﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.950
اه اخونا اه سعيد يقول عنده اه اه عمارة مأجرها. هم. كيف تكون زكاتها العمارة الزكاة تكون في ريعها. اي نعم. العمارة المؤجرة والبيت المؤجر. هذا زكاة في الريع. وعلى هذا هل يبتدئ الزكاة من حين العقد

2
00:00:17.250 --> 00:00:27.150
او من اهل القبض على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال انه يزكي من حين العقد وهو مذهب احمد رحمه الله الشافعي وذهب اخويه انه من حين القبض

3
00:00:27.200 --> 00:00:47.200
القوم معنى انه اذا مثلا اجر آآ اجرها مثلا في اول محرم فلا تجب الزكاة عليه الا آآ يعني اذا قبض فلو لم يقبض الا في ذي الحجة مثلا في اخر السنة فيبتدأ الحول من حين القبض وعلى

4
00:00:47.200 --> 00:01:07.200
القول الثاني انه يزكي اذا قبض لانه مضى له سنة وهذا اظهر هذا اظهر في الحقيقة واقرب وذلك ان العمارة حتى بعض اهل العلم انها تزكم والعماير انها تزكى جميعا وانها تقوم وانها اه يعني زكاتها تكون فيها تقيمها

5
00:01:07.200 --> 00:01:27.200
هذا القول فيه نظر لكن على هذه على هذا نقول انه عليه ان يزكيها حينما يمضي سنة بعدما يقبض آآ بعد العقد والا ربما لو قيل بعد القبض قد تمضي على سنوات فلا يزكي فيقبض هذا

6
00:01:27.200 --> 00:01:47.200
المال فيقبض هذا المال فينفقه من هنا وهنا وتكون مثلا عمارة لها مردود كثير ويتصرف فيه قبل مضي السنة ولا نسقط والفقراء بمثل هذا فالاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه ما الشافعي رحمه الله احمد الشافعي في وجوب الزكاة اه اذا مظى سنة من حين