السؤال الاول اذا كان سبب الزكاة زكاة المال هو خمسة وثمانين جرام من الذهب. نعم. او خمسة آآ خمسمائة وخمسة وتسعون جرام آآ من نعم. فكيف ننفق بين هذين النصابين؟ يعني هل تحسب زكاة المال بنصاب الذهب؟ ام بنساب الفضة نعم سأل عن زكاة الاوراق النقدية زكاة المال يقول هي في الذهب خمسة وثمانين جرام وفوظها خمس مئة وخمسة وتسعين يقول هل نحسبها بالذهب ام بالفضة الذهب اغلى من الفضة كيف يمكن يا شيخ؟ العلماء رحمهم الله لهم قولان في اعتبار الاوراق النقدية هل هي تعتبر بالفظة؟ او تعتبر بالذهب اكثر الفقهاء على اعتبارها بالفضة نعم لان ذلك احظ لان ذلك احظ الفقراء يعني انفع للفقراء ان يحسب للفضة لا بالذهب. هذا الذي عليه اكثر الفقهاء نعم. وبالتالي يحسب النصاب من الفضة فينظر كم نصاب آآ الفضة اللي هو خمس مئة وخمسة وتسعين نعم آآ او على الحسابات الاخرى انه فيه خلاف في تقدير الحساب لكنه متقارب على كل حال آآ الشائع المشهور عند اكثر الفقهاء خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين كم تسوى من الاوراق النقدية سواء بالريال او بالدولار او بالجنيه او بالدرهم بكائن ما كان من العمولات. فاذا بلغ الماء الذي عندك هذا القدر وبقي معك سنة حال عليه الحول وجبت زكاته آآ بالنسبة للفرق بعض هناك فرق اذا احتسبناه بالفضة او احتسبناه بالذهب بالفضة هو قرابة الالفين وخمس مئة او يزيد بالنظر الى اختلاف آآ آآ سعر الغراب من الفضة واما بالذهب فهو يزيد على هذا بكثير قد يصل الى يكون النصاب حول الخمسة الاف او واكثر من هذا وايضا المرجع في ذلك الى آآ سعر آآ اغراض الذهب وبالتالي آآ على ما يرجح الانسان يحسب في هذا او يحسب بهذا اللي عليه الذي عليه اكثر اهل العلم هو حسابه بالفضة من الفقهاء المعاصرين من يقول هذا القدر لا يحقق الغنى. نعم. اه لانه الفين يكون الانسان يبقى معه الفا ريال او نحو ذلك تدور عليها الحول لا لا يحقق المعهود في الغناء رجعوا الى حسابها بالذهب. نعم. وكلا القولين له وجه ولكن مع جرى عليه الاكثرون هو الاقرب الى آآ الاحتياط. نعم. واذا اختاروا الذهب يا شيخ كما سأل هنا هل هل هناك فرق بين ان يكون من عيار ثمنطعش او اربعة وعشرين؟ الغالب لان هو الدرجات والظاهر الاكثر من الذهب هو عبارة عيار ثمنطعش. نعم. فهو المعتمد فيما يظهر والله لان هذا عبارة عن نسبة الخلط نعم اثنعش ستطعش آآ ثمنطعش وما الى ذلك هذي آآ معايير ومقاييس لنقاء هذا المعدن او هذه القطعة من الشوائب التي يمكن ان يخلط تخلط بالذهب