سيدة جليلة تقول عندي مية وواحد جرام دهب عيار اربعة وعشرين صورة سبايك اعلم انه يجب علي ان اخرج سكاتة. طيب طيب تمام عند اربعة وسبعين جرام دهب عيار اربعة وعشرين وعندي سبعين عيار تمنتاشر وكزا يعني جملة آآ جملة من الذهب من عيارات مختلفة في صوت حلي للبس ولم تكن نية شرائهم وقتها للادخار هل يجب ادخال الزكاة عليهم فقل له يا سيدتي في زكاة الحلي المباح خلاف مشهور بين اهل العلم الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه والاحناف على وجوبها وتابعهم على ذلك بعض المحققين تمسكا بالاصل وبما ورد من احاديث في المسألة ما منشأ الخلاف بين الفريقين؟ اولا لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة في الحلي المباح او ينفيها وردت احاديث اختلف اهل العلم في ثبوتها واختلفوا في دلالتها ومن اسباب الاختلاف ان قوم النظر الى المادة التي صنع منها الحلي قالوا نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا ما هو الحلي خلقت او صنعت من ذهب والفضة والنقدان صنعوا من الذهب والفضة. فالمادة هي المادة ومن ثم اوجبوا في الحلي الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقضيهما ونظر اخرون الى ان هذا الحلي المباح بالصنعة المباحة وبالصياغة المباحة خرج عن مشابهة النقود واصبح سلعة من السلع تتخذ للقية كالاثاث والمتاع والثياب وهذه لا يتم فيها الزكاة بالاجماع. فقالوا لا زكاة في الحلي. فالمسألة حملت اوجه يعني والاحتياط اخراج الزكاة عنه عملا بالاحتياط وخروج من الخلاف كيف نقول لامة الله السائلة اجمعي ما لديك من ذهب كان الادخار قول الزينة في وعاء زكوي واحد واخرجي زكاته ربع العشر الله تعالى اعلى واعلم