نأتي بقى الى سؤال الليلة من اخطر الاسئلة تحتاج الى تأمل واذا تدبر لانها مما عمت به البلوى في مجتمعاتنا المعاصرة. اسمعوا طريقة عرض السؤال اريد ان تفكروا معي بصوت عالي في مشكلة طفت على السطح والاجابات على النت ليست مقنعة لعدد من المسلمات انها قضية هكذا يقول انا انقل سؤاله كما كتب انها قضية حرمة زواج المسلمة من غير المسلم مع اباحته للمسلم ان يتزوج من كتابية. هل حرمة زواج المسلمة من كتابي من الثوابت طوع بها ام انها من المسائل التي يسوء فيها الخلاف هل يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم قياسا على جواز الربا في الحرب في دار الحرب او في الغرب للضرورة واباحة اكل الميتة للضرورة واقع اليم تعيشه الاسر المسلمة في الغرب هل هناك ما يشفي الغليل ويزيل هذه الشبهة اذ يعيشها اولادنا هل عدم وجود زوج مسلم يتقدم للفتاة يعد ضرورة تسوغ لها الزواج من غير المسلم هكذا ورد السؤال طيب ليتنا نفتح صدورنا ولا يدعو حلولا لهذا الواقع الاليم. وجزاكم الله خيرا على كل حال جزاه الله خيرا ان بسط امامنا المسألة وان اتاح لنا الفرصة لكي نضعها تحت المجهر الشرعي ولكي نجيب عليها او عنها بازن الله نقول له يا رعاك الله اسمعوني جيدا لقد اتفقت الامة سلفا وخلفا سنة وشيعة ما دون من مذاهب فقهها وما لم يدون من اقصاها الى اقصاها على حرمة نكاح المسلمة بغير المسلم وانه من كبائر الاثم والفواحش ولا ينعقد هذا العقد زواجا بل يقع سفاحا وبغاءا وقد انعقد على هذا الاجماع القطعي اليقيني المنقول بالتواتر وايدت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة وكبار اهل العلم من المعاصرين حتى من عرف عنهم بميله الى الترخص والتوسع في الفتية ما هي الادلة على هذا؟ الاجماع وحده وارجو ان تقفوا عند هذه النقطة الاجماع عندنا في الشريعة لا ينشئ حكما يظهره لكن لابد ان ينعقد الاجماع على دليل تنعقد الامة على دلالته وعلى توجيهه على نحو معين فما هو دليل الاجماع في هذه المسألة؟ قالوا نعم فقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا سورة البقرة قوله في سورة الممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل له ولا هم يحلون لهن قرطبي رحمه الله يقول في هذه الاية اي لتزوج المسلمة من المشرك واجمعت الامة على ان المشرك لا يطأ تبي وجه لما في ذلك من الغضاضة على الاسلام ابو حيان رحمه الله يقول في البحر المحيط واجمعت الامة على ان المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما والنهي هنا للتحريم ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يزوج كافر مسلمة بحال. ثم قال اما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال باجماع اهل العلم منهم مالك والشافعي وابو عبيد واصحاب الرأي وقال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم الشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله يقول وقد اتفق المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة هذا الحكم وان كان من الامور التعبدية المحضة الا ان هذا لا يمنع من محاولة تلمس بعض اوجه الحكمة من ذلك في حدود الوسع والطاقة البشرية من ذلك من اوجه الحكمة ان المسلم يؤمن بالرسل جميعا بمن فيهم موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما ومن كل الكتب بما فيها التوراة والانجيل بينما لا يؤمن اهل الكتاب الا برسولهم وبكتابهم وقد اجاز الاسلام للزوجة الكتابية ان تذهب الى اماكن عبادتك. يعني اجاز لمن تزوج بزوجة كتابية من المسلمين ان يأذن لها بان تذهب الى اماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد يعني بينما قد لا يفعل هذا الكتابيون بالمسلمة لو تزوجوها وان فعلوا ذلك في بعض الاحيان يفعلونه تقية ومداراة وسياسة قابلة للتلون والتغير والانقلاب وليس تعبدا جازما واعتقادا راسخا من ذلك ايضا ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والزواج ولاية وقوامة فيمكن ان يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية بينما لا يمكن ان يكون غير المسلم وليا او قواما على المسلمة فالله جل جلاله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والزوجة عليها طاعة زوجها فلو تزوجت بغير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك ان في منع زواج المسلمة بغير المسلم وقاية لها في دينها حفزا لها من تأثير الزوج ولو بغير قصد عليها او على ذريتها. فان الزوج لمحل المسؤولية والرعاية امكن في التأثير على المرأة وعلى اولادها منها عليه قد تكون هناك حكم اخرى كامنها في منع زواج المسلمات بغير المسلم. يعلمها الله تعالى العليم بما يصلح عباده وما يفسدهم. الا يعلمون وان خلق وهو اللطيف الخبير. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون فما ذكرناه الان مجرد محاولات لاستنباط الحكمة من المنع ويبقى الكثير الذي لا يعلمه الا الله عز وجل من قرارات المجامع الفقهية والمرجعيات الشرعية في هذا نعم قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد فيه جدة قرار رقم تلاتة وعشرين وجه لي هذا السؤال ما حكم زواج المسلمة بغير خاصة اذا طمعت في اسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات انه لا يتوفر لهن الاكفاء من المسلمين في غالب الاحيان. وانهن مهددات بالانحراف او يعشن في وضع شديد الحرج هذا هو السؤال جواب المجمع الفقهي زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا بالكتاب والسنة والاجماع. واذا وقع فهو باطل. ولا تترتب عليه اثاره الشرعية المترتبة على النكاح والاولاد المولودون عن هذا الزواج اولاد غير شرعيين ورجاء اسلام الازواج لا يغير من هذا الحكم شيئا