﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.100
هل يشرع الاغتسال والوضوء عند سير الوادي؟ قال في الروض وذكر جماعة يتوضأ ويغتسل لانه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اذا شال الوادي اخرجوا بنا الى الذي جعله الله طهورا نتطهر به

2
00:00:16.600 --> 00:00:41.900
ذكر في حاشية الروض ان صاحب الاقناع ذكره وفي في المنتهى اه وفي المنتهى الغسل ايضا ذكروا الوضوء والغسل. وجزا بهما الشافعي واختصر الموفق والشارح على الوضوء لكن الخبر لا يصح هذا الخبر الذي ذكروه في قوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا بنا الى هذا الوادي الذي آآ سالا حتي جعل الله طهورا

3
00:00:41.900 --> 00:01:01.400
وحتى نتطهر منه هذا الحديث لا يصح رواه الشافعي في الام والبيهقي في الكبرى. وهو من طريق يزيد ابن عبد الله ابن هاد الليثي وفيه علتان. الحديث قال حدثني رجل ففيه مبهم. وهو الحديث مرسل الحديث مرسل لا يصح. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:01.400 --> 00:01:27.900
هو انه كان آآ ينجو عنه بعض ثوبه آآ يقول انه حديث عهد بربه كما تقدم في حديث انس وهل في معنى السيل اذا زاد ماء النهر مثلا او ماء العيون يعني بغير شيء. هذه مسألة ذكر صاحب الروض وانه لو فرض ان آآ كان في البلد نهر مثلا

5
00:01:27.900 --> 00:01:44.950
او كانت عيون فماء النهر هذا زاد وماء العيون مثلا ارتفع والابار قال في الرو هي معناه زيارة النيل ونحوه. اي العيون والانهار لكن هذا فيه نظر اذ لا دليل

6
00:01:45.000 --> 00:01:59.400
عليه  وهذا كله مبني على انه ليشرع. مع انه اذا قيل انه لا يشرع الاغتسال ولا الوضوء على جهة انه امر مشروع لا ترد مثل هذه المسألة لانها نقاشة عليها

7
00:01:59.600 --> 00:02:06.688
وان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التعرض للماء لماء المطر وقال انه حديث بعهد بربه