﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.150 --> 00:00:44.250
قوله باب زكاة الفطر اضافة الزكاة الى الفطر من باب اضافة الشيء الى سببه. اي زكاة سببها الفطر. والمقصود بالفطر اي الفطر من رمضان قوله هي اي زكاة الفطر فرض عين

3
00:00:45.500 --> 00:01:07.850
ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا والدليل على فرضيتها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرظ رسول الله فرظ بهذا النص فرض

4
00:01:07.850 --> 00:01:27.500
طول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. الى اخر الحديث الذي سيأتي ان شاء الله. وموظع الشاهد منه فرض وفي اخر الحديث قال وامر بها ان تخرج قبل غدو الناس الى الصلاة. فقوله

5
00:01:27.500 --> 00:01:52.800
امر والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد يفيد الوجوب ولا نعلم في ذلك خلافا او نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا خلافا شابا اعلم رحمك الله تعالى

6
00:01:53.150 --> 00:02:13.050
ان زكاة الفطر من زكاة الابدان لا الاموال. فهي زكاة يراد بها تطهير البدن. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وليست زكاة مال ولذلك فالافضل اخراجها في في المكان الذي فيه بدنك

7
00:02:14.200 --> 00:02:36.100
ولا ينبغي للانسان نقلها الى بلده الاصلي فلو ان انسانا حل عليه عيد الفطر وهو في امريكا فالافضل له ان يخرج زكاة الفطر للمسلمين لفقراء المسلمين هناك فاذا هي تتبع البدن واما المال واما زكاة المال فالافضل ان تخرجها في بلد المال حتى وان كان بدنك في بلد اخر

8
00:02:37.000 --> 00:02:58.250
فلو كان مالي في مصر وبدني في السعودية فان زكاة الفطر عني اخرجها هنا وزكاة المال اخرجها هناك قالوا لان زكاة الفطر تتبع البدن والتابع في الوجود تابع في الحكم. واما زكاة المال فان فقراء المكان يطالعون هذا المال

9
00:02:58.250 --> 00:03:17.700
ينظرون الى هذه الثمار وينظرون الى هذه الابل والغنم والتجارات والشركات فنفوس فقراء المكان متعلقة بهذا المال فلا ينبغي قله عن فقراء المكان انتم معي ولا لا الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية نقلها

10
00:03:17.800 --> 00:03:42.350
فحينئذ لا بأس ولا حرج ومن مسائلها ايضا قوله وقدرها صاع ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم الا خلافا شاذا جاء في العصر الاول والا فمقدارها صاع والدليل على ذلك

11
00:03:42.450 --> 00:04:01.400
ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر من طعام او صاعا من اقط او صاعا من تمر او صاعا من زبيب

12
00:04:02.800 --> 00:04:19.550
ولكن جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وقال اني ارى ان مدا من هذه السمراء تعدل مدين. والمقصود السمراء اي البر. فقال اذا جئتم تخرجونها من من البر فيكفيكم نصف صاع

13
00:04:20.800 --> 00:04:36.300
يقول ابو سعيد رادا على معاوية رضي الله عنه قال فلما جاء معاوية اي الخلافة وجاءت السمراء اي البر قال ان نمدا من هذه يعدل مدين لنفاستها طبعا عند العرب

14
00:04:37.100 --> 00:04:51.750
قال مدا منها يعدل مدين. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه صاعا كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع من؟ مع ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه

15
00:04:52.850 --> 00:05:19.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الصاع واطلق ولم يفصل والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال ان الرسول اوجب صاعا من اي صنف او جنس من اصناف الطعام وانواعه

16
00:05:19.700 --> 00:05:33.250
فمن فصل بين طعام وطعام فاوجب في هذا صاعا. وفي هذا نصف صاع فقد فصل في مقام اجمله. وخصص في مقام عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالدليل

17
00:05:33.550 --> 00:05:54.650
فان قلت اوليس قوله اني ارى مدا من هذه يعدل مدين. بدليل نقول لا هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص  هذا اجتهاد صحابي فيما خالف النص. وقد اجمع علماء العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي

