الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انا بعت تمر على مصنع خاص بالتمور. وبعد نهاية الموسم جاءني المسؤول في المصنع يعمل في يعمل في جمع المحاصيل من المزارعين وقال لي زاد عندنا في المصنع طن من التمر وادخلته مع تمرك الذي احضرته وصرف لي حساب هذا التمر وقال لي بالحرف الواحد بدلا ان يأخذه صاحب المصنع خذه انت هدية مني لك. فهل يحق لي اخذه وهذا وما العمل اذا كان ليس من حقي؟ وهل يجوز لي صرفه في صدقة او عمل خيري ابراء لذمتي ودمت بخير اخواننا الفاضل الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان التصرف فرع التملك. فلا يصح تصرف الانسان في شيء من الاموال الا اذا كان يتملكها او اذا كان مفوضا في التصرف فيها. كالوكيل يتصرف في مال الموكل وكالناظر في مال الواقف وكالولي يتصرف في مال الصبي والسفيه والمجنون. واما اذا صدر التصرف من غير هذين الشخصين لا من المالك في نفسه ولا من ولا ممن فوضه المالك. فان هذا يعتبر تصرفا محرما وجائرا لا جائزا فاذا كان رب المصنع قد فوض هذا العامل في ان يتصرف فيما يزيد على التمر على ما يراه هو مناسبا فلا جرم ان تصرفه في هذه الحالة يعتبر صحيحا وذمتك بريئة. فهو رأى ان الانسب ان يدفع هذا التمر الزائد لك انت فبما ان المالك فوضه في هذا التصرف فالحمد لله ولا حرج لا عليه ولا عليك. واما اذا كان تصرف استقلاليا لا عن تملك ولا اذن ولا تفويض. فانه يعتبر تصرفا محرما. فلا يجوز له ان يعطي هذا التمر لاحد لا ولا لغيرك ولا يجوز لك ان تقبض التمر من هذا الشخص لانه تصرف في غير ما في غير في شيء لا يملكه وليس بمفوض في التصرف فهذا من باب التصرف الفضولي. يسميه الفقهاء تصرف الفضول يعني ان يتصرف الانسان في شيء لا لم يؤذن له فيه فلا يجوز لك ان تأخذ ولا ان تقبض هذا التمر. الا في حالة واحدة وهي ان تعرض ما ما فعله هذا على مدير المصنع الاصلي ان تعرظ ما فعله هذا العامل على مدير المصنع الاصلي. فان اجاز تصرفه فالحمد لله ذمتك تبرأ في هذه الحالة وان لم يوجز تصرفه فانك فانه ينبغي لك ان تتدارك نفسك وترد جميع ما اخذته من التمر الى المصنع ولا يجوز لك انت الاخر ان تتصرف في هذا التمر لا بصدقة ولا بوقف ولا باعطاء الجمعيات لانك تصرفك فيه ليس ليس لم ينبع لا عن تملك ولا عن تفويض. فاذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في شيء الا اذا كان مالكا له او مفوضا فيه فتصرف العامل اذا لم يكن مالكا ولا مفوضا فيه فهو حرام وتصرفك انت فيه بهبة او صدقة او وقف او غيرها لا يصح لانه ليس نابعا لا عن تملك ولا عن تفويض. اذا ما المخلص في هذه الحالة اننا نرجع الى صاحب الشأن وهو رب المصنع. فاذا اجاز تصرف العامل فالحمد لله واذا لم يجزه فان الواجب عليك ان ترد التمر اليهم كاملا موفرا. لان المتقرر عند العلماء ان ان تصرف الفضولي موقوف على صاحب المال. ان تصرف موقوف على صاحب المال وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة. فاشترى به شاتين في الشاة الزائدة تصرف فضولي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم الا بشراء شاة لكنه اشترى شاتين قال فباع احداهما بدينار اذا هو اشترى بلا اذن شراء فضول وباع احدى الشاتين ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لا في الشراء الزائد ولا في البيع في بيع الزائد قال فاتاه بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. فكان فكان لو اشترى ترابا لربح فيه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه مع انه تصرف عن غير تملك ولا تفويض. فاستفاد العلماء من ذلك ان الفضولي اذا في مال غيره فان تصرفه جوازا وعدم جواز موقوف على اذن صاحب المال الاصلي. لان الحق حقه فان تجاوز عن حقه فله ذلك وان طالب به فله ذلك والله اعلم