السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت والدي فترة منحة نعم اه في المبايعة على والدتي طيب. هل تجد الزكاة عليها على المنحة؟ ايوة. طيب والدتي اشترتها منها. طيب في سؤال اخر؟ لا شكرا. الاخت ندى ذكرت ان والدها والدها اه حصل على ارض منحة من الدولة وضعها على والدتها تسأل في قضية اراضي المنح هل فيها زكاة اراضي المنح اه يتملكها اصحابها يختلف اه بعد ذلك حالهم فيها. نعم. فمن ابقاها على حالها لا اه لم يعرظها للتجار ولم يقصد بها الاستثمار هذه ليس فيها زكاة لانه مما آآ من المال الذي لا تجب فيه الزكاة نعم الاصل في آآ الزكاة فيما يتعلق بالعقار هو ما عرض للتجارة اما ما لم يعرض للتجار فانه لا زكاة فيه وعلى هذا فان من آآ جاءته هذه المنحة وابقاها لم يتعرض لها عرض وتسويق فانه لا آآ آآ زكاة عليه كما انه من باعها يريد آآ مالها ويريد آآ الاستفادة منها وليس مقصوده للتجارة كونها بعيدة كونه ما يحتاجها كونه يحتاج الى دراهمها فهذا الذي يظهر انه لا زكاة فيه وان كان بعض اهل للعلم يعد هذا من عروض التجارة لكن آآ هنا قاعدة فيما يتعلق بعروض التجارة انه اذا دار الامر بين انه تجب الزكاة في هذا المال لكونه تجارة وبين الا تجب فالاصل عدم الوجوب. لا سيما وان اصل الزكاة في عروظ التجارة مما آآ وقع فيه خلاف كبير وقوي بين اهل للعلم. على كل حال هذه الاراضي التي يعطاها الناس على وجه المنحة اه لا تجب فيها الزكاة اه الا اذا اه استثمرت اه حرظت للبيع على وجه الاتجار اما اذا كان آآ باعها لتحصيل مالها او باعها لاي سبب من الاسباب لكونها بعيدة لكونه مستغني عنها يكون يخشى ان ان تذهب عليه فانه لا تجب فيه الزكاة في هذه الحال. وكونوا آآ باعه على والدة السائلة فهذا يعني الحكم واحد سواء فيما يتعلق بزكاة التي تكلمنا عنها بالنسبة للمالك الاول او للمالك الثاني الثاني اذا قصد بها الاتجار وعرضها للبيع فهذا فيه زكاة. اما اذا لم يقصد منها الا التملك او ان يدخرها لما قد يطرأ عليه من النوائب والحوائج فهذا لا زكاة فيه