18
00:05:54.650 --> 00:06:18.800
متى ما ثبتت مخالفته للنص المرفوع فان قوله ليس بحجة. كما ان العلماء اجمعوا ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الامة وهنا في قول معاوية تحقق الامران خالف قوله رضي الله عنه قول رسول الله وخالفه ابو سعيد وجمع كثير من اصحاب رسول الله

19
00:06:18.800 --> 00:06:38.050
صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاستدلال بقوله في تخصيص ما عممه رسول الله او تقييد ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه  فهمتم فاذا الواجب عليك صعب. فان قلت وما مقدار الصاع

20
00:06:38.150 --> 00:07:01.050
في هذا الزمان نقول قرابة ثلاثة كيلو. فاذا اخرجت ثلاثة كيلو فان ذمتك تبرأ والمقصود بالصاع اي صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان وزن اهل مكة. والصاع من الكيل لا من الوزن. الصاع مكي من الكيل لا من الوزن

21
00:07:01.050 --> 00:07:19.350
فالمعتمد فيه صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان لم تجد تقديرا بالكيلو فلا اقل من ان تأخذ اربع حفيات بكفي الرجل المعتدلة مهو بتجيبولنا واحد ايديه كنها قدور

22
00:07:19.400 --> 00:07:36.300
ولا تجيبون واحد مصيعاته الصغار لا وانما المقصود ها يد الرجل المعتدلة المعتدلة مثل يدي هذه مهو بيد بندر يد بندر وش بتاخذ يد بندر يلا عشر غرفات يلا نصف صاع

23
00:07:39.950 --> 00:08:14.700
فالشاهد انها الصاع مقدر باربع حثيات ممتلئات من كف الرجل المعتدلة ومن مسائلها ايضا قوله على الذكران والنسوان وكذا على حر وعبد هكذا وكبيرنا وصغيرنا سيان اعلم رحمك الله تعالى ان زكاة الفطر فرض عام على كل اهل الاسلام. صغارا كانوا او كبارا ذكورا كانوا او اناثا

24
00:08:14.700 --> 00:08:39.050
احرارا كانوا او ارقاء اسياد كانوا او خدما فكل من ينتسب الى الاسلام في ذلك الوقت فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر الا ان اهل العلم قالوا ان اخرجها رب الدار عن من يمونه وينفق عليه عادة فانها تجزئ عنه وعنهم

25
00:08:39.050 --> 00:08:59.550
سواء استأذنهم او لم يستأذنهم. فكل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان كل من وجبت عليك نفقته جاز لك اخراج زكاتي فطره بلا استئذان. كل من وجبت عليك نفقته جاز

26
00:08:59.550 --> 00:09:30.950
لك اخراج زكاة فطره بلا استئذان. ويفهم من هذا ان من لا تجب عليك نفقته فلا تتولى انت اخراج الزكاة عنه الا باستئذان الا باستئذان الا باستئذان فان قلت وهل نخرجها؟ عن الجنين؟ فاقول سيأتينا بيت خاص في هذا ان شاء الله تعالى

27
00:09:33.600 --> 00:09:57.750
فان قلت وهل نخرجها عن الخدم؟ فنقول نعم. لان الخدم انت من يتولى نفقتهم ما داموا في بيتك. وكل من تتولى الا نفقته فتخرج الزكاة عنه ولو لم تستأذنه فان قلت وهل اخرجها عن من عن السائق؟ الجواب نعم تخرجها عن السائق. لان من لانك انت من يتولى نفقة

28
00:09:57.750 --> 00:10:21.450
ورعايته وكذلك يجب على السيد ان يخرجها عن عبيده وارقائه. لانه هو من يتولى نفقتهم ورعايتهم فهمتم هذا وكذلك يخرجها السيد عن زوجته. عفوا الزوج عن زوجته وعن اولاده عن اولاده

