الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومؤجر فزكاته في اجرة ان حال بعد القبض حول زمانه هذه قاعدة في باب زكاة المؤجرات تقول القاعدة زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول زكاة العين المؤجرة في اجرتها. بعد قبضها وحولان الحول القاعدة تحتاج الى شرح الجواب تحتاج الى شيء من الشرح القليل اظن لو ان عندك بيتا تؤجره فهل تجب عليك الزكاة في ذات البيت؟ الجواب لا. لان ذات البيت من اموال القنية. واموال القنية لا زكاة فيه الزكاة تجب في اجرة هذا البيت بشرطين اثنين مذكورين في القاعدة. الشرط الاول قوله بعد قبض ضهاء. وهي قول الناظم اعدل قبظ الشرط الثاني ان يحول عليها الحول بعد القبض. ليس وقت كتابة العقد وانما بعد قبض الاجرة. فمتى ما قبضت الاجرة ايها المؤجر وحال عليها سنة كاملة فيجب عليك فيها الزكاة. وبناء على ذلك فلو ان المؤجر قبض الاجرة واستنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط حولان الحول في تزكية في وجوب الزكاة في الاعيان المؤجرة؟ ام تجب الزكاة من حين العقد فمن اهل العلم من قال تجب الزكاة بعد قبضها مباشرة فمتى ما قبضت الاجرة تجب عليك الزكاة. قالوا لماذا؟ قالوا لانك في حكم المالك لها بمجرد كتابة العقد مع المستأجر لانك في حكم المالك لها وقد وقد حال على ملكيتك لها بالقوة حول كامل. فاذا تملكتها بالفعل وجبت عليك زكاتها. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان هذه الاجرة وان كان الانسان قد تملكها بالقوة الا ان ملكيته بالقوة لا تتعلق بها لا يتعلق بها وجوب الزكاة. الله عز وجل لم يخاطبنا في الاموال الزكوية وبالزكاة فيما سنمتلكه بالفعل حتى نمتلكه ويكون مقبوضا لنا فعلا. نعم انت في انت عند النظام والقضاء مستحق للاجرة انت ممن يملكها بالقوة والاستحقاق النظامي. لكن هذا لا يكفي في انعقاد حول الزكاة. لماذا؟ لانه ملك ولا ناقص؟ ناقص. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك. فمتى ما عرظ لاملاكك شيء يوجب نقصها نقص ملكيتك لها ما تجب الزكاة فيها حينئذ ولذلك يقول العلماء يا شيخ عبد الله لا تجب الزكاة على المدين عفوا لا تجب الزكاة في الدين الذي على المماطل. طيب اولست تملك هذا الدين؟ في ذمة هذا المواطن؟ الجواب بلى. ولكن ملكيتي له ناقصة لانه مماطل ليس ليس باذلا ولا زكاة عليك في دين على رجل معسر. طيب اولست املك ديني؟ الجواب بلى ولكن ملكيتك له ناقص الصلاة ملكيتك له ناقص. ولذلك لم تجب الزكاة على العبد. لان العبد لا يملك. وان ملك فملكه نيته ناقصة. فاذا الزكاة تتعلق بمن بالمال الذي تملكه ملكا كاملا. وملك كل اجرة وهي لا تزال في جيب المستأجر لم يدفعها لي بعد. فاني وان كنت املكها بالاستحقاق النظامي والقظائي الا ان ملكيتي لها ناقصة. اذ قد يماطل وقد يعسر وقد يجحد وقد تتهدم العين المؤجرة ولا استحق شيئا من الاجرة. وقد يحصل بيني وبينه خلاف فاخرجه. قبل استكمال مدته فلا استحق شيء من الاجر لان فسخ العقد اذا كان من طرف المؤجر فلا حق له في الاجرة. وان كان من طرف المستأجر فيستحق المؤجر بمقدار ما انتفع به المستأجر فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هو وان كان يملكه نظاما وقضاء الا ان ملكيته له ناقصة. والزكاة لا تتعلق بما ناقصة. فمتى يكمن نقص الملك؟ اذا تم القبض فاذا قبظتها تم الملك وبتمام الملك ينعقد الحب هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله. الذي يوجب الزكاة في المستأجرات بمجرد قبضها متى ما قبضت الاجرة وجبت عليك زكاتها لكن هذا فيه نظر. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه قول ولعموم قوله ايضا صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول قول ولان ملكية الانسان للمال المستحق له المستحق له نظاما يعتبر ملكا ناقصا فلا يكمن ملكيته له الا بالقبض فالسيارة المستأجرة مثل سيارات الاجرة. هل تجب الزكاة في ذاتها؟ الجواب لا. لان ذواتها اموال قنية هل تجب الزكاة في اجرتها؟ الجواب نعم. ومتى تجب؟ الجواب متى ما قبضها رئيس الشركة. شركة سيارات وحال عليها الحول. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله عرفتم كيف توصلنا له نعم