﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.000
من المسائل التي اه ذكر صاحب انه اذا فرغ من صلاته صلاة الكسوف قبل التجلي فهل تعاد الصلاة مرة اخرى؟ قال في الروظ ولا تعادوا ان فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر الله كما لو كان

2
00:00:23.100 --> 00:00:41.100
وقت نهي هذا موضع بحثي لا تصلي وقت النهي وان كان الصواب خلافه ما يتعلق بهذه المسألة انه لو فرغ من الصلاة قبل تجلي الشمس لا زال الكسوف موجودا. فهل تعاد الصلاة؟ لا تعاد

3
00:00:42.450 --> 00:01:03.150
وهذا هو المذهب وهو قول الثلاثة. وهم عللوا بتعديل قالوا لانه سبب واحد فلا يتعدد مشببه لانه عليه الصلاة والسلام لم يجد على ركعتين اما قولهم انه لا يتعدد المسبب وهذا فيه نظرة التعليم فيه نظر

4
00:01:03.200 --> 00:01:27.100
بل النبي عليه الصلاة والسلام عدد المسبب لسبب واحد فقال فافزعوا الى بذكر الله ودعائه واستغفاره. قال وتصدقوا فذكر الدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والصلاة  كلها عبارات عظيمة وعبادات متميزة بعضها عن بعض

5
00:01:28.000 --> 00:01:49.600
مشببات لسبب واحد لكن الذي ثبت انه عليه الصلاة والسلام لما صلى ذكر الناس عليه الصلاة والسلام  وقال فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره والنبي عليه لم يزد على ركعتين

6
00:01:49.700 --> 00:02:14.700
وهي صلاة على صيف صفة وهيئة خاصة فلا يزاد على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم   هذا هو الصواب في هذه المسألة   انه حين يفرغ من الصلاة ويكون الكسوف لا زال باقيا

7
00:02:15.900 --> 00:02:30.600
لا بأس ان ينصرف مساجد وان بقوا في المساجد من يقرأ القرآن من يستغفر الله من احب ايضا ان يتنفل كل هذا مما هو مشروع اما اما ان تعاد مرة اخرى

8
00:02:30.700 --> 00:02:49.500
فلا دليل على ذلك. فلا دليل على ذلك. فالنبي عليه الصلاة وان كان قد انصرف وقد تجلت الشمس وذكر امرين ذكر امر الصلاة وذكر العبادات الاخرى من الدعاء والذكر والاستغفار. فدل على ان هذا هذه العبارات العظيمة مشروعة في كل وقت

9
00:02:49.850 --> 00:03:11.000
يتأكد في مثل هذه الحال اما ما رواه ابو داوود كما تقدم الاشارة اليه انه عليه الصلاة والسلام لما كشفت الشمس على على عليه الصلاة والسلام فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت

10
00:03:11.100 --> 00:03:29.400
ويسأل عنها حتى انجلت هذه اللفظة قد توهم انه صلى ركعتين ثم سأل هل انجلت وقيل لم تنجرف صلى ركعتين هذا الخبر على اذا اخذ على هذا اللفظ فهو خبر مخالف ومغاير للاخبار الصحيحة. تقدم ان اسناده ضعيف

11
00:03:29.900 --> 00:03:52.400
وان المجد مخالف للاخبار الصحيحة لكن التوجيه المتقدم متوجه وهو انه صلى في كل ركعة ركوعان ثم سألها عنها. ولا يلزم من ذلك انه يعني صلى مرة اخرى لما ثبت في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام

12
00:03:52.550 --> 00:04:11.089
انصرف حين تجلت بل الاخبار الصحيحة تدل على انها تجلت حين انصراف فاذا اه قيل انه انصرف وهي لم تتجلى هذا الخبر مخالف اخبار قدم فهو مع ضعف مخالف فيكون خبرا منكرا