﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:11.950
هذه احدى الاخوات معالي الشيخ تستفسر عن حكم شراء الذهب عن طريق الموقع نقول بمعنى اشتري الذهب من محل في الرياض وانا في القصيم واقوم بتحويل المبلغ له عن طريق البنك

2
00:00:12.000 --> 00:00:39.250
هل هذه العملية عملية الشراء صحيحة؟ فان بيع الذهب بالنقود يشترط له التقابض في المجلس وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل والفضة بالفضة ربا الا مثلا بمثل. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا

3
00:00:39.250 --> 00:00:58.500
بيد ومن هنا فلابد من التقابظ في مجلس العقد والتحويل بواسطة الحساب البنكي يعد قبضا ولكن ارسال البائع الذهب الذي لن يصل الى المشتري الا بعد مدة لا يعد من القبض

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
فان كان المشتري سيرسل مندوبا له يستلم في الحال فهذا يعد قبضا وبالتالي يصح البيع. اما اذا كان الذهب لا يصل الى المشتري او الى مندوبه الا بعد مدة فحينئذ يكون من البيوع

5
00:01:18.550 --> 00:01:19.888
هي عنها