﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.950
من المسائل التي ذكرها في الضوء هل يسن الغسل لصلاة الكسوف  في الراوي قال يسن الغسل لها. يسن الغسل لها وذكر الكشاف انه يسن الغسل لها لانها صلاة يجتمع لها. اجتمعوا لها فتشبه الجمعة وتشبه

2
00:00:27.050 --> 00:00:48.650
العيدين تشبه العيدين والعيدين موضوع البحث يعني في مسألة وتقدم الاشارة اليه لكن الجمعة آآ يشرع غسل لها  وهذا القول هو قول الشافعية و الاحناف وهو قول الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه لا يشرع

3
00:00:48.700 --> 00:01:05.350
الغسل لها على  بالنظر الى انها صلاة يفزع لها. النبي عليه الصلاة لم يغتسل لها وهذا ظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر اصحاب ذلك فانه بفزع بل من استعجاله اخذ

4
00:01:05.650 --> 00:01:28.900
اه ثوبا من ثياب نسائه حتى ادرك بردائه عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه قال فافزعوا الى الصلاة افزعوا الى المساجد والقول بالاغتسال لها مفوت لهذا المعنى ان من يذهب ويغد حين تكشف شمس يذهب يغتسل

5
00:01:29.250 --> 00:01:51.328
غير مناسب المناسبة ليفزع الى الصلاة ان يبادر الصلاة ان يفزع الى المسجد. ثم قد يكون كسوفها وقته قليل فيفوته الكسوف. فلهذا الاظهر والله اعلم ان الصواب خلاف لما ورد من الامر بالمبادرة الى فعلها والاسراع اليها