الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة زوجها مقصر معهم في بعض امور البيت. تقول واطلبه اطلب منه مالا للبيت والاولاد فيرفض. تقول احتال عليه بهذه الحيلة واقول له اعطني زيادة لراتب العاملة مثلا مئة وخمسين ريال تقول انا نيتي اجعلها للبيت والاولاد لانه مستحيل ان يعطيها المال كمصروف للبيت فاذا قالت الخادمة حتى لا تهرب فانه يخاف من هربها ويعطيني. فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يعتبر هذا المال للخادمة ام لنا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من وجب على ان من وجب له حق على غيره وامتنع هذا الغير من ادائه فان لصاحب الحق ان يأخذ بمقدار حقه اذا كان سبب الحق ظاهرا معلوما وعلى ذلك ما في الصحيح ان امرأ ان هند امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولان المرأة اذا اخذت من غير علم زوجها بمقدار حقها فان الناس لا ينسبونها في هذا الاخذ الى خيانة ولا غدر ولا سرقة لان سبب الاخذ معلوم ظاهر وهو الزوجية. فاذا كنت تقدرين على اخذ شيء من ماله ولو بلا علمه بمقدار ما يكفيك وولدك بالمعروف فخذي ولا بأس عليك يا اختي الكريمة ولا يشترط استئذانه في هذا الاخذ. لان انه وجب عليه الحق وامتنع من ادائه. فلكم ان تأخذوا من ماله بمقدار ما يكفيكم الظرورية والحاجية. من غير وكس ولا شطط. واذا كنت لا تستطيعين مباشرة الاخذ من ما به بلا علمه فابحثي عن حيلة تستطيعين استرداد حقك وحق اولادك بها. فما ذكرتيه من انك نريد زيادة مال للخادمة وانت تريدين هذه الزيادة لك ولاولادك انا ارى انه لا بأس بها ولا تدخل في دائرة الكذب محرم لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الكذب التحريم الا اذا ترتب عليه المصلحة الخالصة او الراجحة فكونك تقولين هذا الكلام الذي هو من الكذب. لتستخلصي حقك من هذا الشخص البخيل الشحيح. فليس في ذلك لا بأس ان شاء الله. لكن ان استطعت الا تكذبي وان تعرضي عليه تعريظا. ففي المعاريض ممدوحة عن الكذب وان استطعت ان تأخذي من ماله بغير علمه فخذي ولا حرج عليك وحاولي ان تنصحيه وان تذكريه بحقوق زوجته واولاده عليه فان نفقة الزوج على زوجته وولده بالمعروف امر واجب. فقد فقد فقد كثرت الادلة الدالة على الامر بالنفقة هذا هو ما يتعلق بجوابك والله اعلم