الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة زوجها حلف عليها يمين الطلاق المعلق. بشرط كان يقول اذا خرجت انت ونحو ذلك تقول هي لم تفعل شيء من شروطه وهو يريد التراجع عن هذا الحلف فماذا يفعل الحمد لله الطلاق المعلق في اصح قولي اهل العلم مرد معرفة حكمه الى نية الناطق به لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فقوله معتد فيه فنحن نسأل هذا الزوج هل انت تقصد حقيقة وقوع الطلاق فيما لو وقع هذا الشرط ام لا؟ فان قال اقصد حقيقة وقوع الطلاق متى ما وقع الشرط فانه متى ما وقع الشرط تقع طلقة تقع طلقة واحدة. واما اذا قال انا لا اقصد حقيقة طلاق ولا احب فراق زوجتي في يوم من الايام وانما اقصد تخويفها وتهديدها او حظها ومنعها. فهذا التعليق يعتبر يمينا بالمضمون والمعنى وان لم يك يمينا باعتبار الظاهر واللفظ. فان الايمان تنقسم الى ايمان لفظا ومعنى والى ايمان في المعنى والحقيقة دون ظاهر اللفظ. فالطلاق المعلق اذا قصد الانسان مجرد حظ زوجته او حظ نفسه او منع زوجته من شيء معين فانه منزلة منزلة اليمين. فبما اننا جعلنا الطلاق المعلقة في هذه الحالة بمنزلة اليمين فقد تقرر عند العلماء انه يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل قال فهو بعد المخالفة. وبناء على ذلك فيجوز لزوجك الان الان بعد سماع هذه الفتيا ان يذهب ليطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يحرر او يحرر رقبة فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام من باب تكفير هذه اليمين فتنحل يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى فارى خيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فمتى ما ذهب زوجك واخرج الكفارة حتى ولو لم تقعي في مخالفة شرطه فان يمينه حينئذ تنحل فلو فعلت ما علق طلاقك عليه فليس عليك ولا عليه شيء بعد التكفير والله واعلم