﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.150
يقول فضيلة المشايخ المجيبين على اسئلة نور على الدرب ارجو افادتي عن استفساري هذا وهو اني حجيت وبعد انصرافي انا ومن معي من مزدلفة ذهبنا الى الحرم ولم نمرء ولم نرمي جمرة العقبة. ثم عدنا الى منى ونحرنا وحلقنا. واسترحنا الى العصر ثم ذهبنا للجمرة

2
00:00:23.150 --> 00:00:42.850
ورميناها. هل فعلنا هذا موافق للشريعة الاسلامية؟ او علينا شيء في ذلك؟ ارجو اه ان نسمع الرد مذاعا في القريب والحمد لله اه فعل الاخوان هذا وهو انهم عندما نزلوا من مزدلفة

3
00:00:43.250 --> 00:01:11.550
ذهبوا الى المسجد الحرام فطافوا طواف الافاضة. نعم ثم رجعوا الى من نعم وحلقوا هكذا؟ نعم نعم. ونحروا. نعم. ثم استراحوا وفي المساء في اخر النهار لا هم حلقوا قبل نحروا قبل الحلق. نعم. نحروا ثم حلقوا واستراحوا. نعم

4
00:01:11.750 --> 00:01:33.300
وفي اخر النهار رموا جمرة العقبة  فعلهم هذا موافق للرخصة وليس موافقا للافضل. نعم وذلك ان الافضل في يوم العيد ان يفعل الانسان كما يلي لا اذا وصل الى منى

5
00:01:33.750 --> 00:01:59.600
بعد طلوع الشمس بدا برمي جمرة العقبة  ورماها بسبع حصيات ثم تبح هديه ثم حلق رأسه او قصره والحلق افضل. نعم وبهذا يحل التحلل الاول ثم ينزل الى البيت فيطوف

6
00:02:00.300 --> 00:02:17.950
طواف الافاضة ويسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او كان قارن او مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. نعم وبهذا يحل التحلل كله ثم يرجع الى منى. لا

7
00:02:18.400 --> 00:02:36.400
هذه اربعة اشياء يفعلها مرتبة كالتالي رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق او التقصير ثم الطواف مع السعي. نعم. هذا هو الافضل ولكن ان قدم بعضها على بعض

8
00:02:36.750 --> 00:02:53.700
لا سيما عند الحاجة فلا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير وما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. نعم. ففعل الاخوان هذا موافق للرخصة

9
00:02:54.150 --> 00:02:58.887
وليس موافقا للافضل. نعم ولا شيء عليهم ولا دماء عليهم