سيد يقول بحوزته قطعة ارض زراعية حوالي قيراط ونصف شتاتوها من حوالي خمس سنوات سألت شيخا عن الزكاة قال لي لو اردت البيع فخذ من الثمن الاجمالي اخرج اتنين ونصف في المائة. فهل هذا صحيح نقول له يا عبد الله اولا الارض في ذاتها ليست مالا زكويا لكن بحسب الغرض الذي تعد له ان كانت ارضا زراعية اعدت للزراعة فزكاتها في الخارج منها اذا بلغ نصابا المرة دي مش هنقول وحال عليه الحول. هنقول وحان حصادا لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ان كانت تعد للتأجير زكاتها في اجرتها ان كانت تعد للبيع والشراء بقصد الاسترباح كتجار العقارات مسلا والاراضي تزكى زكاة عروض تجارة. اي تزكى قيمتها اصلا وربحا اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. ان كانت مرصدة لبناء مسجد خاص بك فلا زكاة فيه طب ان بعتها في اي لحزة من اللحزات واصبح ثمنها في يدك تستأنف به عاما جديدا ان شئت او تضيفه الى ما عندك من مال في الحول وفي النصاب ان شئت والوضع التاني هزا احظى للفقراء والمساكين ويدل على سخاوة نفس ان فعلت هزا او ذاك فقد برأت ذمتك واسأل الله جل وعلا ان يوفقك دائما لما يحب ويرضى اللهم امين