سؤال اخر سائل يقول اجرت محلا لاحد الاشخاص بمبلغ لمدة سنة في السنة التالية زدت عليه في ثمن الايجار بنسبة ستة في المية بسبب انخفاض قيمة العملة لم نكن اتفقنا على هذه الزيادة من البداية لكن في قانون الايجار العام في البلد يحق لي ان ازيد عليه كل سنة نسبة انخفاض العملة فهل ما فعلته جائز الذي يظهر لي يا رعاك الله ان كل سنة تستقل بعقدها فيما ينزر لان العقد في العقول في عقول الايجارات الجديدة مدته المدة الزمنية التي ابرم فيها العقل او المدة الزمنية الائمة اتفق عليها صراحة او اتفق على ان تكون الاجرة في نهايتها فيعني عقود الايجار المعاصرة ايجارات العادة ان الناس يتفقون عليها سنويا فتستقل كل سنة بعقدها وفي نهاية السنة لصاحب العطاء الحق في تشديد العقد معك او في اخراجك وتأجير مستأجر اخر حسب ما تتراءى له مصلحته والرجل مسلط على ملكه بالمعروف كل سنة تستقل بقرارها تستقل بشروطها تستقل بعقدها فهذا عقد يعني جديد لك ان تزيد مقدار التضخم اكتر اقل وهنا معيار التضخم. يزكر فقط لتقدير الزيادة في عقلك في رأسك نحن لا نتعامل بفرق التضخم لا في القروض ولا في الديون. لما فقط هي طريقة لحساب لطريقة معقولة في احتساب الزيادة. لكن اذا كنت قد ابرمت معه من قلت له ساؤجل لك لمدة ثلاث سنوات باجرة كزا فانت تبقى على عقدك معه واتم عليه عهده الى مدته. فاذا انقضت المدة لك ان تجدد العقد بشروط جديدة ولك ان تحوله الى مستأجر اخر. والله تعالى اعلى واعلم اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين