الخال حصل بيني وبينه آآ خلاف وزعل وحلف بالطلاق في ثلاثة اماكن مختلفة انه لن يدخل بيتي وكان يحلف في وقت زعل الان هو نادم على ذلك اه يريد ان يكفر اذا كان هناك كفارة من اجل ان يأتي بيتي ونصطلح فهل هذا جائز اولا لا يجوز للانسان ان يبذل اليمين وان يضعها في كل قضية تمر به بحيث يجعل اليمين سبيلا للضغط على الاخرين لتحقيق ما يراه ويرغب فيه قد قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم ثانيا الحلف بالطلاق ذنب ومعصية لا يجوز للانسان ان يفعله وذلك لان النصوص قد دلت على تحريم الحلف بغير الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم وقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وثالثا لا يجوز للانسان ان يعزم على قطيعة الرحم ويؤكد ذلك بالايمان ان قطيعة الرحم ذنب ومعصية قد تواترت النصوص بذم اصحابه ومن هنا لا يجوز للانسان ان يقسم بيمين من اجلي ان يقطع الرحم قد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وبناء على ما سبق يبقى مسألة وهي من حلف على الطلاق او حلف بالطلاق فحلف فيه هل يقع طلاقه بذلك جماهر اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ايقاع الطلاق بسبب ذلك وقد قال طائفة من التابعين وهو رواية عن الامام احمد وقال به جماعة من اهل العلم بان يمين الطلاق لا يقع به الطلاق وانما يعامل معاملة اليمين اه وهذا القول اظهر القولين في المسألة بانه لم يقصد المتكلم الطلاق وانما جرى على لسانه ولذلك فان الواجب عليك ان تكفر كفارة يمين فتطعم عشرة مساكين ثم تعودي الى صلة قرابتك ورحمك