويشتري بدله لكن بائمة في بعض الاحوال قد تكون هذه السلعة قليلة نعم او اشتراها برخص او اشتغاها برخص واضح؟ ولو رجع واخذ الثمن وجاي يشتري مثلها فالذي اشتراه بالف صاع بهذا الثمن اذا

57
00:23:57.550 --> 00:24:15.300
اشترى من الغير لا لا يساوي لا يجد به ولا ستمائة صاع فاذا ما الافضل له في هذه الحال ان يفسخ البيع او ان يمضيه ويطالب المفسد بالقيمة او بالمثل

58
00:24:15.400 --> 00:24:32.650
يقول جئني بارز الف صاع مثل ما افسدت وسيستفيد هنا او اذا كان له قيمة مثلا لا يوجد له مثل نعم او تعذر المثل بوجه من الوجوه وطلب القيمة فستكون القيمة اكثر مما دفا

59
00:24:33.500 --> 00:24:52.650
فاذا لاجل ذلك قال الفقهاء خير مشتغل بين فسق وامضاء. وهنا تلحظون في مثل هذه المسائل كيف يكون اش دقت اهل العلم في المسائل وما يتعلق بها وما يتعلق بها

60
00:24:52.950 --> 00:25:12.950
لاجل ذلك قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة ببدله قوله ببدله هنا يشمل ما اذا كان من المثليات فيحصل مثلها او لم يكن من المثليات فيحصل

61
00:25:12.950 --> 00:25:39.150
قيمتها. واضح والمثليات والقيميات آآ سيأتي الكلام عليها لكن آآ يعني عند المتقدمين كانت المثليات قليلة. يرونها في المكيل والموزون. واما ما غيرها فهي بقيمتها لانها تتفاوت الاشياء. اما في هذه الازمنة

62
00:25:39.300 --> 00:26:08.500
فالمثليات كثيرة جدا لماذا؟ لانضباط الصنعة انضباط الصنعة لا يعني يكاد يكون بينها فرق البتة فما ذكره المثلي الفقهاء في المثليات يتحقق في هذا الزمان و ابلغ من ذلك بعشرة اضعاف

63
00:26:08.700 --> 00:26:32.650
يعني المثليات مثلا ارز وارز قد يختلف اختلاف يسير. اليس كذلك؟ لكن في هذا الزمان لا يأتيك كبد يختلف الساعات متماثلة. الجوالات متماثلة. الاواني متماثلة. السيارات متماثلة. الالات متماثلة واضح؟ حتى الابنية

64
00:26:33.000 --> 00:26:56.850
يمكن تماثلها على وجه دقيق بل حتى المصلح والمطبوخ من الاطعمة مع ان المطبوخ يعني يكاد يختلف وعرضه على النغر يختلف. لكن الان ادخال الخبز على وجه دقيق في في حجمه وفي وزنه ما

65
00:26:56.850 --> 00:27:16.650
تعرضه للنار وما يلحق ذلك. واضح؟ فاذا هنا فيه آآ لما قال بدله يشمل المثليات والقيميات بحسب الحال نعم المثلي قد يكون قيميا في في حال. وهو ان لا يوجد

66
00:27:17.200 --> 00:27:33.150
فلو كان مثلا مكين لكن لا لم يوجد هذا اخر ما وجد انقطع من البلد لقلة او لاي سبب او لحرب او لغيرها نعوذ بالله من البلايا والفتن نعم وما عدا

67
00:27:33.500 --> 00:28:05.750
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انهم آآ فرقوا بين الاشياء. اه اعتبروا ان القبض شرط للتصرف في اربعة اشياء

68
00:28:05.750 --> 00:28:31.500
وانهم اه جعلوا التصرف فيما عداها ايش؟ متعلق بحصول الملك انتقلت اليه الملكية جاز ان يتصرف بشتى التصرفات لم فرقتم ايها الحنابلة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في

69
00:28:31.550 --> 00:28:51.850
اه الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه واذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل واضح؟ ونحو ذلك من الادلة. طيب اه ما عداها كيف قلتم؟ قالوا ما جاء في حديث ابن عمر وهو شهرها

70
00:28:51.850 --> 00:29:20.650
كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم نعم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انهم كانوا يبيعون الابل بعشرة دنانير مثلا الى شهر فاذا حل الاجل وجاء الشهر نعم جاؤوا قالوا ما معي دنانير

71
00:29:21.750 --> 00:29:53.150
هو باع بعشرة دنانير. فيقول لكن عندي خمسمائة درهم يأخذ منه الدراهم فيقولون حقيقة هذا انه بيع اخر كانه باعه دنانير بدراهم وهو لم يقبضها وهو لام يقبضها فيقولون دل ذلك على انه جائز

72
00:29:53.400 --> 00:30:16.850
واذا جاز في هذه جاز في غيرها لكن لقائل ان يقول ان الثمن غير المثمن او الثمن غير المبيع لكن قال الحنابلة رحمه الله تعالى ان الثمن مثل المثمن وانهما كالشيء الواحد فما ثبت في هذا ثبت في

73
00:30:16.850 --> 00:30:43.550
ذاك آآ هذا الحقيقة الدليل آآ يعني آآ ترد عليه آآ استشكالات منها ان في الثمن ليس في المثمن نعم اه الشيء الثاني انه هذا باعه بما في ذمته هذا بمثابة

74
00:30:43.650 --> 00:31:09.100
آآ الاستيفاء نعم آآ لم يبعه على شخص اخر. لم يبع الدنانير على شخص اخر حتى نقول انه يجوز الان انت تطالب هذا بعشرة دنانير وقطعا انه لن يجوز لك ان تبيع الدنانير التي على هذا لشخص اخر. تقول اعطني ايش

75
00:31:09.950 --> 00:31:26.650
خمس مئة درهم واذهب وخذ الدنانير من فلان اذا عندهم قطعا انه لا يجوز واضح؟ فاذا قال اهل العلم نعم من ان انه انما جاز هذا لانه في لمن هو عليه

76
00:31:27.050 --> 00:31:46.950
لمن هو في ذمته فهذا جاز في بنحوه. او بخصوصه ولم يكن كذلك في سائر الاشياء. ولذلك جاءت الرواية الثانية عند الحنابلة وقال بها بعض محققي الحنابلة ان القبض معتبر في كل شيء

77
00:31:47.150 --> 00:32:09.900
وان هذا الدليل لا يسعف في القول بجواز بيع الاشياء في قبل قبضها ويسند ذلك ما جاء عن ابن عباس انه قال في اثر الحديث وما ارى كل شيء الا بمثابة الطعام يعني انه يحتاج الى

78
00:32:09.950 --> 00:32:41.950
القبض يحتاج الى القبض واستدل الجمهور اه باحاديث اخرى نهى ان تباع السلع حتى تقبض تباع السلاح حتى تقبض  والفتوى آآ عندنا على هذا يعني ان اعتبار القبض او ان القبض معتبر

79
00:32:42.150 --> 00:33:04.600
في الاشياء كلها سواء كانت ايش؟ مكيلة او موزونة او مزروعة او معدودة او غير ذلك فلا بد من القبض في كل شيء حتى يجوز التصرف فيه حتى يجوز التصرف فيه

80
00:33:05.500 --> 00:33:25.500
طيب واضح يا اخوان؟ ولاجل ذلك هنا ذكرنا اه الخلاف. اول شيء لقوة الخلاف ان قول الحنفية من المفردات ان قال باعتبار القبض في كل شيء. جماعة من المحققين وهو قول من محققي الحنابلة وقول ابن عباس رضي الله عنه

81
00:33:25.500 --> 00:34:13.450
تعالى عنه وارضاه وايضا لان الفتيا عليه. وايضا لان الفتيا عليه طيب آآ هنا مسألة اه طيب خلها نخليها بعد شوي. وش عندك يا اسحاق  كيف       هم يعني ذكروها ذكروها انها انها غير معينة. فبعضها جاءت في في الفاظ الحديث وبعضها ملحقة. يعني من جهة انها

82
00:34:13.450 --> 00:34:30.550
اه اه ان ان ما سوى هذه الاشياء تتعين بمجرد البيع فما يحتاج فيها الى القبض واضحة ظاهرة لا اشكال فيها. اما المكيل والموزون والمذروع والمعدود ها اما جاء بالنص او في معناه باعتبار انه الان طيب بعتني

