واحد بيقول والدي كان عنده سيارة اجرة سراية اجرة ميكروباص باعها واشترى سيارة اخرى ازا كان مفروض طب المبلغ اللي باع به عشان يشتري به سيارة تانية هل عليه زكاة نقول له يا رعاك الله زكاة المستغلات تكون في الريع الدخل يعني وليس في قيم الاصول المستغل المستغلات كل ما اعد للبيع والشراء بقصد المستغلات. كل ما اعد للايجار وليس للبيع والشراء بقصد الاسترباع فالدخل الذي يرزق الله به والدك يضاف الى ما عنده من اموال اخرى الحول والنصاب ويزكى زكاة النقد في ربع العشر تمن بيع السيارة التي بيعها ان كان قد بقي المال عنده نقدا ومضت عليه سنة يلزمه ان يخرج زكاته اما اذا ادخله على الفور في سيارة اخرى او قبل ان ينقضي عام فلا يزال طلبا فقط بزكاة المستغلات بالدخل في الريع وليس في اصول او قيم الاشياء التي اه يملكها ليستربحه. من خلال التأجير وليس من خلال البيع والشراء قصدي