الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة. تقول اثناء زعل بينهم تقول هي من اصرت عليه طلبت منه الطلاق فهل يقع الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الزوج قد اصدر لفظ الطلاق مجزوما به فقال انت طالق في حال كونه غير غضبان غضبا شديدا. وكنت في حال الطلاق طاهرا في طهر لم يمسك به فان الطلاق قد وقع عليك فقد وقع عليك طلقة واحدة بهذه الشروط. الشرط الاول الا يكون قد اصدر لفظ الطلاق في حال كونه قد غضب غضبا شديدا وبناء على اشتراط هذا الشرط. فلو انه لم يصدر لفظ الطلاق الا بعد ان علا في قلبه الغضب واغلق على عقله فان طلاقه لغو غير واقع. الشرط الثاني ان تكوني غير حائضة في حال ايقاع الطلاق عليك. وبناء على ذلك فلو طلقك وانت حائض فان طلاقه لغو لا يقع في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. الشرط الثالث ان تكوني في طهر لم يجامعك فيه. وبناء على اشتراطها هذا الشرط فلو كان تطليقه لك في طهر قد جامعك قبل قد جامعك فيه. فان طلاقه في هذا الطهر غير واقع في اصح القولين والله اعلم