83
00:34:30.550 --> 00:34:55.550
عشرة اصواع وعندك الان اه اه الف او عشرة الاف صار. ايها انما يعرف هذا بان تكان واضح؟ بان تكال اه هنا لابد ان تعلموا مسألة وهو ان محل الكلام

84
00:34:55.850 --> 00:35:21.350
ان محل الكلام فيما ذكرناه انما هو في المكيل اذا بيع كيلا واضح والمذروع اذا بيع ذرعا والموزون اذا بيع وزنا وكذلك المعدود اما لو بيع جملة واحدة او كما يعبر الفقهاء جزافا

85
00:35:22.200 --> 00:35:50.900
فلا يحتاج فيه الى القبض عندهم واضح واضح؟ يعني بالمثال لو ان شخصا عنده الان زبرة ها او صبغة فيها ايش؟ الرز فاتى ات وقال بكم آآ الصاع قال بعشرة

86
00:35:51.050 --> 00:36:16.150
فقال اجعل لي عشرة اصوات سنقول في مثل هذه الصورة ايش لا يجوز لك ان تتصرف في هذه الاسواق العشرة حتى يكيلها لك. واضح؟ حتى تتعين نعم لو جاء شخص

87
00:36:16.250 --> 00:36:38.600
ها ودخل ثاني وهذه الصبغة موجودة. قال تبيعني هذه الصبغة بمئة ريال سواء كانت قريبة من عشرة اصواع او اكثر بقليل او فقال بعتكها سنقول في مثل هذه الحال ايش

88
00:36:38.750 --> 00:37:01.650
لا يحتاج الى الى كي بل بمجرد البيع لو قال وهبتها لفلان او هي صدقة للمساكين فرقوها بينهم نجاس لكن في المسألة الاولى لا يجوز حتى تكال واضح؟ واضح الان

89
00:37:02.050 --> 00:37:22.900
لماذا؟ لماذا ذكرنا لكم؟ لما اشترى عشرة اكيال او عشرة اصواع نعم هي الان غير واضحة ايها الذي يخصه لم يتبين. فيحتاج الى كيلها يحتاج الى كيلها لكن اذا شرى هذه اشترى هذه الصبغة انتهى

90
00:37:23.800 --> 00:37:41.300
ولذلك جاء في الحديث آآ جاء جاء مضت السنة ان ما بيع مجموعة ها فا من ضمان المبتاع او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان مجرد البيع

91
00:37:42.250 --> 00:38:12.750
نعم آآ طيب عندنا مسألة مشكلة الحقيقة ما هي احد منكم اشترى او ذهب الى السوق وشافه الان الارز كيف يباع الارز واشياء كثيرة مغلفة في علب او في آآ مثلا آآ هذه الحاويات

92
00:38:12.800 --> 00:38:50.700
التي تباع فيها اسمي هالناس خيشة ها طيب هذا الان بيع موزونا او بيع ايش مكيلا او بيع جزافا  ها هم هم الاخوة    ايه فبناء عليه اشترط فيه القبض ولا ما يشترط

93
00:38:50.850 --> 00:39:24.800
هذا مشكل الحقيقة ليش  اول شي اذا لم يبع كيلا انتهى الحكم فما بيع وزنا وهو مكيل كانه بيع جزافا لكن ليس هذا الاشكال هذا من جهة الاصل هذا من جهات الاصل. لكن من جهة الواقع كما ان هذا موزون فهو مكين

94
00:39:25.250 --> 00:39:51.650
لان هذه الاوعية محددة تقريبا متساوية واضح لكن قد يقال في مثل هذه الصورة انها كأنها قد اكتيلت اذا قلنا انها مكيلة فكأنها كيلة. لماذا؟ لانها مهيأة بما فيها باعت كاملة

95
00:39:51.900 --> 00:40:11.850
فليس فيها حاجة الى التعيين بل هي معينة فاما ان يقال انها هذه خارجة من الصورة واضح؟ واما ان يقال انها بيعت مكيلة ولو كان يكتب الوزن. لان هذا الوعاء محدد ومعروف