29
00:10:21.550 --> 00:10:40.400
لانه هو من يتولى نفقتهم. فان قلت وما الحكم لو كانت الخادمة كافرة او السائق كافرا او الرقيق كافرا؟ الجواب انما زكاة الفطر طهرة لاهل الاسلام. فلا حظ فيها لكافر مطلقا. اذ لا يطهر كفره الا الاسلام

30
00:10:41.350 --> 00:11:04.650
واما تلك الزكاة فانها من خصائص المسلمين. فاذا كان احد عنده خادمة كافرة او او سائقا كافرا او رقيقا كافرا فانه لا يجب على سيدي ولا على الزوج عفوا ولا على نعم ولا على لا يجب على السيد ان يخرج الزكاة عنه. فان قلت وما الحكم في رجل تزوج يهودية او

31
00:11:04.650 --> 00:11:24.000
فنقول لا يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر. لان الحديث قال من المسلمين ففي حديث ابن عمر قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد

32
00:11:24.000 --> 00:11:47.700
من المسلمين وهذا قيد والاصل بقاء المقيد على تقييده والاصل بقاء القيد على تقييده فان قلت وما الحكم لو كان عندي يتيم وانفق عليه من ماله هو افأخرج الزكاة عنه من ماله

33
00:11:48.050 --> 00:12:10.350
الجواب نعم لا بأس عليك فان هذا من ولاية المال بالمعروف. فكما انك تخرج زكاة المال اصلا للفقراء والمساكين. فكذلك يجب عليك ان تخرج من ماله زكاة الفطر عنه. ولان ذلك اطيب لنفسه واسعد لروحه. فهي من جملة النفقات الواجبة

34
00:12:10.350 --> 00:12:29.150
في المال التي يجب على الولي اي على ولي اليتيم في ماله ان يخرجها ان يخرجها فان قلت وما الحكم فيما لو كانت الزوجة ناشزا عند اهلها؟ افأخرج الزكاة عنها؟ فنقول لا

35
00:12:29.150 --> 00:12:52.300
تستحق ان تخرج عنها شيئا ما دامت ناشذة عند اهلها ولا تمكنك من نفسها فحينئذ قطعت وجوب النفقة عنها. وحيث انقطع وجوب النفقة عنها فينقطع زكاة الفطر عنها فينقطع وجوب اخراج زكاة الفطر عنه

36
00:12:54.300 --> 00:13:15.950
انتم معي ولا لا طيب ومن مسائلها ايضا قوله عفا الله عنه من برنا هذه اصناف ما تجب فيه الزكاة او والاصناف التي تخرج منها الزكاة الفطر. قال من برنا او تمرنا وشعيرنا وزبيبنا او اي قوت

37
00:13:15.950 --> 00:13:46.350
تاني هذا ويخرج اهل كل محلة ها اي بلاد وقرية ومنطقة معتاد قوتهم على الرجحان يا سلام هنا قاعدة كل اطعام واجب فيجزئ من قوت البلد في اي شيء سواء في الكفارات او في زكاة الفطر او في غيره. كل اطعام واجب

38
00:13:46.700 --> 00:14:10.100
فيجزئ من قوت البلد فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الاصناف المذكورة في الحديث تخصيص اعيان وافراد بل خصها لانها هي معتاد قوتهم في زمانهم ولكن الان لو اخرجت صاعا من اقط من الذي سيقبله

39
00:14:10.700 --> 00:14:27.000
قد لا تكاد البيوتات تقبلها لكن لو انك اخرجت صاعا من فول لوجدت من يقبله. صاعا من عدس لوجدت من يقبله. صاعا من ارز لو من يقبله. اليس كذلك هيدا

40
00:14:28.000 --> 00:14:49.900
انتم في مصر لو اخرجتم صاعا من فول فول مالينج ها تقبلون ولا ما تقبلون؟ لا بأس بذلك فاذا يكفي كل اهل بلد ومحله ان يخرجوا من معتاد قوتهم. وهذه قاعدة ليست في زكاة الفطر فقط بل في كل اطعام شرعي واجب

41
00:14:50.800 --> 00:15:11.300
فمتى ما امرك الشارع باطعام المساكين فالواجب عليك ان تطعمهم من قوت البلد المعتاد ولذلك ذهب بعض اهل العلم الان الان وسمعتها منهم قالوا لو انه اطعم صاعا من اقط لما برئت ذمته

42
00:15:13.300 --> 00:15:30.000
بل بعضهم عد الامر وقال لو انه اطعم صاعا من تمر لما برئت ذمته. لان التمر ليس من قوت البلد المعتاد وانما هو صار كالفاكهة يتفكه الناس بها يأكلونها تفكها لا ضرورة ولا قوتا

43
00:15:30.800 --> 00:15:53.250
يعني لا يدخرون التمر لقوتهم. وانما ليتفكهوا بها فقط. لكن السابق كان التمر عندهم هو الوجبة الرئيسية الاساسية والقوت المعتدل ولكن الذي اقوله لو ان الانسان اخرج شيئا من الاصناف المنصوص عليها في الحديث فلا جرم ولا شك طرفة عين عندي انه تجزئه

44
00:15:53.700 --> 00:16:13.550
لكن لو انه اخرج من غير تلك المنصوصات مما يتفق مع المنصوصات في العلة وهي كونها قوتا فانها تجزئه كذلك والافضل في كل اطعام ان تخرج من قوت بلدك حتى وان تركت بسببه المنصوصة. لان المنصوص لم ينص عليه

45
00:16:13.550 --> 00:16:39.600
وانما نص عليه لوجود من يأكله اذ هو قوته فلو انك عمدت الى المنصوص في مكان لا يوجد من يأكله لكان في ذلك تبذيرا للمال واسرافه فالعدول عن المنصوص الى قوت البلد عندي هو ان ادخل في تحقيق مقصود الشارع من زكاة الفطر. لانه قال طعمة للصائم والاقط لا نجد

46
00:16:39.600 --> 00:16:58.800
غدا يأكله انتم فهمتم هذا؟ والشعير صاعا من شعير ايظا لا نجد احدا يأكله لو جبت صاع شعير الواحد قال يا اخي شايفني خروف اليس كذلك؟ او يقول والله اخاف ابي اقبله بس اخاف اكله يطلع خراج

47
00:17:01.750 --> 00:17:25.050
فاذا هذا يؤكد لنا ان الواجب في الاطعام هو مقتضى هذه القاعدة العظيمة التي اريدكم ان تحفظوها وهو ان الاطعام الواجب في الكفارات او الزكوات من قوت البلد الاطعام في كفارة الظهار من قوت البلد. اطعام الستين في كفارة القتل من قوت البلد. الاطعام اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين من قوت البلد. اطعام

48
00:17:25.050 --> 00:17:41.950
ارتكاب شيء من محظورات الاحرام من قوت البلد. وهكذا في كل اطعام. ويدخل فيها زكاة الفطر. ان زكاة الفطر مصرفها مصرف الكفارات يقال فيها ما يقال في اطعام الكفارات واضح ولا لا

49
00:17:42.100 --> 00:18:02.650
ثم قال الناظم قالوا اي العلماء وتندب عن جنين يا فتى. اي قبل ولادته. بدليل امر جاء عن عثمان ما جاء عن عثمان في الحقيقة يعتبر ضعيف السند يعتبر ضعيف السند

50
00:18:02.850 --> 00:18:23.150
لان فيه انقطاعا بين رجل يقال له حميد وقتادة. بينهما انقطاع. ثم هناك انقطاع اخر بين قتادة وعثمان فاذا هو انقطاع بين حميد وقتادة وبين قتادة وعثمان. والانقطاع سبب لتضعيف الرواية. لكن جمهور اهل العلم

51
00:18:23.150 --> 00:18:40.100
من باب الندب. من باب الندب الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فمن اراد ان يخرج صاعا عن هذا الجنين ندبا فلا مانع منه ان شاء الله على قول جمهور العلماء

52
00:18:40.350 --> 00:18:59.500
ثم قال من تنفقن عليه ان اخرجتها عنه فتجزئه بلا استئذان لاننا قلنا ان القاعدة في هذا تقول كل من وجبت عليك نفقته فيجوز اخراج زكاة الفطر عنه بلا استئذان. فالزوجة تخرج زكاتها

