ننتقل بعد هذا الى رسالة اخرى من الاخ ابو عبدالله في رسالته يقول كالتالي توفيت ام الزوجة ولها عندي مبلغ من المال لها اربع بنات احداهما زوجتي مع العلم بان زوجتي والاخرى من والاختان الاخريان من اب اخر فكيف اوزع المبلغ الموجود على الاربع ام على الاثنتين مع العلم بان الاثنتين ابوهم موجود والاخريان ابوه ام متوفى؟ نعم للبنات الاربع الثلثان لهن الثلثان من مال والدتهن بينهن بالسوية ثلثان ولم وليس هناك شرط فرق بين ولا فرق بين ان يكون من اب واحد او من اباء متفرقين لهن الثلثان والباقي يكون لاولى رجل نعم نعم