﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
السلام عليكم زكاة الفطر تخرج طعام من قوت البلد وهذا هو الصحيح قول الجمهور اهل العلم. لان النبي عليه نص على هذه الاقوات. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حديث ابن عمر ابن سعيد صاع من بر او تمر او زبيب او اقر. وذكر انواعا مختلفة القيم

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولو كانت تجزئ ثمنا لم تكن قيمها مختلفة. بأي قيمة نخرجها؟ هل هو قيمة الشعير بقيمة الاكل بقيمة التمر. لو كانت تلزق قيمتها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من اصناف

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قيمها واحدة. فلما ذكر قيما مختلفة دل على ان هذه الاصناف مقصودة. وهذه الاصناف هي الاصناف المقتاتة وان الواجب هو اخراج نقود البلد. هذا هو الصواب في هذه المسألة ثم قوت البلد يختلف. مهما

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
سواء كان مثلا مر حتى لو كان غير ذلك. لو كان من يقول انا في بلد لا توجد فيه هذه الاقوال نقول ما هو لا هو الذي اختارته يقول تقتاتون السمك نقول اخرج من السمك مقدار

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الصاع الصاع نحو كيلوين وزيادة. يقول انا في بلد لا يتناولون الطعام مضبوط يأكلون المعلبات اشياء معلبة نقول اخرج من هذه المعلبات هذا الوزن ان لا يمكن ان يكال او مثلا

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
من قوم يأكلون طعام مثل مكرونة. نقول كذلك هذه موزونة تخرج بقدر الصاع نحو اثنين كيلو وزيادة ويجعل ثلاث كيلو حياطا لا بأس. عن واحد عن واحد صاع. واغرق اخراجها تخرجها في البلد الذي يدركك فيه العيد. تدركك ليلة العيد. فاذا اخرجتها عن نفسك

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
اخرجوها في بلدهم عن انفسهم حسنة اخرج عن نفسك وهم يقيمون المسلمين. الرجاء عنهم جميعا هنا لا بأس يجوز نقل الزكاة اذا كنت تقول انا في مكة وهذه خارج مكة. اخرجتها عن هنا لانه ايسر. او مثلا هم اخرجوها

8
00:02:50.050 --> 00:03:05.040
لان هناك اناس من قرابة او هناك فقراء ويحتاجون وانا اعطيه نقول اذا كان ذلك فلا بأس لا بأس منه نقل الزكاة نقل الزكاة يجوز للمصلحة. نعم