53
00:18:59.500 --> 00:19:18.000
انت بلا استئذان لوجوب نفقتها عليك. واولادك تخرج زكاة فطرهم بلا استئذان لوجوب نفقتهم عليك. وخادمك في البيت تخرج زكاتها استئذان لوجوب نفقتها عليك. والسائق تخرجه بلا استئذان تخرج زكاتها بلا استئذان

54
00:19:18.900 --> 00:19:41.650
تخرج زكاته بلا استئذان لوجوب نفقته يعني لكن هل تخرجها عن صاحبك او عن جيرانك؟ الجواب يجوز ولكن لابد من استئذانهم. فاذا استأذنتهم وقالوا وكلك الله يلا تفضل فانت تشتري وتخرجها عنه

55
00:19:44.900 --> 00:20:06.750
وبناء على ذلك فلو ان الانسان اخرج زكاة من لا ينفق عليه بلا استئذانه فلا تعتبر مجزئة لهذا الغير ولا مبرئة لذمته ومن المسائل ايضا قوله في بيان وقت اخراجها. قال وتجوز قبل العيد في يوم وفي يومين لكن

56
00:20:06.750 --> 00:20:29.000
تمنى باني قبل الصلاة بعيد فجر يا فتى اياك والتأخير عن ذا الالي. اعلم رحمك الله تعالى ان لزكاة الفطر ثلاثة اوقات وقت الجواز ووقت افظلية ووقت وجود وقت جواز ووقت افضلية ووقت وجوب

57
00:20:29.400 --> 00:20:49.400
اما وقت الجواز فقبل يوم العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر ان الصحابة يحكي عن حال الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. لا تخرجها بثلاث قبل العيد بثلاثة ايام وانما الرخصة وردت في اليوم او اليومين فقط. هذا من باب التوسعة والرحمة

58
00:20:49.400 --> 00:21:07.050
الناس فمن اخرج زكاته في يوم ثمانية وعشرين رمضان اجزأه ذلك. ومن اخرجها في يوم تسعة وعشرين رمضان اجزأه ذلك. على حسب كونه الشهر كاملا او ناقصا لكن ان اخرجتها في الثامن والعشرين او التاسع والعشرين اجزأك ذلك

59
00:21:07.250 --> 00:21:24.900
على ما قال العامة قبل زحمة قبل زحمة الناس وهذا قد يكون فيه فائدة لكثرة الفقراء حينئذ. لانك لو اخرتها فان بيوت الفقراء ستمتلئ من صدقات غيرك. فحين اذ لا تجد من يقبلها

60
00:21:26.400 --> 00:21:47.400
انتم معي طيب واما وقت الافضلية فهو فيما بين صلاة فجر يوم العيد الى قبيل الخروج الى مصلى العيد فاخراجها في هذا الوقت افضل. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

61
00:21:47.400 --> 00:22:05.600
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اي صلاة العيد فتؤخرها متى ما صليت الفجر صلي بسيارتك وعند المسجد. والزكاة موجودة في الصندوق. فتذهب الى الفقير في هذا الوقت فتعطيه الزكاة ثم ترجع

62
00:22:05.600 --> 00:22:31.500
تغتسل وتذهب الى مصلى العيد ما احلاها واجملها واما وقت الوجوب انتبه. فقبيل الخروج الى الصلاة. اذ لم يبق من وقتها شيء. بعد ان كان وقتها موسعا ارى مضيقا فقبيل الخروج الى مسجد العيد صار اخراجها في هذا الوقت واجبا متحتما

63
00:22:32.300 --> 00:22:54.350
واجبا متحتما فان قلت وما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة ما الحكم لو ان الانسان فوتها الى ما بعد الصلاة؟ الجواب هذا التفويت لا يخلو من حالتين اما ان يكون بعذر

64
00:22:54.350 --> 00:23:08.500
واما ان يكون بلا عذر فان كان بعذر فان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر فلك ان تخرجها ولو بعد صلاة العيد ولا اثم عليك

