الذهب الذهب الملبوس او الحلي فيه ثلاثة اقوال مشهورة الاول انه لا زكاة في مطلقا وهذا قول لبعض الفقهاء ولكنه ضعيف جدا القول الثاني وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا كما هو قول الحنفية والصواب وهو قول ورواية للامام احمد ان الحني اذا كان ملبوسا اكثر الحول فهو يعتبر من المتاع في البيت. ويعتبر من المستخدم واما اذا لم يكن ملبوسا اكثر الحول يعني انسان مثلا امرأة اشترت حزام لا تلبس هذا الحزام الا في مناسبة ومناسبة. يعني في السنة مرتين هذي فيها ذكر لانها ادخرت لكن امرأة لابسة مثلا الخاتم اربعة وعشرين ساعة ما تنزعه هذي ما نجيب عليها الزكاة لانها مستخدم حالها حال الملابس حالة حالة سيارات حالة حال البيوتات واستخدم الشيء المستخدم ما فيها زكاة ولذلك الظابط ان المرأة تنظر لنفسها ايش تستخدم اكثر الحول ما تطلع الزكاة لكن الاشياء اللي ما تستخدمها حتى الصندوق ذهب ها وحاط فيها الذهب ويقول لك القرش الابيض لليوم الاسود هذا واضح انه مدخر نعم