﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.700
سؤال اخر من احد اصحاب الفضيلة ائمة المساجد  برجينيا نعم يقول هل يجوز عقد قران امرأة مسلم حبلى تبدو عليها اثار الحمل جلية واضحة على رجل مسلم يدعي ان هذا الحمل لنفسه

2
00:00:23.600 --> 00:00:47.600
والتي حملت مني مع طفل اخر انجبه من قبل ابنهم عاش على عاشوا على الطريقة الامريكية يجربوا بعض وبعدين يتزوجوا كما يعيشوا سائر الناس فيها سبحان الله كان الانبياء كما يدعون الى عبادة الله وحده يثنون

3
00:00:47.700 --> 00:01:14.050
بالتحذير من منكر عام انتشر في مجتمعاتهم واستباحه الناس فاصبح قرين الشرك بالله عز وجل لان استباحة المعصية تجعلها قرينة للشرك بالله اتأتون الذكران من العالمين؟ استباحوا اتيان الذكران هذه الاستباحة تجعل هذا المنكر قرين الشرك بالله عز وجل

4
00:01:14.650 --> 00:01:37.850
جمعات معاصرة استباحت العلاقات المحرمة. بل قننتها بل تعقد في محاكمها بل تعقد في اروقة معابدها وكنائسها استباحة. انا اقول ليس هذا معصية. هذه استباحة للمعصية وتقنين لها. واي استباحة اكبر من ان تعقد هذه العقود

5
00:01:37.850 --> 00:01:57.100
في الكنائس في المعابد في ان تقنن رسميا في اروقة المحارم. هذه استباحة لما حرم الله عز وجل فيبدو ان صاحبنا هذا وارجو الا يكون مستحلا ان يكون ظالما لنفسه فقط ومفرط فرط في جنب الله عز وجل. الان افاقوا

6
00:01:57.100 --> 00:02:14.250
ويقول انا اريد ان اتوب واصلح ما فسد عندي ولد من الزنا من قبل وهادي مرا حبلى وحبلى مني اعقلوا لي عقد الزواج. فهل عقد الزواج على الحبلى من الزنا يجوز

7
00:02:15.100 --> 00:02:39.450
نقول له يا رعاك الله اولا يلزمني الزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة لان الله جل جلاله يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين

8
00:02:40.250 --> 00:02:59.200
لا يصلح ان تتزوج بزانية طب والحل؟ ان تزول عنها هذه الصفة بالتوبة اذا تابت لم تعد زانية زال هذا الوصف. ادي مقتضى قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

9
00:02:59.200 --> 00:03:17.700
وحرم ذلك عن امه الامر الثاني استبراء الرحم بحيضة حتى لا يسقي ماءك زرع غيرك. حتى لا تختلط الانساب لكن يستثنى من هذا ان كانت حبلى منه هو من الزنا فقد رخص كثير من اهل العلم في العقد عليها

10
00:03:18.550 --> 00:03:37.600
ترغيبا لهما في التوبة وتحقيقا لمقصود الشارع من الستر والعفاف لمجمع فقهاء الشريعة قرار في دورته التدريبية الاولى الفين واربعة في سكرامينتو في كاليفورنيا حول زواج الحبلى من الزنا يقول القرار

11
00:03:37.750 --> 00:03:59.050
الزنا من كبائر الذنوب من كبائر الاثم وفواحش الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بل قال صلى الله عليه وسلم اذا زنا العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من

12
00:03:59.050 --> 00:04:24.250
العمل عاد اليه الايمان طيب ويجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة ولهذا كان العفاف شرطا في الزواج بالكتابية بل ازيد فاقول شرطا في الزواج من المؤمنة. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل

13
00:04:24.250 --> 00:04:40.800
بل الزواج بالكتابية لابد ان تكون محصنة. الاحصان هنا مش معناها زات زوج. الاحصان هنا معناها العفة عن الزنا. طب لها تاريخ في الفاحشة وفي المخادنة وهنا ما بين مسافحات

14
00:04:40.900 --> 00:05:06.850
او متخذات اخدان معزم الحال هنا في هذا البلد بهذه الصورة لابد ان تزول هزه الصفة بالتوبة حتى تصلح فراشا لرجل مسلم حتى تكون زوجة له يبقى يجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة ولهذا كان العفاف شرطا في صحة الزواج بالكتابية فقد قال تعالى

15
00:05:06.850 --> 00:05:31.300
لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فان كانت الزانية حبلى من غيره لم يحل له ان يتزوجها الا بعد فراغه الا بعد فراغ رحيمها. وفقا للصحيح من اقوال اهل العلم حتى

16
00:05:31.300 --> 00:05:49.900
اسق ماؤه زرع غيره. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماؤه درع غيره اما ان كانت حبلى من الزنا منه فذلك من مواضيع الاجتهاد والاقرب لمقاصد الشريعة جواز نكاحهما

17
00:05:49.900 --> 00:06:02.850
رقيقا لمقصود الشارع من من الستر. والله تعالى اعلى واعلم. طب هنا السؤال مهم. الولد الذي انجب من الزنا من قبل ما هو مآله ما هو ما هو ما هو مصيره

18
00:06:03.150 --> 00:06:21.450
الحقيقة هذه المسألة كانت موضع تأمل مجمع فقهاء الشريعة بامريكا والله ارجأ القرار فيها يعني قرابة السنتين حتى يتأمل الامر جيدا يعني انتهى قراره في نهاية المطاف ان الزاني اذا استلحق ولده من الزنا

19
00:06:22.700 --> 00:06:47.150
ولم يعارض في هذا من احد الحق الولد به لاني اللقطاء واولاد الزنا من القنابل الموقوتة في المجتمعات خاصة في موروثنا الفقهي في ثقافتنا الاسلامية. هؤلاء قنابل زمنية موقوتة الشارع عنده تشوف

20
00:06:47.450 --> 00:07:13.000
الى اثبات النسب يثبته باضعف الادلة. ولا ينفيه الا باقواها يعني لو جا واحد لو جا هاد الناس القضية انا تزوجت هذه السيدة عرفيا وانجبت منها لا نضيق عليه في الخناق. لا يزال واين تزوجتها؟ ومتى؟ وكيف؟ واين الشهود؟ واين ختم النسر؟ واين الشهر العقاري؟ كل ده

21
00:07:13.000 --> 00:07:32.550
ما لكيش دعوة به ادعى انه تزوجها وان هذا الولد ولده نقبل ظاهره ونكتفي عند هذا القدر تثبت الشريعة تثبت النسبة باضعف الادلة ولا تنفيه الا باقواها. لا ينتفي النسب الا باللعان

22
00:07:33.050 --> 00:07:54.500
حتى تحليلات الدي ان ايه هذه ترشح للعان ولهذا بلاد الحرمين اذا جاء من يريد ان يلاعن زوجته يتهمها بالفاحشة يحيلونه الى تحليلات الدي ان ايه الى تحليلات البصمة الوراسية. ربما تأتي نتائجها

23
00:07:54.750 --> 00:08:19.400
مزيلة لهواجسه السوء مزيلة لشكوكه فتعود الامور سيرتها الاولى وقد تأتي محققة لهواجسه مصدقة لظنونه في هذه الحالة يحال الى الملاعنة لا يكتفى بنتيجة التحليل انما يحال الى الملاعنة فيقول القاضي لاعنوا بينهما

24
00:08:19.750 --> 00:08:28.200
فالشريعة تثبت النسب باضعف الادلة ولا تنفيه الا باقواها تشاوفا من الشارع لاثبات النسب