لو باع رجل سلعة لرجل بثمن ما ولما اراد ان يستلم منه الثمن قال المشتري له اجل الثمن ليوم اخر طرت عليه البائع الزيادة على الثمن الاول فوافق المشتري نتأمل ايها السائل الكريم في مسألتك هذه انت تقول باع رجل سلعة لرجل بثمن ما اذا كان البيع قد ابرم والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان تفرق ولزمت الصفقة اصبحت السلعة حقا للمشتري واصبح الثمن دينا في ذمة المشتري للبائع فثبت في ذمته دين فان يقول له اخرني يوم يقول له ازيدك هي ربا الجاهلية اخرني وازيدك اما الذي كان قد جرى مجرد مفاوضات لم يبرموا عقدا ولا ابرم الاتفاق النهائي لسا بيتكلموا اخزه ولما يبرما عقدا بعد فلما يتكلم والموضوع مرة تانية بدل ما الفلوس حاضرة بها يقول لها ده الفلوس هتجيبيه بعشرة. قال له لأ طب امال ايه يعني زدني في الثمن اذا كان هذا قبل ابرام البيع وقبل انعقاده بصورة باتت النهائية فلا حرج. لان ما حدث من قبل هذا مجرد مفاوضات ويجوز للبائع ان يبيع سلعته بما شاء وليس هناك سقف للارباح اما اذا كان هذا بعد ان ابرم البيع ولزمت الصفقة واصبح ثمنها دينا في ذمة المشتري فاي زيادة عن بعد هذا هي صورة ربا الجاهلية يا رعاك الله. اخرني وازيدك اخرني في الاجل وازيدك في الثمن ولا فرق بينهما. بارك الله فيك ما تفرقش بقى من البائع من من المشتري لان ربا السائل يقول وهل يختلف وهل يختلف الحكم لو جاد هذه الزيادة باشتراط البائعة او عرضها او عرضها المشتري للتأجيل هل الصبا الجاهلية فيه الصورتان ان يقول المشتري للبائع دخلني وازيده او ان يقول البيع للمشتري اما ان تقضي واما ان تربي. فجناهما من ربا الجاهلية النتيجة واحدة تعددت الاسباب والربا واحد. الوصول الى الربا واحد بارك الله فيك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت