سؤال حول حكم زراعة الشعر والحواجب بالنسبة للمرأة لخفتهما وحبا للجمال الجواب زراعة الشعر عند الحاجة من جنس التداوي المشروع وليست من جنس النمص المحرم لقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي حيث قال يجوز شرعا اجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها وذكر عدة سور وذكر منها اصلاح العيوب الطارئة المغتصبة من اثار الحروق والحوادث والامراض وغيرها مثل زراعة الجلد وترقيعه وزراعة الشعر حال سقوط خاصة للمرأة. والله تعالى اعلى واعلم فارجو ان ان تكون زراعة الشعر من جنس التداوي المشروع وليس من جنس النمص المحرم