96
00:40:11.850 --> 00:40:31.850
دقيق ولذلك لو جئت بواحدة او اثنتين او ثلاث لرأيتهما ايش متساوية وما فيهما ايضا متساو بالحق اه متساو تماما تقريبا. فبناء على ذلك حتى لو قلنا انها مكيلة ان الكيل حاصل بهذا التحديد

97
00:40:33.050 --> 00:40:59.500
واضح؟ اه يعني يتنبه لهذا. الحقيقة مسائل المعاملات والبيوعات ونحوها تأصيلها دقيق واشد من ذلك تنزيلها على الوقائع فهذا يعني آآ يحتاج فيه طالب العلم الى كثير من الميراث والتدريب والتمرين التأمل

98
00:40:59.750 --> 00:41:20.550
وينبغي لطالب العلم ان آآ يتفحص كل شيء بمعنى بعض الناس اذا جا يشتري نسي ان هذا له حكم عند الفقهاء فاذا لم تربط بينما يذكر الفقهاء وبين الوقائع ايش ذهب عليك العلم وذهبت عليك فائدته

99
00:41:20.750 --> 00:41:38.600
لكن اذا صرت تدقق اول شيء عرفت على اي صورة تحمله ثاني شيء عرفت ما فيه من من الاشكال ان كان فيه اشكال. لان الناس الذين يبيعون ويبتاعون اما جهلة بالاحكام الفقه

100
00:41:38.600 --> 00:41:57.250
واما ايش؟ غير عابئون. غير عابئين بالفقه. لانهم لا يهمهم الا المال كيف ما حصلوا عليه. على وجه حلال او دون ذلك واضح؟ فينبغي للطالب ان يمرن نفسه في هذا

101
00:41:57.300 --> 00:42:17.300
تذكرون لما ذكرنا مسائل مثلا اه مسائل كل صبغة كل مد بكذا ما يندرج فيها وما يماثلها في مسائل آآ الكهرباء والهاتف ونحو ذلك وكيف دقة هذه المسائل وكلنا يتعامل

102
00:42:17.300 --> 00:42:39.350
في هذه وربما مرت به اه ازمنة مديدة يتعاطى مثل ذلك لم يتفحص هل تعامله بهذا صحيحا او لا واضح؟ تبون نذكر لكم مسألة تقعون فيها كثيرا؟ وان كان لا لا علاقة لها يعني ممكن ان يقال. على سبيل المثال

103
00:42:39.350 --> 00:43:07.750
اه التذاكر التي تأخذونها من الجامعة ها كثير من الطلاب يأخذوا بدلها نقد اليس كذلك؟ ثم يشتري هو تذكرة اخرى اليس كذلك؟ يحصل هذا ولا لا ها انت حينما حينما غدت هذه التذكرة ماذا غدت

104
00:43:09.650 --> 00:43:43.750
هل هو مال بمال لان الجامعة اعطتهم مال وانت او انك بعت عليهم الكرسي الذي استحققته او هو يعني شيء اخر حقيقة انها يعني مشكل فيها اه ها يعني من يقال يعني ممكن ان يقال انه بيع

105
00:43:44.750 --> 00:44:10.600
منفعة لكن هنا يعني الحقيقة هذه فيها شيء من  الاشكال فيها شيء من اه الاشكال تحتاج الى مزيد نظر كنت تأملتها وخلصنا فيها الى نتيجة لكن الان سهوت عن يعني ما ما على اي شيء توجه توجيها دقيقا

106
00:44:10.800 --> 00:44:30.100
يحتاج الى اه زيادة اه بحث نعم فاقول لكم يعني هذه صورة من الصور التي نتعاطاها ولا نتأمل وكل اشياء كثيرة كل اشياء كثيرة يحصل فيها شيء من هذا. نعم

107
00:44:35.900 --> 00:44:56.400
هذا سيأتينا في باب الربا الحنابلة قالوا ان هنا جاز التصرف في الثمن. حديث ابن عمر انه الان لما استحق الدنانير هل استلمها؟ لم يستلمها ومع ذلك باعه لما باعها باع شيئا قبضه او لم يقبضه

