﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وهذا اخلى الح منها معالي السيد هذا السؤال ايضا. هم. كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام كقراءة الامام له وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكيف وصل الامر الى اختلاف المذاهب في هذا الامر؟ منهم من حرم القراءة كليا ومنهم من كره

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ومنهم من كره في الجاهلية واتحدى في السرية وغير ذلك. والمعلوم بان الامور التعبدية اتباع وتقليد ليس للبشر وفعل فكيف يختلف الفقهاء في امر تعبدي وما هو فعل الرسول والصحابة من خلفه او من بعده بما تدرك اه ليس في هذا

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
بمعنى ليس بصحيح وقد اغتر به بعض الناس وظن انه وقال ان المأموم ليس عليه قراءة يكفي قراءة الامام ولا هذا الى هذا بعض اهل العلم بعده اخرون اهل العلم الى ان اهل المأموم مطلوبة وعليه ان يقوى لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيحة. رواه البخاري

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف ايمانكم؟ قلنا نعم ولا تفعلوا الا بما فيها الكتاب. فانه لا صلاة لمن يقرأ بها هذا يبين لنا ان المعموم عليه قراءة واما اسباب الاختلاف فأسباب ذلك ان بعض اهل العلم فليطلع على بعض الاحاديث ولا يطلع البعض الاخر. نعم

5
00:01:30.150 --> 00:01:40.150
لا يخلي هذا يقع الاختلاف هذا من اسباب الخلاف. لان العلماء انتشروا في البلاد يعني اول هذا في المدينة هذا في مكة هذا في مصر هذا في الشام هذا في العراق

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
انتشر الناس والكتب لم تؤدى على الظلال لان الناس يحفظون العلم في قبورهم ثم الفت الكفر ونشرت في القرن الثاني وبعض اهل العلم فلهذا خفي بعض الاحاديث على بعضها العلماء على بعض اهل العلم فقالوا من باب علمه

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
والذين قالوا انه يجب قلاع المأموم احاديث صحيحة فامروا بقراءة الفاتحة الحديث او بلغهم او نحو ذلك ظنوا ان قراءة ان الامام يقوم بهذا وانه يكفي في ذلك يسد عن المأموم والصواب

8
00:02:20.150 --> 00:02:29.600
انه لا يكفي ثم ينصت ويكفيه الامام عن الزيادة في المغرب والعشاء والفجر