الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فمن المشروع للمؤمن في ختم هذا الشهر المبارك ان يتقرب الى الله تعالى بالصدقة فان الصدقة من موجبات القبول وحط الخطايا والسيئات وهي من الاحسان الذي يستوجب احسان رب العالمين كما قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن ما فرضه الله تعالى على اهل الاسلام زكاة زكاة الفطر وهي طهرة للمؤمن من الاثام ورفعة له في الدرجات وهي اغناء لذوي الحاجات ففيها من المصالح والخيرات ما ينبغي ان يحرص المؤمن على ادراكه وعدم تفويته جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمظان على الناس كما في رواية صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تخرج ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وهذا الحديث تظمن ما يتعلق بهذه الفريضة من جهات اولا بين حكمها فهي فرض وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ان زكاة الفطر فرض على اهل الاسلام وهي من الفروض العامة التي تشمل كل احد من غني او فقير فكل من ملك صاع زائدا عن قوت يومه يوم العيد وليلة العيد وقوت من يعول فانه تجب عليه زكاة الفطر لقول النبي صلى الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس وهذا ثم عدهم ولم يفرق بين غني وفقير و ما يتعلق بوقتها بينه فهي زكاة الفطر فتكون عند الفطر وفي اخر الحديث بين افضل اوقات اخراجها قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد كما بين المقدار الذي يجب في هذه الزكاة وهي صاع من طعام او او صاع من شعير وهذا على وجه التمثيل والا يجزئ ان يخرج من الزكاة من من من الطعام كل ما كان قوتا. يجزي ان يخرج كلما كان قوتا يعني ما يعد من الطعام الرئيس في حياة الناس مما يقوم به معاشرهم رز او غير ذلك مما يشيع في البلدان فذكر الطعام وهو البر والشعير. وفي بعض الروايات التمر والاقر والزبيب لانها اقوات الناس في ذلك الزمان لكن الحكم لا ينحصر بها كل ما كان قوتا فهو مجزئ. ولا فرق في ذلك بين ان يكون حبا او مطحونا فكله مما يحصل به الاجزاء اذا بلغ القدر المطلوب وهو الصاع والصاع معيار قياس كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى وقت قريب. اليوم الناس لا يستعملون الصاع في قياس الاشياء انما يستعملون الكيلو واللتر والصاع يشبه اللتر من جهة انه يقاس فيه الشيء بحجمه لا بثقله بحجم الشيء لا بثقله فيجزئ اخراج الصاع وما يقابله من الوزن بالكيلو وقد حرص بعض المهتمين بالقياسات المعاصرة على اخراج قدر الصاع من البر وهو مختلف لا يمكن ان يجري على شيء واحد في كل انواع الاطعمة. انما المذكور هو الحب الرزيل فقالوا ما بين كيلوين واربعين غرام هذا من اقل ما ورد في القياس الى ثلاثة كيلو فكل هذا مجزئ اذا اخرجه الانسان لان الموظوع بالتقريب وليس بالتقدير الدقيق الذي لا ينخرم. اذ المطلوب هو الوزن اذا المطلوب هو اخراج الصاع وليس اخراج آآ الوزن بالتقدير اليوم ثمة وسائل للتقريب بهذه الاكياس المعبأة التي عبأت بقدر الصاع فيجزئ اخراجها في زكاة الفطر ويأتي بقية الحديث ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد