﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.750
منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا

2
00:00:28.850 --> 00:00:47.250
اما بعد اهلا بكم اخواني واخواتي في هذا الدرس من دروس مساق احكام العقار سنتحدث فيه ان شاء الله تعالى عن زكاة العقار الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام قليلة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة

3
00:00:49.100 --> 00:01:04.400
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله جل جلاله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة

4
00:01:04.450 --> 00:01:22.550
فاخوانكم في الدين الى غير ذلك من الايات الكثيرة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شأن الزكاة ورفع جل جلاله من اهميتها اخواني عندما نتحدث عن الزكاة فان الاصل في اموال المسلم

5
00:01:23.750 --> 00:01:43.650
وجوب الزكاة في امواله كما قال الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا الاصل الاصل في مال المسلم ان يكون المسلم حريصا على اخراج هذا الحق المعلوم للسائل والمحروم

6
00:01:43.950 --> 00:02:02.500
وجاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

7
00:02:03.800 --> 00:02:21.700
اذا من كان غنيا وعنده مال فان الاصل وجوب الزكاة عليه في ماله الا ان ثمة استثناء من هذا الاصل في الشريعة وهو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ليس على المسلم في عبده

8
00:02:21.700 --> 00:02:36.200
ولا فرسه صدقة. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ان هذا الحديث اصل في عدم وجوب الزكاة في اموال القنية وهذا في الحقيقة يعودنا يعود بنا الى

9
00:02:36.450 --> 00:03:00.800
تقسيم احكام زكاة العقار تبعا لمقصد ونية مالك هذا العقار فان كان مالك هذا العقار يقصد به القنية اي السكنى مالك العقار يقصد به السكنى والاستعمال فهو داخل في القنية ومعنى ذلك انه لا يجب عليه زكاة في هذا العقار

10
00:03:00.800 --> 00:03:26.050
الذي يسكنه واما اذا كان هذا العقار معدا للاتجار بيعا وشراء وهو منطبق على الصناديق العقارية القائمة على تقليب العقارات بيعا وشراء فان العقارات في هذا الصندوق ينطبق عليها احكام عروض التجارة وبالتالي فانه يجب فيها ربع العشر في كل حول

11
00:03:27.400 --> 00:03:53.650
ويحسب نصاب الزكاة يحسب نصاب الزكاة اعتبارا بنصاب زكاة الذهب والفضة ومقدار الزكاة هو ربع العشر على المال الزكوي. الوعاء الزكوي كيف نحسب الوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاة ننظر العقارات المعدة للبيع او المعروضة للبيع وان لم تبع

12
00:03:53.800 --> 00:04:13.050
ننظر كذلك الى النقدية الموجودة في الصندوق التي حصلت من العقارات المبيعة. هذا النقد في الصندوق مع العقارات المملوكة الصندوق او المملوكة للانسان المعدة والمجهزة للبيع المعروضة للبيع فان فيها الزكاة اذا مضى عليها الحول

13
00:04:14.150 --> 00:04:32.200
قد يقول انسان انني لم يمضي علي حول من حين تملكت هذا العقار. فقد كان عندي نقدا قبل ذلك نقول وان كان عندك نقد قبل ذلك فان حول العقار تابع لحول النقد الذي اشتري به العقار

14
00:04:32.300 --> 00:04:49.450
لان التجارة تتقلب عروض التجارة سميت عروضا لانها تقلب بين نقد وعروض فيكون عندك نقد مثلا مليون دولار تشتري به عقار ثم تبيع هذا العقار بمليون ومئة ثم تشتري به عقارا ثم تبيعه بمليون ومئتين

15
00:04:49.700 --> 00:05:01.900
فلو نظرنا الى كل عقار على حدة ربما لا يبقى هذا العقار عندك سنة وانما يكون شهر او شهرين او ثلاثة ولكن هذا الاستثمار العقاري مظى عليه سنة العبرة اذا

16
00:05:02.200 --> 00:05:23.800
هذا النقد الذي اشتري به هذا العقار ثم جعل في عقار ثم بيع العقار وجعل في نقد فان المسلم حين يحتسب الحول عليه ان يحتسب من حين اكتساب هذا النقد فينظر كيف تقلب وفي نهاية الحول فانه يزكي قيمة هذه العقارات المعدة للبيع

17
00:05:23.800 --> 00:05:41.250
بربع العشر بربع عشر قيمتها اذا اراد الانسان ان يقيم هذا العقار في نهاية الحول فما هو المعتبر في التقييم؟ المعتبر في التقنيم هو السعر الذي يشتري به الناس في ذلك الحين. فلو ان انسانا اشترى عقارا بمليون مثلا

18
00:05:41.700 --> 00:05:55.000
فلما جاء في نهاية الحول وجد ان قيمته قد نقصت وصارت ثمانمئة الف فان الزكاة تحسب على ثمانمئة الف ولو جاء في نهاية الحول ووجدنا ان العقار قد ارتفعت قيمته الى مليون ومئتي الف

19
00:05:55.050 --> 00:06:16.650
فان الزكاة تحسب على مليون ومائتي الف فالعبرة هو القيمة في نهاية الحول يبقى عندنا مسألة الا وهو ما حكم الزكاة في العقارات المؤجرة العقارات المؤجرة ليس ثمة زكاة في نفس العقار وانما هناك زكاة في اجرة العقار على الصحيح من اقوال اهل العلم

20
00:06:16.750 --> 00:06:37.450
واجرة العقار جمهور اهل العلم يرون ان لا زكاة فيها الا بعد مضي الحول واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو قول صحيح وصواب مسنود بكتاب الله سبحانه وتعالى ان الزكاة تجب في اجرة العقار حين قبضها تشبيها لها بغلة الثمر التي قال الله فيها

21
00:06:37.450 --> 00:06:54.000
واتوا حقه يوم حصاده. ومما يدل على ان زكاة العقار تجب في الاجرة حين قبض الاجرة بمقدار ربع العشر اثنين ونصف بالمئة. قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

22
00:06:54.050 --> 00:07:12.100
واجرة العقار داخلة في الكسب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويرينا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه والا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

23
00:07:18.150 --> 00:07:48.150
ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان

24
00:07:48.150 --> 00:08:02.450
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره