واما ان يعطي البعض حاجة يدعو الى العطاء فحينئذ ليس على الوالد ولا على الوالد ظيرا في العطاء وان لم يعطي الاخرين. لكونه مريظا مثلا كونه معاقا محتاجا مثلا لكونه طالب علم يدرس يحتاج الى الانفاق مثلا يقول السائل زوجتي توفي والدها رحمه رحمه الله وترك بيتا ولهم اخ من ام اخرى في بلد اخر وهذا الاخير الذي في البلد الاخر اخذ مالا قبل وفاة ابيه وتعهد كتابيا مع الامضاء على الا يطالب بالميراث والبيت الذي في البلد الذي فيه زوجتي حسب القوانين يجب على الاولاد الامضاء حتى تكمل الام عيشها في هذا البيت وكل الاولاد موافقين على الامطار فهل يجوز لهم الامضاء دون اعلام اخيهم الذي يعيش في البلد الاخر مع العلم انه لا اتصال له باخوته وزوجة ابيه هذه المسائل النزاعية لا يجوز الافتاء بها بمجرد سؤال سائلة او سؤال سائل وانما ينبغي السماع من المتنازعين ان كان فان لم يكن متنازعين فيرفعون الامر الى المفتي عندهم في بلدهم او الى القاضي ان كان هناك قاضي ثم يشبع من الاطراف الموجودة وله ان يحكم غيابيا على الطرف الاخر اذا لم يكن موجودا لكن بصورة عامة ما يعطيه الاب او الام لاحد اولاده ثم يأخذ منه التعهد بانه لا دخل له في الميراث ان مات هذا شرط باطل شرعا اما ان يعطي الجميع واما ان يمنع الجميع