108
00:44:57.050 --> 00:45:26.400
لم يقبض. فاذا جاز التصرف فيها نعم قبل قبضها. فبناء على ذلك ما سوى الاشياء الاربعة يجوز التصرف فيها قبل   ها  نعم انا بلا شك ان الصرف  الا يقال هنا

109
00:45:26.900 --> 00:45:45.350
هذا تساؤل يحتاج الى الا يقال هنا ان هذا بيع معدود الا يقال انه بيع معدود ايوا اذا ورد هذا ايضا هذا مما يزيد الاشكال اشكالا انا لم اغل احدا

110
00:45:45.400 --> 00:46:06.600
آآ يعني اوغد هذا الاشكال فقد يكون الاشكال هنا ملتغي وانما هو شيء عرض لي. لكن يحتاج الى زيادة مراجعة والا لو قلنا فعلا انه ايضا معدود لا آآ يعني فسد الاستدلال به على عند الحنابلة

111
00:46:06.600 --> 00:46:20.450
هي او قوي قول الجمهور في ان كل شيء ايش يعتبر فيه القبر؟ وان هذه الصورة انما جازت لاجل انها بيع الشيء لمن هو في ذمته. فجاز في ذلك التصرف فيها

112
00:46:20.450 --> 00:46:44.300
قبل قبضه؟ نعم  نعم اذا وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه اه فمن ضمانه ضمان من؟ يعني ضمان المشتري. يقول اه ان تلف ما عدا المبيعة بكي. يعني هنا المستثنى المبيع بالكيل والمبيع

113
00:46:44.300 --> 00:47:04.300
وزني والمبيع بالزرع والمبيع بالعد هؤلاء ذكرنا انها لو تلفت قبل القبض فهي من ضمان البائع. لانها انما آآ تنتقل او يضمن يضمنها المشتري اذا آآ توفيت له. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن

114
00:47:04.300 --> 00:47:24.300
فما دام انني لم اضمنها لم تدخل في ظماني فهي لا يجوز لي التصرف فيها خرجت لكن ما سواها ده الاشياء التي تتعين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام ان الملك قد انتقل فلو تلفت فبناء على ذلك انما تلفت على ملكك

115
00:47:24.850 --> 00:47:51.100
وعلى حظك على سبيل المثال لو ان هذا الذي اشترى عشرة اصواع من هذه الصبغة نعم قبل ان اعطاه مئة ريال وانتظر لي ايش يعني يوفيه هذه فجاء شخص وحملها او سرقها

116
00:47:51.100 --> 00:48:16.250
او آآ سكب عليها مبيدا فافسدها اختلفت لا يمكن الانتفاع بها واضح؟ فهنا نقول ايش؟ تلفت على ظمان البائع واضح نعم لكن لو ان شخصا اشترى هذا الكتاب هذا الكتاب

117
00:48:16.550 --> 00:48:37.950
واعطاه عشرة ريالات وقبل ان يقبضه جاء شخص ونهبه هرب به سنقول هذا من ضمان من ضمان المشتري طبعا المشتري لان هذا لا يحتاج فيه الى قبض وهو قد انتقل الى ملكه

118
00:48:38.100 --> 00:48:56.850
الان انا اشتريته من آآ بعته على هذا وانتقل ملكه صار ملك من صار ملك المشتري وبناء على ذلك لما تلف تلف على المشتري وانا لم اكن فيه مفرطا ولا شيء فيذهب على المشتري والعشرة ريالات تبقى في جيبي

119
00:48:57.550 --> 00:49:19.700
ويخلف الله عليك  واضح يا اخوان؟ هذا الفرق بينهما. ولذلك قال فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه الا ان يمنعه بائع من قبضه لما جاء قال اعطني الكتاب قال لا انتظر. حتى تعطيني المال. اذا هنا منع

120
00:49:21.450 --> 00:49:45.400
او قال اه اصبر قليلا لا تستعجل اريد ان امضغ فيه مسألة فهنا جاء وهرب هذه المسألة نجاتك هذه المسألة هي نجاتك فنقول هو الذي منعه فاذا تلف هنا يتلى او اذا اه ذهب يذهب على البائع. لكن الاصل انه ما دام قد

