﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.050
السؤال الثاني من سائل كريم يقول لدى اختي مائة جرام من الذهب للاستعمال الشخصي والزينة هل يلزمها ان تزكيه في كل عام؟ نقول له يا رعاك الله في وجوب زكاة الحلي المباح خلاف مشهور بين اهل العلم

2
00:00:21.450 --> 00:00:51.450
الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه لالحاقه بما يتخذ بالقنية والاستعمال الشخصي كالثوب الذي تلبسه والبيت الذي تسكنه والدابة التي تركبها التي تركبها ونحو ذلك لكن الاحناف على وجوب الزكاة فيه. لعموم النصوص التي توجب الزكاة في النقدين ذهبا او

3
00:00:51.450 --> 00:01:15.600
وفضة. ولورود نصوص خاصة فيما يتعلق بزكاة الحلي  في صحتها مقال صححها بعض اهل العلم وضعفها اخرون وقد تابعهم على ذلك اي تابع الاحناف على وجوب الزكاة في الحلي المباح جل علماء بلاد الحرمين

4
00:01:15.850 --> 00:01:48.500
فاقول ان الاحتياط اخراج زكاتها ايثارا للسلامة واستبراء للدين وخروجا من الخلاف. حيث يندب دعوة المكلف الى العمل بالاحوط خروجا من الخلاف ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر فلدى اختك مائة جرام من الذهب الواجب فيها خمسة جرامات تخرج قيمتها على الفقراء والمساكين

5
00:01:48.500 --> 00:02:09.509
واعلم يا رعاك الله انه ما نقص مال من صدقة على هذا اقسم نبيك صلوات ربي وسلامه وعليه وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج الى قسم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى