اي نعم هناك من تدعو حاليا الى السماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم تحت دعاوى متعددة تتستر بالشرع فما رأي الشرع الصحيح في اولا ارجو ان تقول فما حكم الشرع الرأي هذا بالنسبة لي ولك. ما يأتي من عند الله فهو حكم يا ولدي ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه فمن قال غير ذلك فقد كذب على الله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد اجمعت الامة قاطبة على بطلان ابتداء زواج المسلمة بغير المسلم بطلانا اصليا لا يقبل التصحيح ولا الاجازة فهذا عقد باطل في باب العقود في باب الاحكام التكليفية باطل في باب الاحكام الوضعية باطل. في باب الاحكام التكليفية محرم. وعلى هذا اطبقت الامة قاطب الخلاف الذي وقع حتى لا نخلط بين هذا وذاك لو اسلمت المرأة الكتابية وكانت تحت زوج كتابي مثلها ماذا يكون الحال؟ يكون الزواج موقوفا في مدة العدة كما يقولون نضع الزواج على هولد فان اسلم في مدة العدة فهما على نكاحهما وان لم يسلم صاغ لها وقد انفسخ النكاح ان تسعى الى الترسيم القانوني للفسخ. لتتزوج بمن تشاء او ان تنتظر اسلامه وان تترقب فيئة مهما طال المدى لكن لا يقترب منها لا يخلص اليها لانها لا تحل له ولا يحل لها هذه فيما لو اسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الاسلام اما ان تبتدئ المسلمة زواجها بغير المسلم نكاح باطل باجماع المسلمين محرم باجماع المسلمين مين؟ ومن قال سوى ذلك فقد وهم او ذهل او غفل او كذب على الله ورسوله. اسأل الله جل وعلا ان يوفقه الى التوبة وان يجعلها اخر غفلاته او اخر ذهولاته اواخر خطيئته