﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.600
يقول آآ السؤال عندنا امام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر انها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء اه اشرنا آآ جوابي على السؤال الذي قبل هذا نعم

2
00:00:24.050 --> 00:00:47.000
الى جواب هذه المسألة. نعم. وانه لا يجوز اعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لان الشرع انما ورد بفرض صاع من طعام ومن اجناس مختلفة مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين شعير وزبيب

3
00:00:47.050 --> 00:01:08.600
وتمر واقط ولو كان المقصود القيمة ده عينت بواحد من هذه الانواع. نعم. وما يساويه من الانواع الاخرى لا ان تقدر بصاع معين ثمان اخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء

4
00:01:09.900 --> 00:01:32.500
وهي اذا كانت من الطعام تكون اشهر واعلن يعرفها اهل البيت كلهم امن واهل البيت كلهم يعرفونها. وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل انسان يؤديها الى الفقير بشكل واضح بين اما اذا كانت من الدراهم

5
00:01:33.250 --> 00:01:56.850
فانها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما اقدرها بما هو اقل من القيمة ويعترضها افات كثيرة. لهذا نرى ان القول بجواز الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وان الصواب انه لا يجوز اخراجها الا مما فرضه الشرع

6
00:01:56.900 --> 00:02:14.800
نعم. من الطعام اه لكن اه شيخ محمد في الحقيقة هذه يرد عليها اسئلة واستفسارات كثيرة. نعم. وبعض السائلين يقول نحن فعلا دفعنا نقود. فهل تجزى هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية او يلزمهم دفع زكاة

7
00:02:15.000 --> 00:02:32.100
اه اذا كان دفهم اياها مجرد استحسان منهم. نعم. فانه يجب عليهم اعادتها لانهم تصرفوا عن غير علم. نعم. اما اذا كان استنادا الى فتوى من يرونه اعلم منهم واهل لذلك

8
00:02:33.000 --> 00:02:35.690
فانه لا شيء عليه. اثمهم على من افتاهم