65
00:23:08.650 --> 00:23:29.150
وتقع موقعها ان شاء الله واما اذا فوتها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فانك تخرجها لا على انها زكاة بل من جملة الصدقات مع وجوب التوبة عليك لانك اثم في تأخير العبادة عن وقتها الشرعي مع القدرة على فعلها في وقتها الشرعي

66
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
ولذلك يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فان كان بعذر فلا اثم عليك

67
00:23:50.100 --> 00:24:16.350
وهي مقبولة وان كان بلا عذر فاذن ويجب عليك ان تتوب يجب عليك ان تتوب. وهنا مسائل خفيفة لابد من ذكرها. منها ما مصرفها؟ الجواب في فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من جعل مصاريف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال وهم الاصناف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها

68
00:24:16.350 --> 00:24:36.350
قلوبهم الى اخره. وهذا قول فيه نظر. بل القول الصحيح ان مصرفها مصرف الكفارات. والكفارات انما تصرف في صنفين الفقراء والمساكين. هل تعطي كفارتك المؤلفة قلوبهم او العاملين عليها؟ لا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية. فاذا قيل

69
00:24:36.350 --> 00:24:59.050
ما مصرف زكاة الفطر قل مصرف زكاة الفطر مصرف الكفارات اي الفقراء والمساكين فقط ومن المسائل ايضا يجوز ان يعطي الجماعة ما وجب عليهم لواحد. ويجوز ان يعطي الواحد ما وجب عليه لجماعة. كأن تفرق صاعك

70
00:24:59.050 --> 00:25:28.350
نصفين فتعطي هذا نصفه وهذا نصفه فواحد اعطى جماعة ويجوز للجماعة ان تعطي الواحدة لا سيما مع شدة مسغبته وعظم فقره فيجتمع خمسة ويعطوا ان زكاتهم لفقير واحد فان اعطى الجماعة للواحد او اعطى الواحد للجماعة كل ذلك جائز سائغ لا بأس به. ومن المسائل ايضا

71
00:25:28.650 --> 00:25:46.300
ومن المسائل ايضا قاعدة جميلة جدا. كل من صار من اهل الوجوب قبل غروب الشمس وجب اخراج الزكاة. وان كان بعدها فلا يجب عليه كل من كان من اهل الوجوب

72
00:25:46.550 --> 00:26:13.900
قبل غروب شمس ليلة العيد. وجب عليه الاخراج. وان لم يكن من اهل الوجوب الا بعد غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر. فهمتم هذا طيب هذا تأصيل واما الفروع فعدة فروع منها ما الحكم لو اسلم كافر؟ افتجب عليه زكاة الفطر او لا؟ نقول ان وقع اسلامه قبل غروب

73
00:26:13.900 --> 00:26:27.800
غروب شمس ليلة العيد فيجب عليه اخراج زكاة الفطر وان غربت عليه الشمس ولا يزال كافرا ولم يقع اسلامه الا بعد كغروب الشمس ففي هذه الحالة لا يجب عليه زكاة الفطر

74
00:26:28.500 --> 00:26:48.400
اثنين من من الفروع ايضا ما الحكم لو ان الإنسان تزوج امرأة فمن الذي يجب عليه اخراج زكاتها؟ اهو ام ابوها في اول ليلة قالت يا ابو محمد سو خير طلع زكاتي. قال والله انا ماني بكد على عميان

75
00:26:48.700 --> 00:27:07.550
جاية من ابوش جاية يلا خلي بوسة يطلع ها وش تقولوا فيها نقول ان وقع الزواج او عقد النكاح قبل غروب الشمس فان زكاتها تجب عليه هو. واما ان لم يقع عقد النكاح الا بعد غروب الشمس فزكاتها واجبة على ابيها

76
00:27:07.550 --> 00:27:30.800
او على من يتولى نفقتها او عليها هي ان كانت مسيرة غنية. يعني انتبهوا ايها الشباب واعرفوا متى توقعون العقد فانكم فقهاء فاذا كان الملك بيجي قبل العصر قبل المغرب بساعة قال انا مشغول الحين عندي عندي شغل بعد صلاة المغرب ان شا الله يجيكم هم ما يدرون ليه لكنك فقير

77
00:27:32.400 --> 00:27:56.800
ومن الفروع ايضا ما الحكم لو ولد للانسان ولد افيجب عليه اخراج زكاته في هذه الحالة؟ نقول ان وقعت الولادة قبل غروب ليلة العيد وجبت زكاة فطره عنه وان وقعت بعد غروب الشمس فلا تجب الزكاة الا ندبا واستحبابا. ان اراد ان يخرجها ما في مانع. لكن هل تجب؟ الجواب يفرق في الحكم بين

78
00:27:56.800 --> 00:28:10.400
غروب الشمس او بعده بل ان الفقهاء قالوا انتبهوا ما الحكم لو ان الانسان مات ليلة العيد؟ قالوا ان مات قبل غروب شمس ليلة العيد فلا يجب اخراج الزكاة ما ادرك الغروب

79
00:28:10.700 --> 00:28:35.500
واما اذا مات بعد غروب الشمس فانه يجب اخراج الزكاة عنه انتم معي في هذا ولا لا   بقي لنا مسألة اخيرة وهي من اعسر المسائل في هذا الزمان وهي هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا

80
00:28:36.900 --> 00:28:55.450
هل يجوز زكاة اخراج زكاة الفطر نقودا شوفوا يا جماعة لابد ان نفهم قاعدة مفيدة وهي ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه

81
00:28:56.900 --> 00:29:21.350
كل فعل توفر سببه باقي ابيات باقي بيت واحد طيب كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه وانا اسألكم الان ايها الطلبة واجيبوا. هل كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. وليست اوراقا نقدية بل

82
00:29:21.350 --> 00:29:42.500
دنانير ذهبية وفضية هل كان الفقراء موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. بل كان فقرهم اشد من فقر اهل زماننا فربما بعض فقراء زماننا اغنياء مقارنة بفقراء العهد النبوي

83
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
فمع وجود المال النقدي ومع وجود الفقراء هل عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاطعام الى اخراجها نقودا الجواب لا. اذا اخراج زكاة الفطر نقودا فعل توفر سببه. توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:03.450 --> 00:30:30.800
ولم يفعله اختيارا فالمشروع فعله ولا المشروع تركه؟ المشروع تركه ولان هذا يعتبر احداثا في الدين. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. ولان صفة عبادة توقيفية وصفة زكاة الفطر ان تخرج نقودا او مالا نقودا. فمن اخرج هذه العبادة عن صفتها

85
00:30:30.800 --> 00:30:50.800
الى صفة اخرى فانه يعتبر محدثا في الدين صفة لا دليل عليها. والاحداث في الدين ممنوع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ابين لكم نقطة مهمة في هذا المجال. قد لا تجد

86
00:30:50.800 --> 00:31:15.600
دونها في مكان اخر. من فهمها عرف لماذا نرجح المنع وهي واسأل الله ان يعينني على شرحها ويعينكم على استيعابها وفهمها. لا تكتبوا شيئا انتبهوا لي ان الذين قالوا تخرج زكاة الفطر نقودا ظنوا ظنوا ان المقصود من زكاة الفطر

87
00:31:15.600 --> 00:31:37.900
غناء الفقير في كل حاجاته وهو قد يحتاج الى سداد فاتورة كهرب يوم العيد ولا يحتاج الى صاع فكوني اعطيه الصاع لم اغنه في حاجته الاخرى هل سيذهب بالصاع الى شركة الكهرباء ويسدد الفاتورة بالصاع؟ الجواب لا

88
00:31:38.350 --> 00:31:58.250
فاذا قالوا بما ان اكثر الفقراء حاجاتهم ليست في الطعام فننقلها الى النقود ظنا منهم ان المقصود من زكاة الفطر هو اغناء الفقير من كل جهاته. وهذا خطأ توسعة المقصود من زكاة الفطر بهذه الصورة خطأ

89
00:31:58.650 --> 00:32:19.550
انما المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في مسألة الطعام فقط اذا كان محتاجا للطعام فهو مستحق للصدقة عنده طعام في بيته ومحتاج لسداد فاتورة او سداد اجار نقول لا نعطيك من زكاة اخرى اسمها زكاة المال اما هذي فالمقصود اغناؤك في جهة

90
00:32:19.550 --> 00:32:34.250
واحدة ليس في جهات متعددة فالذين قالوا ان المقصود من زكاة الفطر ان ان يغتني الفقير من جهاته كلها قالوا بجواز اخراجها نقودا اذ يعللون ان الفقير لا يحتاج للطعام

91
00:32:34.600 --> 00:32:54.300
بل يحتاج الى جهات فقرية اخرى. فنقول لا الجهات الاخرى فيها مصرف اسمه مصرف الزكاة المالية لكن زكاة الفطر مصارفها مقيدة وجهاتها المقصودة منها مقيدة وهي اغنوهم عن الطعام ذلك اليوم

92
00:32:54.700 --> 00:33:09.400
لا تتركون الفقراء يبحثون عن طعامهم اشتركوا في الطعام في ذاك اليوم من وجد طعاما فليعطي من لم يجد طعاما. فان كان الفقير في بلده محتاجا لهذا الصاع اللي عندي

93
00:33:09.600 --> 00:33:30.200
لفقره وحاجته للطعام اعطيه. ان كان غير محتاج فاتركه وابحث عن فقير اخر. لم يوجد فقير في بلده محتاجا للطعام اصدرها للدول الخارجية اعطيها الفقراء الاخرين ولا اصرفها نقودا اريد ان اتصدق عليه اتصدق عليه من نقودك الخاصة لكن لا على انها زكاة فقط

94
00:33:31.000 --> 00:33:54.650
انتم فهمتم سبب الخلاف؟ الذين وسعوا جهاتها جهاتها قالوا تخرج نقودا. ولكن القول الصحيح انها تغني فقير في جهة واحدة وهي عن الطعام فقط اذا هذا من جملة الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر. فزكاة الفطر عفوا فزكاة المال يطلب منها اغناء الفقير عامه

95
00:33:54.650 --> 00:34:16.200
كله فنعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام كامل سواء سدد بها ايجار سدد بها فاتورة اشترى بها سيارة قضى بها دينا لا شأن لنا بمصرفها فالتوسع في كشف جهات الفقر في زكاة المال. اما زكاة الفطر فانه يراد بها شيئا

96
00:34:16.450 --> 00:34:35.350
وشيء واحد فقط وهو اغناؤه عن الطعام افهمتم؟ اذا القول الصحيح الذي تدل عليه الادلة ومقاصد الشريعة هو ان زكاة الفطر لا يجوز اخراجها مالا. وان سمعت من بتلك العلة انه قد يكون عنده مال لكن عنده مئتين ريال

97
00:34:36.200 --> 00:34:46.650
لشركة الكهرب قل له ما قلت لك قبل قليل. قل يا اخي من من قال لك وسع في مصادره زكاة الفطر او في جهاتها يا خي زكاة الفطر جاءت لاطعامه فقط

98
00:34:47.050 --> 00:35:22.100
اغلوهم عن الطعام فقط في ذلك اليوم اخر بيت عندنا قال هي طهرة قال ايش قال هي طهرة للصائمين وبلغة عن كل تقصير وعن عصيان لحديث ابن عباس انما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه مقاصدها. مقاصدها ما هي امران

99
00:35:22.100 --> 00:35:42.200
طهرة للمخرج من اللغو والرفث وطهرة للمخرج له. طعمة للمخرج له. اسمع ماذا قال قال وطعمة للمساكين ايش تفهموا من هذا قال وطعم اهل المساكين ان المقصود منها الاطعام لا شأن لها بسداد فواتير ولا بسداد اجارات

100
00:35:44.100 --> 00:35:50.050
اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا. كم جلسنا في درس الالفية