﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.550
الخال حصل بيني وبينه آآ خلاف وزعل وحلف بالطلاق في ثلاثة اماكن مختلفة انه لن يدخل بيتي وكان يحلف في وقت زعل الان هو نادم على ذلك اه يريد ان يكفر اذا كان هناك كفارة من اجل ان يأتي بيتي ونصطلح فهل هذا جائز

2
00:00:18.950 --> 00:00:40.900
اولا لا يجوز للانسان ان يبذل اليمين وان يضعها في كل قضية تمر به بحيث يجعل اليمين سبيلا للضغط على الاخرين لتحقيق ما يراه ويرغب فيه قد قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم

3
00:00:41.450 --> 00:00:59.600
ثانيا الحلف بالطلاق ذنب ومعصية لا يجوز للانسان ان يفعله وذلك لان النصوص قد دلت على تحريم الحلف بغير الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم

4
00:00:59.650 --> 00:01:24.050
وقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وثالثا لا يجوز للانسان ان يعزم على قطيعة الرحم ويؤكد ذلك بالايمان ان قطيعة الرحم ذنب ومعصية قد تواترت النصوص بذم اصحابه

5
00:01:24.300 --> 00:01:44.450
ومن هنا لا يجوز للانسان ان يقسم بيمين من اجلي ان يقطع الرحم قد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وبناء على ما سبق يبقى مسألة وهي

6
00:01:44.550 --> 00:02:06.950
من حلف على الطلاق او حلف بالطلاق فحلف فيه هل يقع طلاقه بذلك جماهر اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ايقاع الطلاق بسبب ذلك وقد قال طائفة من التابعين وهو رواية عن الامام احمد وقال به جماعة من اهل العلم

7
00:02:07.100 --> 00:02:30.850
بان يمين الطلاق لا يقع به الطلاق وانما يعامل معاملة اليمين اه وهذا القول اظهر القولين في المسألة بانه لم يقصد المتكلم الطلاق وانما جرى على لسانه  ولذلك فان الواجب عليك ان تكفر كفارة يمين

8
00:02:30.900 --> 00:02:37.250
فتطعم عشرة مساكين ثم تعودي الى صلة قرابتك ورحمك