121
00:49:45.400 --> 00:50:02.650
ترى فالملك قد انتقل وهذه اشياء لا يحتاج فيها الى القبض فلو تلفت تتلف على على مالكها ومالكها هو مشتريها. يستثنى من ذلك الاشياء الاربعة لما ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة من المعنى

122
00:50:02.650 --> 00:50:37.250
نعم       لا عرف انه عرف التجار لا لا يحكم به. اه فيما نص عليه الشرع العرف يحكم به في الاشياء المطلقة التي لم يأتي فيها الدليل. اما البيوعات فهي تتم بالايجاب والقبول

123
00:50:38.250 --> 00:50:57.950
لو لكن لو انه يعني صاحب الكتاب من اه اعطاك كتابا بدلا ونح هذا شيء اخر  تبرع او قال ابدا انا بائع وتاجر وتتلف علي الحمد لله يرزقني الله لكن انت مسكين او مشتري او هذه سلعة

124
00:50:57.950 --> 00:51:24.950
التي تحتاجها هذا شيء اخر لكن من جهة الاصل تلف على المشترك نعم خلونا نمشي شوي ها ها يا حسن  ها بكل ما يباع بعده يعني لو بيع حتى لو بيع العبيد بعددها لو باع عشرة اعبد

125
00:51:25.200 --> 00:51:57.150
وهناك تصير معدودة لكن بشرط ان تكون طبعا معلومة يكون بها اه المعدود يعني فيه اشكال من جهات انضباطه بالعد ونحوه. نعم. او حصول العلم به  آآ على ظاهر كلامهم نعم انه يكون آآ معدود انه يكون آآ معدودا

126
00:51:57.300 --> 00:52:21.600
آآ على ظاهر آآ ذكرهم لبعض آآ الامور نعم صحيح فيما مضى كانت بعض الاشياء تباع بعدها. لكن اذا افترضنا انه وجد شيء منها فيمكن ان يكون كذلك نعم نعم اذا كانت اذا كانت تباع بالعد ومعدودة في اكثر من شيء فيمكن ان يكون كذلك

127
00:52:22.450 --> 00:52:57.600
يعني توسع نعم او وزن او عد او ذبح بذلك نعم اذا الان المؤلف رحمه الله تعالى انتقل من ايش مسائل اه احكام القبض الى ما يحصل به القفص يعني انتهاء الان من احكام القبض لزوم القبض عدم لزومه. اه لو لو تلف قبل ان يقبض لو تلف بعد ان يقبض. لو تلف ما لا يشترط فيه القبض

128
00:52:57.600 --> 00:53:13.950
هذه انتهى منها. الان ما الذي يحصل به القبض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك يعني بايش لذلك راجع الى هذه الاشياء. فالمكيل يكون

129
00:53:14.350 --> 00:53:44.200
قبضه بكيله فاذا كان لك وجعلها في وعاء او في حقيبة او آآ ايش؟ يعني شيئا من ذلك فقد آآ قبضت نعم والوزن كذلك لو وزن لك نعتبر انه هنا حصل القبض. لان التعين مبيعا

130
00:53:44.800 --> 00:54:14.150
وبناء على ذلك لو ان كان لك عشرة اصواع ثم اعطى جعلها امامك فتلفت فعندهم ايش  انها تلفت هنا عليك انها تلفت على المشتري لانها اكيلت واضح؟ ومثل ذلك بوزن اوعد يعني في المعدودات اذا عدها اه اه ايش؟ عزلها نعم او

131
00:54:14.150 --> 00:54:38.850
او درع بذلك. المعدودات نعم يحصل فيها مثل ما قلتم يعني شيء من الكثرة فعلى سبيل المثال لو جاء شخص وباع التمر بالعد تمر كثير فقال ايش؟ نعد وعاء واحد ونجعلها بالاوعية

132
00:54:39.600 --> 00:55:04.650
يعني قال هذه الان هذا الصاع او هذا السطل ننظر كم نعد في كم واحد فعددنا فاذا هي مثلا مئة تمرة نقول اذا كل بدل ما نعد كل كل هذا نقول نجعل بعدد هذه الاسطول ثم نقول كل سطل فيه مئة تمرة

133
00:55:05.450 --> 00:55:25.250
ها؟ يقولون لا لابد ان يكون بعده كله ولا ينوب بعضه عن بعض ولا ينوب بعضه عن بعض. واضح يا اخوان؟ فاذا هذا ما يكون. وفيه اشارة الى ما ذكرنا لكم ايضا انه

134
00:55:25.250 --> 00:55:54.200
ابيع المكيل وزنا لو بيع المكيل وزنا فهنا لا يشترط فيه القبض لانه كأنه بيع جيزافا لانه كأنه بيع جزافا معانا يعني من جهة المعنى مشكل من جهة المعنى انه ما تعين

135
00:55:55.950 --> 00:56:43.800
ما تعين ولذلك يعني اه يرد فيه هذا الاشكال هذه مسائل عظيمة قال وفي صبغة وما ينقل بنقله    نعم آآ اذا يقول وفي صبرة وما ينقل بنقله الصبغة يعني الماء الطعام المجموع في مكان يعني ما ما له حد معين لو بيع على الصبغة

136
00:56:43.800 --> 00:57:03.800
فبان ينقله. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع التجار الصبغة حتى ينقلوه. او الطعام حتى ينقلوه. فدل ذلك على ايش؟ ان الصبغة اه يكون اه اه فيها

137
00:57:03.800 --> 00:57:35.150
النقل او يحصل قبضها بنقلها. يحصل قبضها بنقلها. نعم. قال وما يتناول بتناوله وما يتناول بتناوله مثل ماذا مثل الذهب الفضة الاشياء الثمينة دائما بتناولها بتناولها نعم. وغيره بتخليته مثل ماذا؟ مثل العقارات البيوت

138
00:57:35.250 --> 00:58:03.550
مثلا الثمر على على النخل. او على الشجر نعم فيكون بتخليته. ما دام انه خلى بينك وبينه لم يحل بينك وبين اخذه فقد اقبضك اياه قد اقبضك اياه. فعلى سبيل المثال يعني لو انه اه باعه هذه الدار

139
00:58:03.900 --> 00:58:24.800
ثم لا يزال مغلقا لها وجاعلا المفتاح معه فهذا اقبض او لم يقبض لم يقبض. لكن اذا فتح واعطاك المفتاح او فتح لك الدار وسلمها لك. فهنا نقول قبضت ولو انه باع كثمرة على شجرة

140
00:58:24.950 --> 00:58:44.700
ثم بعد ذلك لما جئت الى البستان وجدته مغلقا. نقول هذا اقبضك او لم يقبضك لم يقبضك لم تتمكن من اخذ ما ما اشتريته. فبناء على ذلك يقولون وما كان بتخليته فلابد ان

141
00:58:44.700 --> 00:59:09.100
بينه وبينه. فاذا خلى بينه وبينه ولم يكن ثم مانع فيكون قد قبضه في تلك الاحوال اه ذكر الفقهاء بعض الاشياء التي ليست من الاربعة ويعتبر فيها القبض فيقولون هم من من الاشياء التي لا بد من القبض فيها ما بيع بصفته

142
00:59:09.650 --> 00:59:29.800
المبيع بصفة لا يجوز للانسان ان يتصغب فيه حتى يقبضه لماذا؟ يقولون لان لان العلم به ليس كامل فلا بد من القبض فيه ومثل ذلك اه الذي رؤي وتقدمت رؤيته. يعني رأيته من زمان

143
00:59:30.900 --> 00:59:55.800
قد يكون متغيرا او نحو ذلك فلاجل ذلك قالوا انه ايش؟ لابد من القبض فيه آآ حتى يتصرف. وذكر هو حال ثالثة للثمر على الشجر على الشباب بالتخلية. لكن انت حتى تبيعه لابد ان تقبضه ليكتمل في ذلك اه الملك

144
00:59:55.800 --> 01:00:16.350
او ليتحقق فيه الملك يعني هذه ذكروها كالاستثناءات. ونحن قلنا ان ان مقتضى كلام او الرواية الثانية عند الحنابلة وهو قول الجمهور وقول شيخ الاسلام جماعة انه لا بد من القبض في كل شيء

145
01:00:16.900 --> 01:00:23.600
خلاص طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد