﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.300
اذا اجتمع مع الكسوف صلاة اخرى كالجمعة والعيد او الوتر او صلاة مكتوبة فايهما يقدم قال في الروظ وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد امن فوتهما. وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما. هذه

2
00:00:27.300 --> 00:00:51.900
وقع فيها خلاف واشار اليه في الشرق قال في الشرح  آآ يعني عند اجتماع صلاة مع الكسوف قال بدأ باخوفهما فوتا بدأ بالواجبة. فان لم يكن فيهما واجب بدء للكسوف لتأكده. ولهذا تسن له الجماعة

3
00:00:51.900 --> 00:01:10.450
الوتر يقضى وصلاة وصلاة الكسوف لا تقضى. وهذه مما وقع فيها خلاف وهو اذا اجتمع مع الكسوف صلاة اخرى. مثلا لو وقع الكسوف مثلا وقت قريبا من الزوال من الزوال

4
00:01:10.700 --> 00:01:24.650
وكان يوم جمعة مثلا او اول النهار وقوله والعيد هذا على قولهم انه قد يجتمع الكسوف والعيد وهذا وان قاله كثير منهم انكره جمع من العلم وقال لا يمكن ان

5
00:01:24.650 --> 00:01:46.250
يكون الكسوف مع العيد لا في عيد الفطر ولا في عيد الاضحى وذلك ان الكسوف لا يكون الا في اخر الشهر في ايام الاستشراق استشرار القمر في اخر الشهر ثمانية وعشرين وتسع وعشرين. ولا يكون الخسوف الا في ليالي الابداع. لكن هم فرظوه وقالوا ان الله

6
00:01:46.250 --> 00:02:06.250
على كل شيء قدير ومنهم من علم من خرج هذا قالوا ان هذا من باب التمرين وليس من باب انه واقع لكن باب التمرين على مسائل قد تكون غير واقعة كما يفرضون مسائل في بعض الابواب مثلا في الفرائض وغيرها وفي باب العتق ونحو ذلك مسائل قد لا

7
00:02:06.250 --> 00:02:27.850
تكون واقعا مثلا لكن قالوا من باب التمرين والتدريب على فهم المسائل. هذا قاله من باب التخريج لقولهم  فهذه المسألة وهو اجتماع صلاة مع الكسوف قد تكون الصلاة اجتمعت مع الكسوف واجبة وقد تكون سنة

8
00:02:28.050 --> 00:02:47.300
وقد تكون هذه السنة يمكن قضاؤها يمكن قضاء فلو مثلا في سورة ما لو اجتمع خسوف القمر مع طلوع الفجر طلوع الفجر في هذه الحال هل يصلى للخسوف ثم بعد ذلك تصلى صلاة

9
00:02:47.450 --> 00:03:02.200
الفجر لان النبي عليه قال فافزعوا الى الصلاة تفزع الى المساجد. افزع الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا قول كثير من اهل العلم انه قالوا يهزأ للصلاة لانه اذا كان يؤمن

10
00:03:02.200 --> 00:03:23.050
وتصلى هذه الصلاة على وجه لا تكون يطالع فيها تؤدي الى فوت اه الى تفويت صلاة الفجر لتفويت صلاة الفجر فيكون يخففها يخففها اختار صاحب المغني رحمه الله قولا اخر وقال انه يبدأ بالصلاة الواجبة

11
00:03:23.550 --> 00:03:48.650
وقال ما معناه ان صلاة اه الصلاة التي هي واجبة والصلاة المكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام امر بتخفيفها. حين يخشى من المشقة اه لما قال اني ادخل الصلاة فاودي اطالع ثم اسمع بكاء الصبي فاخفف كحديث انس وحديث ابي قتادة. قال مخافة ان اشق على امه انه اني ما اعلم من وجد امه به

12
00:03:49.650 --> 00:04:11.800
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايكم الناس اخا فليخفف فان آآ خلفه فان آآ الكبير والصغير وذي الحاجب حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم واحاديث اخرى فقالوا اذا كان امر بالتخفيف في هذه الصلاة لاجل عدم المشقة على الناس فيقول رحمه الله

13
00:04:11.800 --> 00:04:31.850
انه اذا اه اجتمع كسوف الشمس مثلا كسوف مثلا مع صلاة واجبة مثلا لو اجتمع مثلا مع صلاة الظهر اه الكسوف مثلا او خسوف القمر مع صلاة مثلا من الصلوات

14
00:04:32.150 --> 00:04:50.400
فقال انه يبدأ بالصلاة الواجبة فان صليت الصلاة وزال ولا زال القوس موجودا يشرع في الصلاة وذلك انه وهذا مبني على قول جماهير اهل العلم في عدم وجوب صلاة الكسوف. فيقول انه ليفضي الى الزام الناس

15
00:04:50.400 --> 00:05:12.250
بالانتظار او الصلاة وهي ليست واجبة عليهم والمشقة عليهم في انهم ينتظرون وربما بعضهم يكون مرتبطا ومشغولا مثلا في شق الانتظار فيقول انه تؤدى الصلاة الواجبة والنبي قال فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره ما دام انهم يصلون هذه الصلاة

16
00:05:12.250 --> 00:05:25.250
وقد فزعوا الى الصلاة وهم في صلاة في صلاة وان كانت ليست صلاة كسوف في هذه الحالة يصلون صلاة الكسوف يصلون الصلاة الواجبة عليهم صلاة ظهر مثلا في كسوف الشمس

17
00:05:25.250 --> 00:05:44.850
او طلعت ليلية في خسوف القمر يصلون هذه الصلاة الواجبة حتى يأتي الناس الى اجل الصلاة بنفس طيبة ولا يشق عليهم بان ينتظروا  حتى يفرغ من صلاة الكسوف او الخسوف

18
00:05:45.000 --> 00:06:07.450
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتخفيف الصلاة المكتوبة حتى لو شق على الناس فكونه يبادر بصلاة واجبة صلاة الكسوف ولذلك تؤخر بعد ذلك ان امكن ان تصلى وباقي الكسوف للشمس او القمر هذا هو الاولى. ولا شك ان تعديله تعليل

19
00:06:07.550 --> 00:06:26.650
يعني تعليل ظاهر في هذا  ثم قد يؤدي ذلك الى ان تخفف صلاة الكسوف على غير الهيئة المشروعة خشية ان تفوت صلاة مثلا الصلاة المكتوبة تخفف الصلاة والمشروع ان تؤدي الصلاة على الصلاة

20
00:06:26.700 --> 00:06:47.450
على على صفتها وهيئاتها الخاصة يؤدي الصلاة الحاضرة واذا واذا حضرت الصلاة فلتصلى تلك الصلاة واداؤها في وقتها ومبادرة اليها من اجل الاعمال والافضل. فان بقي من كسوف الشمس او القمر شيء يبادر الى صلاة الكسوف مباشرة بعد هذه

21
00:06:47.450 --> 00:06:48.729
الصلاة الواجبة