رجل استلف ذهب اطفاله وباعه ليستثمره وخسر المال واصبح له ديون. انا لله وانا اليه راجعون لديه اصول ولكن شراكة لا يمكن بيعها لان نسبته الاقلية ما يقدرش يبيع حال الحول على الذهب الذي استلفه. هل هذا الذهب عليه زكاة؟ فيقترض ليدفعه او تدفع عنه زوجته زكاة هذا الذهب اذا لديها القدرة هو ده الذهب لا يملكه يعني الذي يملكه بناته والذهب يعني اذهبته خسارات التجارة. فالذهب لم يعد موجودا بوعاء الزكاة لم يعد موجودا لان المطالب باخراج الزكاة من ملكه من اولاده فهؤلاء لا ذهب بايديهم اقرضوه لابيهم فاذهبته التجارة فلم يعد الذهب موجودا ولم يعد محل التكليف موجودا فلا زكاة على هذا الذهب بصفة خاصة اما حسبة اموالك انت تلك قضية اخرى نتشاور فيها معا التجار اذا حل عليهم الحول ينظرون الى ما عندهم من نقد ثم ما كان من سلع يقومونها بقيمة النقد بقيمتها الحاضرة ثم ما كان له من ديون على الناس يرجون استيفاءها. يضيفونها الى وعاء الزكاة ثم يطرحون من هذا المجموع ما عليهم من ديون ثم يزكون ما بقي ربع العشر اتنين ونصف المائة اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين