السؤال الاول والذي يليه متعلق بمناسك الحج وقد اقتربت ايامه شعرت الاشواق في الى بيت الله الحرام والى المناسك هل يستطيع الحاج ان يلبس الكمامة مع انه بصحة وعافية لكن حرصا على بقاء ايضا هل يجوز ان يلمس الكعبة في حالة الاحرام وهي مطيبة بالخلق بالطيب وليسمح للحاج الصيام من ايام الاول من ذي الحجة من واحد الى تمانية. طبعا يوم عرفة لا يصومه الحاج الجواب عن هزا لا بأس بالكمامة عند الحاجة وان كان التنزه عنها عنها عند عدم الضرر او لا ويتأكد ذلك في حق المرأة لان احرامها في وجهها وكفيها في وجهها ويديها بالنسبة لمس الطيب المحرم اتفق اهل العلم على ان المحرم يحزر عليه مس الطيب كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولما في الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقفته ناقته فمات ولا تحنطوه وفي رواية ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمن ارتكب هذا المحظور عالما عامدا لزمته لزمته الفدية وهي على على التخيير ذبح شاة او الصيام ثلاثة ايام او اطعام اما مس الطيب الموجود على الحجر الاسود او غيره نسي الاحرام هو او جاه انه طيب او جاهلا حكمه يلزمه ازالته عند تذكره وعلمه فاني استدامه حينئذ واستمر عليه لزمته الفدية لان استدامة المحظور كفعله في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين سئلت اثناء دعائي والتصاقي بالكعبة الشريفة في الملتزم وجدت يدي تلامس زيت طيب الكعبة في اثناء الهيام الروحانية الكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة فماذا كان الجواب؟ قالت ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة. عفوا ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك يجب عليك في ذلك كفارة وثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ذبح شاة الا ان تكون جاهلا بالحكم الشرعي او ناسي الفلاح والذي يظهر ان السؤال من علقت به رائحة الطيب من خلال لمسه للحجر الاسود هذا هذا لا شيء فيه عليه ان يزيل هذه الرائحة بغسل او مسح ونحوه صيام الايام الاول من ذي الحجة مستحب للحاج ولغير الحاج لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي فقه الشافعية ويسن صوم الثمانية ايام قبل يوم عرفة الحاج وغيره الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا اقتداء بالرسول صلى الله عليه واله وسلم وليقوى على الدعاء ايضا في الموسوعة الفقهية قالوا اتفق الفقهاء على استحباب صوم الايام الثمانية من اول ذي الحجة قبل يوم عرفة وصرح المالكية والشافعية بانه يسن صوم هذه الايام للحاج